الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8164 -
(م د ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكلبِ، والسِّنَّور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلبَ صيد (1) » (2) .
(1) قال النسائي: وهذا منكر، يعني هذه الزيادة.
(2)
رواه مسلم رقم (1569) في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وأبو داود رقم (3479) في البيوع، باب في ثمن السنور، والترمذي رقم (1279) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، والنسائي 7 / 309 في البيوع، باب ما استثني من بيع الكلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر.
2-
وأخرجه أحمد (3/339) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وفي (3/349) قال: حدثنا موسى. وفي (3/386) قال: حدثنا حسن. وابن ماجة (2161) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم.
أربعتهم - إسحاق، وحسن، والوليد بن مسلم، وموسى - عن ابن لهيعة.
3-
وأخرجه مسلم (5/35) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل.
4-
وأخرجه النسائي (7/190 و 309) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة.
أربعتهم - ابن أبي جعفر، وابن لهيعة، ومعقل، وحماد بن سلمة - عن أبي عن أبي الزبير، فذكره.
وأخرجه أبو داود (3479) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. (ح) وحدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة، وعلي بن بحر. والترمذي (1279) قال: حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم.
خمستهم - إبراهيم بن موسى، وأبو توبة، وابن بحر، وابن حجر، وابن خشرم - عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.
[النوع الثاني] منهيات مفردة
كسبُ الإماء
8165 -
(خ د) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كسبِ الإماءِ» أخرجه البخاري وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كسب الإماء) قد جاء في حديث أبي هريرة هكذا النهي مطلقاً،
⦗ص: 588⦘
وجاء في حديث رافع مقيَّداً، فقال:«حتى يُعلم من أين هو؟» وفي الآخر «إلا ما عَمِلَتْ بيدها» قال الخطابي: ووجه حديث أبي هريرة: أنه كان لأهل مكة والمدينة إماءٌ عليهن ضرائب، يخدمن الناس، ويَأْخُذْنَ أجرهن ويعطين مواليهنَّ ما عليهنَّ من الضرائب، ومن تكون مُتَبذِّلَةً خارجة داخلة وعليها ضريبة وقرار لمولاها، فلا يؤمَنُ أن يبدوَ منها زلّةٌ، إما لاستزادة في المعاش وتحصيل الضريبة، وإما لشهوة تَغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن كسبهنَّ تنزُّهاً عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها جهة معلومة؟
(1) رواه البخاري 4 / 378 في الإجارة، باب كسب البغي والإماء، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وأبو داود رقم (3425) في البيوع، باب في كسب الإماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/287) قال: حدثنا يحيى بن زكريا. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/347) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. وفي (2/382) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/437) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (2/454) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/480) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2623) قال: حدثنا سهل بن حماد. قال: حدثنا شعبة. والبخاري (3/122) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا شعبة. وفي (7/79) قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: أخبرنا شعبة. وأبو داود (3425) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة.
كلاهما - شعبة، وهمام - عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، فذكره.
8166 -
(د) رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يُعْلَم مِنْ أينَ هو؟» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3427) في البيوع، باب في كسب الإماء، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (3427) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن عبيد الله يعني ابن هرير، عن أبيه، فذكره.
8167 -
(د) طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافعُ بنُ رِفَاعةَ رضي الله عنه إلى مجلسِ الأنصار، فقال: لقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليوم
…
فذكر شيئاً (1) ، ونَهانا عن كسب الإماء، إلا ما عمِلَتْ بيدها، وقال:«هكذا بأصابعه، نحو الخبزِ والغسل (2) والنَّقْشِ (3) » أخرجه أبو داود (4) .
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: أشياء.
(2)
كذا في الأصول المخطوطة: وفي نسخ أبي داود المطبوعة و " عون المعبود ": والغزل، وهو أصوب.
(3)
قال في " عون المعبود ": وفي رواية: النقش، بالقاف، وهو التطريز.
(4)
رقم (3426) في البيوع، باب في كسب الإماء، وإسناده صحيح، وانظر " عون المعبود " 3 / 279.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (4/341) وأبو داود (3426) قال: حدثنا هارون بن عبد الله.
كلاهما - أحمد، وهارون بن عبد الله - قالا: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عكرمة، يعني ابن عمار، قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي، فذكره.