الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن طريقه رواه البيهقي (2/ 136) أيضًا مثله.
وتابعه عبد الرزاق عن معمر، وعنه رواه الإمام أحمد (1347) - وعنه أبو داود (992) - ولفظه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو يعتمد على يديه".
وهذا هو الصحيح من حديث عبد الرزاق الذي رواه أحمد، وأخطأ من جعل الحديث في الاعتماد في الرفع من السجود كما في سنن أبي داود عن أحمد بن محمد بن شبُويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال، كلهم عن عبد الرزاق.
قال البيهقي: "والذي يدل عليه رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث".
ثم رواه أبو داود (994) من طرق عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلًا يتكئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة.
وفي رواية: "ساقطًا على شقه الأيسر. فقال: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذّبون".
وهي قرينة قوية بأن المقصود من حديث ابن عمر هو الإقعاء المكروه.
20 - باب كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات
• عن أبي قِلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلَّى بنا في مسجدنا هذا فقال: إنِّي لأصَلِّي بكم وما أريد الصلاةَ، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، قال أيوب: فقلت لأبي قِلابة: وكيف كانت صلاتُه؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة، قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يُتم التكبيرَ، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام.
صحيح: رواه البخاري في الأذان (824) عن معلي بن أسد، قال: حدثنا وُهيب، عن أيوب، عن أبي قِلابة فذكر مثله.
قال الشافعي في الأم (1/ 117) بعد أن روى حديث مالك بن الحويرث عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قِلابة به مثله:"وبهذا نأخذ فنأمر من قام من سجود، أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للسنة".
• عن الأزرق بن قيس قال: رأيتُ ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيده. فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هذا يكون.
حسن: رواه البيهقي (2/ 135) من حديث كامل بن طلحة، نثا حماد بن سلمة، عن الأزرق، فذكره.
وإسناده حسن من أجل كامل بن طلحة وهو الجحدري فإنه لا بأس به، وهو حسن الحديث. قال البيهقي: وروينا عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يستند على يديه إذا نهض، وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين.
وقوله: "ولكن هذا يكون" إشارة إلى الرفع.
وأما ما رواه الطبراني في الأوسط (4019) من حديث يونس بن بكير، قال: حدثنا الهيثم بن علقمة، عن عطية بن قيس بن ثعلبة، عن الأزرق بن قيس، قال: رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة، يعتمد على يديه إذا قام.
فقلت: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة - يعني يعتمد" فقوله: "يعجن" منكر.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الأزرق إلا الهيثم، تفرد به يونس بن بكير".
قلت: يونس بن بكير مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
ولكن شيخه الهيثم بن علقمة "مجهول" ولم يتابعه أحد على قوله: "يعجن".
وقد روي ذلك أيضًا عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن".
قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: "هذا الحديث لا يصح، ولا يعرف، ولا يجوز أن يحتج به". وقال النووي في "شرح المهذب": هذا حديث ضعيف، أو باطل لا أصل له".
ذكره الحافظ في "التلخيص"(392)(1/ 423) وأطال الكلام فيه، فليراجعه من شاء.
وأما الاعتماد على اليدين في النهوض، فقال مالك والشافعي: السنة أن يعتمد على يديه في النهوض؛ لأنّ مالك بن الحويرث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ثم اعتمد على الأرض". كذا ذكره ابن قدامة في "المغني"(1/ 213 - 214).
وأما الإمام أحمد فنقل عنه أنه لا يعتمد على يديه سواء جلس جلسة الاستراحة أو لم يجلس" انتهى.
وقال ابن هانئ: "سألت أبا عبد الله: الرجل ينهض على يديه في الصلاة؟ قال: لا ينهض على يديه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، فينهض على يديه. ولينهض على صدور قدميه".
ثم قال: "رأيت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) ربما يتوكّأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسًا، ثم ينهض". مسائل الإمام أحمد (1/ 54).
وقال النووي في "شرح المهذب"(3/ 444): وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدًا على يديه، وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي زكرياء والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد".
وأما ما رُوي عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميها فهو ضعيف.
رواه الترمذي (288) عن يحيى بن موسى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا خالد بن إلياس، عن صالح مولى التواق، عن أبي هريرة فذكر مثله.
قال الترمذي: "خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث، ويقال خالد ابن إياس أيضًا".