المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

7744 - (د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: 7744 - (د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ

7744 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس قتلهنَّ حلال في الحرم: الحيَّةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والفأْرةُ، والكلبُ العقورُ» أخرجه أبو داود (1) .

وقد تقدَّم في «كتاب الحج» من «باب الإِحرام» شيء من هذه الأحاديث فيما يقتله المحرم.

(1) رقم (1847) في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1847) قال: حدثنا علي بن بحر،قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. وابن خزيمة (2666) قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري. قال: حدثنا سعيد بن الحكم، وهو ابن أبي مريم. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى،قال: حدثنا ابن أبي مريم،قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. وفي (2667) قال: حدثنا محمد بن يحيى،قال: حدثنا ابن بحر. قال: حدثني حاتم.

كلاهما - حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب - عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، فذكره.

* في رواية محمد بن يحيى «

الحية،والذئب، والنمر» .

ص: 226

‌الحيَّات

7745 -

(خ م س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «بَيْنَا نحنُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَار بمنى، إذ نزلت عليه {والمرسلاتِ} فإنَّهُ لَيتلُوها، وإنَّا لَنَتَلَقَّاها - وفي رواية: وإِنِّي لأتلقاها - من فِيه، وإن فَاهُ لَرَطْب بها، إِذ وَثَبتْ علينا حَيَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابْتَدَرْناها لنقتلَها، فَسبَقَتْنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وُقِيَتْ شَرَّكم، وَوُقِيتُمْ شَرَّها» أخرجه البخاري ومسلم.

⦗ص: 227⦘

إلا أن قوله: «بِمنى» للبخاري دون مسلم.

وقد جاء الحديث في أفراد البخاري أيضاً بإسقاط لفظة «مِنى» .

وفي أفراد مسلم: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ مُحْرِماً بقتل حَيَّة بِمنى» .

وفي رواية النسائي قال: «كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالخَيْفِ من مِنى، حين نزلت {والمرسلاتِ عُرْفاً} فخرجت حيَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابْتَدَرْنَاها، فدخلتْ في جُحْرِها» .

وفي أخرى قال: «كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ عرفَةَ التي قبل يوم عرفةَ، فإذا حِسُّ الحيَّةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فدخلتْ شقَّ جُحْرِها، فأدخلنا عُوداً فَقَلَعْنَا بعض الجحر، وأخذنا سَعْفَة، فأضْرَمنا فيها ناراً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شَرَّكم، ووقاكم شَرَّها» (1) .

(1) رواه البخاري 4 / 35 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وفي بدء الخلق، باب قوله تعالى:{وبث فيها من كل دابة} ، وفي تفسير سورة {والمرسلات} ، ومسلم رقم (2234) في السلام، باب قتل الحيات وغيرها، والنسائي 5 / 208 و 209 في الحج، باب قتل الحية في الحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/378)(3586) قال: حدثنا حفص بن غياث. وفي (1/428)(4069) و (1/456)(4357) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (3/17) و (6/205) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. وفي (6/204) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير. ومسلم (7/40) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى، وإسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث. (ح) وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. والنسائي (5/208) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن حفص بن غياث. وابن خزيمة (2668) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث.

ثلاثتهم - حفص بن غياث، وأبو معاوية، وجرير - عن الأعمش، قال: حدثني إبراهيم.

2-

وأخرجه أحمد (1/458)(4377) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي.

كلاهما - إبراهيم، وعبد الرحمن بن الأسود - عن الأسود بن يزيد، فذكره.

* راوية أبي كريب، عن حفص بن غياث مختصرة على:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى» .

ص: 226

7746 -

(خ م ط د ت) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ على المنبر يقول: «اقتلوا الحَيَّاتِ، واقتلوا ذا الطُفْيَتَيْنِ والأَبْتَر، فإنهما يَطْمسان البَصَرَ، ويُسْقِطانِ الحَبَل» قال عبد الله: فبينا أنا أطاردُ حَيَّة أقتلُها، ناداني أبو لبابةَ: لا تقتُلْها، فقلت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيَّات، فقال: إِنَّهُ نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهنَّ العوامر.

وفي رواية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الحَيَّاتِ، وذا الطفيتين،

⦗ص: 228⦘

والأبترَ، فإنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسانِ البَصَر، فكان ابن عمر يقتل كلَّ حيَّة وجدها، فأبصره أبو لُبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حَيَّة، فقال: إنه قد نُهِيَ عن ذوات البيوتِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيَّات والكلابَ، واقتلوا ذا الطُفْيَتَيْن والأبْترَ، فإِنهما يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، ويَسْتَسْقِطانِ الحبَالَى» .

قال الزهري: ونُرى ذلك من سُمَّيْهِما، والله أعلم.

قال سالم: قال عبد الله بن عمر: «فلبثت لا أترك حيَّة أراها إِلا قتلتُها، فبينا أنا أطارد حيَّة يوماً من ذواتِ البيوتِ، مَرَّ بي زيد بن الخطاب أَو أبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مَهْلاً يا عبد الله، فقلت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتلهنَّ، قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن ذواتِ البيوتِ» .

وفي رواية قال: «حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهى عن ذواتِ البيوتِ» .

وفي رواية: «اقتلوا الحيَّات» ولم يقل: «ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتر» .

وفي رواية: قال نافع: «إن أبا لبابة كلَّم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغِلْمَةُ جِلْدَ جانّ، فقال عبد الله: التمسوهُ

⦗ص: 229⦘

فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت» .

وفي أخرى قال: «كان ابن عمر يقتلُ الحيَّاتِ كلَّهن، حتى حدَّثنا أبو لبابة البدريُّ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جِنَّان البيوت، فأمسك» .

وفي أخرى: أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّانِ» .

وفي أخرى عن نافع عن ابن عمر عن أبي لُبابة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت» .

وفي أخرى: عن نافع: «أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاريَّ، وكان مسكنُه بقُباءَ، فانتقل إِلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالساً معه، يفتح خَوْخَة له، إذا هُمْ بِحَيَّة مِن عوامر البيوتِ، فأرادوا قَتْلَها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن - يريد عَوَامِرَ البيوتِ - وأُمر بقتل الأبتر، وذي الطُفْيَتيْن، وقيل: هما اللذان يَلتَمِعَانِ البصر، ويَطْرحان أولاد النساء» .

وفي أخرى قال: «كان عبد الله بن عمر يوماً عند هَدْم له، فرأى وَبِيصَ جانّ، فقال: اتَّبعوا هذا الجانَّ فاقتلوه، فقال أبو لبابة الأَنصاري: إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطُفْيَتَيْنِ، فإنهما اللَّذانِ يخطَفَانِ البصرَ، ويتبعان ما في بطون النساء» .

وفي أخرى: «أن أبا لبابةَ مَرَّ بابن عمر، وهو عند الأطُم الذي عند

⦗ص: 230⦘

دار عمر بن الخطاب، يرصدُ حَيَّة

» بنحو ذلك.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وأخرجها الترمذي إلى قوله:«ويُسْقِطَانِ الحَبَل» .

قال نافع: «إن ابن عمر وَجدَ بعد ذلك - يعني بعدما حدَّثه أبو لبابة - حيَّة في داره، فأمر بها فأُخْرِجَتْ إلى البقيع، قال نافع: ثم رأيتها بعدُ في بيتهِ» .

وفي رواية لأبي داود عن أبي لبابة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوتِ، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطَفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» وأخرج الموطأ هذه الرواية التي لأبي داود إلى قوله: «البيوت» لم يزد.

هذا الحديث قد اشترك فيه حديث ابن عمر، وأبي لبابة، وما أمكن إفراد رواية كل واحد منهما، فَجُعِلا حديثاً واحداً (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الطُّفْيتين) الطُّفية: خوصة المُقْلِ، وجمعها طُفى، وجنسه طُفْي، وكأنه شبه الخطين الأسودين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل، وقيل:

⦗ص: 231⦘

الطفية: الحية، فإن صح هذا: فلعل المراد: اقتلوا كل حية، ما كان منها له ولد، وما لا ولد له، وهو الأبتر، وثَنَّى الطُفْيَتَيْن - على هذا القول - لأن الغالب أن يفرخ زوجين، والقول الأول.

(جِنَّان) الجنّان - جمع جان - وهي الحية الدقيقة.

(خوخة) الخوخة: النافذة بين البيتين، والنافذة التي يدخل منها الضوء.

(وبيص) الوبيص: البريق واللَّموع.

(أُطُم) الأُطُم: البناء المرتفع.

(العوامر) : الحيات التي تكون في البيوت، سُمِّيت عوامر لطول أعمارها.

(1) رواه البخاري 6 / 248 في بدء الخلق، باب قول الله تعالى:{وبث فيها من كل دابة} ، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، ومسلم رقم (2233) في السلام، باب قتل الحيات وغيرها، والموطأ 2 / 975 و 976 في الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك، وأبو داود رقم (5252) و (5253) و (5254) و (5255) في الأدب، باب قتل الحيات، والترمذي رقم (1483) في الأحكام، باب ما جاء في قتل الحيات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (620) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/9)(4557) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/121)(6025) قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، قال: أخبرني أبي. وفي (3/452) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والبخاري (4/154) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا معمر. ومسلم (7/38) قال: حدثني عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا حاجب بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي. (ح) وحدثنيه حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وأبو داود (5252) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (3535) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس. والترمذي (1483) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.

سبعتهم - سفيان بن عيينة، وشعيب، ومعمر، والزبيدي، ويونس، وصالح، والليث - عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره.

وفي رواية الزبيدي: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب

» .

وفي رواية صالح: «

حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب، فقالا: إنه قد نهي عن ذوات البيوت» .

وفي رواية شعيب بن أبي حمزة، ويونس، والليث، لم يذكروا فيه حديث أبي لبابة بن عبد المنذر، أو زيد ابن الخطاب.

ص: 227

7747 -

(خ م ط) عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الأبترِ، وقال: إنه يُصيبُ البَصَرَ، ويُذهب الحبَلَ» .

وفي رواية قال: «اقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْن، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل» .

وفي أخرى «الأبترَ وذا الطفيتين» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الموطأ: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت، إِلا ذا الطُّفْيَتَين والأبترَ، فإنهما يخطَفَانِ البَصَرَ ويَطْرحانِ ما في بُطونِ النِّساء» (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 252 في بدء الخلق، باب {وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (2232) في السلام، باب قتل الحيات وغيرها، والموطأ 2 / 976 في الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/29) قال: حدثنا عباد بن عباد. وفي (6/52) قال: حدثنا يحيى ووكيع. وفي (6/134) قال: حدثنا عفان،قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (6/230) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (4/156) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (7/37) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا عبدة. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية. وابن ماجة (3534) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. ثمانيتهم - عباد بن عباد، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان، وأبو معاوية محمد بن خازم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

* في رواية مسدد: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر

» .

* وفي رواية أبي معاوية: «الأبتر وذو الطفيتين.»

ص: 231

7748 -

(م ط ت د) أبو السائب [مولى هشام بن زهرة] «أنه

⦗ص: 232⦘

دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، قال: فوجدته يصلِّي، فجلست أنتظره، حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكاً في عراجينَ في ناحية البيت، فالتفتُّ، فإذا حيَّة، فوثبتُ لأقتُلَها، فأشار إِليَّ: أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم، فقال: كان فيه فَتى مِنَّا حديثُ عَهْد بِعُرس، قال: فخرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى الخَنْدَقِ، فكان ذلك الفتى يستأذِنُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بأنصافِ النَّهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوماً، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليكَ سِلاحكَ، فإنِّي أخشى عليك قريظَةَ، فأخذَ الرجلُ سِلاحَهُ ثم رجع، فإذا امرأتُه بين البابين قائِمة، فأهوى إليها بالرُّمْحِ لِيَطْعُنَها به، وأصابته غَيْرَة، فقالت له: اكفُفْ عليكَ رُمحَكَ، وادخُلِ البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل، فإذا بحيَّة عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرُّمح، فانتظمها به، ثم خرج، فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يُدْرَى أيُّهما كان أسرعَ موتاً، الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلكَ له، وقلنا: ادْعُ الله أن يُحْييه لنا، فقال: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إنَّ بالمدينة جِنّاً قد أسلَمُوا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام، فإِن بَدَا لكم بَعْدَ ذلك فاقتلوه، فإِنما هو شيطان» .

وفي رواية نحوه، وقال فيه: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِن لهذه

⦗ص: 233⦘

البيوت عوامِرَ، فإذا رأيتم منها شيئاً فَحَرِّجُوا عليها ثلاثاً، فإِن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر، وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم» أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود.

وأخرجه الترمذي مُجْمَلاً مثل حديث قبله مختصراً، وقال: وفي الحديث قصة، ولم يذكرها.

وفي أخرى لأبي داود أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الهوامُّ من الجنِّ، فمن رأى في بيته شيئاً منها، فليحَرِّجْ عليها ثلاث مرار، فإِن عاد فليقتله، فإنه شيطان» .

وفي أخرى للترمذي قال: «إنَّ لبيوتِكم عُمَّاراً، فَحَرِّجوا عليهنَّ ثلاثاً، فإن بدا لكم بعد ذلك منهنَّ شيء فاقْتُلُوه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليحرِّج عليها) التحريج: أن يقول لها: أنتِ في حرج إن عدتِ إلينا فلا تلومينا أن نضيِّق عليك بالطرد والتتبُّع.

(عراجين) العراجين - جمع عرجون - وهو ساعد العذق، والمراد به هاهنا: الأخشاب التي تسقف بها السقوف.

(1) رواه مسلم رقم (2236) في السلام، باب قتل الحيات وغيرها، والموطأ 2 / 976 و 977 في الاستئذان، باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك، وأبو داود رقم (5256) و (5257) في الأدب، باب في قتل الحيات، والترمذي رقم (1484) في الأحكام، باب ما جاء في قتل الحيات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في الموطأ (604) . وأحمد (3/41) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث، عن ابن عجلان. ومسلم (7/04) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس. وفي (7/41) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان. وأبو داود (5257) قال: حدثنا يزيد بن موهب الرملي، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. وفي (5258) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. وفي (5259) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك. والترمذي (1484) قال: حدثنا الأنصاري- وهو إسحاق بن موسى - قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك. والنسائي في عمل اليوم والليلة (970) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. وفي (971) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. وفي (972) : الحارث بن مسكين -قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم، قال: حدثنا مالك. وفي الكبرى تحفة الأشراف (4413) عن علي بن شعيب، عن معن، عن مالك.

كلاهما - مالك، وابن عجلان - عن صيفي مولى ابن أفلح أبي سعيد.

2-

وأخرجه مسلم (7/41) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم. والنسائي في عمل اليوم واليلة (973) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا يزيد.

كلاهما - وهب، ويزيد - عن جرير بن حازم، عن أسماء بن عبيد.

كلاهما - صيفي، وأسماء - قال صيفي: أخبرني أبو السائب مولى بني هشام، وقالت أسماء: عن رجل يقال له السائب- وهو عندنا أبو السائب - فذكره.

* أخرجه أحمد (3/27) قال: حدثنا ابن نمير، قال: أخبرنا عبيد الله. والترمذي (1484) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر. والنسائي في عمل اليوم والليلة (969) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد.

كلاهما - عبيد الله، وسعيد - عن صيفي مولى أبي السائب، فذكره. ولم يذكر أبا السائب.

ص: 231

(1) رواه الترمذي رقم (1485) في الأحكام، باب ما جاء في قتل الحيات، وأبو داود رقم (5260) في الأدب، باب في قتل الحيات، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جداً، كما قال الحافظ في " التقريب " ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (5260) قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن علي بن هاشم. والترمذي (1485) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا ابن أبي زائدة. والنسائي في عمل اليوم والليلة (968) قال: أخبرني هلال ابن العلاء، عن أبيه، قال: حدثنا علي بن هاشم.

كلاهما - علي بن هاشم، ويحيى بن أبي زائدة - عن ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فذكره.

* قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث ثابت البناني، إلا من هذا الوجه، من حديث ابن أبي ليلى.

وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا،كما قال الحافظ في التقريب.

ص: 234

7750 -

(ط) محمد بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أمر بِقَتْلِ الحيَّاتِ في الحرم» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 357 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (2/385) عن ابن شهاب، فذكره.

والحديث إسناده منقطع.

ص: 234

(1) رواه أبو داود رقم (5249) و (5261) في الأدب، باب في قتل الحيات، والنسائي 6 / 51 في الجهاد، باب من خان غازياً في أهله، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له ما بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (5249) قال: حدثنا عبد الحميد بين بيان السكري، عن إسحاق بن يوسف. والنسائي (6/51) قال: أخبرنا أبو محمد موسى بن محمد - هو الشامي - قال: حدثنا ميمون بن الأصبغ، قال: حدثنا يزيد بن هارون.

كلاهما - إسحاق بن يوسف، ويزيد - عن شريك، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره.

قلت: إسناده ضعيف.

ص: 234

7752 -

(د) أَبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما سَالَمنَاهُمْ منُذ حارَبْنَاهُمْ، فمن ترك منهم شيئاً خِيفة فليس منا» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (5248) في الأدب، باب قتل الحيات، وفي سنده محمد بن عجلان، وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، لكن يشهد له ما قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (1156)، وأحمد (2/247) قال الحميدي: حدثنا. وقال أحمد: قرئ على سفيان: سمعت ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان، فذكره.

* وأخرجه أحمد (2/432) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/520) قال: حدثنا صفوان. وأبو داود (5248) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - يحيى بن سعيد، وصفوان بن عيسى، وسفيان بن عيينة - عن ابن عجلان. قال: سمعت أبي، فذكره، ليس فيه بكير بن عبد الله.

وفي سنده محمد بن عجلان وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

ص: 235

7753 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ترك الحيات مخافةَ طلبهن، فليس منَّا، ما سالمناهنَّ منذ حاربناهُنَّ» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (5250) في الأدب، باب في قتل الحيات، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/230)(2037) . وأبو داود (5250) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.

كلاهما - أحمد، وعثمان بن أبي شيبة - عن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا موسى بن مسلم الطحان الصغير، قال: سمعت عكرمة يرفع الحديث -فيما أرى- إلى ابن عباس، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/348)(3254) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث قال: «كان يأمر بقتل الحيات، ويقول: من تركهن خشية أو مخافة تأثير فليس منا» .

قلت: في حديث معمر عن غير الزهري وابن طاووس مقال.

ص: 235

(1) رقم (5251) في الأدب، باب في قتل الحيات، إسناده منقطع، ورواية عبد الرحمن بن سابط عن العباس بن عبد المطلب مرسلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (5251) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن موسى الطحان، عن عبد الرحمن بن سابط، فذكره.

والحديث إسناده منقطع، ورواية عبد الرحمن بن سابط عن العباس بن عبد المطلب مرسلة.

ص: 235

7755 -

() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (1) - قال: «الحيات أجناس: الجِنانُ، والأفاعي، والأساوِدُ» أخرجه

(2) .

(1) هذا المقطع سقط من المطبوع.

(2)

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً 6 / 247 في بدء الخلق، باب قوله تعالى:{وبث فيها من كل دابة} ، قال الحافظ في " الفتح ": هو قول أبي عبيدة في تفسير سورة القصص.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ذكره البخاري تعليقا (6/247) في بدء الخلق، باب قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة. قال الحافظ في الفتح هو قول أبي عبيدة في تفسير سورة القصص.

ص: 235