المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

7963 - (ت) أنس بن مالك رضي الله عنه أن - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: 7963 - (ت) أنس بن مالك رضي الله عنه أن

7963 -

(ت) أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من حُوسِبَ عُذِّب» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (3335) في التفسير، باب ومن سورة {إذا السماء انشقت} ، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (3338) قال: حدثنا محمد بن عبيد الهمداني، قال: حدثنا علي بن أبي بكر، عن همام، عن قتادة، فذكره.

ص: 434

‌نوع ثالث

7964 -

(ت س) حريث بن قبيصة قال: «قدمتُ المدينةَ، فقلت: اللهم يسِّر لي جليساً صالحاً، قال: فجلستُ إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إني سألتُ الله أن يرزقَني جليساً صالحاً، فحدِّثني بحديث سمعته من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، لعلَّ الله أن ينفعَني به، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ أَولَ ما يُحاسَبُ به العبد يوم القيامة من عَمَلِهِ: صلَاتُهُ، فإن صَلَحتْ، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدَتْ، فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئاً، قال الربُّ تبارك وتعالى: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك» .

وفي أخرى عن أبي هريرة بمعناه أخصر منه، أخرجه الترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (413) في الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، الصلاة، والنسائي 1 / 232 في الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 72 و 377، والحاكم 1 / 263، وهو حديث صحيح بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (413) قال: حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا سهل بن حماد. والنسائي (1/232) قال: أخبرنا أبو داود. قال: حدثنا هارون - هو ابن إسماعيل الخزاز -.

كلاهما - سهل بن حماد، وهارون بن إسماعيل - قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن حريث بن قبيصة، فذكره.

ص: 434

7965 -

(د) أنس بن حكيم الضبي: أنه خاف من زياد - أو ابن

⦗ص: 435⦘

زياد - فأتى المدينةَ، فلقيَ أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنسبني، فانتسبت له قال: يا بُنيَّ، ألا أحدِّثكَ حديثاً؟ قال: قلتُ: بلى يرحمك الله - قال يونس: وأَحْسِبُه ذَكَرَه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ الناس به يوم القيامة من أعمالهم: الصلاةُ، قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي، أتَمَّها أم نقصَها؟ فإن كانت تامّة، كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً، قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتمُّوا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تُؤخذُ الأعمالُ على ذلك» .

أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (864) و (865) في الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه "، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/290) . وابن ماجة (1425) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن بشار.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وأبو بكر، ومحمد بن بشار - عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن علي بن زيد، عن أنس بن حكيم الضبي، فذكره.

(*) وأخرجه أحمد (2/425) . وأبو داود (864) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ويعقوب - قالا: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا يونس - يعني ابن عبيد -. عن الحسن، عن أنس بن حكيم الضبي، أنه خاف من زياد، أو ابن زياد، فأتى المدينة، فلقي أبا هريرة، فانتسبني فانتسبت له. فقال: يا فتى، ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ قلت: بلى، رحمك الله. قال: إن أول ما يحاسب به الناس

فذكره موقوفا.

قال يونس: وأحسبه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

(*) وأخرجه أحمد (4/103) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (865) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (1426) قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. قال: حدثنا عفان.

كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

وفي رواية عفان: «عن رجل، عن أبي هريرة» .

(*) وأخرجه أحمد (4/103) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ليس فيه «عن رجل» .

ص: 434

7966 -

(د) تميم الداري رضي الله عنه: عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: «ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمالُ على حسبِ ذلك» أخرجه أبو داود هكذا (1) .

(1) رقم (866) في الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه "، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/103) قال: حدثنا عفان. والدارمي (1362) قال: أخبرنا سليمان بن حرب. وأبو د اود (866) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (1426) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. قال: حدثنا سليمان بن حرب (ح) وحدثنا الحسن بن محمد الصباح، قال: حدثنا عفان.

أربعتهم - حسن، وعفان، وسليمان، وموسى - عن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، فذكره.

ص: 435

7967 -

(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله قال بلغني: «أن أولَ ما ينظر فيه من عمل المرء: الصلاةُ، فإن قُبلت منه نُظِرَ فيما بقي من عمله، وإن لم

⦗ص: 436⦘

تُقْبَل منه، لم ينظر في شيء من عمله» أخرجه الموطأ (1) .

(1) بلاغاً 1 / 173 في قصر الصلاة، باب جامع الصلاة، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له معنى الحديث الذي قبله رقم (7964) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (420) عن يحيى بن سعيد، فذكره بلاغا.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/501) : وقد روي معناه موقوفا من وجوه قاله أبو عمر.

قلت: انظر أحاديث الباب.

ص: 435