الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب وجوب الطهارة للصلاة
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة 6].
• عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقبل صلاةُ أحدكم إذا أحدث حتَّى يتوضأ".
متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في الوضوء (135) وفي كتاب الحِيَل (6954) واللفظ له ومسلم في الطهارة (225) وفي رواية عند البخاري: فقال رجلٌ من حضرموت: ما الحَدَثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراط.
• عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلول".
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (224) وفيه: عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر! قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث، ثم قال له: كنتَ على البصرة.
"فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنتَ واليًا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن كان هذه صفته، كما لا تُقبل الصلاة والصدقة إلَّا من مُتَصوِّنٍ".
"والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قَصَد زجْرَ ابنِ عامر، وحثَّه على التوبة، وتحريضَه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يُرِدِ القَطْعَ حقيقةً بأن الدعاء للفُساق لا ينفع؛ فلم يَزَلِ النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة". كذا في شرح مسلم للنووي.
• عن ابن عباس قال: كُنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاءَ، ثم إنه رجع فأُتِيَ بطعام. فقلت: يا رسول الله! ألا تتوضأ؟ فقال: "لِمَ؟ أَأُصَلِّي فأتوضأ؟ ".
صحيح: رواه مسلم في الحيض (374) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عينية، عن عمرو بن دينار، سمع سعيد بن الحُوَيْرِث يقول: عن ابن عباس فذكر مثله. ورواه البيهقي أيضا في سننه (1/ 42) واللفظ ما.
ورواه أصحاب السنن غير ابن ماجه - أبو داود (3760) والترمذي (1847) والنسائي (123) كلهم من طريق ابن عُلية، قال: حدَّثنا أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخَلاء فقُرِّب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضوءٍ؟ ، فقال:"إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".
وقد صحّحه ابن خزيمة (35) فرواه من طريق ابن عُلية وهو إسماعيل.
قال الترمذي: حسن.
• وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدقة من غُلول".
حسن: رواه البزار "كشف الأستار"(1/ 133 رقم 252) عن محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسَّان، ثنا سليمان، عن كثير، عن الوليد، عن أبي هريرة، فذكره.
قال البزار: "لا نعلمه يُروي عن أبي هريرة إلَّا بهذا الإسناد، وقد رواه عن كثير غير سليمان".
قلت: ومن غير سليمان: ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد به مثله. رواه ابن خزيمة (1/ 8 رقم 10) من طريق أبي عمار الحسن بن حُرَيْث، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم به.
وكثير بن زيد الأسلمي قال فيه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 227): "وثقه ابن حبان وابن معين في رواية. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وضعّفه النسائي. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقة" انتهى.
قلت: هو من رجال التهذيب، أخرج عنه أصحاب السنن غير النسائي، واختلف فيه قول ابن معين، فرواه عبد الله بن الدورقي عنه: ليس به بأس، ورواه معاوية بن صالح وغيره عنه: صالح، ورواه ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. وممن ضعّفه أيضًا يعقوب بن شيبة، فقال: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه.
وأما الإمام أحمد فقال فيه: "ما أرى به بأسًا".
وقال ابن عدي: تُروَى عنه نُسَخ، ولم أر به بأسًا، وأرجو أنه لا بأس به.
وخلاصة القول فيه أنه يُحسن حديثه، وقد قال فيه الحافظ:"صدوق يخطئ". وأرجو أنه لم يخطئ في هذا؛ لشواهده، وقد رواه ابن خزيمة (9) بإسناد آخر من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكر الحديث بمثله.
• عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول".
صحيح: رواه الطبراني في الكبير (18/ 206) قال: حدَّثنا عبد العلي بن أحمد بن عبد الله بن الفضل الحميدي، ورجاء البزار، قالا: ثنا بن الحباب، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي السوار العدوي، عن عمران بن حصين، فذكر الحديث.
وأبو السوار العدوي اسمه: حسَّان بن حُرَيْث، وقيل بالعكس، وقيل غير ذلك، إلَّا أنه مشهور بكنيته، وهو ثقة من رجال الشيخين.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 228): رجاله رجال الصحيح.
• عن أُسامة بن عُمير الهُذَلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله عز وجل صدقةً من غُلول، ولا صلاةً بغير طُهور".
صحيح: رواه أبو داود (59) والنسائي (139) وابن ماجه (271) كلهم من طريق قتادة، عن أبي المَليح بن أسامة، عن أسامة بن عُمير الهُذَلي، فذكر الحديث.
رجاله ثقات وإسناده صحيح.
وأبو المَليح: هو عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد بن أسامة بن عمير، وثقه أبو زرعة وغيره، وروى له الجماعة.
وفي هذا المعنى رُوي عن غير هؤلاء، ولكن كلها معلولة.
• عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطُهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
حسن: رواه أبو داود (61) والترمذي (3) وابن ماجه (275) كلهم من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب، فذكره.
قلت: إسناده حسن للكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل، غير أنه حسين الحديث.
قال النووي في "المجموع"(3/ 289): "رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح" وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 216): "وصحّحه الحاكم وابن السكن".
قال الترمذي: هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد (البخاري): وهو مقارب الحديث. انتهى كلام الترمذي.
ومحمد ابن الحنفية هو: محمد بن علي بن أبي طالب، نسب إلى أمه: خولة بنت جعفر الحنفية، من بني حنيفة.
ثم قال الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها (238) بعد أن روى حديث أبي سعيد الخدري:"حديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا وأصحّ من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء".
وقال عن حديث أبي سعيد: "حديثٌ حسن صحيح" انتهى.
والصواب أن حديث أبي سعيد ضعيف؛ فقد أخرجه هو في الموضع المشار إليه أعلاه، وابن ماجه (276) كلاهما من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد مرفوعًا، ولفظه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، وزاد الترمذي: "ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورةٍ في فريضة أو غيرها".