المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

، وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

8430 -

(ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المؤمن بطعَّان، ولا لعَّان، ولا فاحشٍ، ولا بَذِيء» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بطعان) الطَّعان: الذي يطعن في أعراض الناس، ويقع فيهم، ومنه: الطعن في النَّسَبِ، وهو القَدْح فيه.

(بذيء) البَذّاء: الفُحش في القول.

(1) رقم (1978) في البر، باب ما جاء في اللعنة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "(3839) ، وابن حبان رقم (48) موارد، والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (312) ، والحاكم في " المستدرك " 1 / 12 و 13 وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/404)(3839) والبخاري (في الأدب المفرد)(332) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. والترمذي (1977) قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد، ومحمد بن يحيى - قالوا: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، فذكره.

ص: 757

8431 -

(م د) أبو الدرداء رضي الله عنه قال زيد بن أسلم: إن

⦗ص: 758⦘

عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجادٍ من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل، فدعا خادِمَه، فكأنه أبطأ عليه، فلعنَه، فلما أصبَحَ قالت له أم الدرداء: سمعتُك الليلةَ لعَنْتَ خادَمكَ حِين دعوتَه، فقالت: سمعتُ أبا الدرداء يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يكون اللعَّانون شهداءَ ولا شفعاءَ يوم القيامة» هذه الرواية لم يذكرها الحميدي في كتابه.

وفي رواية مختصراً: عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن اللعَّانين لا يكونون شهداءَ، ولا شفعاءَ يوم القيامة» أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود المسند منه فقط، ولم يذكر «يوم القيامة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بأنجاد) الأنجاد، جمع: نَجَدٍ، وهو مَتَاعُ البيت من فُرُشٍ ونَمَارقَ وستُورٍ، ومنه قولهم: بيت مُنَجَّد.

(1) رواه مسلم رقم (2598) في البر، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، وأبو داود رقم (4907) في الأدب، باب في اللعن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/448) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن زيد بن أسلم. وعبد بن حميد، (203) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، والبخاري في الأدب المفرد (316) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم ومسلم (8/24) قال: حدثني سويد بن سعيد، قال: حدثني حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وعاصم بن النضر التيمي. قالوا: حدثنا معتمر بن سليمان. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق.

كلاهما - عن معمر، عن زيد بن أسلم. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم وأبي حازم. وأبو داود (4907) قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن أبي حازم وزيد بن أسلم.

كلاهما - زيد بن أسلم، وسلمة بن دينار؟ حازم - عن أم الدرداء، فذكرته.

ص: 757

8432 -

(ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يكون المؤمن لَعَّاناً» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2020) في البر، باب ما جاء في الطعن واللعن، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: وفي الباب عن ابن مسعود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (309) قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة، قال: أخبرني ابن أبي الفديك. والترمذي (2019) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر.

كلاهما - ابن أبي الفديك، وأبو عامر العقدي - عن كثير بن زيد، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

* قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 758

8433 -

(د ت) سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسولَ الله

⦗ص: 759⦘

صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلاعَنوا بلَعْنَةِ الله، ولا بَغَضبِ الله، ولا بالنار» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه وأبو داود رقم (4906) في الأدب، باب في اللعن، والترمذي رقم (1977) في البر، باب ما جاء في اللعنة، ورواه أيضاً الحاكم في " المستدرك " 1 / 48 وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعمران بن حصين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/15) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود، قالا: حدثنا همام. والبخاري في الأدب المفرد (320) قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا هشام. وأبو داود (4906) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام. والترمذي (1976) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا هشام.

كلاهما -همام، وهشام - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.

ص: 758

8434 -

(م) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينبغي لصدِّيق أن يكون لعّاناً» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (2597) في البر، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/337و 365) قال: حدثنا منصور الخزاعي. قال: أخبرنا سليمان، يعني ابن بلال. والبخاري في الأدب المفرد (317) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثنا سليمان بن بلال. ومسلم (8/23) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب. قال أخبرني سليمان، وهو ابن بلال. (ح) وحدثنيه أبو كريب. قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر.

كلاهما - سليمان بن بلال، ومحمد بن جعفر - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

ص: 759

(1) رقم (2599) في البر، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (2599) قال: حدثنا محمد بن عباد، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا مروان- يعنيان العزارى -، عن يزيد- وهو ابن كيسان-، عن أبي حازم، فذكره.

ص: 759

8436 -

(خ) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لم يَكُن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبَّاباً، ولا فاحِشاً، ولا لاعِناً، كان يقول لأحدِنا عند المَعْتَبِة: مَالَهُ تَرِبَتْ يمينه؟» وفي رواية «ترب جبينه» أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المُعْتَبةُ والمعتِبَةُ)[بالفتح والكسر] : الاسم من العَتْب، عَتَب يَعْتِبُ

⦗ص: 760⦘

عَتْباً ومَعْتَبة ومَعتَباً، والمراد به هاهنا: المَوْجِدة والغَضَب.

(تَرِبَتْ يمينه) يقال في الدعاء: " تَرِبَتْ يمينُه " أي: افتقر، كأنه التصق بالتراب من الفقر، وقد كثر في الاستعمال، حتى صار يقال عند التعجب من الشيء ونحوه من المحاورات.

(1) 10 / 378 في الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، وباب ما ينهى من السباب واللعن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/136) قال: حدثنا أبو عامر. وفي (3/144) قال: حدثنا يونس، وسريج، وفي (3/158) قال: حدثنا موسى بن داود. والبخاري (8/15) قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرني وهب. وفي (8/18) . وفي الأدب المفرد (430) قال: حدثنا محمد بن سنان.

ستتهم - أبو عامر، ويونس، وسريج، وموسى، وابن وهب، وابن سنان - عن فليح بن سليمان، عن هلال، فذكره.

ص: 759

8437 -

(خ م ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ المسلم فُسُوق، وقتالُه كُفْر» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 287 في الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، وفي الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وفي الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "، ومسلم رقم (64) في الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم:" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "، والترمذي رقم (1984) في البر، باب رقم (52) ، والنسائي 7 / 121 في تحريم الدم، باب قتال المسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (104) قال: حدثنا الفضيل بن عياض. والبخاري (8/18) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (1/58) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة. والنسائي (7/122) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (9299) عن محمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة.

ثلاثتهم - الفضيل، وشعبة، وسفيان - عن منصور.

2-

وأخرجه أحمد (1/385)(3647) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (1/433) (4126) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والبخاري (1/19) قال: حدثنا محمد بن عرعرة، قال: حدثنا شعبة. وفي الأدب المفرد (431) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، ومسلم (1/57) قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان، وعون بن سلام، قالا: حدثنا محمد بن طلحة. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (1983 و2635) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/122) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (9243) عن عمرو بن علي، عن ابن أبي عدي، عن شعبة.

ثلاثتهم - شعبة، وسفيان، ومحمد بن طلحة - عن زبيد بن الحارث.

3-

وأخرجه أحمد (1/411)(3903) و (1/454)(4345) قال: حدثنا عفان. والنسائي (7/122) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود.

كلاهما - عفان، وأبو داود - قالا: حدثنا شعبة. قال: زبيد، ومنصور، وسليمان أخبروني.

4-

وأخرجه أحمد (1/439)(4178) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، وزبيد.

5-

وأخرجه البخاري (9/63) قال: حدثنا عمر بن حفص،قال: حدثني أبي. ومسلم (1/58) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (69) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وفي (3939) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس.

ثلاثتم - حفص بن غياث، وشعبة، وعيسى بن يونس - عن الأعمش.

ثلاثتهم - منصور، وزبيد، وسليمان الأعمش - عن شقيق أبي وائل، فذكره

* أخرجه النسائي (7/122) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن منصور. (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء، عن أبي معاوية، عن الأعمش.

كلاهما - منصور، والأعمش - عن أبي وائل قال: قال عبد الله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» موقوف.

* قال زبيد: قلت لأبي وائل مرتين: أأنت سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

ص: 760

8438 -

(خ) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَرْمي رجُل رجلاً بالفِسقِ، أو بالكفر، إلا ارتدَّتْ عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» أخرجه البخاري (1) .

(1) 10 / 388 في الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/166و181) قال: حدثنا عبد الصمد. والبخاري (4/219و8/18) وفي الأدب المفرد (432و433) قال: حدثنا أبو معمر. ومسلم (1/57) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. وابن ماجة (2319) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، أبو عبيدة، قال: حدثني أبي.

كلاهما - عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو معمر - عن عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 760

8439 -

(د) أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا لَعَنَ العبْدُ شيئاً صَعِدَتُ اللَّعنَةُ إلى السماء، فَتُغْلَقُ أبوابُ السماء دُونَها، ثم تَهْبِط إلى الأرض، فتُغْلَقُ أبوابها دونها، فتأخذ

⦗ص: 761⦘

يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مَسَاغاً: رَجَعَتْ إلى الذي لُعِنَ، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت إلى قائلها» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4905) في الأدب، باب في اللعن، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (3876) و (4036) من حديث ابن مسعود، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4905) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا الوليد بن رباح، قال: سمعت نمران يذكر، عن أم الدراء، فذكرته.

* قال أبو داود: قال مروان بن محمد: هو رباح بن الوليد، سمع منه، وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه.

ص: 760

8440 -

(د) عائشة رضي الله عنها «أنها سُرِقتْ مِلْحَفَةٌ لها (1) ، فجعلت تدعو على من سرَقَها، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُسَبِّخي عنه، قال أبو داود: لا تسبِّخي عنه: لا تُخَفِّفي عنه» أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تُسَبِّخِي) التَّسْبيخ - بالخاء المعجمة- التخفيف، يقال: سَبَّخَ الله عنه الحُمَّى، أي: خفَّفها.

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: سرق لها شيء.

(2)

رقم (1497) في الصلاة، باب الدعاء، ورقم (4909) في الأدب، باب فيمن دعا على من ظلمه، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 6 / 45 و 136، وفي سنده حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/45) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش. وفي (6/136) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وأبو داود (1497) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. وفي (4909) قال: حدثنا ابن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا سفيان. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/17377) عن عمرو بن علي عن يحيى، عن سفيان.

كلاهما - الأعمش، وسفيان - عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/17377) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، به، مرسلا.

ص: 761

8441 -

(م د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «المستَبَّان ما قالا، فعلى الأول» وفي رواية «فعلى البادئ منهما حتى يَعتديَ المظلوم» (1) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (2) .

(1) لفظه نسخ مسلم وأبي داود والترمذي المطبوعة: " المستبان ما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم " وليس عندهم رواية " فعلى الأول ".

(2)

رواه مسلم رقم (2587) في البر، باب النهي عن السباب، وأبو داود رقم (4894) في الأدب، باب المستبان، والترمذي رقم (1982) في البر، باب ما جاء في الشتم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/235) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. (ح) ومحمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/488) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا روح بن القاسم. وفي (2/517) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا شعبة. والبخاري في الأدب المفرد (423) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. ومسلم (8/20) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، يعنون ابن جعفر. وأبو داود (4894) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - والترمذي (1981) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد.

أربعتهم - شعبة، وروح بن القاسم، وإسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن محمد - عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، فذكره.

ص: 761

8442 -

(خ م ط ت د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ

⦗ص: 762⦘

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدُهما» وفي رواية «إذا كفَّر الرجلُ أخاه، فقد باء بها أحدُهما» وفي أخرى: «أيما امرئ قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدُهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(باءَ بها) باء بالشيء: إذا رجع به واحتمله.

(1) رواه البخاري 10 / 428 في الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل، ومسلم رقم (60) في الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، والموطأ 2 / 984 في الكلام، باب ما يكره من الكلام، والترمذي رقم (2639) في الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، وأبو داود رقم (4687) في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ (609) وأحمد (2/113)(5933) قال: حدثنا إسحاق. والبخاري (8/32) وفي الأدب المفرد (439) قال: حدثنا إسماعيل. والترمذي (2637) قال: حدثنا قتيبة.

ثلاثتهم - إسحاق، وإسماعيل، وقتيبة - عن مالك.

2-

وأخرجه أحمد (2/18)(4687) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/60)(5259) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/112)(5914) قال: حدثنا مؤمل.

ثلاثتهم - يحيى، ووكيع، ومؤمل - عن سفيان.

3-

وأخرجه أحمد (2/44)(5035) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/47)(5077) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا حجاج.

كلاهما - ابن جعفر، وحجاج - عن شعبة.

4-

وأخرجه مسلم (1/56) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر.

أربعتهم - مالك، وسفيان، وشعبة، وإسماعيل - عن عبد الله بن دينار، فذكره.

* وألفاظ رواياتهم متقاربة.

ورواية نافع:

1-

أخرجه الحميدي (698) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب.

2-

وأخرجه أحمد (2/23)(4745) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وفي (2/60)(5260) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (4687) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير.

ثلاثتهم - يعلى، ووكيع، وجرير - عن فضيل بن غزوان.

3-

وأخرجه أحمد (2/105)(5824) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا صخر يعني ابن جويرية.

4-

وأخرجه أحمد (2/142)(6280) قال: حدثنا ابن نمير، وحماد بن أسامة. ومسلم (1/56) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، وعبد الله بن نمير.

ثلاثتهم - ابن نمير، وحماد، وابن بشر - قالوا: حدثنا عبيد الله هو ابن عمر.

5-

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (440) قال: حدثنا سعيد بن داود، قال: حدثنا مالك.

خمستهم - أيوب، وفضيل، وصخر، وعبيد الله، ومالك - عن نافع، فذكره.

* وألفاظهم متقاربة.

ص: 761