الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يعرف هذا الحديث إلَّا من حديث أبي سهل".
ورواه أيضًا أبو داود من وجه آخر من حديث عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد (وهو أبو سهل) قال: حدثتني الأزدية (يعني مُسّة) قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاةَ المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النِّفاس أربعين ليلةٌ، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النِّفاس.
قال أبو داود: كثير بن زياد كنيتُه أبو سهل.
قلت: رجالُ هذا الإسناد ثقات غير مُسَّة - بضم أولها والتشديد - الأزدية، وكانت تكنى بأم بسة - بضم الموحدة وتشديد السين - اختلف فيها؛ فحسَّه النوويُّ في "الخُلاصةِ"(1/ 241)، وصحّحه الحاكمُ في "المستدرك"(1/ 175)، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقد روي عنها جماعة منهم: كثير بن زياد، وأبو سهل، والحكم بن عتيبة، وزيد بن علي بن الحسين وغيرهم.
وقد ذهب أكثرُ أهل العلم إلى أنَّ أكثر الفاسي أربعون يومًا .. منهم عمر، وعثمان، وعائشة، وأمُّ سلمة، وعطاء، والثوري، وأحمد بن حنبل، ومالكٌ .. وغيرهم.
قال الترمذيُّ في سُننِه: وقد أجمع أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتابعون، ومن بعدهم على أنَّ النساء تدعُ الصلاة أربعينَ يومًا، إلَّا أن ترى الطُهرَ قبل ذلكَ، فإنَّها تغتسِلُ وتُصلِّي .. انتهى.
وقد رُويَ التوقيتُ أيضًا عن عددٍ من الصحابة، منهم: أنس بن مالكٍ، أخرجه ابن ماجه (649)، وفيه سلام الطويل، وهو متروكُ، وعثمان بن أبي العاص، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وغيرهم .. وكلها معلولة. انظر السنن الكبرى" (1/ 343).
تنبيه:
وقد اغتررت بكلام البوصيري في حديث أنس بن مالك في زوائد ابن ماجه؛ فإنه قال: "إسناده صحيح ورجاله ثقات"، ثم تبين لي أن هذا من أوهامه؛ فإنَّ سلّام بن سليم أو سلم ليس هو أبا الأحوص الثقة كما ظنّ، وإنَّما هو الطويل كما أكّد ذلك ابن عدي في الكامل (1/ 301) وابن حبان في المجروحين (1/ 339) والدارقطني (1/ 220) والبيهقي (1/ 343) بأنه هو الطويل أبو سليمان المدائني، قال فيه أحمد: روى أحاديث منكرة. وقال ابن معين: ضعيف لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث تركوه. وقال النسائي: متروك.
فمن لديه "المنة الكبرى"(1/ 233) فليصحّح ذلك، ويجعله حديثًا ضعيفا.
2 - باب كيفية غسل دم الحيض من الثوب
• عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: سألت امرأةٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضة، كيف تَصنَعُ؟ فقال
"لتَقرُصه، ثم لتَنضحه بماء، ثم لتُصَلِّي فيه".
متَّفقٌ عليه: رواه مالك في الطهارة (166 - رواية أبي مصعب الزهريّ) عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير (زوج هشام)، عن أسماء، فذكرت الحديث. ومن طريقه البخاري في الحيض (307) ومسلم في الطهارة (291).
وفي رواية عند البخاري (227): "تحتُّه ثم تقرصُه بالماء وتنضحه وتصلي فيه". ووقع في بعض الروايات أن السائلة هي أسماء نفسها.
تنبيه:
وأما ما رواه يحيى اللّيثي في موطئه (103) عن مالك، وزاد بن هشام بن عروة وفاطمة بنت المنذر "عن أبيه" فهو وهم منه. انظر: التمهيد (22/ 229).
قلت: وكذلك رواه غير مالك عن هشام منهم: حماد بن زيد، وابن عيينة، ويحيي القطان، ووكيع، وأبو أسامة، وأبو معاوية، ذكر ذلك ابن خزيمة في صحيحه (275).
• عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تَقتَرِض الدمَ من ثوبها عند طُهرها، فتغسله وتنضحُ على سائره، ثم تصلي فيه.
وفي رواية: ما كان لإحدانا إلَّا ثوب واحد تحيض فيه؛ فإذا أصابه شيءٌ من دم قالت بريقها: فقصعته بظفرها.
صحيح: رواه البخاري في الحيض (308) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة
…
فذكرتِ الحديثَ. والرواية الثانية في الحيض أيضًا (312) من طريق ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: قالت عائشة .. فذكرتِ الحديثَ.
وفي سنن أبي داود (358): "بلَّته بريقها، ثم قصعته بريقها".
والقصعة: شدة المضغ وضمّ بعض الأسنان إلى بعض.
وقولها: "تقترص الدم" أي: تغسله بأطراف أصابعها.
• عن أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال: "حُكِّيه بضِلَع واغسِليه بماء وسِدرٍ".
صحيح: رواه أبو داود (363) والنسائي (292) وابن ماجه (628) كلهم من طريق سفيان، عن ثابت بن هرمز أبي المِقدام، عن عدي بن دينار، عن أم قيس، فذكرت الحديث.
وإسناده صحيح. وثابت بن هرمز وثقه أحمد وابن معين. وعدي بن دينار وثقه النسائي، وهو مولى أم قيس بنت محصِن.
وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (277) وابن حبان (1395) كلاهما من هذا الوجهِ. وقال ابن القطان