المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٢

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كتاب العلم

- ‌جموع أبواب ما ورد في الترغيب في العلم

- ‌1 - باب ما جاء في قول اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [سورة الإسراء: 85]

- ‌2 - باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم باللَّه

- ‌3 - باب ما جاء في الاغتباط في العلم والحكمة

- ‌4 - باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم

- ‌5 - باب الرحلة في طلب العلم

- ‌6 - باب خروج نبيّ اللَّه موسى عليه السلام في طلب العلم

- ‌7 - باب إن العلماء هم ورثة الأنبياء

- ‌8 - باب تقريب الفتيان من طلّاب العلم وترغيبهم في التّعلم

- ‌9 - باب في فضل الإنفاق على طلبة العلم

- ‌10 - باب ما جاء عن معلّم الخير

- ‌11 - باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله

- ‌12 - باب من دعا إلى هدى أو ضلالة

- ‌13 - باب ما جاء في الدّال على الخير

- ‌14 - باب أجر من هدى اللَّهُ به رجلًا

- ‌15 - باب فضل العلم والفقه في الدّين والحثّ على طلب العلم

- ‌16 - باب العلم بالتّعلّم

- ‌17 - باب ما جاء في فضل العالم على العابد

- ‌18 - باب من الجائز للعالم وهو مشغول بالعلم أن لا يقطع كلامه إذا سُئل

- ‌19 - باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم

- ‌20 - باب من أتى مجلس علمٍ، يجلس حيث ينتهي به المجلس

- ‌21 - باب التخوّل في الموعظة والاختصار فيها

- ‌22 - باب متى يصحُّ سماع الصغير

- ‌23 - باب فضل من علِمَ، وعمِلَ، وعلَّمَ

- ‌24 - باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌25 - باب في التناوب في حضور مجالس العلم

- ‌26 - باب إعادة الحديث ثلاثًا ليفهم، وكراهة سرده

- ‌27 - باب تخصيص يومٍ للعلم للنساء

- ‌28 - باب ما ورد من النّهي عن كتابة غير القرآن

- ‌29 - باب ما جاء في جواز كتابة العلم

- ‌30 - باب جواز السّمر في العلم

- ‌31 - باب حفظ العلم والحث على نشره

- ‌32 - باب أمرُ العالم أن يحدِّث النّاس بما يفهمون

- ‌33 - باب كراهية الحياء في العلم

- ‌34 - باب حكم ما جاء عن بني إسرائيل

- ‌3/ 334).35 -باب الرّخصة في الحديث عن بني إسرائيل

- ‌36 - باب استحباب تعلّم لغاتٍ غير العربيّة للأمن من مكر الكفّار والمشركين

- ‌37 - باب ما جاء من سؤال اللَّه العلم النّافع

- ‌38 - باب ما جاء أنّ العلم النّافع لا ينقطع أجره

- ‌39 - باب ما جاء في فضل مدارسة العلم

- ‌40 - باب لا يقص إلّا أمير أو مأمور

- ‌41 - باب معرفة أهل العلم بالحديث الصحيحه وضعيفه

- ‌42 - باب قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [سورة البقرة: 79]

- ‌43 - باب خيار النّاس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

- ‌44 - باب ما جاء في زيادة العلم بالمعاينة

- ‌45 - باب رواية الصّحابة بعضهم عن بعض ولم يكن فيهم الكذب

- ‌46 - باب في معرفة الناسخ والمنسوخ

- ‌47 - باب إخبار النّبيّ صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة

- ‌48 - باب كلّ عالم يُسأل عن علمه يوم القيامة

- ‌49 - باب ما جاء في تعليم الوليدة وتأديبها

- ‌50 - باب ذمّ من تعلّم القرآن وتأوّله على غير ما أنزل اللَّه

- ‌51 - باب في الحثّ على تعلّم الأنساب

- ‌519).52 -باب إنّ من البيان سحرًا

- ‌53 - باب الترغيب في طلب العلم من الأكابر دون الأصاغر

- ‌54 - باب ما جاء في إقالة زلّات أهل العلم والدّين

- ‌55 - باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم

- ‌56 - باب القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام

- ‌57 - باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر

- ‌جموع أبواب ما ورد من الترهيب في أبواب العلم

- ‌1 - باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان

- ‌2 - باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم

- ‌3 - باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب اللَّه

- ‌4 - باب النّهي عن تتبع المتشابه من القرآن

- ‌5 - باب الترهيب من تحريم الحلال، وتحليل الحرام

- ‌6 - باب التّرهيب من الدّعوى في العلم والقرآن

- ‌7 - باب الترهيب من الكذب على النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة

- ‌9 - باب كراهية من تعلَّم العلم ثم لا يحدِّث به

- ‌10 - باب النّهي عن الحديث بكلِّ ما سمع

- ‌11 - باب النّهي عن الرّواية عن الكذّابين والاحتياط في التّحمّل والأداء

- ‌12 - باب ما جاء في ذمّ الدّنيا إِلَّا عالمًا أو متعلِّمًا

- ‌13 - باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه اللَّه

- ‌14 - باب النّهي عن كثرة المسألة عمَّا لم يكن ولم ينزل به وحي

- ‌15 - باب ما ورد من الوعيد للقرّاء المرائين

- ‌16 - باب في التحذير من كثرة القصص

- ‌17 - باب الزَّجر عن النَّظر في كتب أهل الكتاب

- ‌18 - باب ما جاء في الزّجر عن علم النّجوم

- ‌19 - باب النّهي عن التّنطّع في الدّين

- ‌20 - باب ما جاء من الوعيد للعالم الذي لا يعمل بعلمه، وإن كان علمه ينتفع به غيره

- ‌21 - باب ما رُوي في حفظ أربعين حديثًا

- ‌4 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌2 - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الإناء قبل غسلهما

- ‌3 - باب أن الماء إذا كان قُلَّتين لا يُنَجِّسه شيء

- ‌4 - باب مصافحة الجنب

- ‌5 - باب استعمال أواني النّحاس للوضوء وغيره

- ‌6 - باب حكم ولوغ الكلب في الإناء

- ‌7 - باب طهارة سؤر الهِرّة

- ‌8 - باب خصال الفطرة

- ‌9 - باب ما جاء في الختان

- ‌10 - باب ذكر الله تعالى في كل حال

- ‌11 - باب ما جاء: لا يمس القرآن إلّا طاهر

- ‌12 - باب استعمال فضل الوضوء

- ‌13 - باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌(1/ 266)14 -باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد

- ‌15 - باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌17 - باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء

- ‌18 - باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌19 - باب ما جاء في السواك

- ‌20 - باب ما جاء في السواك من الأراك

- ‌21 - باب من تسوَّك بسواك غيره

- ‌22 - باب الإيتار في الاستجمار

- ‌23 - باب في بيان كيفية الاستطابة

- ‌24 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌25 - باب لا يُستنجى بِرَوْثٍ ولا عظمٍ

- ‌26 - باب الاستنجاء بالماء

- ‌27 - باب خروج النساء إلى البَراز

- ‌28 - باب التباعد للبراز في الفضاء

- ‌29 - باب ما جاء في النهي عن البول قائما

- ‌30 - باب جواز البول قائمًا

- ‌31 - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء

- ‌32 - باب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء

- ‌33 - باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة

- ‌34 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌35 - باب في البول في الطَّست

- ‌36 - باب النهي عن البول في الجُحر

- ‌37 - باب المواضع التي يُنهَى عن البول والبراز فيها

- ‌38 - باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

- ‌ 370).39 -باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله

- ‌40 - باب صبّ الماء على البول في المسجد

- ‌41 - باب طهارة الأرض بجفافها

- ‌42 - باب غسل المني

- ‌43 - باب ما جاء في فرك المني

- ‌44 - باب في الأذي يصيب الذيل والنعال

- ‌45 - باب اللعاب يصيب الثوب

- ‌46 - باب كراهية السلام على من يبول

- ‌5 - كتاب الغسل

- ‌1 - باب ما جاء إنما الماءُ من الماء

- ‌2 - باب ما يوجب الغسلَ ونسخ أنَّ الماء مِن الماءِ

- ‌3 - باب بيان صفة مني الرّجل وماء المرأة اللَّذين يجِبُ الغُسلُ بخروجهما

- ‌4 - باب وجوب الغُسْل على المرأة إذا رأت في المنام مثلَ ما يَرى الرّجلُ

- ‌5 - باب صفةِ الغُسْلِ من الجنابة

- ‌6 - باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء

- ‌7 - باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة

- ‌8 - باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض

- ‌9 - كيفية غسل الحائض

- ‌10 - باب الاسْتَتار في الغُسْلِ والبَول والبَرَازِ

- ‌11 - باب ما جاء في منع النساء من دخول الحمَّامات العامة

- ‌12 - باب جواز الاغتسال عريانًا في الخَلوة، والتستر أفضلُ

- ‌13 - باب الاعتناء بحفظ العورة

- ‌14 - باب تحريم النظر إلى العورات

- ‌15 - باب في الرّجل بطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ

- ‌16 - باب ما جاء في غسل الجنابة قبل النوم وبعده

- ‌17 - باب ما جاء في الجُنُب يُصَلِّي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌18 - باب غُسلِ الكافرِ إذا أسلَم

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب ما جاء في سقوط الصلاة عن الحائض والنُّفساء، وتوقيت أربعين يومًا للنُّفَساء

- ‌2 - باب كيفية غسل دم الحيض من الثوب

- ‌3 - باب المصلِّي يُصيبُ ثوبِّه الحائضَ

- ‌4 - باب الصلاة في الثوب الذي بجامع أهله فيه

- ‌5 - باب كراهة الصلاة في شُعُرِ النساء

- ‌6 - باب طهارة سؤر الحائض

- ‌7 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌8 - باب الاضطجاع مع الحائض في لِحاف واحدٍ

- ‌9 - باب مباشرة الحائض

- ‌10 - باب جواز ترجيل الحائض رأس زوجها

- ‌11 - باب قراءة الرجل في حَجر امرأته وهي حائض

- ‌12 - باب تناول الحائض شيئًا من المسجد

- ‌13 - باب جواز الاختضاب للحائض

- ‌14 - باب النهي عن إتيان الحائضِ وعن إتيان المرأة في دبرها

- ‌15 - باب المرأة ترى الكُدرةَ والصُفرةَ بعد الطهر

- ‌16 - باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها

- ‌17 - باب ما جاء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌18 - باب ما جاء في المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغُسلٍ واحدٍ

- ‌ 1/ 89).19 -باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

- ‌7 - كتاب الوضوء

- ‌1 - باب إيجاب النية للوضوء

- ‌2 - باب التسمية في الوضوء

- ‌3 - باب وجوب الطهارة للصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في ثواب الطهور

- ‌5 - باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌6 - باب ما جاء في المحافظة على الوضوء

- ‌7 - باب الغُرِّ المحجّلين من آثار الوضوء

- ‌8 - باب التيمُّن في الطُّهور وغيره

- ‌9 - باب ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌10 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير حدث

- ‌11 - باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس

- ‌(1/ 205).12 -باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء

- ‌13 - باب ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌14 - باب المضمضة والاستنشاق

- ‌15 - باب النهي عن الإسراف في الماء

- ‌16 - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة

- ‌17 - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره

- ‌18 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌19 - باب جواز الصلوات بوضوء واحد

- ‌20 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌21 - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل

- ‌22 - باب جواز النوم للجنب بدون وضوء

- ‌23 - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود

- ‌24 - باب نقض الوضوء من لحوم الإبل

- ‌28).25 -باب الوضوء مما مسته النار

- ‌26 - باب ترك الوضوء مما مسته النار

- ‌27 - باب المضمضمة من شرب اللّبن

- ‌28 - باب أن النوم ليس حَدَثًا بل مَظِنَّةٌ للحدث

- ‌29 - باب من لم يتوضأ من الغشي إلَّا إذا كان مُثْقِلًا

- ‌30 - باب الوضوء من مسّ الفرج

- ‌31 - باب ترك الوضوء من مسّ الذكر

- ‌32 - باب إذا شكّ في الحَدَثِ

- ‌33 - باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر

- ‌34 - باب من يرى الوضوء من القيء

- ‌35 - باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء

- ‌36 - باب الوضوء من المذي، والنضح بعدَه

- ‌37 - باب ما رُوي من ترك الوضوء من القُبلة

- ‌35 - 436).38 -باب ترك الوضوء من مسّ اللحم النيئ

- ‌39 - باب ترك الوضوء من بَعدِ الغسلِ

- ‌40 - باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك

- ‌41 - باب الوضوء لردّ السلام

- ‌42 - باب المسح على الخفين والعمامة والناصية

- ‌43 - باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين

- ‌44 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌45 - باب غسل الرجلين في النعلين وأنَّه لا يمسح عليهما

- ‌46 - باب المسح على ظاهر الخفين

- ‌8 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب ما جاء في التيمم

- ‌2 - باب في التيمم وأن الصعيد الطيب هو التراب

- ‌3 - باب ما جاء في صفة التيمم

- ‌4 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌5 - باب إذا خاف الجُنُب البرد أيتيمَّم

- ‌6 - باب التيمم لردّ السلام

- ‌7 - باب أجنب رجلان فتيمم أحدُهما وصلَّى، ولم يُصلِّ الآخر

- ‌8 - باب المتيمِّم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌9 - كتاب الصلاة

- ‌جموع ما جاء في وجوب الصلاة وفضلها

- ‌1 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌2 - باب البيعة على إقامة الصّلاة

- ‌3 - باب قتال تارك الصّلاة والزّكاة

- ‌4 - باب حكم تارك الصلاة متعمدًا

- ‌5 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌6 - باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام

- ‌7 - باب ما جاء أن منتظر الصلاة في المسجد كالقانت

- ‌8 - باب أن الصلاة كفارة

- ‌9 - باب ما جاء في تأكيد الصلاة والمحافظة عليها

- ‌10 - باب أن الصلاة برهان

- ‌11 - باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب

- ‌جموع أبواب مواقيت الصلوات

- ‌1 - باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة

- ‌2 - باب ما جاء في توقيت الصلوات

- ‌3 - باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌4 - باب المنع من إخراج الصلاةِ عن وقتها

- ‌5 - باب استحباب التبكير بصلاة الصُّبح وأدائها في الغَلَس

- ‌6 - باب ما جاء في الإسفار بالصبح

- ‌7 - باب إبراد الصلاة في شدة الحر

- ‌8 - باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها

- ‌9 - باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌10 - باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب

- ‌11 - باب إثم من فاتته صلاةُ العصر

- ‌12 - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العَصْرُ

- ‌13 - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوُسطى هي الظهر

- ‌14 - باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس

- ‌15 - باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها

- ‌16 - باب كراهية أن يُقالَ لصلاة العِشَاء العَتَمَة

- ‌17 - باب كراهية أن يقال للمغرب العشاء

- ‌18 - باب ما يكره من السمر بعد العشاء

- ‌19 - باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌20 - باب من أدرك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك تلك الصّلاة

- ‌جُموع أبواب الأذان

- ‌1 - باب بدء الأذان

- ‌2 - باب ما جاء في تأكيد الأذان

- ‌3 - باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه

- ‌4 - باب ما جاء في الأذان فوق المنار

- ‌5 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان

- ‌6 - باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح: "الصلاة خير من النوم

- ‌7 - باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذَّن فهو يقيم

- ‌84).8 -باب ما جاء في الأذان قبل الفجْرِ

- ‌9 - باب الأذان في السفر

- ‌10 - باب الأذان للفائتة والإقامة لها

- ‌11 - باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده

- ‌12 - باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخْبِرُه

- ‌13 - باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌14 - باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد

- ‌15 - باب كراهية أخذ الأجر على التأذين

- ‌16 - باب بين كل أذانين صلاة

- ‌17 - باب ما يقول إذا سمع النداء

- ‌18 - باب يُجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

- ‌19 - باب الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌20 - الدعاء عند سماع النداء

- ‌21 - باب ماذا يقول إذا قال المؤذِّن: حيَّ على الصّلاة حيَّ على الفلاح

- ‌22 - باب في الصّلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند الأذان

- ‌23 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌24 - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌25 - باب إدخال الاصبع في الأُذُن عند الأذان

- ‌26 - باب في المؤذن ينتظر الإمام، فإذا رآه يقيم

- ‌27 - باب أن المؤذن يقيم قبل أن يخرج الإمام

- ‌28 - باب قيام الناس إذا رأوا الإمام

- ‌29 - باب جواز الكلام إذا أقيمت الصّلاة

- ‌جموع أبواب صفة الصّلاة من التكبير، والقيام، والقراءة

- ‌1 - باب قوله صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي

- ‌2 - باب ما جاء في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام

- ‌3 - باب وجوب استقبال القبلة

- ‌4 - باب ما رُوي في الاختلاف في القبلة عند التحري

- ‌5 - باب ما جاء في صفة صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وافتتاحها بالتكبير

- ‌6 - باب ما جاء في إتمام التكبيرات في الصّلاة

- ‌7 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه

- ‌8 - باب من قال: لا يُسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

- ‌9 - باب ما يقول بعد التكبير

- ‌10 - باب الاستفتاح بقوله: "سبحانك اللهمّ وبحمدك

- ‌11 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال

- ‌12 - باب ما جاء في التعوذ قبل القراءة

- ‌13 - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة

- ‌14 - باب ما جاء في القراءة آية آية

- ‌(1/ 464).15 -باب وجوب قراءة سورة الفاتحة

- ‌16 - باب ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن

- ‌17 - باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام

- ‌18 - باب ما جاء في الجهر بآمين للإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤها فيما يخفي فيه

- ‌19 - باب النهي عن مبادرة الإمام بالتأمين

- ‌20 - باب ما جاء في فضل التأمين وحسد اليهود عليه وعلى القبلة

- ‌21 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌22 - باب القراءة في الفجر يوم الجمعة

- ‌(2/ 169).23 -باب القراءة في الصّبح والظّهر والعصر وفي الصّلوات الأخرى

- ‌24 - باب القراءة في صلاة المغرب

- ‌25 - باب القراءة في صلاة العشاء

- ‌26 - باب ما جاء في تطويل الركعتين في الأوليين، والاقتصار في الأُخريين في العشاء

- ‌27 - باب قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم سرًّا وجهرًّا كان بيانًا لمجمل القرآن

- ‌(2/ 154).28 -باب ما جاء في تكرار قراءة سورة واحدة في كل ركعتين

- ‌29 - باب الجمع بين السورتين في الركعة

- ‌30 - باب ما جاء لكل سورة ركعة

- ‌31 - باب ما يُجزئ من القراءة في الصلاة لمن لا يحسن القرآن

- ‌32 - باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة

- ‌33 - باب التسبيح والسؤال والتّعوذ عند قراءة آيات التسبيح والرّحمة والعذاب

- ‌جموع أبواب ما جاء في الركوع والسجود

- ‌1 - باب ما جاء في صفة الركوع

- ‌2 - باب ما جاء من الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاعتدال في الركوع والسجود والتورك في الجلوس

- ‌3 - باب النهي عن نقرة الغراب والدِّيك في السجود

- ‌4 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌5 - باب ما جاء في قول الإمام "سمع الله لمن حَمِدَه

- ‌6 - باب الخرور إلى السجود

- ‌7 - باب الاعتدال في السّجود والنّهي عن افتراش الذِّراعين افتراش الكلب

- ‌8 - باب التجافي في السجود

- ‌9 - باب ما روي في الاستعانة بالركب في السجود

- ‌10 - باب السجود على سبعة أعظم

- ‌11 - باب السجود على الجبهة مع الأنف

- ‌12 - باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف

- ‌13 - باب السجود على اليدين مع الجبهة

- ‌14 - باب نصب القدمين ورصّهما في السجود

- ‌15 - باب في اليدين أين تكونان من الرأس عند السجود

- ‌16 - باب الاعتماد على الكفين في السجود، وضم أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة

- ‌17 - باب ما جاء في جلسة الاستراحة

- ‌18 - باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الإقعاء المباح

- ‌(1/ 120).19 -باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء المكروه

- ‌20 - باب كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات

- ‌21 - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌22 - باب فضل السجود

- ‌23 - باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود

- ‌24 - باب ما جاء في الحث على كثرة السجود

- ‌25 - باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌26 - باب ما جاء من أدعية الركوع والسجود

- ‌27 - باب المكث بين السجدتين

- ‌28 - باب ما يقول بين السجدتين

- ‌29 - باب ما جاء من التسوية بين أركان الصّلاة

- ‌جموع أبواب التشهد والسّلام

- ‌1 - باب هيئة الجلوس في التشهد

- ‌2 - باب كيف الجلوس في التشهد الأوّل

- ‌3 - باب كيف الجلوس في التّشهد الثاني

- ‌4 - باب من قال بوجوب التّشهد الأوّل

- ‌5 - باب من لم ير وجوب التّشهد الأوّل

- ‌6 - باب ما جاء في الإشارة بالسبّابة في التّشهد

- ‌7 - باب موضع البصر عند الإشارة بالسّبابة

- ‌8 - باب النهي عن الإشارة بأصبعين

- ‌9 - باب ما جاء في إخفاء التّشهد

- ‌10 - باب ما جاء في صيغ التّشهد

- ‌ 173).11 -باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌12 - باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم

- ‌13 - باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة

- ‌14 - باب ما جاء في تسليمة واحدة

- ‌(1/ 433).15 -باب من المستحب حذف السلام وهو تخفيفه

- ‌16 - باب من أحدث في الصلاة كيف يتصرف

- ‌17 - باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال

- ‌18 - باب ما جاء من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين

- ‌19 - باب ما جاء من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن اليسار

- ‌20 - باب إقبال النبيّ صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد التسليم

- ‌21 - باب ما جاء في انصراف الإمام أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشمال

- ‌22 - باب الأذكار دبر الصلوات المفروضة

الفصل: ‌15 - باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها

وله شاهد من حديث أبي طريف قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف، وكان يُصلي بنا صلاة البصر حتَّى لو أنّ رجلًا رمي لرأي موقع نبله.

رواه الإمام أحمد (15437) وعنه الطبراني في الكبير (22/ 315) عن طريق أزهر بن القاسم الراسبي، حدّثنا زكريا بن إسحاق، عن الوليد بن عبد الله بن شُميلة، عن أبي طريف فذكر مثله.

والوليد بن عبد الله بن شُميلة من رجال "التعجيل" ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات" فهو "مقبول" إذا توبع، ولكنّه لم يُتابع.

وأما قوله: "صلاة البصر" فقال البيهقي (1/ 447) أراد بها صلاة المغرب، وإنّما سُمِّيت صلاة البصر لأنّها تُؤدَّى قبل ظلمة الليل.

وأورده الهيثمي في "المجمع"(1/ 310) وقال: "رواه أحمد وفيه الوليد بن عبد الله بن شُميلة لم أجد من ذكره".

ثم قال: الوليد هذا هو الوليد بن عبد الله بن سميرة كما رواه الطبراني، وكذا ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر روايته عن أبي طريف، وأنّه اختلف في اسم جدّه".

• عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي المغربَ، فيصلي معه رجال من بني سلمةَ، ثم ينصرفون إلى بني سلمة، وهم يُبصرون مواقع النَبْلِ.

حسن: رواه الطبراني في الكبير (19/ 62) وفي الأوسط "مجمع البحرين"(564) عن محمد بن أحمد بن البراء، ثنا المعافي بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك، عن أبيه فذكر الحديث.

قال في الأوسط: "لم يروه عن إسحاق إلا موسى".

قلت: رجاله ثقات إلا إسحاق بن راشد وهو وإن كان من رجال البخاري إلا أنه لم يكن ذلك القوي في الزهري.

قال ابن معين في رواية ابن الجنيد: ليس في الزهري بذاك، وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الفسوي: صالح الحديث.

والخلاصة: أنَّه يُحسَّن حديثه، قال الهيثمي "المجمع" (1/ 311):"رجاله ثقات".

قلت: وهو كما قال إلا المعافي بن سليمان فهو صدوق.

وأما ابن كعب بن مالك فهو إما عبد الله، أو عبد الرحمن، وكلاهما ثقان.

‌15 - باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها

• عن عائشة قالت: أعْتَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العِشَاء، وهي التي تُدعَى العتمةُ فلم يخرجْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساءُ

ص: 387

والصِّبيانُ، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهْلِ المسجد حين خرج عَليهم: "ما ينتظرها أحدٌ من أهل الأرض غيرُكم، وذلك قبل أن يَفْشوَ الإسلامُ في النَّاس.

وفي رواية قالت: أعْتمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ حتى ذهب عامة اللَّيلِ، وحتى نام أهْلُ المسجد، ثم خرج فصَلَّى فقال:"إنه لوَقْتُها، لولا أن أشقَّ على أمتي".

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (569)، ومسلم في المساجد (638) كلاهما من حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة واللفظ لمسلم، وقال: وزاد حرملة في روايته: قال ابن شهاب: وذُكِر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وما كان لكم أن تَنْزُرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة" وذلك حين صاحَ عمرُ بن الخطاب.

وقوله: تَنْزُروا - بالتاء، ثم النون الساكنة، ثم الزاء المضمومة، ثم الراء - أي: تُلِحُّوا عليه، ورُوي بضم أوّلِه، بعدها موحدة، ثم راء مكسورة، ثم زاي - أي: تخرجوا.

وفي لفظ البخاري: "ولا يُصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يُصلُّون فيما بين أن يَغِيبَ الشَّفقُ إلى ثلث اللَّيل الأوَّلِ".

والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت فذكرت الحديث.

وفي حديث عبد الرزاق، عن ابن جريج:"لولا أن يَشُقَّ على أمتي".

قلت: والذي في المصنف (2114): "لولا أن أشُقَّ على أمتي" موافقًا لرواية الآخرين، فالله أعلم هل حصل الخطأ من الطابع أو من غيره.

وقوله: "ذهب عامة الليل" - معناه كثير منه، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنه لوقتها" ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف اللَّيل أفضل. أفاده النووي.

• عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شُغل عنها (أي عن العِشاء) فأَخَّرها حتى رَقَدْنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقَدْنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال:"ليس أحد من أهل الأرض ينتظرُ الصلاةَ غيرُكم".

وفي رواية قال ابن عمر: مكثنا ذاتَ ليلةٍ ننتظرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العِشاءِ الآخِرة، فخرج إلينا حين ذهب ثُلُثُ اللَّيلِ أو بعده، فلا نُدْرِيِ أشيء شَغَلَه في أهْلِه أو غير ذلك، فقال حين خرج:"إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهْلُ دين غيرُكم، ولولا أن يَثْقُلَ على أمَّتِي لصلَّيْتُ بهم هذه الساعة" ثم أمر المؤذِّنَ فأقام الصلاةَ وصَلَّى.

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (570)، ومسلم في المساجد (639) كلاهما من عبد

ص: 388

الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: حدثنا عبد الله بن عمر فذكر الحديث، وهو في المصنف (2115).

والرواية الثانية أخرجها مسلم من وجه آخر عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر فذكر الحديث.

ومضى هذا الحديث في الوضوء، باب إن النوم ليس حدثًا، بل مظنة للحدث.

• عن أنس بن مالك قال: أخَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صَلَّى ثم قال:"قد صلَّى الناسُ ونامُوا، أَما إنَّكم في صلاةٍ ما انتظرتموها".

وفي رواية: ثم أقبل علينا بوجهه بعد ما صلَّى فقال: "صلَّى الناسُ ورَقَدُوا، ولم تزالوا في صلاةٍ منذ انتظرتموها" قال (أنس): فكأني أنظُر إلى وَبِيضِ خَاتَمه.

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (572) وفي الأذان (661)، من طريقين عن حميد الطويل، عن أنسٍ، وملم في المساجد (640) من وجه آخر عن أنسٍ.

• عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصْحابي الذين قدِموا معي في السَّفِينة نُزولًا في بَقِيع بُطْحان، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاةِ العِشاءِ كلَّ ليلَةٍ نفرٌ منهم، قال أبو موسى: فوافَقْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصْحابي، وله بعضُ الشُّغْل في أمره، حتى أَعْتَمَ بالصَّلاةِ حتى أبهارَّ اللَّيلُ، ثم خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصَلَّى بهم، فلَمَّا قضَى صلاتَه قال لمن حضره:"على رِسْلِكم أُعْلِمكم، وأَبْشِرُوا، أنَّ من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يُصَلِّي هذه الساعة غيرُكم" أو قال: "ما صَلَّى هذه الساعة أحد غيرُكم" - لا ندري أي الكلمتين قال.

قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (567)، ومسلم في المساجد (641) كلاهما عن أبي أسامة، عن بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكر الحديث.

قوله: بقيع بُطحان - البقيع من الأرض المكان المتسع، قال ابن الأثير: لا يسمى بقيعًا إلا وفيه شجر أو أُصولها، وبُطحان: موضع بعينه واد بالمدينة.

وقوله: "يتناوب" فاعله: نفر، أي يأتيه كل ليلةٍ عدة رجال متناوبين غير مجتمعين.

وقوله: "ابهار الليل": انتصف، وبهرةُ كل شيء وسطه، ويؤيد هذا المعنى لما في بعض الروايات: حتى إذا كان قريبًا من نصف الليل.

والشُّغُل المذكور كان في تجهيز جيش، رواه الطبري من وجه صحيح عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 48).

ص: 389

• عن ابن عباس يقول: أَعْتَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ العِشَاءَ، قال: حتى رَقَد ناسٌ واستَيْقَظُوا، ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاةَ! فقال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأنّي أنظر إليه الآن، يَقْطُر رأسه ماءً واضِعًا يدَه على شقِّ رأسِه قال:"لولا أن يَشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم أن يُصَلُّوها كذلك".

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (571)، ومسلم في المساجد (642) كلاهما من حديث عبد الرزاق، قال أخبرني ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيُّ حين أَحَبُّ إليك أن أُصَلِّي العِشَاءَ التي يقولُها الناس العَتَمَةَ إِمَامًا وخِلْوًا؟ قال: سمعت ابن عباس يقول فذكر الحديث.

والحديث في مصنف عبد الرزاق (2112) من هذا الوجه.

ورواه أيضًا عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول فذكر مثله.

• عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ صلاةَ العشاء الآخِرَةِ.

وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصلوات نحوًا من صَلاتِكم، وكان يُؤَخِّرُ العَتَمَةَ بعد صلاتكم شيئًا، وكان يُخِفُّ الصلاةَ، وفي رواية: يُخَفِّفُ.

صحيح: رواه مسلم في المساجد (643) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر، والرواية الثانية: عن أبي عوانة، عن سماك به مثله.

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (810) عن قيس، عن سماك، عن جابر بن سمرة ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الظهر نحو صلاتكم، والعَصْرَ نحو صلاتكم، والمغربَ نحو صلاتكم، وكان يُؤَخِّر العِشاءَ شيئًا.

• عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخَّرتُ صلاة العِشاءِ إلى ثُلثِ الليل".

صحيح: رواه الترمذي (23) قال: حدثنا هنَّاد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني فذكر الحديث. قال الترمذي:"حسن صحيح".

قلت: فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ومن طريقه رواه أيضًا أبو داود (47)، والنسائي في الكبري (3/ 291) إلا أنهما لم يذكرا "تأخير صلاة العشاء" وسبق تخريجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك.

وللحديث إسناد آخر رواه الإمام أحمد (17048) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب - يعني ابن شدَّاد - عن يحيى، حدثنا أبو سلمة، عن زيد بن خالد الجهني فذكر الحديث في السواك

ص: 390

بدون تأخير صلاة العشاء، وهذا إسناد صحيح، ويحيي هو: ابن أبي كثير.

• عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيها لسقوط القمر الثالثة.

صحيح: أخرجه أبو داود (419)، والترمذي (165)، والنسائي (529) كلهم من طريق أبي عوانة، عن أبي بِشْرٍ، عن بَشِير بن ثابتٍ، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير فذكر مثله.

وإسناده صحيح، إلا أنه اختلف على أبي بِشْرٍ وهو: جعفر بن إياس فرواه أبو عوانة كما تراه وتابعه شعبة فروي عن أبي بِشْرٍ نحو رواية أبي عوانة.

ومن طريق شعبة رواه الإمام أحمد (18396) والدارقطني (1/ 270)، والحاكم (1/ 194) كلهم من طريق يزيد بن هارون عنه، ولفظه في المسند: إني لأعلم الناس - أو من أعلم الناس - بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العِشَاء، كان يُصَلِّيها مقدارَ ما يَغيبُ القمر ليلةَ ثالثةٍ أو رابعةٍ.

قال الدارقطني: شك شعبة.

قال الترمذي: حديث أبي عوانة أصَحُّ عندنا، لأن يزيد بن هارون روي عن شعبة، عن أبي بِشْرٍ نحو رواية أبي عوانة. انتهى

قال الدارقطني: ورواه هُشيم ورَقَبة وسفيان بن حسين، عن أبي بِشْرٍ، عن حبيب، عن النعمان وقالوا: ليلة ثالثة، ولم يذكروا بَشيرًا. انتهى.

قلت: من طريق هُشَيم رواه ابن أبي شيبة (1/ 330)، والحاكم (1/ 194)، قال الحاكم: تابعه رَقَبة بن مصقلة، عن أبي بِشْرٍ.

هكذا اتفق رَقَبة وهُشيم على رواية هذا الحديث عن أبي بِشْرٍ، عن حبيب بن سالم، وهو إسناد صحيح، وخالفهما شُعبة وأبو عوانة فقالا: عن أبي بِشْرٍ عن بَشِير بن ثابت، عن حبيب بن سالم. انتهى.

قلت: أما رواية رَقَبة بن مصقلة فأخرجها النسائي (528) عن جعفر بن إياس وهو: أبو بِشْرٍ بن أبي وَحْشِيَّة. وأبو بِشْرٍ وإن كان ثقةً إلا أن شعبةَ ضَعَّفَه في حبيب بن سَالِم.

وأما حديث سفيان بن حسين، عن أبي بِشْرٍ، عن حبيب بن سالم عن النعمان فقد أشار إليه الدارقطني كما مضى.

وقد رجح الترمذي وأبو زرعة وغيرهما رواية من أثبت (بشير بن ثابت) بين أبي بِشْرٍ وحبيب بن سالم، بل وقد خطأ أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" (1/ 277) قائلًا:"وخطأ من أخطأ فيه لا يُخرجه عن الصحة".

وقال شعبة: أبو بِشْرٍ لم يسمع من حبيب بن سالم ولذا ضَعَّفه فيه، كما سبق.

وبهذا صَحَّ قول الترمذي بأن حديث أبي عَوانة أصَحُّ عندنا.

والحديث يدل على تعجيل صلاة العِشاء بعد دخول وقتها، والأحاديث الأخرى تدل على

ص: 391

استحباب تأخيرها، والضابط في هذا ما ذكره جابر بن عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العِشاءَ أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا أخَّر كما مضى في باب التوقيت.

• عن أبي سعيد الخدري قال: صَلَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ العَتَمَةِ، فلم يخرجْ حتى مَضَى نحو من شَطر اللَّيلِ فقال:"خذوا مقاعدكم" فأخذنا مقاعدنا، فقال:"إن الناس قد صَلُّوا وأخذوا مَضَاجِعَهم، وإنَّكم لن تَزَالُوا في صلاةٍ ما انتظرتُم الصلاةَ، ولولا ضَعْفُ الضِّعِيفِ، وسُقْمُ السَّقيم لأخَّرتُ هذه الصلاةَ إلى شطر اللَّيلِ".

صحيح: أخرجه أبو داود (422)، والنسائي (538)، وابن ماجة (693) كلهم من طريق داود ابن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد فذكره.

واللفظ لأبي داود. وأبو نَضْرة هو: المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبدي.

وقوله: "صلَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمةِ" - أي صلاة المغرب كما في النسائي وابن ماجة، لأن العرب كانوا يطلقون على صلاة المغرب العَتَمة، وقد نُهينا عن ذلك.

وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، صحّحه ابن خزيمة، وأخرجه في صحيحه (345) من طرق عن داود بن أبي هند.

هكذا رواه بِشْرٍ بن المفضل وغيره عن داود بن أبي هند، وخالفهم أبو معاوية الضرير، عن داود ابن أبي هند فقال: عن جابر بن عبد الله، وهو سيأتي فيما بعد.

• عن معاذ بن جبل يقول: بَقَينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العَتَمَة فأَخَّر حتى ظنَّ الظَّان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صَلَّى، فإنا لكذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا: فقال لهم: "أَعْتِنموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فُضِّلْتُم بها على سائر الأمم، ولم تُصَلِّها أمةٌ قبلكم".

صحيح: أخرجه أبو داود (421) قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحِمصي، ثنا أبي، ثنا حَريز - يعني ابن عثمان - عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حُميد السَّكوني، أنه سمع معاذ بن جبل يقول: فذكر الحديث.

وإسناده صحيح، ورجاله ثقات غير عاصم بن حُميد السكوني صاحب معاذ فقد شك البزار في سماعه من معاذ، والصواب أنه سمع منه، وهو الحمصي المخضرم من الطبقة العليا من تابعي أهل الشام.

والإعتام - الدخول في العَتَمة، وهي ظلمة الليل.

وقوله: بَقَينا - بفتح الباء والقاف، بوزن رَمينا.

قال الخطابي: "معناه - انتظرنا. يقال: بَقَيتُ الرجل أبقيه إذا انتظرته".

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتُهم

ص: 392

بتأخير العِشاءِ، وبالسواك عند كل صلاة".

صحيح: رواه أبو داود (46)، وابن ماجة (690) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.

وقد سبق تخريج هذا الحديث في كتاب الطهارة، باب السواك من طريق مالك عن الزناد، به

إلا أن مالكًا لم يذكر في حديثه تأخير العِشاء، وهو الذي اعتمده الشيخان كما أن مُسلما رواه من حديث سفيان ولم يذكر فيه تأخير العِشاء أيضًا، وروى عنه عدد منهم قتيبة بن سعيد، وعنه رواه أبو داود عن سفيان وجمع بين تأخير العشاء وبين السواك عند كل صلاة.

قال ابن خزيمة (139) بعد أن أخرج الحديث من طرق منها سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان:"لم يؤكد المخزومي تأخير العِشاء".

فالذي يظهر أن الرواة اختلفوا على سفيان بن عيينة، فالأكثر منهم لم يذكروا تأخير العشاء.

وأما مالك فلم يختلف الرواة عليه، فكل من روى عنه لم يذكروا تأخير العشاء أكَّد ذلك ابن خزيمة بعد أن رواه من طريق روح بن عبادة، عن مالك قال: ورواه الشافعي وبشر بن عمر كرواية روح وهو: "لولا أن أَشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواك مع كل وضوء". انتهى.

ولحديث أبي هريرة إسناد آخر رواه الترمذي (167) وابن ماجة (691) كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأخرتُ صلاة العِشاء إلى ثلث الليل، أو نصف الليل".

هكذا بالشك من "ثلث الليل" أو "نصف الليل"، ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 146) من طريق عبد الرحمن السراج، عن سعيد، عن أبي هريرة وفيه:"إلى نصف الليل" بغير شك مع ذكر السواك.

قال الحاكم: وهو صحيح على شرطهما وليس له علة.

وعبد الرحمن سراج هو: ابن عبد الله البصري.

فالذي يظهر من هذا أن الشك من أحد الرواة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وللحديث أسانيد، أخرى انظر مسند الإمام أحمد (2/ 258، 259).

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

• عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة وهم ينتظرون العِشَاء فقال: "صَلَّى الناس ورَقَدوا، وأنتم تنتظرونها، أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتُموها" ثم قال: "لولا ضَعْفُ الضعيفٍ، وكِبرُ الكبير، لأخَّرتُ هذه الصلاة إلى شطر اللَّيلِ".

صحيح: أخرجه أبو يعلى (2/ 367)(1935 تحقيق الأثري)، قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد

ص: 393

ابن حازم (وهو أبو معاوية الضرير)، حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن جابر فذكر مثله.

ومن طريق أبي يعلى - أخرجه ابن حبان في صحيحه (1529) مثله.

وتابعه ابن أبي شيبة (1/ 402) وسعدان بن نصر عند البيهقي (1/ 375) فرويا عن أبي معاوية به مثله.

وله طريق آخر عند أحمد (14949) عن أبي الجَوَّاب، حدثنا عمَّار بن رُزيق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جَهَّز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جيشًا ليلةً حتى ذهب نصفُ الليلِ، أو بلغ ذلك، ثم خرج فقال:"قد صلَّى الناس ورقدوا، وأنتم تنتظرون هذه الصلاة، أما إنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتموها". وهي متابعة قوية ورجال الإسنادين ثقات.

وأبو الجوَّاب هو: الأحوص بن جوَّاب - بفتح الجيم، وتشديد الواو - الضَّبِّي - وثَّقه ابن معين، وأخرج له مسلم، قال أبو حاتم: صدوق، وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق ربما وهم".

وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع الواسطي وهو: "صدوق".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 312): "رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح".

• عن عائشة قالت: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن وقت العشاء فقال: "إذا ملأ الليلُ بطن كُلِّ وادٍ".

حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (1/ 434)(567) عن علي بن سعيد الرازي، ثنا قطن بن نُسير الذِّراع، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة فذكرته.

وإسناده حسن، قطن بن نُسير الغُبري الذراع وجعفر بن سليمان ومحمد بن عمرو - الليثي كلهم صدوق، لا يرتقون إلى درجة الثقة، وإن كان كلهم من رجال مسلم. ولذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 313): رجاله رجال الصحيح.

• عن ابن مسعود قال: أخَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ العشاءِ ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال:"أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحدٌ يذْكر الله هذه الساعة غيرَكم". قال: وأنزل هؤلاء الآيات: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} حتى بلغ: {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 113 - 115].

حسن: أخرجه أحمد (3760)، وأبو يعلى (5/ 139)(5285 الأثري)، والبزار "كشف الأستار"(1/ 190)، والحارث بن أبي أسامة: في "بغية الباحث"(1/ 255)(132) كلهم من طريق عاصم، عن زِرٍّ، عن عبد الله بن مسعود فذكره.

ورواه الطبراني في "الكبير"(10209) من طريق الأعمش، عن زِرّ به.

ص: 394