الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مسلمٌ: قال أبو ريحانة: وقدْ كان كبر، وما كنتُ أثق بحديثه. (يقصد به سفينة).
قال النوويّ رحمه الله تعالى: ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدًا عليه وحده، بل ذكره متابعةً لغيره من الأحاديث التي ذكرها. انتهى
وأمّا سفينة فهو: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، واسمه: مهران بن فروخ، وقيل غير ذلك، وقيل: سبب تسميته سفينة أنه حمل متاعًا كثيرًا لرُفْقَة في الغزو، فقال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"أنت سفينة". أخرجه أحمد (21925) بإسناد حسن.
• عن أم عُمارة أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم توضَّأ، فأُتي بإناءٍ فيه ماء قدرُ ثُلُثَيِ المُدِّ.
صحيح: رواه أبو داود (94) والنسائي (74) عن محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن حبيب الأنصاريّ، قال: سمعت عبَّادَ بن تميم، عن جدته - وهي أم عُمارة بنت كعب. ورجاله ثقات وإسناده صحيح.
قال النسائيّ: قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذِراعَيه وجعل يَدلُكهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.
فائدة: ليس في هذه الأحاديث الواردة في بيان صفة غسل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من الجنابة ذكر للدّلك؛ ولذلك قال الإمام البغويّ في شرح السنة (2/ 13): "وليس في الحديث ذكر إمرار اليد".
قلت: وورد دلك شعر الرَّأس في غسل الحائض والجنب من حديث عائشة، وسيأتي قريبًا إن شاء الله.
7 - باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة
• عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله! إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسيّ، أَفأنْقُضُه لغُسْل الجنابة؟ قال:"لا، إنّما يكَفِيكِ أن تَحْثِي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيات، ثم تُفيِضِين عليكِ الماء، فتطهُرين".
وفي رواية: أفأنقضه للحيضةِ والجنابة؟ قال: "لا".
صحيح: رواه مسلم في الحيض (330) من طريق أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن عبد الله بن رافع - مولى أمِّ سلمة، عن أمِّ سلمة فذكرته.
• عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشةَ أنَّ عبد الله بن عمرو يأمر النساءّ إذا اغتسلْنَ أن يَنْقُضْنَ رؤوسَهُنَّ، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساءَ إذا اغْتَسَلْنَ أن ينقُضْنَ رؤوسَهُنّ، أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسَهْنَّ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ إفْراغاتٍ.
صحيح: رواه مسلم في الحيض (331) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، عن أيُّوب، عن أبي