الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورجاله ثقات وإسناده صحيح، قال الهيثمي (2699):"رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح".
تنبيه: سقط في الطبراني "عروة" من المطبوع. لأن الطبراني رواه من طريق ابن أبي شيبة (1/ 369) وهو ثابت فيه.
وأما ما رُوي عن ابن عمر، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (823) عن أحمد بن بُديل، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وأحمد بن بديل وشيخه حفص بن غياث ضعيفان لا يحتج بهما
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 248): "ولم أر حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها شيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر، نصَّ فيه على (الكافرون) و (الإخلاص). ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن ماجه، فظاهر إسناده الصّحة إلا أنه معلول.
قال الدارقطني: "أخطأ فيه بعض رواته".
وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك، والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب، انتهى كلامه.
وفي دعوى الحافظ نظر؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بقصار المفصل، وإن قرأ غيره فيحمل على أنه قرأ بعضه، وكله جائز وإن كان الفقهاء قد اختلفوا: فكره مالك أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو (الطور) و (المرسلات) وبه قال أبو حنيفة أيضًا.
وقال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه الصور في صلاة المغرب.
25 - باب القراءة في صلاة العشاء
• عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقرأ فيها بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} .
متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (27) عن يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن البراء، فذكره.
وكذلك رواه أحمد (18527) عن ابن نُمير، عن يحيى بن سعيد.
ورواه البخاري في الأذان (767) عن شعبة، ومسلم في الصلاة (464) عن شعبة ويحيى بن سعيد، ومسعر، كلهم عن عدي بن ثابت به مثله.
وقيَّده شعبة بأن ذلك كان في سفر، وزاد مسعر في حديثه: فما سمعتُ أحدًا أحسن صوتًا منه.
ولكن رواه الطيالسي (769) عن شعبة، وأحمد (18528) عن أبي خالد الأحمر، حدثنا يحيى بن سعيد - كلاهما أعني شعبة ويحيى بن سعيد، عن علي بن ثابت بإسناده، فقالا فيه:"المغرب" بدلا من "العشاء".
وأبو خالد الأحمر وإن كان وُصف بأنه "صدوق يخطئ، إلا أن متابعة الطيالسي عن شعبة تقويه.
فالحمل على التعدد بأنه مرة قرأ في المغرب، ومرة قرأ في العشاء أولى من تخطئة الرواة.
وأما ما رواه الطحاوي في شرح المعاني (1242) عن عبد الله بن عمر: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} ففيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
• عن جابر قال: كان معاذ يُصَلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤمُّ قومه. فصلَّى ليلةً مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاءَ، ثم أتي قومه فأمَّهم، فافتتح بسورة البقرة. فانحرف رجل فسلَّم. ثم صلَّى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله! ولآتينَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنَّه. فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلي معك العشاء، ثم أتي فافتتح بسورة البقرة.
فأقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: "أفتَّان أنت؟ اقرأ بكذا. واقرأ بكذا".
متفق عليه: رواه مسلم في الصلاة (465) عن محمد عباد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر فذكره.
قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا، عن جابر أنه قال: اقْرَأْ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} فقال عمرو: نحو هذا، رواه عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر فذكر مثله.
ورواه البخاري في الأذان (705) من طريق شعبة قال: حدثنا محارب بن دِثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين - وقد جنح الليلُ - فوافق معاذًا يُصلى. فترك نَاضِحَه وأقبل على معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء. فانطلق الرّجل، وبلغه أن معاذًا نال منه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه معاذًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذًا أفتّان أنت؟ ، أو فاتن (ثلاث مرات). فلولا صلَّيت بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا} ، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة".
قال البخاري: "وتابعه سعيد بن مسروق ومشعر والشيباني" أي كلهم من محارب في أصل الحديث، وشعبة ليس في حاجة إلى المتابعة، ولكن لما اختلفت ألفاظ الحديث دعت الحاجة إلى المتابعة في أصل القصة. كما أن مسلمًا رواه من وجه آخر عن جابر.
• عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبةٌ".
قالت: فطُفتُ راكبةً بعيري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يُصَلِّي إلى جانب البيت، وهو يقرأ بـ {وَالطُّورِ} .
متفق عليه: أخرجه مالك في الحج (123) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصلاة (464)، ومسلم في الحج (1276).
ورواه أيضًا البخاري في الحج (1626) من طريق مالك به، ثم عن محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغسَّاني، عن هشام، عن عروة، عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون" ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت. انتهى.
قال الحافظ في التقريب: "يحيى بن أبي زكريا الغسَّاني أبو مروان الواسطي، أصله من الشام، ضعيف، ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة" قلت: لعله يقصد هذا الموضع.
ورواه ابن خزيمة (523) من طريق مالك وابن لهيعة، عن ابن الأسود، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة فذكرت الحديث وفيه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى صقع البيت، فسمعتُه يقرأ في العِشاء الآخرة - وهو يصلي بالناس:{وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [سورة الطور].
فالذي يظهر أن القصة وقعت مرتين، إحداهما في صلاة العشاء يوم النحر وهي التي ذكرها ابن خزيمة، والأخرى صباح الرحيل وهي التي ذكرها البخاري، فلا منافاة بين القصين، ولكنه جمع بين حديث مالك وحديث أبي مروان فلعل مقصوده هو جواز الطواف على البعير.
وأما أنه لم يذكر في القصة الثانية زينب بنت أم سلمة بين عروة وأم سلمة، فذلك لثبوت سماع عروة عن أم سلمة عنده وهو الصواب كما قال الحافظ، فإن ذلك ممكن فإن عروة أدرك من حياة أم سلمة نيفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد.
وبهذا يتنفي اعتراض الدارقطني وغيره على البخاري بأن في إسناده انقطاعًا.
• عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ:{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} . فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتَّى ألقاه.
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الأذان (766)، ومسلم في المساجد (578/ 110)، كلاهما عن