الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكلم فيه يعقوب بن شيبة وابن سعد، وروى له الجماعة.
• عن عمرو بن حزم قال: جاء جبريل عليه السلام يُصَلِّي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حين زالتِ الشمس، ثم صلى العصر حين كان ظِلُّه مثله، ثم صلَّى المغربَ حين غربتِ الشمسُ، ثم صلى العِشَاءَ بعد ذلك - كأنه يريد ذهاب الشفق - ثم صَلَّى الفجر بغلسٍ حين فجر الفجرُ، ثم جاء جبريل عليه السلام من الغدِ، فصلَّى الظُّهر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظُّهْرَ حين كان ظِلُّه مثله، ثم صلى العصر حين صار ظِلُّه مثليه، ثم صلي المغرب حين غربت الشمسُ لوقت واحد، ثم صلى العشاء بعد ما ذهب هوى من الليل، ثم صلى الفجْرَ فأسْفَرَ جدًّا.
حسن: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن عبد الرزاق، ثنا معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عمرو بن حزم، فذكر الحديث.
أورده الحافظ في "المطالب العالية"(1/ 140) والبوصيري في "إتحاف الخيرة"(1/ 40 - 41) رقم (1133) كلاهما من مسند إسحاق بإسناده.
قال البوصيري: "هذا إسناد حسن". وقال الحافظ: "هذا إسناد حسن إلا أن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، فإن كان الضمير في جده يعود على أبي بكر توقف على سماع أبي بكر من عمرو". انتهى.
قلت: كلاهما رويا من عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم، عن أبيه، عن جده، فجاء هذا الإشكال.
والذي في مصنف عبد الرزاق (1/ 534) رقم (2032): عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه فذكر الحديث، فلا إشكال فيه، فهل كان في نسختهما كما ذكرا؟ والله تعالى أعلم.
ورجال الإسناد كلهم ثقات، ومحمد وأبوه عمرو بن حزم كان لهما صحبة، إلا أن محمدًا لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان له رؤية فقط.
2 - باب ما جاء في توقيت الصلوات
• عن جابر بن عبد الله أن سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْر بالهاجِرة، والعَصْرَ والشمسُ نقيةٌ، والمغربَ إذا وجبتْ، والعِشاءَ أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عَجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّرَ، والصُّبْحَ كانوا أو كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيها بغَلَسٍ.
متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (560، 565)، ومسلم في المساجد (646) كلاهما من
طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عَليٍّ قال: لما قَدِم الحجَّاجُ المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فذكر الحديث ولفظهما سواء.
وفي رواية عند مسلم: كان الحجَّاجُ يُؤخِّر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله فذكر الحديث.
• عن أبي برزَة كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْح، وأحدنا يعرف جَليسَه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، ويُصلي الظهر إذا زالت الشمسُ، والعصْرَ وأحدنا يذهبُ إلى أقصى المدينة رجع والشمسُ حيَّةٌ، ونَسيتُ ما قال في المغرب، ولا يُبالي بتأخير العِشاء إلى ثلثِ اللَّيل - ثم قال: إلى شطر الليل.
وقال مُعاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: "أو ثلث الليل".
متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (541) عن حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي برزَة فذكر الحديث، ورواه مسلم في المساجد (647) من أوجه عن شعبة به مثله.
وأبو المنهال اسمه: سيّار بن سلامة.
وقول البخاري: وقال معاذ - يقصد به - معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري، وروى حديثه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة فذكر مثله.
ورواه حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: سمعت أبا برزَة الأسلمي فذكر الحديث في تأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال: "ويكره النوم قبلها والحديث بعدها" رواه مسلم.
• عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صَلَّيتُم الفَجْرَ فإنه وقتٌ إلى أن يطْلُعَ قرنُ الشمسِ الأولِ، ثم إذا صَلَّيتُم الظُّهْرَ فإنّه وقت إلى أن يحضر العَصْرُ، فإذا صَلَّيتُم العَصْرَ فإنه وقتٌ إلى أن تصْفَرَّ الشمسُ، فإذا صَلَّيتُم المغرب فإنه وقتٌ إلى أن يسقُطَ الشَفَقُ، فإذا صَلَّيتُم العِشَاءِ فإنه وقتٌ إلى نصفِ اللَّيلِ".
وفي رواية: "وقْتُ الظُّهْرِ ما لم يحضرِ العصرُ، ووقْتُ العَصْرِ ما لم تصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ المغْربِ ما لم يسقُطْ ثَورُ الشَّفَق، ووقت العِشاء إلى نصِف اللّيلِ، وقت الفَجْرِ ما لم تطْلُعِ الشمسُ".
وفي رواية: "وقتُ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ، وكان ظِلُّ الرجل كطولِه، ما لم يحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصْرِ ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ صلاة المغربِ ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقْتُ صلاةِ الصُبح من طلوع الفَجْر ما لم تطْلُعِ الشمسُ، فإذا طَلَعتِ الشمسُ فأَمْسِكْ عن الصلاة، فإنَّها تطلعُ بين قرني شيطان".
وفي رواية سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال: "وقْتُ صلاة الفجر ما لم يطلُعْ قرنُ الشمس الأول، ووقتُ صلاةِ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ عن بَطْن السماءِ ما لم يحضرِ العصرُ، ووقتُ صلاة العصر ما لم تصْفَرَّ الشمسُ ويسقُطْ قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابَتِ الشمسُ ما لم يسقُطِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاةِ العِشاء إلى نصفِ الليل".
صحيح: رواه مسلم في المساجد (612) كل هذه الروايات من طريق قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله.
• عن عمرو بن عَبَسَة السُّلَمي إنه حين أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له: "صَلِّ صلاةَ الصُبْحٍ ثم أقْصِر عن الصلاةِ حتَّى تطلعَ الشمسُ حتَّى ترتفعَ، فإنَّها تطلعُ حِينَ تطلعُ بينَ قرنيْ شَيطان، وحينَئِذٍ يسجدُ لها الكفارُ، ثم صَلِّ فإنَّ الصلاةَ مَشْهُودةٌ محْضُورةٌ حتى يستَقِلَّ الظِلُّ بالرُمْحٍ، ثم أقْصِرْ عن الصلاةِ فإنَّ حينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فإذا أقبلَ الفيءْ فصَلِّ فإنَّ الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتَّى تُصَلِّي العَصْرَ، ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتَّى تغربَ الشمسُ، فإنَّها تغربُ بين قَرْنَيْ شيطانٍ وحينَئِذٍ يسجدُ لها الكفارُ".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (832) في سباق طويل وسبق ذكره في كتاب الوضوء، في باب ما جاء في ثواب الطهور.
وقوله: "حتى يستقلَّ الظِلُّ بالرمح" أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلًا إلى المغرب، ولا إلى المشرق. وهذه حالة الاستواء
وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمسُ.
• عن بُريدة بن الحُصَيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا سأله عن وَقْتِ الصلاةِ فقال له: "صَلِّ معنا هذين" يعني اليومين - فلما زالت الشمسُ أمر بلالًا فأذَّن، ثم أمره فأقَام الظُّهر، ثم أمره فأقام العَصْرَ، والشمس مُرتِفِعَةٌ بَيْضاء نَقِيَّةٌ، ثم أمره فأقام المغربَ حين غابتِ الشمسُ، ثم أمره فأقامَ العِشاءَ حين غابَ الشفقُ، ثم أمره فأقام الفَجْرَ حين طلع الفجْرُ، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبْردَ بالظُّهْرِ فأَبْرَد بها، فأنْعَم أن يُبْرِدَ بها، وصَلَّى العصرَ والشمسُ مرتَفِعَةٌ أَخَّرها فوقَ الَّذي كان، وصَلَّى المغربَ قبلَ أن يَغيبَ الشفق، وصلى العِشاء بعد ما ذهب ثلثُ الليل، وصلَّى الفَجْرَ فأسْفر بها ثم قال:"أين السائلُ عن وقتِ الصلاة؟ "، فقال الرجلُ: أنا يا رسولَ الله!
قال: "وقتُ صلاتكم بين ما رَأيْتُم".
وفي رواية: "اشهدْ معنا الصلاة" فأمر بلالًا فأذَّنَ بَغَلَسٍ فصَلَّي الصبحَ حين طلع الفجرُ، ثم أمره بالظُّهْرِ حين زالتِ الشمسُ عن بطن السماء، ثم أمره بالعصرِ والشمس مرتفِعةٌ، ثم أمره بالمغرب حين وجبتِ الشمسُ، ثم أمره بالعشاء حين وقعَ الشفقُ، ثم أمره الغدَ فنَوَّر بالصُّبْحِ، ثم أمره بالظُّهْرِ فأبْردَ ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقيةٌ لم تخالطها صُفْرةٌ، ثم أمره بالمغربِ قبل أن يقعَ الشَفَقُ، ثم أمره بالعِشاءِ عند ذهابِ ثُلُثُ اللَّيلِ أو بعضه - فلما أصبح قال:"أين السائل؟ ما بين ما رأيتَ وقتٌ".
صحيح: رواه مسلم في المساجد (613) عن علقمة بن مَرْثدٍ، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه فذكر الحديث.
• عن أبي موسى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرُدَّ عليه شيئًا، قال: فأقام الفَجْرَ حين انشق الفجرُ، والناسُ لا يكاد يعرفُ بَعْضُهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظُّهْر حين زالتِ الشمسُ، والقائل يقول: قد انتصفَ النهارُ وهو كان أعلمَ منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمسُ مرتفعةٌ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعتِ الشمسُ، ثم أمره فأقام بالعِشاء حين غاب الشفقُ، ثم أخَّر الفجر من الغَدِ حتى انصرفَ منها، والقائل يقول: قد طلعتِ الشمسُ أو كادتْ، ثم أخَّرَ الظُّهْرَ حتى كان قريبًا من وقت العصْرِ بالأمسِ، ثم أخَّرَ العَصْرَ حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرَّتِ الشمسُ، ثم أخَّرَ المغربَ حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخَّرَ العشاء حتى كان ثلثُ الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائلَ فقال:"الوقت بين هذين".
صحيح: رواه مسلم في المساجد (614) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه فذكره.
• عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إذا زالتِ الشمسُ، ويُصَلِّي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويُصَلِّي المغربَ إذا غربتِ الشمسُ، ويُصَلِّي العِشاءَ إذا غاب الشفقُ ثم قال: على إثره، ويُصَلِّي الصُّبْحَ إلى أن يَنْفَسِحَ البصرُ.
صحيح: رواه النسائي (552) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا خالد، عن شُعبة، عن أبي صدقةَ، عن أنس بن مالك فذكر الحديث.
وإسناده صحيح، خالد هو: ابن الحارث بن عبيد الهُجَيمي من رجال الجماعة.
وأبو صدقة، واسمه: توبة الأنصاري مولى أنس البصري، روى عنه جمع، ووَثَّقه النسائي في "الكنى" فيما نقله الحافظ في "التهذيب" وقال الذهبي في الكاشف ثقة.
ثم هو من شيوخ شعبة، ومن المعروف أن شعبة لا يروي إلا عن الثقات، وقد أثنى عليه خيًرا في رواية الإمام أحمد (12723) فإن الإمام أحمد رواه عن حجاج (وهو ابن محمد المصيصي) قال: حدثني شعبةُ، عن أبي صدقة مولى أنس - وأثنى عليه شعبةُ خيرًا - قال: سألت أنسًا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: "والصبح إذا طلع الفجرُ إلى أن ينفسح البصرُ".
كما رواه أيضًا (12311) عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبةُ، عن أبي صدقة مولى أنس فذكر مثله. فالخلاصة: أنَّ أبا صدقة ثقة.
وللحديث طريق آخر أخرجه أبو يعلى (3991) - الأثري. قال: حدثنا أحمد بن حاتم، ثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثني رجل يقال له بيان، قال: قلت لأنس حَدَّثني بوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: كان يُصَلِّي الظهر عند دلوك الشمس، ويُصَلِّي العصر بين صلاتيكم الأولى والعصر، وكان يُصَلِّي المغربَ عند غروب الشمس، ويُصِلِّي العشاء عند غروب الشفق، ويُصَلِّي الغداة عند طلوع الفجر حين يفتح البصر، كل ما بين ذلك وقت، أو قال: صلاة.
بيان هو: ابن بشر الأخمس أبو بشر الكوفي من رجال الجماعة.
وهذه الطريق أوردها الهيثمي في "المجمع"(1/ 340) وقال: إسناده حسن.
وأورده البوصيري في "إتحاف الخيرة"(2/ 46) هذه الطريق، وطريق آخر عن أحمد بن رجاء، عن المعتمر بن سليمان، به وقال: هذا حديث رجاله ثقات.
وقوله: "يُصَلِّي العصر بين صلاتيكم الأولى" - أي الظهر، والعصر - المراد هنا الطرف الأخير من النهار.
وقوله: "يُصَلِّي الغداة عند طلوع الفجر حين يفتح البصر".
وفي رواية: "ينفسح البصر" وفَسَحَ البصرُ وانفسحَ إذا رأى الشيء عن بُعد - يعني به الإسفار.
ومعنى الحديث بعد النظر إلى الأحاديث السابقة أنه يدخل في صلاة الفجر في الغلس، ويخرج منها في الإسفار كما سيأتي بيان ذلك في حديث رافع بن خديج.
وأما ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنَّ للصلاة أوّلا وآخِرًا، وإنَّ أوّلَ وقتِ الظُّهرِ حين تزول الشمسُ، وآخر وقتها حين يدخلُ وقتُ العصِر، وإنَّ أوَّلَ وقتِ صلاة العصر حين يدخلُ وقتُها، وإن آخر وقتها حين تَصفَرُّ الشمسُ، وإنَّ أوَّلَ وقتِ المغرب حين تغربُ الشمسُ، وإن آخرَ وقتها حين يَغيبُ الأفقُ، وإن أوَّلَ وقت العِشاءِ الآخرةِ حين يغيبُ الأُفقُ، وإن آخر وَقتها حين ينتصفُ اللّيلُ، وإنَّ أوَّلَ وقتِ الفَجرِ حين يطلعُ الفجرُ، وإنَّ آخر وَقتها حين تطلعُ الشمسُ".
فهو ضعيف: أخرجه الترمذي (151) قال: حدثنا هنَّاد، حدثنا محمد بن فُضَيلٍ، عن