الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه الحاكم (1/ 435) وعنه البيهقي في السنن (1/ 435) من طريق محمد بن شاذان، عن قتيبة بن سعيد به، قال البيهقي: هذا مرسل، إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة. انتهى.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 244) عن ابن أبي حاتم، عن أبيه - إسحاق بن عمر روي عن موسى بن وردان، روى عنه سعيد بن أبي هلال مجهول، وكذلك قال ابن القطان في كتابه: إنه منقطع، وإسحاق بن عمر مجهول. انتهى.
ورواه الدارقطني (1/ 249) من طريق معلى بن عبد الرحمن، ثنا الليث بن سعد به مثله.
قال البيهقي: معلى هذا ليس بثقة، كان يضع الحديث.
وللحديث إسناد آخر من حديث الواقدي، ثنا ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن عائشة فذكرت الحديث. قال الحاكم:"شاهد آخر من حديث الواقدي، وليس من شرط هذا الكتاب" ثم أسند عنه.
والخلاصة: إذا صح إسناد هاشم بن القاسم وهو ثقة، عن الليث فلا يُعَلُّ بالأسانيد الضعيفة.
4 - باب المنع من إخراج الصلاةِ عن وقتها
• عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُؤخِّرُون الصلاة عن وقتها، أو يُمِيتُونَ الصلاةَ عن وقتِها؟ " قال قلتُ: فما تأمرني؟ قال: "فصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتَها معهم فَصلّ فإنها لك نافلة".
وفي رواية: "فصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن صلَّيتَ لوقتِها كانت لك نافلةً، وإلا كنتَ قد أحرزتَ صلاتك".
وفي رواية "فإن أقيمتِ الصلاة وأنت في المسجد فَصَلِّ".
وفي رواية عن أبي العالية البراء قال: أخَّر ابنُ زيادٍ الصلاةَ. فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيتُ له كرسيًا فجلس عليه، فذكرتُ له صنيعَ ابن زيادٍ، فعَضَّ على شَفَتِه وضرب فَخِذِي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فَخِذِي كما ضربتُ فَخِذك وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فَخِذِي كما ضربتُ فَخِذك، وقال:"صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصَلِّ ولا تقل: إني قد صليتُ فلا أصَلِّي".
وفي رواية: "فصَلِّ الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمتِ الصلاة فصَلِّ معهم، فإنها زيادة خير".
وفي رواية: عن أبي العالية البرَّاءِ قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نُصلي يوم الجمعة خلفَ أُمراء فيُوخِّرون الصلاةَ، قال: فضربَ فَخِذِي ضربةً أوجعتني، وقال:
سألت أبا ذَرٍّ عن ذلك، فضرب فَخِذِي وقال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صَلُّوا الصلاةَ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً".
صحيح: هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في المساجد (648) من طرق عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر.
وقوله: "ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي". فيه الحثُّ على موافقة الأمراء في غير المعصية، لثلَّا تفترق الكلمة وتقع الفتنة، ولذلك كان أبو ذر يقول:"إنَّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا مجدَّعَ الأطراف". رواه مسلم (1837).
• عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال: فسمعتُ تكبيره مع الفجْرِ رجلٌ أجَشَّ الصوت، قال: فألقيتُ عليه محبتي. فما فارقتُه حتى دفنتُه بالشام ميتًا، ثم نظرتُ إلى أفقه الناس بعده، فأتيتُ ابن مسعود فلزمتُه حتى مات، فقال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كيف بكم إذا أتت عليكم أُمراء يُصَلُّون الصلاةَ لغير ميقاتها؟ ".
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: "صَلِّ الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سُبحة".
صحيح: رواه أبو داود (432) عن عبد الرحمن بن إبراهيم - دُحيم - الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون فذكره.
رجاله ثقات وإسناده صحيح، والوليد: ابن مسلم القرشي ثقة إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية، فلما صرح بالتحديث من شيخه وهو الأوزاعي، وصرَّح شيخه من شيخه انتفت تهمة التدليس.
وصحّحه ابن حبان (1481) فرواه عن عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم به مثله.
ورواه النسائي (779) عن عبيد الله بن سعيد، وابن ماجة (1255) عن محمد بن الصباح، كلاهما قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زِر، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم ستدركون أقوامًا يُصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم، واجعلوها سُبحةً".
وصححه ابن خزيمة (1640) فرواه من طريقين آخرين، عن أبي بكر بن عياش به مثله. وهي متابعة قوية لما سبق.
وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصامت وقبيصة بن وقاص روي حديثهما أبو داود وفي إسنادهما رجال لا يعرفون.