الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
داود الطيالسي في مسنده (908) كلاهما عن الأسود بن شيبان، عن بحر بن مَرَّار، عن جدِّ أبيه أبي بكرة. ففيه انقطاع؛ لأنَّ بحرًا لم يسمع من أبي بكرة؛ ولذا صوّب الدارقطني في العلل (7/ 156) الرواية الموصولة، وقال أبو حاتم: هي أصحُّ. "العلل" (1/
370).
39 -
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله
• عن عائشة أنها قالت: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، فبال على ثوبه، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إيّاه.
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (109) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرت الحديث.
ورواه البخاري في الوضوء (222) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك. وأما مسلم فرواه في الطهارة (286) من طريق جرير، عن هشام به، وفيه:"صبي يرضع .. فدعا بماء فصبه عليه" ..
وفي الصحيحين: "أتي بصبي فحنَّكهـ، فبال عليه".
ولمسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيُبرّك عليهم ويحكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله".
• عن أم قيس بنت مِحْصَن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بماء، فَنَضَحَه ولم يَغْسِله.
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (110) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود، عن أم قيس به.
ورواه البخاري في الوضوء (223) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به.
ورواه مسلم في الطهارة (287) عن محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب به نحوه، وفي رواية عنده:"فدعا بماء فرشَّه"، وفي رواية:"فضحه على ثوبه ولم يغسله غَسْلًا"، وفي رواية: أن أمّ قيس بنت مِحْصَن كانت من المهاجرات الأُوَل اللَّاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عُكاشة بن مِحْصَن أحد بني أسد بن خُزَيْمة، قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنٍ لها لم يبلغ أن يأكل الطعام.
والنضح: رشّ الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.
• عن لُبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: الْبَسَ ثوبا وأعْطِني إزارك حتى أغسله، فقال:"إنما يغسل من بول الأنثى، ويُنْضح من بول الصبي".
حسن: رواه أبو داود (375) واللفظ له، وابن ماجه (522) كلاهما من طريق أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لُبابة بنت الحارث. وإسناده حسن،
ورجال إسناده ثقات غير سماك بن خرب؛ فإنه صدوق، وشيخه قابوس بن المخارق الشيباني الكوفي قال فيه النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقد ثبت لقاؤه بلُبابة بنت الحارث، وهي أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، وأخت ميمونة بنت الحارث أمّ المؤمنين.
وأعلَّه البوصيري بالانقطاع بين قابوس وأم الفضل، والصواب أنه متصل؛ لأنه ثبت اللقاء بينهما. وصحَّحه ابن خزيمة (282)، والحاكم (1/ 166).
• عن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: "ولِّني قفاك"، فأوليه قفاي، فأستره به، فأُتي بِحَسن أو حُسين فبال على صدره، فجئت أغسله فقال:"يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام".
حسن: رواه أبو داود (376)، والنسائي (304) وابن ماجه (526، 613) كلهم عن مجاهد بن موسى، عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثني يحيى بن الوليد، حدثني مُحِلُّ بن خليفة، حدثني أبو السمح، فذكر الحديث.
واللفظ لأبي داود، وقد رواه عن عباس بن عبد العظيم العنبري مقرونًا بمجاهد بن موسى به. وإسناده حسن.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 37 - 38): "قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه، وقال غيره: يقال اسمه إياد، وقال البخاري: حديث حسن".
قلت: وهو كما قال؛ فإن يحيي بن الوليد الطائي أبو الزعراء دون الثقة، قال فيه النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وصححه أيضًا ابن خزيمة (283).
• عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع: "ينضح من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية".
صحيح: رواه أبو داود (378) واللفظ له، والترمذي (610) وابن ماجه (525) كلهم من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدِّيلي، عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه.
إسناده صحيح، غير أنه اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه مرفوع، قال الترمذي:"حسن صحيح، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه".
وقال المنذري: "قال البخاري: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي يرفعه، وهو حافظه. وصححه أيضًا ابن خزيمة (1/ 144) والحاكم (1/ 165، 166). وانظر للمزيد: "المنة الكبرى: (1/ 270).