المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب ما جاء في تسليمة واحدة - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٢

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كتاب العلم

- ‌جموع أبواب ما ورد في الترغيب في العلم

- ‌1 - باب ما جاء في قول اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [سورة الإسراء: 85]

- ‌2 - باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم باللَّه

- ‌3 - باب ما جاء في الاغتباط في العلم والحكمة

- ‌4 - باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم

- ‌5 - باب الرحلة في طلب العلم

- ‌6 - باب خروج نبيّ اللَّه موسى عليه السلام في طلب العلم

- ‌7 - باب إن العلماء هم ورثة الأنبياء

- ‌8 - باب تقريب الفتيان من طلّاب العلم وترغيبهم في التّعلم

- ‌9 - باب في فضل الإنفاق على طلبة العلم

- ‌10 - باب ما جاء عن معلّم الخير

- ‌11 - باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله

- ‌12 - باب من دعا إلى هدى أو ضلالة

- ‌13 - باب ما جاء في الدّال على الخير

- ‌14 - باب أجر من هدى اللَّهُ به رجلًا

- ‌15 - باب فضل العلم والفقه في الدّين والحثّ على طلب العلم

- ‌16 - باب العلم بالتّعلّم

- ‌17 - باب ما جاء في فضل العالم على العابد

- ‌18 - باب من الجائز للعالم وهو مشغول بالعلم أن لا يقطع كلامه إذا سُئل

- ‌19 - باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم

- ‌20 - باب من أتى مجلس علمٍ، يجلس حيث ينتهي به المجلس

- ‌21 - باب التخوّل في الموعظة والاختصار فيها

- ‌22 - باب متى يصحُّ سماع الصغير

- ‌23 - باب فضل من علِمَ، وعمِلَ، وعلَّمَ

- ‌24 - باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌25 - باب في التناوب في حضور مجالس العلم

- ‌26 - باب إعادة الحديث ثلاثًا ليفهم، وكراهة سرده

- ‌27 - باب تخصيص يومٍ للعلم للنساء

- ‌28 - باب ما ورد من النّهي عن كتابة غير القرآن

- ‌29 - باب ما جاء في جواز كتابة العلم

- ‌30 - باب جواز السّمر في العلم

- ‌31 - باب حفظ العلم والحث على نشره

- ‌32 - باب أمرُ العالم أن يحدِّث النّاس بما يفهمون

- ‌33 - باب كراهية الحياء في العلم

- ‌34 - باب حكم ما جاء عن بني إسرائيل

- ‌3/ 334).35 -باب الرّخصة في الحديث عن بني إسرائيل

- ‌36 - باب استحباب تعلّم لغاتٍ غير العربيّة للأمن من مكر الكفّار والمشركين

- ‌37 - باب ما جاء من سؤال اللَّه العلم النّافع

- ‌38 - باب ما جاء أنّ العلم النّافع لا ينقطع أجره

- ‌39 - باب ما جاء في فضل مدارسة العلم

- ‌40 - باب لا يقص إلّا أمير أو مأمور

- ‌41 - باب معرفة أهل العلم بالحديث الصحيحه وضعيفه

- ‌42 - باب قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [سورة البقرة: 79]

- ‌43 - باب خيار النّاس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

- ‌44 - باب ما جاء في زيادة العلم بالمعاينة

- ‌45 - باب رواية الصّحابة بعضهم عن بعض ولم يكن فيهم الكذب

- ‌46 - باب في معرفة الناسخ والمنسوخ

- ‌47 - باب إخبار النّبيّ صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة

- ‌48 - باب كلّ عالم يُسأل عن علمه يوم القيامة

- ‌49 - باب ما جاء في تعليم الوليدة وتأديبها

- ‌50 - باب ذمّ من تعلّم القرآن وتأوّله على غير ما أنزل اللَّه

- ‌51 - باب في الحثّ على تعلّم الأنساب

- ‌519).52 -باب إنّ من البيان سحرًا

- ‌53 - باب الترغيب في طلب العلم من الأكابر دون الأصاغر

- ‌54 - باب ما جاء في إقالة زلّات أهل العلم والدّين

- ‌55 - باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم

- ‌56 - باب القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام

- ‌57 - باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر

- ‌جموع أبواب ما ورد من الترهيب في أبواب العلم

- ‌1 - باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان

- ‌2 - باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم

- ‌3 - باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب اللَّه

- ‌4 - باب النّهي عن تتبع المتشابه من القرآن

- ‌5 - باب الترهيب من تحريم الحلال، وتحليل الحرام

- ‌6 - باب التّرهيب من الدّعوى في العلم والقرآن

- ‌7 - باب الترهيب من الكذب على النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة

- ‌9 - باب كراهية من تعلَّم العلم ثم لا يحدِّث به

- ‌10 - باب النّهي عن الحديث بكلِّ ما سمع

- ‌11 - باب النّهي عن الرّواية عن الكذّابين والاحتياط في التّحمّل والأداء

- ‌12 - باب ما جاء في ذمّ الدّنيا إِلَّا عالمًا أو متعلِّمًا

- ‌13 - باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه اللَّه

- ‌14 - باب النّهي عن كثرة المسألة عمَّا لم يكن ولم ينزل به وحي

- ‌15 - باب ما ورد من الوعيد للقرّاء المرائين

- ‌16 - باب في التحذير من كثرة القصص

- ‌17 - باب الزَّجر عن النَّظر في كتب أهل الكتاب

- ‌18 - باب ما جاء في الزّجر عن علم النّجوم

- ‌19 - باب النّهي عن التّنطّع في الدّين

- ‌20 - باب ما جاء من الوعيد للعالم الذي لا يعمل بعلمه، وإن كان علمه ينتفع به غيره

- ‌21 - باب ما رُوي في حفظ أربعين حديثًا

- ‌4 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌2 - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الإناء قبل غسلهما

- ‌3 - باب أن الماء إذا كان قُلَّتين لا يُنَجِّسه شيء

- ‌4 - باب مصافحة الجنب

- ‌5 - باب استعمال أواني النّحاس للوضوء وغيره

- ‌6 - باب حكم ولوغ الكلب في الإناء

- ‌7 - باب طهارة سؤر الهِرّة

- ‌8 - باب خصال الفطرة

- ‌9 - باب ما جاء في الختان

- ‌10 - باب ذكر الله تعالى في كل حال

- ‌11 - باب ما جاء: لا يمس القرآن إلّا طاهر

- ‌12 - باب استعمال فضل الوضوء

- ‌13 - باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌(1/ 266)14 -باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد

- ‌15 - باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌17 - باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء

- ‌18 - باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌19 - باب ما جاء في السواك

- ‌20 - باب ما جاء في السواك من الأراك

- ‌21 - باب من تسوَّك بسواك غيره

- ‌22 - باب الإيتار في الاستجمار

- ‌23 - باب في بيان كيفية الاستطابة

- ‌24 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌25 - باب لا يُستنجى بِرَوْثٍ ولا عظمٍ

- ‌26 - باب الاستنجاء بالماء

- ‌27 - باب خروج النساء إلى البَراز

- ‌28 - باب التباعد للبراز في الفضاء

- ‌29 - باب ما جاء في النهي عن البول قائما

- ‌30 - باب جواز البول قائمًا

- ‌31 - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء

- ‌32 - باب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء

- ‌33 - باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة

- ‌34 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌35 - باب في البول في الطَّست

- ‌36 - باب النهي عن البول في الجُحر

- ‌37 - باب المواضع التي يُنهَى عن البول والبراز فيها

- ‌38 - باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

- ‌ 370).39 -باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله

- ‌40 - باب صبّ الماء على البول في المسجد

- ‌41 - باب طهارة الأرض بجفافها

- ‌42 - باب غسل المني

- ‌43 - باب ما جاء في فرك المني

- ‌44 - باب في الأذي يصيب الذيل والنعال

- ‌45 - باب اللعاب يصيب الثوب

- ‌46 - باب كراهية السلام على من يبول

- ‌5 - كتاب الغسل

- ‌1 - باب ما جاء إنما الماءُ من الماء

- ‌2 - باب ما يوجب الغسلَ ونسخ أنَّ الماء مِن الماءِ

- ‌3 - باب بيان صفة مني الرّجل وماء المرأة اللَّذين يجِبُ الغُسلُ بخروجهما

- ‌4 - باب وجوب الغُسْل على المرأة إذا رأت في المنام مثلَ ما يَرى الرّجلُ

- ‌5 - باب صفةِ الغُسْلِ من الجنابة

- ‌6 - باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء

- ‌7 - باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة

- ‌8 - باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض

- ‌9 - كيفية غسل الحائض

- ‌10 - باب الاسْتَتار في الغُسْلِ والبَول والبَرَازِ

- ‌11 - باب ما جاء في منع النساء من دخول الحمَّامات العامة

- ‌12 - باب جواز الاغتسال عريانًا في الخَلوة، والتستر أفضلُ

- ‌13 - باب الاعتناء بحفظ العورة

- ‌14 - باب تحريم النظر إلى العورات

- ‌15 - باب في الرّجل بطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ

- ‌16 - باب ما جاء في غسل الجنابة قبل النوم وبعده

- ‌17 - باب ما جاء في الجُنُب يُصَلِّي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌18 - باب غُسلِ الكافرِ إذا أسلَم

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب ما جاء في سقوط الصلاة عن الحائض والنُّفساء، وتوقيت أربعين يومًا للنُّفَساء

- ‌2 - باب كيفية غسل دم الحيض من الثوب

- ‌3 - باب المصلِّي يُصيبُ ثوبِّه الحائضَ

- ‌4 - باب الصلاة في الثوب الذي بجامع أهله فيه

- ‌5 - باب كراهة الصلاة في شُعُرِ النساء

- ‌6 - باب طهارة سؤر الحائض

- ‌7 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌8 - باب الاضطجاع مع الحائض في لِحاف واحدٍ

- ‌9 - باب مباشرة الحائض

- ‌10 - باب جواز ترجيل الحائض رأس زوجها

- ‌11 - باب قراءة الرجل في حَجر امرأته وهي حائض

- ‌12 - باب تناول الحائض شيئًا من المسجد

- ‌13 - باب جواز الاختضاب للحائض

- ‌14 - باب النهي عن إتيان الحائضِ وعن إتيان المرأة في دبرها

- ‌15 - باب المرأة ترى الكُدرةَ والصُفرةَ بعد الطهر

- ‌16 - باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها

- ‌17 - باب ما جاء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌18 - باب ما جاء في المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغُسلٍ واحدٍ

- ‌ 1/ 89).19 -باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

- ‌7 - كتاب الوضوء

- ‌1 - باب إيجاب النية للوضوء

- ‌2 - باب التسمية في الوضوء

- ‌3 - باب وجوب الطهارة للصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في ثواب الطهور

- ‌5 - باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌6 - باب ما جاء في المحافظة على الوضوء

- ‌7 - باب الغُرِّ المحجّلين من آثار الوضوء

- ‌8 - باب التيمُّن في الطُّهور وغيره

- ‌9 - باب ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌10 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير حدث

- ‌11 - باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس

- ‌(1/ 205).12 -باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء

- ‌13 - باب ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌14 - باب المضمضة والاستنشاق

- ‌15 - باب النهي عن الإسراف في الماء

- ‌16 - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة

- ‌17 - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره

- ‌18 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌19 - باب جواز الصلوات بوضوء واحد

- ‌20 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌21 - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل

- ‌22 - باب جواز النوم للجنب بدون وضوء

- ‌23 - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود

- ‌24 - باب نقض الوضوء من لحوم الإبل

- ‌28).25 -باب الوضوء مما مسته النار

- ‌26 - باب ترك الوضوء مما مسته النار

- ‌27 - باب المضمضمة من شرب اللّبن

- ‌28 - باب أن النوم ليس حَدَثًا بل مَظِنَّةٌ للحدث

- ‌29 - باب من لم يتوضأ من الغشي إلَّا إذا كان مُثْقِلًا

- ‌30 - باب الوضوء من مسّ الفرج

- ‌31 - باب ترك الوضوء من مسّ الذكر

- ‌32 - باب إذا شكّ في الحَدَثِ

- ‌33 - باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر

- ‌34 - باب من يرى الوضوء من القيء

- ‌35 - باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء

- ‌36 - باب الوضوء من المذي، والنضح بعدَه

- ‌37 - باب ما رُوي من ترك الوضوء من القُبلة

- ‌35 - 436).38 -باب ترك الوضوء من مسّ اللحم النيئ

- ‌39 - باب ترك الوضوء من بَعدِ الغسلِ

- ‌40 - باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك

- ‌41 - باب الوضوء لردّ السلام

- ‌42 - باب المسح على الخفين والعمامة والناصية

- ‌43 - باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين

- ‌44 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌45 - باب غسل الرجلين في النعلين وأنَّه لا يمسح عليهما

- ‌46 - باب المسح على ظاهر الخفين

- ‌8 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب ما جاء في التيمم

- ‌2 - باب في التيمم وأن الصعيد الطيب هو التراب

- ‌3 - باب ما جاء في صفة التيمم

- ‌4 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌5 - باب إذا خاف الجُنُب البرد أيتيمَّم

- ‌6 - باب التيمم لردّ السلام

- ‌7 - باب أجنب رجلان فتيمم أحدُهما وصلَّى، ولم يُصلِّ الآخر

- ‌8 - باب المتيمِّم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌9 - كتاب الصلاة

- ‌جموع ما جاء في وجوب الصلاة وفضلها

- ‌1 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌2 - باب البيعة على إقامة الصّلاة

- ‌3 - باب قتال تارك الصّلاة والزّكاة

- ‌4 - باب حكم تارك الصلاة متعمدًا

- ‌5 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌6 - باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام

- ‌7 - باب ما جاء أن منتظر الصلاة في المسجد كالقانت

- ‌8 - باب أن الصلاة كفارة

- ‌9 - باب ما جاء في تأكيد الصلاة والمحافظة عليها

- ‌10 - باب أن الصلاة برهان

- ‌11 - باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب

- ‌جموع أبواب مواقيت الصلوات

- ‌1 - باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة

- ‌2 - باب ما جاء في توقيت الصلوات

- ‌3 - باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌4 - باب المنع من إخراج الصلاةِ عن وقتها

- ‌5 - باب استحباب التبكير بصلاة الصُّبح وأدائها في الغَلَس

- ‌6 - باب ما جاء في الإسفار بالصبح

- ‌7 - باب إبراد الصلاة في شدة الحر

- ‌8 - باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها

- ‌9 - باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌10 - باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب

- ‌11 - باب إثم من فاتته صلاةُ العصر

- ‌12 - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العَصْرُ

- ‌13 - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوُسطى هي الظهر

- ‌14 - باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس

- ‌15 - باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها

- ‌16 - باب كراهية أن يُقالَ لصلاة العِشَاء العَتَمَة

- ‌17 - باب كراهية أن يقال للمغرب العشاء

- ‌18 - باب ما يكره من السمر بعد العشاء

- ‌19 - باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌20 - باب من أدرك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك تلك الصّلاة

- ‌جُموع أبواب الأذان

- ‌1 - باب بدء الأذان

- ‌2 - باب ما جاء في تأكيد الأذان

- ‌3 - باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه

- ‌4 - باب ما جاء في الأذان فوق المنار

- ‌5 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان

- ‌6 - باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح: "الصلاة خير من النوم

- ‌7 - باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذَّن فهو يقيم

- ‌84).8 -باب ما جاء في الأذان قبل الفجْرِ

- ‌9 - باب الأذان في السفر

- ‌10 - باب الأذان للفائتة والإقامة لها

- ‌11 - باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده

- ‌12 - باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخْبِرُه

- ‌13 - باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌14 - باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد

- ‌15 - باب كراهية أخذ الأجر على التأذين

- ‌16 - باب بين كل أذانين صلاة

- ‌17 - باب ما يقول إذا سمع النداء

- ‌18 - باب يُجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

- ‌19 - باب الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌20 - الدعاء عند سماع النداء

- ‌21 - باب ماذا يقول إذا قال المؤذِّن: حيَّ على الصّلاة حيَّ على الفلاح

- ‌22 - باب في الصّلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند الأذان

- ‌23 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌24 - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌25 - باب إدخال الاصبع في الأُذُن عند الأذان

- ‌26 - باب في المؤذن ينتظر الإمام، فإذا رآه يقيم

- ‌27 - باب أن المؤذن يقيم قبل أن يخرج الإمام

- ‌28 - باب قيام الناس إذا رأوا الإمام

- ‌29 - باب جواز الكلام إذا أقيمت الصّلاة

- ‌جموع أبواب صفة الصّلاة من التكبير، والقيام، والقراءة

- ‌1 - باب قوله صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي

- ‌2 - باب ما جاء في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام

- ‌3 - باب وجوب استقبال القبلة

- ‌4 - باب ما رُوي في الاختلاف في القبلة عند التحري

- ‌5 - باب ما جاء في صفة صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وافتتاحها بالتكبير

- ‌6 - باب ما جاء في إتمام التكبيرات في الصّلاة

- ‌7 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه

- ‌8 - باب من قال: لا يُسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

- ‌9 - باب ما يقول بعد التكبير

- ‌10 - باب الاستفتاح بقوله: "سبحانك اللهمّ وبحمدك

- ‌11 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال

- ‌12 - باب ما جاء في التعوذ قبل القراءة

- ‌13 - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة

- ‌14 - باب ما جاء في القراءة آية آية

- ‌(1/ 464).15 -باب وجوب قراءة سورة الفاتحة

- ‌16 - باب ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن

- ‌17 - باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام

- ‌18 - باب ما جاء في الجهر بآمين للإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤها فيما يخفي فيه

- ‌19 - باب النهي عن مبادرة الإمام بالتأمين

- ‌20 - باب ما جاء في فضل التأمين وحسد اليهود عليه وعلى القبلة

- ‌21 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌22 - باب القراءة في الفجر يوم الجمعة

- ‌(2/ 169).23 -باب القراءة في الصّبح والظّهر والعصر وفي الصّلوات الأخرى

- ‌24 - باب القراءة في صلاة المغرب

- ‌25 - باب القراءة في صلاة العشاء

- ‌26 - باب ما جاء في تطويل الركعتين في الأوليين، والاقتصار في الأُخريين في العشاء

- ‌27 - باب قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم سرًّا وجهرًّا كان بيانًا لمجمل القرآن

- ‌(2/ 154).28 -باب ما جاء في تكرار قراءة سورة واحدة في كل ركعتين

- ‌29 - باب الجمع بين السورتين في الركعة

- ‌30 - باب ما جاء لكل سورة ركعة

- ‌31 - باب ما يُجزئ من القراءة في الصلاة لمن لا يحسن القرآن

- ‌32 - باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة

- ‌33 - باب التسبيح والسؤال والتّعوذ عند قراءة آيات التسبيح والرّحمة والعذاب

- ‌جموع أبواب ما جاء في الركوع والسجود

- ‌1 - باب ما جاء في صفة الركوع

- ‌2 - باب ما جاء من الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاعتدال في الركوع والسجود والتورك في الجلوس

- ‌3 - باب النهي عن نقرة الغراب والدِّيك في السجود

- ‌4 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌5 - باب ما جاء في قول الإمام "سمع الله لمن حَمِدَه

- ‌6 - باب الخرور إلى السجود

- ‌7 - باب الاعتدال في السّجود والنّهي عن افتراش الذِّراعين افتراش الكلب

- ‌8 - باب التجافي في السجود

- ‌9 - باب ما روي في الاستعانة بالركب في السجود

- ‌10 - باب السجود على سبعة أعظم

- ‌11 - باب السجود على الجبهة مع الأنف

- ‌12 - باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف

- ‌13 - باب السجود على اليدين مع الجبهة

- ‌14 - باب نصب القدمين ورصّهما في السجود

- ‌15 - باب في اليدين أين تكونان من الرأس عند السجود

- ‌16 - باب الاعتماد على الكفين في السجود، وضم أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة

- ‌17 - باب ما جاء في جلسة الاستراحة

- ‌18 - باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الإقعاء المباح

- ‌(1/ 120).19 -باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء المكروه

- ‌20 - باب كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات

- ‌21 - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌22 - باب فضل السجود

- ‌23 - باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود

- ‌24 - باب ما جاء في الحث على كثرة السجود

- ‌25 - باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌26 - باب ما جاء من أدعية الركوع والسجود

- ‌27 - باب المكث بين السجدتين

- ‌28 - باب ما يقول بين السجدتين

- ‌29 - باب ما جاء من التسوية بين أركان الصّلاة

- ‌جموع أبواب التشهد والسّلام

- ‌1 - باب هيئة الجلوس في التشهد

- ‌2 - باب كيف الجلوس في التشهد الأوّل

- ‌3 - باب كيف الجلوس في التّشهد الثاني

- ‌4 - باب من قال بوجوب التّشهد الأوّل

- ‌5 - باب من لم ير وجوب التّشهد الأوّل

- ‌6 - باب ما جاء في الإشارة بالسبّابة في التّشهد

- ‌7 - باب موضع البصر عند الإشارة بالسّبابة

- ‌8 - باب النهي عن الإشارة بأصبعين

- ‌9 - باب ما جاء في إخفاء التّشهد

- ‌10 - باب ما جاء في صيغ التّشهد

- ‌ 173).11 -باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌12 - باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم

- ‌13 - باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة

- ‌14 - باب ما جاء في تسليمة واحدة

- ‌(1/ 433).15 -باب من المستحب حذف السلام وهو تخفيفه

- ‌16 - باب من أحدث في الصلاة كيف يتصرف

- ‌17 - باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال

- ‌18 - باب ما جاء من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين

- ‌19 - باب ما جاء من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن اليسار

- ‌20 - باب إقبال النبيّ صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد التسليم

- ‌21 - باب ما جاء في انصراف الإمام أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشمال

- ‌22 - باب الأذكار دبر الصلوات المفروضة

الفصل: ‌14 - باب ما جاء في تسليمة واحدة

وعلي وعمار وابن مسعود وغيرهم، ومن جماعة من التابعين ومن بعدهم، وبه قال الإمام الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، وأصحاب مالك، بل قال أهل الظاهر: إنهما واجبتان.

وذهب مالك إلى أنه يُسلم تسليمةً واحدة، واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة، وهو عمل توارثوه كابرًا عن كابر.

قال ابن عبد البر: "والقول عندي في التسليمة الواحدة، وفي التسليمتين أن ذلك كله صحيح بنقل من لا يجوز عليهم السهر، ولا الغلط في مثل ذلك، معمول به عملًا مستفيضًا بالحجاز التسليمة الواحدة. وبالعراق التسليمتان، وهذا مما يصح به الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك. ومثله لا ينسى، ولا مدخل فيه للوهم، لأنه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات، فصحَّ أن ذلك من المباح والسعة والتخيير""التمهيد"(16/ 190).

قلت: وقد تقرر في الأصول بأن عمل أهل المدينة ليس بحجة، ولذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى:"وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم، والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنًا من كان""زاد المعاد"(1/ 261).

وذكر كثير من أهل العلم أن الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة غير ثابتة، ولكن الصواب أن الأحاديث الواردة في التسليمتين أرجح من التسليمة الواحدة، ولذا جعله البيهقي من الاختلاف المباح (2/ 255).

ورأى بعض أهل العلم أن التسليمة الواحدة كانت في صلاة الليل.

وأما الواجب فهو تسليمة واحدة، والثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

وقال بعض الحنابلة: الثانية أيضًا واجبة، ولكن لم يرد نصٌّ عن الإمام أحمد بوجوب التسليمتين، وإنما قال: التسليمتان أصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن قدامة: وهذا الخلاف في الصّلاة المفروضة، وأما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة.

‌14 - باب ما جاء في تسليمة واحدة

• عن عائشة أنها سُئلتْ عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن، فلا يقعدُ في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعدُ فيها، فيتشهد، ثم يقوم ولا يُسلم. فيصلي ركعة واحدة ثم يجلسُ فيتشهد ويدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة:"السلام عليكم" يرفع بها صوته حتى يُوقِظنا.

ص: 623

صحيح: رواه الإمام أحمد (25987) قال: حدثنا بهز بن حكيم، - وقال مرة: أخبرنا - قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: سئلتْ عائشة

فذكر الحديث. ورواه أيضًا أبو داود (1346) من طريق ابن عدي، عن بهز بن حكيم وفيه:"ويُسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يُوقظ أهل البيت من شدّة تسليمه".

وزرارة بن أوفى لم يسمع من عائشة، وإن كان قد سمع من عمران وأبي هريرة وابن عباس، مع أن أعمارهم كانت متقاربة، فإن بينهما سعد بن هشام، كما عند الإمام أحمد (25988) وتابعه قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام، عن عائشة كذا رواه النسائي (1719)، وابن حبان (2442) وهذا إسناد صحيح.

وأصل الحديث في صحيح مسلم (746) في سياق طويل عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام عنها قالت فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهضُ ولا يُسلم، ثم يقوم فيُصَلِّي التاسعة، ثم يقعدُ فيذكر الله ويحمدُه ويدعوه، ثم يُسلِّم تسليمًا يُسمعنا، ثم يُصلِّي ركعتين بعد ما يُسلِّم وهو قاعد.

فتلك إحدى عشرة ركعة. وسيأتي الحديث بسياقه الطويل في كتاب الوتر.

إن قول مسلم: ثم يُسلم تسليمًا - ليس نصًّا على تسليمة واحدة، لأن المصدر يؤتى به للتأكيد، والذي يدل على العدد هو مصدر المرة - أي تسليمة كما جاء في الروايات الأخرى.

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 270): "روي ابن حبان في صحيحه، وأبو العباس السراج في مسنده عن عائشة - أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره، ثم يدعو، ثم ينهض ولا يُسلم، ثم يُصلي التاسعة فيجلس، ويذكر الله ويدعو، ثم يُسلِّم تسليمةً. الحديث.

قال: "إسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم". مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد كما سيأتي، وما صحَّ لا يُعلّه ما لم يصح، وهو ما رواه الترمذي (296)، وابن خزيمة (729)، وابن حبان (1995)، والحاكم (1/ 230 - 231) وعنه البيهقي كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة أبي حفص التنيسي، ثنا زهير بن محمد المكي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسلم في الصلاة تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه، يميلُ إلى الشق الأيمن شيئًا قليلا".

ورواه ابن ماجه (919) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد به، مثله.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

وقال البيهقي: تفرد به زهير بن محمد، وروي من وجه آخر عن عائشة موقوفًا".

وقال الترمذيّ: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهلُ الشام يَرْوُون عنه مناكيرَ، ورواية أهلِ العراق عنه أشبه وأصح".

ص: 624

قلت: عمرو بن أبي سلمة من أهل الشام، وعبد الملك بن محمد الصنعاني أيضًا من أهل الشام، ونسبته الصنعاني ليس لصنعاء اليمن، وإنما لأهل صنعاء دمشق.

وقد ذُكر هذا الحديث لابن معين فقال: "عمرو بن أبي سلمة، وزهير ضعيفان لا حجة فيهما":

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث الذي رواه عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد فقال:"هذا حديث منكر. وهو عن عائشة موقوف". العلل لابن أبي حاتم (1/ 148).

قلت: خلاصة أقوال أهل العلم في هذا الإسناد أنه ضعيف عند ابن معين والبخاري وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم.

وصحيح عند ابن خزيمة وابن حَبَّان والحاكم وابن الملقن وغيرهم، ويقوي ما ذهب إليه هؤلاء ما سبق، وعمل عائشة. وهو ما رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما عن وهيب بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة، أنها كانت تسلم تسليمة واحدة.

وتابعه يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة (732)، وعبد الوهاب بن عبد المجيد عنده وعند البيهقي (2/ 179) كلاهما عن عبيد الله، عن القاسم، قال: رأيت عائشة تسلِّم واحدة. هذا لفظ يحيى.

وزاد عبد الوهاب بن عبد المجيد في حديثه: "ولا تلتفت عن يمينها ولا عن شمالها".

ورواه ابن خزيمة أيضًا من طريق وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يسلم واحدة:"السلام عليكم".

فهذا الموقوف عن عائشة ليس بمعارض للمرفوع، بل مقوٍّ له لاختلاف مخارجه، وما كانت عائشة تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترى كل يوم كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها.

ولكن إن صحَّ ما قالت فإنه يحمل على صلاة الليل.

وأما في المفروضة والسنن الراتبة فيجب فيها التسليمة الثانية كما قال الإمام أحمد. لأن الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض في المسجد وهم أكثر.

وأما جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة فقالوا: الثانية سنة ويجوز الاقتصار على واحدة.

قال ابن خزيمة (1/ 360): "باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة. والدّليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخيّر بين أن يسلِّم تسليمة واحدة، وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين". ثم أخرج حديث عائشة من طريق زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها.

وقال البيهقي في سننه (2/ 180): وروي عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح، والاقتصار على الجائز، وبالله التوفيق".

قلت: ومن هؤلاء: أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر. رواه عنهما ابن أبي شيبة.

• عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بين الوتر والشَّفْع بتسليمةٍ، ويُسْمِعُناها.

ص: 625

حسن: رواه الإمام أحمد (5461) قال: حدثنا عتَّاب بن زياد، حدثنا أبو حمزة - يعني السكري، عن إبراهيم - يعني الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر

فذكره.

وإسناده حسن، عتَّاب بن زياد الخراساني "صدوق" روي له ابن ماجه، وإبراهيم الصائغ هو: ابن ميمون المروزي "صدوق" أيضًا روي له البخاري معلقًا.

وأما أبو حمزة فهو: محمد بن ميمون السكري ثقة فاضل من رجال الجماعة.

وصحَّحه ابن حبان (2435) فرواه من طريق عتَّاب بن زياد به مثله إلا أنه قال: بتسليم، وأعتقد أنه محرف، فقد رواه أيضًا الطبراني في الأوسط (757) من طريق عتَّاب بن زياد به وفيه: بتسليمة - بالتاء للمرة.

ووهم الهيثمي رحمه الله تعالى في "المجمع"(3463) فقال: "فيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف" وذلك بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط مع أن الطبراني نفسه نصَّ على أنه إبراهيم الصائغ وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم الصائغ إلا أبو حمزة السكريّ.

فلعله التبس عليه إبراهيم الصائغ بإبراهيم بن سعيد المدني أبي إسحاق، وهو من رجال أبي داود "مجهول الحال".

وأما قول الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا أبو حمزة السكري" فليس بعلة قادحة فإن أبا حمزة السكري من كبار أصحاب إبراهيم الصائغ، نصَّ على ذلك النسائي وغيره.

وفي الباب ما روي عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة".

رواه الطبراني في "الأوسط". مجمع البحرين (878) عن معاذ، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن حميد، عن أنس، فذكره.

ورواه أيضًا البيهقي (2/ 179) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب.

قال الطبراني: لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب.

قلت: ولا يضر تفرده، فإنه ثقة من رجال الشيخين. قال الحافظ في "الدراية (ص 90):"رجاله ثقات".

وأورده الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 433، 434) من جهة البيهقي وسكت عليه.

ولكن خولف عبد الوهاب في الرفع فجعله مالك بن أنس وأبو خالد الأحمر عن حميد من فعل أنس. انظر: ابن أبي شيبة (1/ 334 - 338).

وأما البزار - كشف الأستار (566) - فرواه عن محمد بن عبد الله المخزومي، ثنا يونس بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة بالحمد لله ربّ العالمين، ويسلمون تسليمة".

ففيه أيوب وهو السختياني لم يسمع من أنس، ولا رآه كما قال ابن عبد البر في "التمهيد"(16/ 189)

ص: 626