الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أضيف له كوم إذ إن عمرو بن العاص لما سار لفتح الإسكندرية، وشريك على مقدمته خرج عليهم جمع عظيم من الروم، فخافهم على أصحابه، فلجأ إلى الكوم ودافعهم، وهو في طريق الإسكندرية.
- علقماء - بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحة - موضع من أسفل ديار مصر.
- وقوله (أو من علقماء إلى كوم شريك): هذا شك من شيبان، والمراد به: أنّ ابتداء السير كان من كوم شريك أو من علقماء، وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان ابتداء السير، وإلى الآخر انتهاؤه.
- قوله (يريد علقام): وهو موضع آخر غير علقماء، ويقال له: كوم علقام.
- والنضو: البعير المهزول، يقال: بعير نضو، وناقة نضو ونضوة، وهو الذي أنفاه العمل وهزله الكدّ والجهد. وفي هذا حجة لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه المستأجر من الغنيمة.
- وقوله (وإن كان أحدنا ليطير له النصل) أي: يصيبه في القسمة، يقال:(طار لفلان النصف، ولفلان الثلث) إذا وقع له ذلك في القسمة.
- والقدح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل.
وغرض رويفع رضي الله عنه من هذا الكلام بيان حال ابتداء الإسلام بأنه كان إذ ذاك خفيفا، وفيه إعلام بأنه كان قديم الإسلام
- وقوله صلى الله عليه وسلم: "أخبر الناس أنه من عقد لحيته" قال الخطابي: يفسر ذلك على وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب؛ كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زيّ الأعاجم، يفتلونها ويعقدونها.
وقيل معناه: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث. انتهى.
- وقوله عليه الصلاة السلام: "أو تقلد وَتَرًا" وهو: خيط فيه تعويذ، أو خرزات لدفع العين، والحفظ عن الآفات، كانوا يعلقونها على رقبة الولد والفرس، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من فعلهم ونهاهم عنه.
وقال أبو عبيدة: الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسي، نُهُوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين، أو مخافة اختناقها به، لا سيما عند شدة الركض، بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل.
- وقوله: "فإن محمدًا منه بريء" من باب الوعيد والمبالغة في الزجر الشديد.
26 - باب الاستنجاء بالماء
• عن أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا
إداوة من ماء. يعني يستنجي به.
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (150) واللفظ له، ومسلم في الطهارة (271) كلاهما من طريق شعبة عن أبي معاذ - وهو عطاء بن أبي ميمونة - أنه سمع أنس بن مالك يقول، فذكر الحديث. ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاءَ، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماءٍ وعَنَزةً، فيستنجي بالماء.
وفي حديث غير شعبة عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، وتبعه غلام معه ميضأةً، هو أصغرنا، فوضعها عند سِدْرةٍ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وفي رواية عنده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته، فآتيه بالماء فيتغسَّلُ به.
شرح المفردات:
"عنَزة" يعني عصا طويلة في أسفلها زجّ، ويقال رمح صغير.
"ميضأة" هو الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما.
"سِدرة" شجرة النبق.
"يتبرز" معناه يأتي البراز، وهو المكان الواسع الطاهر من الأرض؛ ليخلو لحاجته ويبعد عن أعين الناظرين.
"فيتغسَّلُ به" معناه يستنجي به، ويغسل محل الاستنجاء.
• عن عائشة قالت: مُرْنَ أزواجَكنَّ أن يستطيبوا بالماء؛ فإني - أسْتَحْيِيهم منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه.
صحيح: رواه الترمذي (19) والنسائي (46) كلاهما عن قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عنها.
قال الترمذي: "حسن صحيح". وصححه أيضًا ابن حبان (1443).
قلت: وهو كما قال؛ فإن إسناده صحيح.
أبو عوانة هو: وضاح بن عبد الله اليشكري، مشهور بكنيته، ثقة ثبت.
ومعاذة هي: بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية، ثقة فاضلة.
وقولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" أي: فهو أولى وأحسن، ولم يرد أن الاكتفاء بالأحجار لا يجوز، وكانت رضي الله عنها تستحيي أن تأمر الرجال بذلك فأوعزت إلى النساء أن يأمرن أزواجهن أن يستنجوا بالماء
وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت في أهل قُباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [سورة التوبة 108] قال: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه