الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسن: رواه الترمذي (3587) عن عقبة بن مُكْرَم، حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري، حدثنا عبد الله بن مَعْدان، أخبرني عاصم بن كليب الجرميُّ، عن أبيه، عن جدّه قال
…
فذكر الحديث.
قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه.
قلت: لعله حكم عليه بالغرابة لأجل عبد الله بن معدان فإنه لم يُوثِّقه أحد غير ابن حبان، فهو "مقبول" عند الحافظ، إلا أن ابن معين قال فيه:"صالح" وكذلك تابعه صفوان. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: ثنا سيار، ثنا محمد بن حمران، ثنا صفوان، عن عاصم بن كليب به.
وزاد فيه "دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبقية الحديث مثله.
ولم أستطع تعيين صفوان، إلا أن أحدًا ممن يُسمى بصفوان لم يتهم، فمتابعته لعبد الله بن معدان يجعل الحديث حسنًا لغيره.
13 - باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة
• عن سعد بن أبي وقاص قال: كنتُ أرى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسَلِّم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياضَ خدِّه.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (582) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه فذكره.
• عن جابر بن سَمُرة قال: كنَّا إذا صلَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السّلام عليكم ورحمة الله، السّلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عَلام تُومئون بأيديكم كأنها أذنابُ خيل شُمُس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يُسَلِّم على أخيه من على يمينه وشماله".
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (431) من طريق مسعر، حدثني عبيد الله ابن القِبْطية، ، عن جابر بن سمرة فذكر مثله، وفي رواية قال: صلَّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلَّمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما شأنكم؟ تُشيرون بأيديكم كأنها أذْناب خَيل شُمُس، إذا سلَّم أحدكم فليلتفِتْ إلى صاجه، ولا يُومِئ بيده" رواه أيضًا مسلم من وجه آخر عن فرات القزَّاز، عن عبيد الله، عن جابر بن سمرة به.
وفي رواية: "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنهما أذناب خيل شُمُس، اسكنوا في الصلاة".
رواه أيضًا مسلم من وجه آخر عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طَرَفة، عن جابر بن سمرة فذكر مثله.
قوله: خيل شُمُس: جمع شَموس مثل رَسول ورُسُل، وهي التي لا تستقر، بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.
وقوله: ما لي أراكم رافعي أيديكم - المراد بالرفع المنهي عنه هنا، رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرَّح به في الرواية الأولى.
• عن أبي معمر، أن أميرًا كان بمكة يُسَلِّم تسليمتين. فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها؟ .
قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (581) عن زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن الحكم ومنصور، عن مجاهد، عن أبي معمر فذكر مثله.
ورواه أيضًا عن الإمام أحمد بن حنبل في المسند (4239) فقال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله، قال شعبة:(رفعه مرة) أن أميرًا، أو رجلًا فذكر مثله.
وقوله: أنَّى عَلِقَها - بفتح العين وكسر اللام - أي من أين حصل على هذه السنة وظفر بها. كذا في شرح النووي.
قال البيهقي (2/ 177) بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق مسلم: "ولهذا الحديث شواهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: وهو الآتي.
• عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى يُرى بياض خده "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله".
حسن: رواه أبو داود (996)، والترمذي (295)، والنسائي (1084، 1320)، وابن ماجه (914) كلهم من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود فذكر مثله، واللفظ لأبي داود. قال الترمذي:"حسن صحيح".
ولكن نقل أبو داود عن شعبة أنه كان ينكر أن يكون حديث أبي إسحاق مرفوعًا.
قلت: وأبو إسحاق هو: السبيعي مدلس ومختلط، ولكن من الرواة من روى عنه قبل الاختلاط منهم سفيان الثوري وقد ساق أبو داود أسانيد كثيرة عن أبي إسحاق، ولذا صحّحه ابن خزيمة (728)، وابن حبان (1990، 1993) بعد أن روياه من طريقه، ونقل الحافظ عن العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. التلخيص (1/ 270).
فلعله لم يدلس في هذا الحديث ولم يختلط فيه لوجود طرق كثيرة، ليس فيها أبو إسحاق.
منها ما رواه عبد الرزاق (3127) عن معمر والثوري، عن حماد، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: ما نسيتُ فيما نسيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله" حتى نرى بياض خده، وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة
الله" حتى نرى بياض خده أيضًا.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبير (10177)، والإمام أحمد (3887) ولكن تحرف فيه "حماد" إلى "جابر" وإسناده صحيح.
ومنها ما رواه ابن حبان (1994)، والبيهقي (2/ 177) كلاهما من طريق زكريا (وهو ابن أبي زائدة) عن الشعبي، عن مسروق به مثله.
• عن وائل بن حجر قال: صلَّيتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يُسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" وعن شماله: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
حسن: رواه أبو داود (997) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كُهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه فذكر الحديث.
إسناده حسن لأجل موسى بن قيس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، كما في التقريب، وبقية رجاله ثقات، ولكن علقمة بن وائل اختلف في سماعه من أبيه، فنقل العلائي في "جامع التحصيل" (537) عن ابن معين أنه قال:"لم يسمع من أبيه شيئًا" وأثبت سماعه آخرون، وإنما الذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار بن وائل، ولذا صحَّح إسناد أبي داود عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى"(1/ 413)، والزيلعي في "نصب الراية"(1/ 432)، والنووي في المجموع (3/ 479)، والحافظ في "بلوغ المرام" وسكت عليه المنذري في "المختصر".
والتبس الأمر على الحافظ في "التلخيص"(1/ 271) فقال: "حديث وائل بن حجر رواه أبو داود والطبراني من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه ولم يسمع منه، كذا قال عبد الجبار، وهو وهم منه فإن أبا داود لم يرو عن عبد الجبار، وإنما رواه عن علقمة، فأصاب في "بلوغ المرام" والذي رواه من طريق عبد الجبار بن وائل هو أبو داود الطيالسي (1115) قال: حدثنا المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل قال: حدثني بعض أهل بيتي، عن أبي، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه وعن يساره.
وفيه رجل مبهم من أهل بيته، وأظن هو أخوه علقمة، لأن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة، عن أبيه، إن ثبت هذا فرجع الحديث إلى علقمة بن وائل.
وللحديث إسناد آخر: رواه أبو داود الطيالسي (1114) وابن أبي شيبة (1/ 298)، وأحمد (18853)، والبيهقي (2/ 26)، والطبراني (22/ 41) كلهم من طريق شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، يحدث عن عبد الرحمن بن اليحصبي، عن وائل بن حجر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يُكبر إذا خفض، وإذا رفع، ويرفع يديه عند التكبير، ويسلم عن يمينه وعن يساره. واللفظ لأبي داود الطيالسي.
وعبد الرحمن بن اليحصِبي لم يُوثّقه غير ابن حبان. فهو "مقبول" لأنه توبع.
تنبيه: وقع في الرواية الثانية في صحيح ابن حَبَّان من حديث ابن مسعود، وعند أبي داود من حديث وائل بن حجر زيادة:"وبركاته" وهي من زيادة الثقة فيجب قبولها وكلها سنة فمرة بحذفها، ومرة بذكرها.
ويتعجب الحافظ من قول ابن الصلاح: "إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث. "التلخيص" (1/ 271) إلا أنه عزاء هذه الزيادة أيضًا من حديث ابن مسعود إلى ابن ماجه، والنسخة التي عندنا ليست فيها هذه الزيادة، فلعلها في نسخة كانت عنده.
عن واسع بن حَبَّان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضعَ، الله أكبر كلما رفع، ثم يقول:"السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه "السلام عليكم ورحمة الله" عن يساره.
صحيح: رواه النسائي (1320) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، عن حجاّج قال: ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان أنه سأل ابن عمر فذكر مثله.
ورجاله ثقات وإسناده صحيح وقد صحَّحه ابن خزيمة (576) فرواه أيضًا عن الحسن بن محمد، وحسَّنه ابن عبد البر: التمهيد (16/ 189)، وابن جريج مدلس إلا أنه صرَّح بالتحديث.
وحجاج هو ابن محمد المِصيص من رجال الجماعة.
ولا يعل بما رواه الشافعي في الأم (1/ 122) عن مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، به مثله.
ومسلم بن خالد المعروف بالزنجي وعبد المجيد هو ابن عبد العزيز بن أبي روَّاد متكلم فيهما، إلا أنهما صدوقان يُخطئان. ولذا قال البيهقي في المعرفة (3844) بعد أن روى من طريق الشافعي: وكذلك رواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج.
ولكن رواه الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع - قال مرة: عن ابن عمر، ومرة: عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كان يُسلم عن يمينه، وعن شماله. رواه الشافعي، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (3846).
هكذا رواه الشافعي عنه بالشّك، ورواه الإمام أحمد (5402) عن أبي سلمة، والنسائي (1321) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي - عن ابن عمر بدون شك، ولفظ أحمد: فذكر التكير كلما وضع رأسه، وكلما رفعه، وذكر: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه "السلام عليكم" عن يساره.
فالذي يظهر أن الدّراوردي كان يرويه من وجهين، أو أنه وقع في وهم لسوء حفظه فيكون الصواب أنه من حديث ابن عمر لصحة رواية ابن جريج من طريقه.
• عن عباس بن سهل بن سعد أنه كان في مجلس، كان فيه أبوه وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي وأنهم تذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أنه سَلَّم عن يمينه وعن شماله.
حسن: رواه ابن حبان (1866) والطبراني في الكبير (6/ 158) كلاهما من حديث أبي همام الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني، قال حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا الحسن بن الحِرّ قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي فذكره.
وجاء في رواية ابن حَبَّان بلفظ: فلما سَلَّم سَلَّم عن يمينه: "سلام عليكم ورحمة الله وسَلَّم عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله".
وإسناده حسن فإن أبا الوليد وهو شجاع بن الوليد تكلم في حفظه وسبق تخريج الحديث مفصلًا في باب رفع اليدين.
• عن أبي مالك الأشعري إنه قال لقومه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الصلاة، وسلَّم عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسن: رواه الطحاوي في شرحه (1/ 269) عن ابن أبي داود، قال: ثنا عياش الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا قرة، قال: ثنا بُديل، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: قال أبو مالك الأشعري
…
فذكره.
وإسناده حسن لأجل شهر بن حوشب، وسبق تخريج الحديث في باب مقام الصبيان في الصف من رواية أبي داود (677) عن عيسى بن شاذان، ثنا عياش الرقام به فذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرًا ولم يذكر فيه السلام.
وعياش الرقَّام هو: عياش بن الوليد البصري، ثقة من رجال البخاري.
وبُديل: هو ابن ميسرة البصري ثقة من رجال مسلم.
فقه الباب:
أحاديث الباب تدل على وجوب التسليم، فإنه تحليل للصلاة، كما أن التكبير تحريم لها. وبه قال جمهور أهل العلم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل، أو حدث، أو غير ذلك جاز، إلا أن السلام عنده مسنون، وليس بواجب، والصواب ما قاله الجمهور، لأدلة صحيحة قاطعة.
كما أن أحاديث الباب تدل على التسليمتين، وهو ثابت عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر