المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1/ 464).15 -باب وجوب قراءة سورة الفاتحة - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٢

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - كتاب العلم

- ‌جموع أبواب ما ورد في الترغيب في العلم

- ‌1 - باب ما جاء في قول اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [سورة الإسراء: 85]

- ‌2 - باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم باللَّه

- ‌3 - باب ما جاء في الاغتباط في العلم والحكمة

- ‌4 - باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم

- ‌5 - باب الرحلة في طلب العلم

- ‌6 - باب خروج نبيّ اللَّه موسى عليه السلام في طلب العلم

- ‌7 - باب إن العلماء هم ورثة الأنبياء

- ‌8 - باب تقريب الفتيان من طلّاب العلم وترغيبهم في التّعلم

- ‌9 - باب في فضل الإنفاق على طلبة العلم

- ‌10 - باب ما جاء عن معلّم الخير

- ‌11 - باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله

- ‌12 - باب من دعا إلى هدى أو ضلالة

- ‌13 - باب ما جاء في الدّال على الخير

- ‌14 - باب أجر من هدى اللَّهُ به رجلًا

- ‌15 - باب فضل العلم والفقه في الدّين والحثّ على طلب العلم

- ‌16 - باب العلم بالتّعلّم

- ‌17 - باب ما جاء في فضل العالم على العابد

- ‌18 - باب من الجائز للعالم وهو مشغول بالعلم أن لا يقطع كلامه إذا سُئل

- ‌19 - باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم

- ‌20 - باب من أتى مجلس علمٍ، يجلس حيث ينتهي به المجلس

- ‌21 - باب التخوّل في الموعظة والاختصار فيها

- ‌22 - باب متى يصحُّ سماع الصغير

- ‌23 - باب فضل من علِمَ، وعمِلَ، وعلَّمَ

- ‌24 - باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه

- ‌25 - باب في التناوب في حضور مجالس العلم

- ‌26 - باب إعادة الحديث ثلاثًا ليفهم، وكراهة سرده

- ‌27 - باب تخصيص يومٍ للعلم للنساء

- ‌28 - باب ما ورد من النّهي عن كتابة غير القرآن

- ‌29 - باب ما جاء في جواز كتابة العلم

- ‌30 - باب جواز السّمر في العلم

- ‌31 - باب حفظ العلم والحث على نشره

- ‌32 - باب أمرُ العالم أن يحدِّث النّاس بما يفهمون

- ‌33 - باب كراهية الحياء في العلم

- ‌34 - باب حكم ما جاء عن بني إسرائيل

- ‌3/ 334).35 -باب الرّخصة في الحديث عن بني إسرائيل

- ‌36 - باب استحباب تعلّم لغاتٍ غير العربيّة للأمن من مكر الكفّار والمشركين

- ‌37 - باب ما جاء من سؤال اللَّه العلم النّافع

- ‌38 - باب ما جاء أنّ العلم النّافع لا ينقطع أجره

- ‌39 - باب ما جاء في فضل مدارسة العلم

- ‌40 - باب لا يقص إلّا أمير أو مأمور

- ‌41 - باب معرفة أهل العلم بالحديث الصحيحه وضعيفه

- ‌42 - باب قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [سورة البقرة: 79]

- ‌43 - باب خيار النّاس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

- ‌44 - باب ما جاء في زيادة العلم بالمعاينة

- ‌45 - باب رواية الصّحابة بعضهم عن بعض ولم يكن فيهم الكذب

- ‌46 - باب في معرفة الناسخ والمنسوخ

- ‌47 - باب إخبار النّبيّ صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة

- ‌48 - باب كلّ عالم يُسأل عن علمه يوم القيامة

- ‌49 - باب ما جاء في تعليم الوليدة وتأديبها

- ‌50 - باب ذمّ من تعلّم القرآن وتأوّله على غير ما أنزل اللَّه

- ‌51 - باب في الحثّ على تعلّم الأنساب

- ‌519).52 -باب إنّ من البيان سحرًا

- ‌53 - باب الترغيب في طلب العلم من الأكابر دون الأصاغر

- ‌54 - باب ما جاء في إقالة زلّات أهل العلم والدّين

- ‌55 - باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم

- ‌56 - باب القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام

- ‌57 - باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر

- ‌جموع أبواب ما ورد من الترهيب في أبواب العلم

- ‌1 - باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان

- ‌2 - باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم

- ‌3 - باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب اللَّه

- ‌4 - باب النّهي عن تتبع المتشابه من القرآن

- ‌5 - باب الترهيب من تحريم الحلال، وتحليل الحرام

- ‌6 - باب التّرهيب من الدّعوى في العلم والقرآن

- ‌7 - باب الترهيب من الكذب على النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌8 - باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة

- ‌9 - باب كراهية من تعلَّم العلم ثم لا يحدِّث به

- ‌10 - باب النّهي عن الحديث بكلِّ ما سمع

- ‌11 - باب النّهي عن الرّواية عن الكذّابين والاحتياط في التّحمّل والأداء

- ‌12 - باب ما جاء في ذمّ الدّنيا إِلَّا عالمًا أو متعلِّمًا

- ‌13 - باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه اللَّه

- ‌14 - باب النّهي عن كثرة المسألة عمَّا لم يكن ولم ينزل به وحي

- ‌15 - باب ما ورد من الوعيد للقرّاء المرائين

- ‌16 - باب في التحذير من كثرة القصص

- ‌17 - باب الزَّجر عن النَّظر في كتب أهل الكتاب

- ‌18 - باب ما جاء في الزّجر عن علم النّجوم

- ‌19 - باب النّهي عن التّنطّع في الدّين

- ‌20 - باب ما جاء من الوعيد للعالم الذي لا يعمل بعلمه، وإن كان علمه ينتفع به غيره

- ‌21 - باب ما رُوي في حفظ أربعين حديثًا

- ‌4 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌2 - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الإناء قبل غسلهما

- ‌3 - باب أن الماء إذا كان قُلَّتين لا يُنَجِّسه شيء

- ‌4 - باب مصافحة الجنب

- ‌5 - باب استعمال أواني النّحاس للوضوء وغيره

- ‌6 - باب حكم ولوغ الكلب في الإناء

- ‌7 - باب طهارة سؤر الهِرّة

- ‌8 - باب خصال الفطرة

- ‌9 - باب ما جاء في الختان

- ‌10 - باب ذكر الله تعالى في كل حال

- ‌11 - باب ما جاء: لا يمس القرآن إلّا طاهر

- ‌12 - باب استعمال فضل الوضوء

- ‌13 - باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌(1/ 266)14 -باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد

- ‌15 - باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء

- ‌16 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌17 - باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء

- ‌18 - باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم

- ‌19 - باب ما جاء في السواك

- ‌20 - باب ما جاء في السواك من الأراك

- ‌21 - باب من تسوَّك بسواك غيره

- ‌22 - باب الإيتار في الاستجمار

- ‌23 - باب في بيان كيفية الاستطابة

- ‌24 - باب النهي عن الاستنجاء باليمين

- ‌25 - باب لا يُستنجى بِرَوْثٍ ولا عظمٍ

- ‌26 - باب الاستنجاء بالماء

- ‌27 - باب خروج النساء إلى البَراز

- ‌28 - باب التباعد للبراز في الفضاء

- ‌29 - باب ما جاء في النهي عن البول قائما

- ‌30 - باب جواز البول قائمًا

- ‌31 - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء

- ‌32 - باب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء

- ‌33 - باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة

- ‌34 - باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌35 - باب في البول في الطَّست

- ‌36 - باب النهي عن البول في الجُحر

- ‌37 - باب المواضع التي يُنهَى عن البول والبراز فيها

- ‌38 - باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

- ‌ 370).39 -باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله

- ‌40 - باب صبّ الماء على البول في المسجد

- ‌41 - باب طهارة الأرض بجفافها

- ‌42 - باب غسل المني

- ‌43 - باب ما جاء في فرك المني

- ‌44 - باب في الأذي يصيب الذيل والنعال

- ‌45 - باب اللعاب يصيب الثوب

- ‌46 - باب كراهية السلام على من يبول

- ‌5 - كتاب الغسل

- ‌1 - باب ما جاء إنما الماءُ من الماء

- ‌2 - باب ما يوجب الغسلَ ونسخ أنَّ الماء مِن الماءِ

- ‌3 - باب بيان صفة مني الرّجل وماء المرأة اللَّذين يجِبُ الغُسلُ بخروجهما

- ‌4 - باب وجوب الغُسْل على المرأة إذا رأت في المنام مثلَ ما يَرى الرّجلُ

- ‌5 - باب صفةِ الغُسْلِ من الجنابة

- ‌6 - باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء

- ‌7 - باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة

- ‌8 - باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض

- ‌9 - كيفية غسل الحائض

- ‌10 - باب الاسْتَتار في الغُسْلِ والبَول والبَرَازِ

- ‌11 - باب ما جاء في منع النساء من دخول الحمَّامات العامة

- ‌12 - باب جواز الاغتسال عريانًا في الخَلوة، والتستر أفضلُ

- ‌13 - باب الاعتناء بحفظ العورة

- ‌14 - باب تحريم النظر إلى العورات

- ‌15 - باب في الرّجل بطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ

- ‌16 - باب ما جاء في غسل الجنابة قبل النوم وبعده

- ‌17 - باب ما جاء في الجُنُب يُصَلِّي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌18 - باب غُسلِ الكافرِ إذا أسلَم

- ‌6 - كتاب الحيض

- ‌1 - باب ما جاء في سقوط الصلاة عن الحائض والنُّفساء، وتوقيت أربعين يومًا للنُّفَساء

- ‌2 - باب كيفية غسل دم الحيض من الثوب

- ‌3 - باب المصلِّي يُصيبُ ثوبِّه الحائضَ

- ‌4 - باب الصلاة في الثوب الذي بجامع أهله فيه

- ‌5 - باب كراهة الصلاة في شُعُرِ النساء

- ‌6 - باب طهارة سؤر الحائض

- ‌7 - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

- ‌8 - باب الاضطجاع مع الحائض في لِحاف واحدٍ

- ‌9 - باب مباشرة الحائض

- ‌10 - باب جواز ترجيل الحائض رأس زوجها

- ‌11 - باب قراءة الرجل في حَجر امرأته وهي حائض

- ‌12 - باب تناول الحائض شيئًا من المسجد

- ‌13 - باب جواز الاختضاب للحائض

- ‌14 - باب النهي عن إتيان الحائضِ وعن إتيان المرأة في دبرها

- ‌15 - باب المرأة ترى الكُدرةَ والصُفرةَ بعد الطهر

- ‌16 - باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها

- ‌17 - باب ما جاء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌18 - باب ما جاء في المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغُسلٍ واحدٍ

- ‌ 1/ 89).19 -باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

- ‌7 - كتاب الوضوء

- ‌1 - باب إيجاب النية للوضوء

- ‌2 - باب التسمية في الوضوء

- ‌3 - باب وجوب الطهارة للصلاة

- ‌4 - باب ما جاء في ثواب الطهور

- ‌5 - باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه

- ‌6 - باب ما جاء في المحافظة على الوضوء

- ‌7 - باب الغُرِّ المحجّلين من آثار الوضوء

- ‌8 - باب التيمُّن في الطُّهور وغيره

- ‌9 - باب ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌10 - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير حدث

- ‌11 - باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس

- ‌(1/ 205).12 -باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء

- ‌13 - باب ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌14 - باب المضمضة والاستنشاق

- ‌15 - باب النهي عن الإسراف في الماء

- ‌16 - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة

- ‌17 - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره

- ‌18 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌19 - باب جواز الصلوات بوضوء واحد

- ‌20 - باب ما يقول الرجل إذا توضّأ

- ‌21 - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل

- ‌22 - باب جواز النوم للجنب بدون وضوء

- ‌23 - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود

- ‌24 - باب نقض الوضوء من لحوم الإبل

- ‌28).25 -باب الوضوء مما مسته النار

- ‌26 - باب ترك الوضوء مما مسته النار

- ‌27 - باب المضمضمة من شرب اللّبن

- ‌28 - باب أن النوم ليس حَدَثًا بل مَظِنَّةٌ للحدث

- ‌29 - باب من لم يتوضأ من الغشي إلَّا إذا كان مُثْقِلًا

- ‌30 - باب الوضوء من مسّ الفرج

- ‌31 - باب ترك الوضوء من مسّ الذكر

- ‌32 - باب إذا شكّ في الحَدَثِ

- ‌33 - باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر

- ‌34 - باب من يرى الوضوء من القيء

- ‌35 - باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء

- ‌36 - باب الوضوء من المذي، والنضح بعدَه

- ‌37 - باب ما رُوي من ترك الوضوء من القُبلة

- ‌35 - 436).38 -باب ترك الوضوء من مسّ اللحم النيئ

- ‌39 - باب ترك الوضوء من بَعدِ الغسلِ

- ‌40 - باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك

- ‌41 - باب الوضوء لردّ السلام

- ‌42 - باب المسح على الخفين والعمامة والناصية

- ‌43 - باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين

- ‌44 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌45 - باب غسل الرجلين في النعلين وأنَّه لا يمسح عليهما

- ‌46 - باب المسح على ظاهر الخفين

- ‌8 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب ما جاء في التيمم

- ‌2 - باب في التيمم وأن الصعيد الطيب هو التراب

- ‌3 - باب ما جاء في صفة التيمم

- ‌4 - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌5 - باب إذا خاف الجُنُب البرد أيتيمَّم

- ‌6 - باب التيمم لردّ السلام

- ‌7 - باب أجنب رجلان فتيمم أحدُهما وصلَّى، ولم يُصلِّ الآخر

- ‌8 - باب المتيمِّم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌9 - كتاب الصلاة

- ‌جموع ما جاء في وجوب الصلاة وفضلها

- ‌1 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌2 - باب البيعة على إقامة الصّلاة

- ‌3 - باب قتال تارك الصّلاة والزّكاة

- ‌4 - باب حكم تارك الصلاة متعمدًا

- ‌5 - باب فضل المشي إلى الصلاة

- ‌6 - باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام

- ‌7 - باب ما جاء أن منتظر الصلاة في المسجد كالقانت

- ‌8 - باب أن الصلاة كفارة

- ‌9 - باب ما جاء في تأكيد الصلاة والمحافظة عليها

- ‌10 - باب أن الصلاة برهان

- ‌11 - باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب

- ‌جموع أبواب مواقيت الصلوات

- ‌1 - باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة

- ‌2 - باب ما جاء في توقيت الصلوات

- ‌3 - باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌4 - باب المنع من إخراج الصلاةِ عن وقتها

- ‌5 - باب استحباب التبكير بصلاة الصُّبح وأدائها في الغَلَس

- ‌6 - باب ما جاء في الإسفار بالصبح

- ‌7 - باب إبراد الصلاة في شدة الحر

- ‌8 - باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها

- ‌9 - باب استحباب التبكير بالعصر

- ‌10 - باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب

- ‌11 - باب إثم من فاتته صلاةُ العصر

- ‌12 - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العَصْرُ

- ‌13 - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوُسطى هي الظهر

- ‌14 - باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس

- ‌15 - باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها

- ‌16 - باب كراهية أن يُقالَ لصلاة العِشَاء العَتَمَة

- ‌17 - باب كراهية أن يقال للمغرب العشاء

- ‌18 - باب ما يكره من السمر بعد العشاء

- ‌19 - باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌20 - باب من أدرك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك تلك الصّلاة

- ‌جُموع أبواب الأذان

- ‌1 - باب بدء الأذان

- ‌2 - باب ما جاء في تأكيد الأذان

- ‌3 - باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه

- ‌4 - باب ما جاء في الأذان فوق المنار

- ‌5 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان

- ‌6 - باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح: "الصلاة خير من النوم

- ‌7 - باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذَّن فهو يقيم

- ‌84).8 -باب ما جاء في الأذان قبل الفجْرِ

- ‌9 - باب الأذان في السفر

- ‌10 - باب الأذان للفائتة والإقامة لها

- ‌11 - باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده

- ‌12 - باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخْبِرُه

- ‌13 - باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌14 - باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد

- ‌15 - باب كراهية أخذ الأجر على التأذين

- ‌16 - باب بين كل أذانين صلاة

- ‌17 - باب ما يقول إذا سمع النداء

- ‌18 - باب يُجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

- ‌19 - باب الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌20 - الدعاء عند سماع النداء

- ‌21 - باب ماذا يقول إذا قال المؤذِّن: حيَّ على الصّلاة حيَّ على الفلاح

- ‌22 - باب في الصّلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند الأذان

- ‌23 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌24 - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌25 - باب إدخال الاصبع في الأُذُن عند الأذان

- ‌26 - باب في المؤذن ينتظر الإمام، فإذا رآه يقيم

- ‌27 - باب أن المؤذن يقيم قبل أن يخرج الإمام

- ‌28 - باب قيام الناس إذا رأوا الإمام

- ‌29 - باب جواز الكلام إذا أقيمت الصّلاة

- ‌جموع أبواب صفة الصّلاة من التكبير، والقيام، والقراءة

- ‌1 - باب قوله صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي

- ‌2 - باب ما جاء في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام

- ‌3 - باب وجوب استقبال القبلة

- ‌4 - باب ما رُوي في الاختلاف في القبلة عند التحري

- ‌5 - باب ما جاء في صفة صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وافتتاحها بالتكبير

- ‌6 - باب ما جاء في إتمام التكبيرات في الصّلاة

- ‌7 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه

- ‌8 - باب من قال: لا يُسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

- ‌9 - باب ما يقول بعد التكبير

- ‌10 - باب الاستفتاح بقوله: "سبحانك اللهمّ وبحمدك

- ‌11 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال

- ‌12 - باب ما جاء في التعوذ قبل القراءة

- ‌13 - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة

- ‌14 - باب ما جاء في القراءة آية آية

- ‌(1/ 464).15 -باب وجوب قراءة سورة الفاتحة

- ‌16 - باب ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن

- ‌17 - باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام

- ‌18 - باب ما جاء في الجهر بآمين للإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤها فيما يخفي فيه

- ‌19 - باب النهي عن مبادرة الإمام بالتأمين

- ‌20 - باب ما جاء في فضل التأمين وحسد اليهود عليه وعلى القبلة

- ‌21 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌22 - باب القراءة في الفجر يوم الجمعة

- ‌(2/ 169).23 -باب القراءة في الصّبح والظّهر والعصر وفي الصّلوات الأخرى

- ‌24 - باب القراءة في صلاة المغرب

- ‌25 - باب القراءة في صلاة العشاء

- ‌26 - باب ما جاء في تطويل الركعتين في الأوليين، والاقتصار في الأُخريين في العشاء

- ‌27 - باب قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم سرًّا وجهرًّا كان بيانًا لمجمل القرآن

- ‌(2/ 154).28 -باب ما جاء في تكرار قراءة سورة واحدة في كل ركعتين

- ‌29 - باب الجمع بين السورتين في الركعة

- ‌30 - باب ما جاء لكل سورة ركعة

- ‌31 - باب ما يُجزئ من القراءة في الصلاة لمن لا يحسن القرآن

- ‌32 - باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة

- ‌33 - باب التسبيح والسؤال والتّعوذ عند قراءة آيات التسبيح والرّحمة والعذاب

- ‌جموع أبواب ما جاء في الركوع والسجود

- ‌1 - باب ما جاء في صفة الركوع

- ‌2 - باب ما جاء من الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاعتدال في الركوع والسجود والتورك في الجلوس

- ‌3 - باب النهي عن نقرة الغراب والدِّيك في السجود

- ‌4 - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌5 - باب ما جاء في قول الإمام "سمع الله لمن حَمِدَه

- ‌6 - باب الخرور إلى السجود

- ‌7 - باب الاعتدال في السّجود والنّهي عن افتراش الذِّراعين افتراش الكلب

- ‌8 - باب التجافي في السجود

- ‌9 - باب ما روي في الاستعانة بالركب في السجود

- ‌10 - باب السجود على سبعة أعظم

- ‌11 - باب السجود على الجبهة مع الأنف

- ‌12 - باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف

- ‌13 - باب السجود على اليدين مع الجبهة

- ‌14 - باب نصب القدمين ورصّهما في السجود

- ‌15 - باب في اليدين أين تكونان من الرأس عند السجود

- ‌16 - باب الاعتماد على الكفين في السجود، وضم أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة

- ‌17 - باب ما جاء في جلسة الاستراحة

- ‌18 - باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الإقعاء المباح

- ‌(1/ 120).19 -باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء المكروه

- ‌20 - باب كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات

- ‌21 - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌22 - باب فضل السجود

- ‌23 - باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود

- ‌24 - باب ما جاء في الحث على كثرة السجود

- ‌25 - باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌26 - باب ما جاء من أدعية الركوع والسجود

- ‌27 - باب المكث بين السجدتين

- ‌28 - باب ما يقول بين السجدتين

- ‌29 - باب ما جاء من التسوية بين أركان الصّلاة

- ‌جموع أبواب التشهد والسّلام

- ‌1 - باب هيئة الجلوس في التشهد

- ‌2 - باب كيف الجلوس في التشهد الأوّل

- ‌3 - باب كيف الجلوس في التّشهد الثاني

- ‌4 - باب من قال بوجوب التّشهد الأوّل

- ‌5 - باب من لم ير وجوب التّشهد الأوّل

- ‌6 - باب ما جاء في الإشارة بالسبّابة في التّشهد

- ‌7 - باب موضع البصر عند الإشارة بالسّبابة

- ‌8 - باب النهي عن الإشارة بأصبعين

- ‌9 - باب ما جاء في إخفاء التّشهد

- ‌10 - باب ما جاء في صيغ التّشهد

- ‌ 173).11 -باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌12 - باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم

- ‌13 - باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة

- ‌14 - باب ما جاء في تسليمة واحدة

- ‌(1/ 433).15 -باب من المستحب حذف السلام وهو تخفيفه

- ‌16 - باب من أحدث في الصلاة كيف يتصرف

- ‌17 - باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال

- ‌18 - باب ما جاء من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين

- ‌19 - باب ما جاء من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن اليسار

- ‌20 - باب إقبال النبيّ صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد التسليم

- ‌21 - باب ما جاء في انصراف الإمام أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشمال

- ‌22 - باب الأذكار دبر الصلوات المفروضة

الفصل: ‌(1/ 464).15 -باب وجوب قراءة سورة الفاتحة

الأمويّ، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة فذكرته.

قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيد ويختاره، هكذا روي يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل لأن اللّيث بن سعد روي هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مَمْلك، عن أم سلمة، وحديث اللّيث أصح، وليس في حديث اللّيث وكان يقرأ: "مَلِك يوم الدين"، انتهى.

كذا أعَلَّه الترمذيّ بالانقطاع، والصواب أن كلا الطريقين صحيحان فإن لقاء ابن أبي مليكة بأم سلمة ممكن، ولذا قال الدَّارقطنيّ (118) بعد أن أخرج الحديث. "إسناده صحيح وكلهم ثقات".

وقال الحاكم (2/ 231) بعد أن رواه من طريق يحيى بن سعيد: "صحيح على شرط الشيخين".

كما أن ابن جريج توبع عند الإمام أحمد (6/ 288) قال: ثنا وكيع، عن نافع بن عمر. وأبو عامر، ثنا نافع، عن ابن أبي مليكه، عن بعض أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة، أنها سُئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إنكم لا تستطيعونها قال: فقيل لها: أخبرينا بها، قال: فقرأتْ قراءةً ترسَّلَتْ فيها.

قال أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، ثمّ قطع {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثمّ قطع {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} .

وشيخا أحمد في هذا الحديث هما: وكيع - وهو ابن الجراح، وأبو عامر - وهو عبد الملك بن عمرو العقدي. وأمّا قراءة "مالك يوم الدين" و "ملك يوم الدين" فكلاهما متواتر.

وأمّا ما رواه ابن خزيمة (1/ 248) عن محمد بن إسحاق الصنعاني، نا خالد بن خِداش، نا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكه، عن أم سلمة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قرأ في الصّلاة:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فعدها آية، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} آيتين {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} وجمع خمس أصابعه" فهو ضعيف.

قال الذّهبيّ في تلخيص المستدرك (1/ 232): "أجمعوا على ضعف عمر بن هارون البلخي". وقال النسائيّ: متروك.

وأشار إلى ضعَّفه أيضًا البيهقيّ (2/ 44) بعد أن أخرجه من جهة ابن خزيمة، فقال: رواه عمر بن هارون، وليس بالقوي عن ابن جريج فزاد فيه". انظر للمزيد:"المنة الكبرى"

(1/ 464).

15 -

باب وجوب قراءة سورة الفاتحة

• عن عبادة بن الصَّامت قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (756)، ومسلم في الصّلاة (394) كلاهما من حديث

ص: 488

سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصَّامت فذكر الحديث.

ولمسلم طرق أخرى واللفظ سواء، إِلَّا ما رواه عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزهري بهذا الإسناد وزاد فيه:"فصاعدًا".

قال البخاريّ في جزء "خير الكلام في القراءة خلف الإمام"(ص 36)(5): عامة الثّقات لم يتابع معمرًا في قوله: "فصاعدًا" مع ما أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. وقوله: "فصاعدًا" غير معروف.

ثمّ قال: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وأن عبد الرحمن ربما رُوي عن الزّهريّ، ثمّ أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا؟ .

وقال أيضًا: "وقال إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه معارضًا لما روى الأعرج، عن أبي هريرة، وليس هذا ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وكان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض. وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد، مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إِلَّا موسى الزمْعي روى عنه أشياء في عدة منها اضطراب". انتهى (ص 89 برقم 146).

قلت: ولكن رواه أبو داود (822) من طريق سفيان، عن الزهري هذه الزيارة "فصاعدًا" وعلى قاعدة المحدثين: زيادة الثقة مقبولة، فتكون قراءة القدر الزائد على الفاتحة واجبة، قال الحافظ في "الفتح" (2/ 342) متعقبًا عليه:"بأنه ورد لرفع توهم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاريّ في جزء القراءة: هو نظير قوله: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". انتهى.

يعني أن سورة الفاتحة أدنى ما تجزي به الصّلاة كما تصح أيضًا في حال زيادة القراءة على الفاتحة في حين أن سفيان اختلف عليه أيضًا فرواه البخاريّ ومسلم وغيرهما من طريقه بدون هذه الزيادة. فظهر منه أن بعض الرواة أخطأوا فجعلوا حديث معمر في حديث ابن عيينة، ولذا تُعتبر هذه الزيادة في حديث ابن عيينة شاذة.

قال ابن حبان: "تفرد بها معمر عن الزّهريّ، وأعله البخاريّ في جزء القراءة" التلخيص (1/ 231).

ورواه الدَّارقطنيّ (1/ 321) من طريق زياد بن أيوب، نا سفيان به بلفظ:"لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرّجل فيها فاتحة الكتاب". ومن طريقه رواه البيهقيّ في "القراءة خلف الإمام"(20). قال الدَّارقطنيّ: "إسناده صحيح".

قلت: وهو كما قال، فإن زياد بن أيوب البغداديّ، أبو هاشم الطوسي الأصل "ثقة حافظ" لقَّبه الإمام أحمد - شعبة الصغير - كذا في التقريب.

• عن عبادة بن الصَّامت قال: كنَّا خلف رسول الله في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلتْ عليه القراءةُ فلمّا فرغ قال:"لعلكم تقرأون خلف إمامكم" قلنا: نعم هذًّا يا رسول الله! قال: "لا تفعلوا إِلَّا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن

ص: 489

لم يقرأ بها".

حسن: رواه أبو داود (823)، والتِّرمذيّ (311) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصَّامت فذكره. قال الترمذيّ:"حسن".

قلت: وفي الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلِّس وقد عنعن، ولكن رواه الدَّارقطنيّ (1/ 319) ومن طريقه البيهقيّ (2/ 164) عن ابن صاعد، ثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عميّ، ثنا أبيّ، عن ابن إسحاق قال: حَدَّثَنِي مكحول بهذا وقال فيه: فقال: "إني لأراكم تقرون خلف إمامكم إذا جهر" قلنا: أجل والله يا رسول الله! هذًّا. قال: "فلا تفعلوا إِلَّا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".

نقل البيهقيّ عن الدَّارقطنيّ أنه قال: هذا إسناد حسن.

قلت: وهو كذلك، ولكن قول الدَّارقطنيّ ليس في هذا الموضع، وإنما قال ذلك بعد أن روي الحديث عن ابن إسحاق بالعنعنة مثل أبي داود والتِّرمذيّ.

وممن صرَّح بتصحيحه ابن خزيمة في صحيحه (1581)، وابن حبان (1785)، قال البيهقيّ في "القراءة خلف الإمام" (114) بعد أن روى هذا الحديث من طريق الدَّارقطنيّ:"وهذا إسناد صحيح؛ ذكر فيه سماع محمد بن إسحاق من مكحول، وأخرج محمد بن إسماعيل البخاريّ رحمه الله هذا الحديث في كتاب "وجوب القراءة خلف الإمام" عن أحمد بن خالد الوهبيّ، عن محمد بن إسحاق واحتج به، وقال: رأيت عليّ بن عبد الله المديني يحتج بحديث ابن إسحاق، قال: وقال عليّ، عن ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يتهم ابن إسحاق، ثمّ أورد كلام من وثَّق ابن إسحاق من الأئمة.

قلت: ابن إسحاق لم ينفرد به، بل تابعه زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاريّ، قال نافع: أبطأ عبادةُ بن الصَّامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذّنُ الصّلاة، فصلَّى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتَّى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادةُ يقرأ أم القرآن، فلمّا انصرف قلت لعبادة: سمعتُ تقرأ بأم القرآن، وأبو نعيم يجهر، قال: أجل، صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال: فالتبستْ عليه القراءةُ، فلمّا انصرف أقبل علينا بوجهه وقال:"هل تقرؤون إذا جهرتُ بالقراءة"؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك قال: "فلا، وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إِلَّا بأم القرآن".

رواه أبو داود (824) ثنا الربيع بن سليمان الأزديّ، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا الهيثم بن حُميد، أخبرني زيد بن واقد، فذكر الحديث.

ورواه النسائيّ في "الكبرى"(994) و"الصغري"(920) عن هشام بن عمار، عن صدقة، عن زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم، عن نافع بن محمود بن الربيع، (وتحرف فيهما إلى ربيعة) عن عبادة بن الصَّامت قال: صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال:

ص: 490

لا يقرأنَّ أحد منكم إذا جهرتُ بالقراءة إِلَّا بأم القرآن".

ونافع بن محمود "مستور" كما قال الحافظ في التقريب، إِلَّا أن بعض أهل العلم يقبلون مثله في المتابعات وأمّا الذّهبيّ قال في "الكاشف""ثقة"، وقال الدَّارقطنيّ: بعد أن رواه من طريق زيد بن واقد: كلّهم ثقاته (1/ 319)، وقال البيهقيّ في كتابه القراءة":"إسناده صحيح" وذكره ابن حبان في الثّقات، وسكت عليه أبو داود والمنذريّ، فلعل الحافظ ابن حجر اغتر بقول ابن عبد البر فإنه قال فيه:"مجهول" أما هو فتقل حكم الدَّارقطنيّ بأنه حديث حسن، وذهب إلى أن مكحولًا يروي عن نافع وأبيه محمود، كلاهما عن عبادة بن الصَّامت حديثين، وعند الزهري الخبر عن محمود بن الربيع مختصر غير مستقصي.

وقال الدَّارقطنيّ: مكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع، ومن ابنه نافع بن محمود بن الربيع، ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من عبادة بن الصَّامت".

ورواه البخاريّ في "جزء القراءة خلف الإمام"(71) من طريق زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم ومكحول، عن أبي ريعة الأنصاريّ، عن عبادة بن الصَّامت فذكر قصة أبي نعيم - وفيه:"لا يقرأن أحدكم إذا جهر بالقراءة إِلَّا بأم القرآن".

ومكحول هو: الدمشقي وُصف بأنه مدلِّس، وقيل: إنه اضطرب في رواية هذا الحديث، ولكن مجيئه من طريق آخر مع وجود شاهد له من حديث أنس (سيأتي) يدل على أنه لم يدلس ولم يضطرب، ولذا صحَّحه كثير من أهل العلم منهم الدارقطنيّ، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقيّ، وغيرهم، ونقل النوويّ في "الخلاصة"(1163) حكم الترمذيّ والدارقطني والخطيب والبيهقي وأقره.

وأمّا من وقفه، وأرسله فلا يضعف من رفعه ووصله.

قال البيهقيّ: إن من شأن أهل العلم أن يروي الحديث مرة فيوصله، ويرويه أخرى فيُرسله حتَّى إذا سئل عن إسناده فحينئذ بذكره، ويكون الحديث عنده مسندًا وموقوفًا، فيذكره مرة مسندًا ومرة موقوفًا، والحجة قائمة بموصوله وموقوفه، وفي وصل من وصله دلالة على صحة مخرج حديث من أرسله، وإرسال من أرسله شاهد لصحة حديث من وصله، وفي كل ذلك دلالة على انتشار هذا الحديث عن عبادة بن الصَّامت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مسندًا، ثمّ من فتواه به موقوفًا، وإنما تعجب من تعجب من قراءته خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة لذهاب من ذهب إلى ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه بالقراءة حين قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"ما لي أنازع القرآن، ولم يسمع استثناء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قراءة فاتحة الكتاب سرًّا، وقوله صلى الله عليه وسلم "فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، وسمعه عبادة بن الصَّامت وأتقنه وأدَّاه، وأظهر فوجب الرجوع إليه في ذلك". انتهى.

ثمّ رواه من أبي الطيب محمد بن أحمد الذهليّ، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، حَدَّثَنِي أبو

ص: 491

إبراهيم محمد بن يحيى الصفار، - وكان جارنا - ثنا عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزّهريّ، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام".

قال أبو الطيب: قلت لمحمد بن سليمان: خلف الإمام؟ قال: خلف الإمام، وهذا إسناده صحيح، والزيادة التي فيه كالزيادة التي في مكحول وغيره، فهي عن عبادة بن الصَّامت صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة، وعبادة بن الصَّامت صلى الله عليه وسلم من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهائهم" انتهى. (135).

وقوله: "هذًّا" بتشديد الذال، وتنوينها، أي يهذُّ هذًا. والهذُّ شدةُ الإسراع.

• عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تام".

قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحيانًا أكون وراءَ الإمام، قال: فغمز ذراعي ثمّ قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسيُّ! فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالي: قَسمتُ الصّلاة بيني وبين عَبدي نِصفين، فنصفُها ليّ، ونصفُها لعبديّ، ولعبدي ما سأل".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرؤا، يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، يقول الله تبارك وتعالى: حَمِدني عبديّ، ويقول العبد: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، يقول الله: أثنى عليّ عبديّ، ويقول العبد: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، يقول الله: مجَّدني عبديّ، يقول العبد {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل".

صحيح: رواه مالك في الصّلاة (39) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره.

ورواه مسلم في الصّلاة (395) من طريق مالك ولم يسق لفظه، ورواه من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر مثله.

قال سفيان: حَدَّثَنِي به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. ورواه مسلم أيضًا من حديث ابن جريج، قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة، أخبره أنه سمع أبا هريرة مثل حديث سفيان.

ويقول: وفي حديثهما: (أي حديث مالك وابن جريج): "قال الله تعالى: قَسَمْتُ الصّلاة بيني

ص: 492

وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونِصْفُها لعبدي".

وقوله: "خِداج": أي نقص، وتقديره: فهي ذات خِداج، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، أو فهي مُخدجَةٌ، فوضع المصدر موضع المفعول، كذا في جامع الأصول.

• عن أبي هريرة مرفوعًا "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".

صحيح: رواه ابن خزيمة (490) وعنه ابن حبان (1789) عن محمد بن يحيى الذهلي قال: حَدَّثَنَا وهب بن جرير، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

قال أبو حاتم (ابن حبان): لم يقل في خبر العلاء هذا "لا تجزئ صلاة" إِلَّا شعبة، ولا عنه إِلَّا وهب بن جرير ومحمد بن كثير. انتهى.

وإسناده صحيح. ووهب بن جرير ثقة حافظ، وتابعه محمد بن كثير.

• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة فقال: "هل قرأ مَعِي منكم أحد آنفًا" فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله! قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي أقول: ما لي أُنازع القرآن".

فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حسن: أخرجه مالك في الصّلاة (44) عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثيّ، عن أبي هريرة فذكر الحديث، وعن مالك رواه أبو داود (826)، والتِّرمذيّ (312)، والنسائي (919). قال الترمذيّ: حسن.

قلت: وهو كذلك - وأكيمة - بالتصغير هو "عمارة" وقيل: اعمرو"وثَّقه يحيى بن سعيد وابن حبان، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث مقبول".

ورواه ابن ماجة من وجهين: سفيان بن عيينة (848) ومعمر (849) كلاهما عن الزهري به، إِلَّا أن سفيان لم يذكر "فانتهى الناس عن القراءة

".

ورواه أبو داود (827) من طريق سفيان، عن الزهري قال: سمعتُ ابن أكيمة يحدثُ سعيدَ بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: وفيه "نظن أنها الصبح".

واختلف الرواة على الزهري في قوله: "فانتهى الناس" هل هو من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهري. فقال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: "فانتهى الناس".

ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم.

ص: 493

قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: "فانتهى الناس" من كلام الزهري.

وقد رجّح البخاريّ أن يكون ذلك من كلام الزهري كما قال أبو داود، وهو الذي رجَّحه أيضًا البيهقيّ في "معرفة السنن" و"السنن الكبري"(2/ 157، 159) لأن أبا هريرة نفسه كان يُفتي بقراءة الفاتحة في نفسه خلف الإمام سواء جهر فيها الإمام أو أخفى.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبِّرُوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا".

حسن: رواه أبو داود (604) مختصرًا، والنسائي (921)، وابن ماجة (846) واللّفظ له، كلّهم من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

قال أبو داود: وهذه الزيادة "إذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة، والوهم عندي من أبي خالد. انتهى. انظر للمزيد:"القراءة خلف الإمام للبيهقي"(ص 133، 134).

قلت: اختلف أهل العلم في هذه الزيادة، فذهب كبار أئمة الحديث مثل البخاريّ وأبي داود وأبي حاتم وابن معين وابن خزيمة وغيرهم إلى أنها لا تصح، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ليست هذه الكلمة محفوظة، هي من تخاليط ابن عجلان". وممن صحَّح هذه الزيادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

فقد قيل له: "أصحيح هو؟ قال: نعم، قيل: لم لم تضعه هنا؟ فقال: ليس كلُّ شيء عندي صحيح وضعتُه هنا، إنّما وضعتُ هنا ما أجمعوا عليه" صحيح مسلم 304: 63).

وأمّا قول أبي داود: الوهم عندي من أبي خالد فرد عليه المنذري وغيره بأن أبا خالد - وهو سلمان بن حيان ثقة، احتج به الشيخان، كما أنه لم ينفرد بها، بل تابعه محمد بن سعد الأنصاري وهو ثقة عند النسائيّ (923).

قال النسائيّ: كان المخرمي يقول: هو ثقة، يعني محمد بن سعد الأنصاري.

وعلى فرض ثبوته لابد أن نفسر الحديث حتَّى لا يتعارض بعضه ببعض، فقوله:"وإذا قرأ فأنصتوا" أي استمعوا إلى قراءته، ولا تقرأوا إذا قرأ، فإذا سكت فاقرؤا، لأنه ثبت أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتين، مكتة بعد التكبير، وسكتة بعد قراءة سورة الفاتحة.

واستحبه صاحب المغنيّ، ونقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب. المغني (1/ 266).

قلت: وهذا من أحسن أوجه التوفيق، جمعًا بين الأحاديث الصحيحة في قراءة سورة الفاتحة.

ص: 494

• عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تقرؤن والإمام يقرأ؟ " مرتين أو ثلاثًا. فقالوا: يا رسول الله! إنا لنفعل. قال: "فلا تفعلوا إِلَّا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب".

إسناده جيد: رواه عبد الرزّاق (2766) وعنه الإمام أحمد (18070)، والبخاري في "جزء القراءة"(73)، والبيهقي في سننه (2/ 166) كلّهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

قلت: إسناده حسن، ومحمد بن أبي عائشة، قيل: اسم أبيه عبد الرحمن، وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وله في صحيح مسلم حديث واحد.

وحسَّنه الحافظ في تلخيصه، وقال البوصيري في "الإتحاف" (2/ 342):"هذا إسناد جيد" بعد أن رواه من طريق مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد الحذاء به مثله وزاد في آخره:"إِلَّا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب في نفسه" وعزا قوله: إسناد جيد، إلى البيهقيّ (2/ 166) فإنه قال:"هذا إسناد جيد، وقد قيل: عن أبي قلابة، عن أنس. وليس بمحفوظ".

وهو ما رُوي عن أنس بن مالك أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بأصحابه، فلمّا قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال:"أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام، والإمام يقرأ؟ ! ، فسكتوا. فقالها ثلاث مرات. فقال قائل، أو قائلون: إنا لفعل. قال: "فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".

رواه أبو يعلى (2805)، والطَّبرانيّ في الأوسط (2701)، والدارقطني (1/ 340)، وابن حبان (1844) كلّهم من حديث عبيد الله بن عمرو الرّقيّ، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، فذكره.

وراه أيضًا ابن حبان في صحيحه (1852) بهذا الإسناد وقال: "سمع هذا الخبر أبو قلابة عن محمد بن أبي عائشة، عن بعض أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وسمعه من أنس بن مالك، فالطريقان محفوظان". انتهى.

ولكن قال أبو حاتم: وَهِم فيه عبيد الله بن عمرو: والحديث ما رواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، العلل (1/ 175).

وكذلك قال البخاريّ في التاريخ الكبير (1/ 207) بعد أن أورده من طريق عبيد الله بن عمرو. وسبق قول البيهقيّ بأنه ليس بمحفوظ.

• عن رِفاعة بن رافع، أن رجلًا دخل المسجد فذكر قصته، فقال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت فتوجّهت إلى القبلة فكبِّر. ثمّ اقرأ بأمِّ القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ

".

حسن: رواه أبو داود (859) عن وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن عليّ بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن عمرو غير أنه حسن الحديث.

ص: 495

• عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: صلّى رجل، والنبيّ صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فلمّا قضى صلاته، قال:"ارجع فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ" ثلاثًا. فقام الرّجل، فلمّا قضى صلاته. قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارجع فصلِّ" ثلاثًا. قال: فحلف له: كيف؟ اجتهدت كذا. فقال له: ابدأ فكبِّر، ونحمد الله وتقرأ بأم القرآن، ثمّ تركع

" فذكر الحديث.

صحيح: رواه البخاريّ في "جزء القراءة"(100) عن يحيى بن بكير، قال: ثنا عبد الله بن سويد، عن عَيَّاش بن بكير بن عبد الله، عن عليّ بن يحيى، عن أبي السائب، عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فذكره.

وإسناده صحيح، ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري وقد ينسب إلى جده.

وحديث مسيء الصّلاة أصله في الصحيحين عن أبي هريرة، ولكن بلفظ: "إذا قمت إلى الصّلاة، فكبِّر، ثمّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثمّ اركع

" فلم يذكر سورة الفاتحة.

وقد قال بعض أهل العلم: قوله: "ثمّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن" أي بعد الفاتحة. فكأن الراوي اختصر الحديث، ولم يذكر الفاتحة لشهرتها. وإن كان جاء ذكرها في حديث أبي هريرة عند البيهقيّ (2/ 373). ولكن من طريق عبد الله بن عمر العمريّ، وهو ضعيف من جهة حفظه، فخالف الثّقات وهم لا يذكرونها.

• عن أبي موسى قال: خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فبيَّن لنا سنَّتنا، وعلَّمنا صلاتَنا وقال فيما قال: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثمّ ليؤمكم أحدكم، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، يجبكم الله

" فذكر الحديث بطوله.

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (404) من طرق عن أبي عوانة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشيّ، قال: "صليتُ مع أبي موسى الأشعريّ صلاة

" فذكر القصة والحديث بطوله.

ثمّ أتبعه رواية سعيد بن أبي عروبة وهشام الاستوائي قال: وثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن سليمان التيمي. كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله.

ثمّ قال: "وفي حديث جرير، عن سليمان، عن قتادة من الزيادة: "وإذا قرأ فأنْصِتِوا" وقال: وليس في حديث أحد منهم" انتهى.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج، فهي خِداج".

حسن: رواه ابن ماجة (841) عن الوليد بن عمرو بن السُّكَين، حَدَّثَنَا يوسف بن يعقوب

ص: 496

السَّلُعِيُّ، حَدَّثَنَا حسين المعلِّمُ، عن عمرو بن شعيب فذكره.

ورواه أيضًا الإمام البخاريّ في "جزء القراءة خلف الإمام"(15) عن هلال بن بشر، ثنا يوسف بن يعقوب به مثله. وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب.

ورواه الإمام أحمد (6903) عن نصر بن باب، عن حجَّاج، عن عمرو به، وكرَّره ثلاث مرات يعني: فهي خِداج، ثمّ هي خِداج، ثمّ هي خِداج".

والحجاج هو: ابن أرطاة وهو "صدوق كثير الخطأ والتدليس".

ونصر بن باب تكلم الناس فيه بكلام شديد، ولكن كان الإمام أحمد حسنَ الرأي فيه فقال: ما كان به بأس، ولما قال له عبد الله: سمعتُ أبا خيثمة يعني وهيب بن حرب يقول: نصر بن باب كذاب، فقال الإمام: إني أستغفر الله، كذاب؟ إنّما عابوا عليه أنه حدَّث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم من أهل بلده لا ينكر أن يكون سمع منه. انظر:"التعجيل"(1102).

قلت: إنه لم يرو شيئًا منكرًا، كما أنه توبع على روايته، عند ابن ماجة، وله متابعات أخرى عند الإمام أحمد (7016)، فرواه عن عبد القدوس بن بكر بن خُنيس أبي الجهم، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب فذكر مثله.

ومن متابعاته أيضًا ما رواه الإمام البخاريّ في "جزء القراءة"(11) عن موسى بن إسماعيل قال: حَدَّثَنَا أبان بن يزيد، قال: حَدَّثَنَا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي مخدجة، مخدجة، مخدجة".

• عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خِداج".

حسن: رواه ابن ماجة (840) قال: حَدَّثَنَا الفضل بن يعقوب الجزريّ، قال: حَدَّثَنَا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، عن عائشة فذكر الحديث.

في الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلِّس، وقد عنعن، ولكن رواه الإمام أحمد (26356) عن يعقوب (وهو: ابن إبراهيم بن سعد الزهري) قال: حَدَّثَنِي أبيّ، عن ابن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزُّبير به مثله، ومن هنا انتفتْ تهمةُ التدليس.

وأمّا ما رُوي عن جماعة من الصّحابة "من كان له إمام فقراءته قراءة له" فكلها ضعيفة، ضعَّفه النوويّ في "الخلاصة"(1173)، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصَّحابة كلها معلولة" وأخرجها الدَّارقطنيّ (1/ 323)، والبيهقي (2/ 159) وبيَّنا عِلَلَها. وأوردها الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 7 - 10) ونقل عن هؤلاء وغيرهم عللها.

ص: 497