المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[النوع] العاشر: في التزين

(1) 8 / 196 في الزينة، باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 473، وإسناده صحيح، واللفظ لأحمد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/473) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (3/473) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/473) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبي، وإسرائيل. وفي (3/473) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/137) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله. وفي (4/137) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك. وفي (4/137) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (4063) قال: حدثنا النفيلي، قال:حدثنا زهير. والترمذي (2006) قال: حدثنا بندار، وأحمد بن منيع، ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان. والنسائي (8/180) قال: أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. وفي (8/181) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير. وفي (8/196) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد.

تسعتهم - معمر، وشعبة، والجراح بن مليح والد وكيع، وإسرائيل، وشريك، وسفيان، وزهير، وأبو بكر بن عياش، وإسماعيل بن أبي خالد - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، فذكره.

ص: 658

8289 -

(ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله يُحِبُّ أن يُرَى أثرُه نعمته على عبده» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2820) في الأدب، باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2819) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا همام عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدة، فذكره.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

ص: 658

8290 -

(ط) محمد بن سيرين رحمه الله قال: قال عمر بن الخطاب: «إذا وَسّعَ الله عليكم فوَسِّعُوا على أنفسكم، جَمَع رجل عليه ثيابَه» .

⦗ص: 659⦘

أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 911 في اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها، من حديث مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب، وإسناده منقطع، وقد وصله البخاري 1 / 401 في الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة

فذكره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (1755) مع شرح الزرقاني، عن أيوب بن أبي تميمة، عن ابن سيرين، فذكره.

ص: 658

8291 -

(د) محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما على أحدكم إن وَجد - أو ما على أحدكم إن وجدتم - أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثَوبَيْ مَهْنتِهِ» .

وفي رواية عنه عن ابن سلام: «أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مهْنته) المَهْنَة [بفتح الميم وكسرها] : الخدمة، ومعاناة الأشغال، والماهن: الخادم.

(1) رقم (1078) في الصلاة، باب اللبس للجمعة، ورواه أيضاً بنحوه ابن ماجة رقم (1095) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1078) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه، أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه، فذكره.

* قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن ابن حبان، عن ابن سلام، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر.

* قال أبو داود: ورواه وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية يوسف بن عبد الله بن سلام.

أخرجه عبد بن حميد (499) . وابن ماجة (1095) . كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عمر، وفي رواية ابن ماجة، قال أبو بكر: حدثنا شيخ لنا، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، فذكره.

* أخرجه أبو داود (1078) قال: حدثنا أحمد بن صالح، وابن ماجة (1095) قال: حدثنا حرملة بن يحيى.

كلاهما - أحمد، وحرملة - عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن سلام، فذكره. ليس فيه يوسف.

* وأخرجه أبو داود (1078) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، أن يحيى بن سعيد الأنصاري، حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره ليس فيه يوسف ولا عبد الله بن سلام.

* في رواية أحمد بن صالح: موسى بن سعد.

ص: 659

8292 -

(ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبانِ قِطْرِيَّانِ، فكان إذا قَعدَ فعرِقَ ثقُلا عليه، فَقَدِمِ بَزٌّ من الشام لفلان اليهوديِّ، فقلت له: يا رسول الله، لو بعثتَ فاشتريْتَ منه ثوبين إلى الميْسَرَةِ، فأرسل إليه، فقال اليهوديُّ: قد علمتُ ما أراد، إنما أراد أن يذهبَ بمالي، أو بدراهمي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كذبَ عدْو الله، قد عَلَمِ أنِّيَ مِن أتقاهم وآداهم للأمانة» .

⦗ص: 660⦘

أخرجه الترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1213) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، والنسائي 7 / 294 في البيوع، باب البيع إلى أجل معلوم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/147) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والترمذي (1213) قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: أخبرنا يزيد بن زريع. والنسائي (7/294) قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع.

كلاهما - شعبة، ويزيد بن زريع - عن عمارة بن أبي حفصة قال: أنبأنا عكرمة، فذكره.

ص: 659

8293 -

(ط) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزْوَةِ بني أنْمار، قال: فبينما أنا تحت شجرة، إذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ الله، هلُمَّ إلى الظِّلِّ، فأتى وسلّم ونزل، فالتَمَسْتُ شيئاً، فوجدتُ في غِرارةٍ جِرْوَ قِثَّاء، فقرَّبتُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مِن أيْن لكم هذا؟ قلت: خرجنا به من المدينة، قال جابر: وعندنا صاحب لَنا يخْرُجُ يرْعَى ظَهْراً لنا، وعليه بُرْدانِ قد أخْلَقا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ قلت: بلى، له ثوبان في العَيْبَةِ كسَوتُهُ إياهما، قال: فادُعهُ فليلْبَسْهُما، [قال] : فلمَّا ولَّى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالَهُ؟ ضربَ الله عنُقَهُ، أليْس هذا خيراً؟ فسمعه الرجل، فقال: في سبيل الله يا رسول الله، فقال رسول الله: في سبيل الله، فَقُتِلَ الرجل في سبيل الله» أخرجه الموطأ.

والذي جاء في رواية يحيى بن يحيى (1) قال: «خرجنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غزوَةِ بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة، إذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، هلُمَّ إلى الظل، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 661⦘

فقُمْتُ إلى غِرارةٍ لنا، فالتمست فيها، فوجدتُ جِرْوَ قِثَّاء، فكسرته، ثم قرَّبته إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لكم هذا؟ فقلت: يا رسولَ الله خرجنا به من المدينة، قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهِّزه يذهب يرعى ظَهرنا، قال: فجَهَّزْتُه، ثم أدبر يذهب في الظَّهر وعليه بُرْدان له قد خَلَقَا، قال: فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العَيْبَةِ، كَسوته إياهما، قال: فادْعُهُ، فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسهُما، قال: فدعوته، فلبسهما، ثم ولَّى يذهب، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما له؟ ضرَبَ الله عُنُقَهُ، أليس هذا خيراً [له] ؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله، قال: فَقتِلَ الرجلُ في سبيل الله» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جِرْوَ قثاء) جرو القثاء: صِغاره.

(1) هو الليثي أحد رواة الموطأ.

(2)

رواه مالك في الموطأ 2 / 910 و 911 في اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب للجمال من حديث زيد بن أسلم عن جابر، وإسناده منقطع، لأن رواية زيد عن جابر مرسلة، وقد وصله الحاكم 4 / 183 من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن جابر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (568) عن زيد بن أسلم، فذكره.

ص: 660

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذه الرواية أخرجها رزين.

ص: 661