الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ويحمل قول الفقهاء على أن الإمام قبل إقامة الصّلاة يُسوِّي الصفوف، ويسدُّ الفرج، ثمّ يأمر المؤذن لإقامة الصّلاة ويكبِّر، قال إبراهيم النخعي: فإذا قال: "قد قامت الصّلاة" كبَّر الإمام. ذكره محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة"، إِلَّا فيكون مخالفًا للسنّة الصّحيحة الصريحة.
29 - باب جواز الكلام إذا أقيمت الصّلاة
• عن أنس قال: أقيمت الصّلاة، فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصّلاة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (643) ومسلم في الحيض (376)، وقد مضى الحديث في الطهارة، في باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء.