المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل التاسع: في ذم القدرية - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القدرية) في إجماع أهل السنة والجماعة: هم الذين يقولون: الخير من الله والشر من الإنسان، وإن الله لا يريد أفعال العصاة، وسُمُّوا بذلك، لأنهم أثبتوا للعبد قدرةً توجِد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى، ونَفَوْا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه، وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدى، فيقولون: أنتم القدرية، حين تجعلون الأشياء جاريةً بقدرٍ من الله، وأنكم أولى بهذا الاسم منا، وهذا الحديث يبطل ما قالوا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال:«القدرية مجوس هذا الأمة» ومعنى ذلك: أنهم لمشابهتهم المجوس في مذهبهم، وقولهم بالأصلين - وهما النور والظلمة - فإن المجوس يزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة فصاروا بذلك ثنوية، وكذلك القدرية لما أضافوا الخير إلى الله، والشر إلى العبيد، أثبتوا قادرَيْن خالِقَيْن للأفعال كما أثبتَ المجوس، فأشبهوهم، وليس كذلك غير القدرية، فإن مذهبهم أن الله تعالى خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بخلقه ومشيئته، فالأمران معاً مضافان إليه خلقاً وإيجاداً، وإلى العباد مباشرة واكتساباً.

ص: 128

7600 -

(د) حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لِكلِّ أمَّة مَجُوس، ومَجُوسُ هذه الأمة الذين يقولون: لا قَدَرَ، من مات منهم فلا تشهدوا جنازَتهم، ومن مَرِض منهم فلا تعودوهُم، هم شيعةُ الدَّجَّالِ، وحَق على الله أن يُلْحِقَهُمْ بالدجال» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الشيعة) : الأولياء والأنصار.

(1) رقم (4692) في السنة، باب في القدر، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 2 / 86، وفي إسناده عمر مولى غفرة، وهو ضعيف، ورواه أحمد في " المسند " 5 / 406 و 407، وإسناده ضعيف، وقال المنذري:وقد روي من طريق آخر عن حذيفة، ولا يثبت. أقول: وبدعة القدر أدركت آخر عهد الصحابة، فأنكرها من كان حياً، كعبد الله بن عمر، وابن عباس، وأمثالهما، وأكثر ما يجئ من أيهم، فإنما هو موقوف من قولهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف مرفوعا: أخرجه أحمد (5/406) قال:حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (4692) قال:حدثنا محمد بن كثير.

كلاهما - أبو نعيم، وابن كثير - قال أبو نعيم: حدثنا. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان، عن عمر بن محمد، عن عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار، فذكره.

ص: 129

7601 -

() أبو هريرة رضي الله عنه مثلَه - وزاد «فلا تُجالِسُوهم ولا تُفاتِحُوُهمْ الكلام» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أبو داود رقم (4720) في السنة، باب في القدر من حديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم

الحديث " وسيأتي بعد حديثين، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين،وبنحوه عن عمر بن الخطاب سيأتي بعد حديثين.

ص: 129

7602 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القدريةَ مجُوسُ هذه الأمَّةِ، إن مَرِضُوا فلا تَعودُوُهم، وإن

⦗ص: 130⦘

ماتوا فلا تشهدوهم» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4691) في السنة، باب في القدر، من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر، وقد جزم المنذري بأن أبا حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر فالإسناد منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4691) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز أبي حازم، قال: حدثني بمنى عن أبيه، فذكره.

قلت: في سماع عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه اختلاف.

ص: 129

7603 -

(د) عمر بن الخطاب (1) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» أخرجه أبو داود (2) .

(1) في المطبوع عبد الله بن عباس، وهو خطأ.

(2)

رقم (4720) في السنة، باب في القدر، وفي سنده حكيم بن شريك الهذلي المصري، قال الحافظ في " التقريب ": مجهول، وقال في " التهذيب ": وقرأت بخط الذهبي: قال أبو حاتم مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/30)(206) قال:حدثنا أبو عبد الرحمن،قال:حدثني سعيد بن أبي أيوب. وأبو داود (4710) قال:حدثنا أحمد بن حنبل،قال:حدثنا عبد الله أبو عبد الرحمن،قال:حدثني سعيد بن أبي أيوب،وفي (4720) قال:حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني،قال: أخبرنا بن وهب،قال: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب.

ثلاثتهم عن عطاء بن دينار،عن حكيم بن شريك الهذلي، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، فذكره.

قلت: فيه حكيم بن شريك الهذلي، قال عنه الحافظ في «التهذيب» (2/450) ذكره بن حبان في الثقات وقرأت بخط الذهبي قال: أبو حاتم: مجهول.

ص: 130

7604 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «صِنفانِ من أمَّتي ليس لهم في الإسلام نصيب: المُرْجِئَةُ والقَدَرِيّة» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المرجئة) : طائفة من فرق المسلمين، يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا مذهب سوء، أما في جانب الكفر: فصحيح، فإنه لا ينفع معه طاعة، وأما في جانب الإيمان: فكيف لا يضر؟ والقائل بهذا يفتح باب الإباحة، فإن الإنسان إذا علم أنه لا تضر المعاصي مع إيمانه ارتكب كل ما تحدّثه به نفسه منها، علماً أنها

⦗ص: 131⦘

لا تضره، وهؤلاء هم أضداد القدرية، فإن من مذهبهم: أن الكبيرة إذا لم يُتَب منها يخلَّد صاحبها في النار، وإن كان مؤمناً، فانظر إلى هذا الاختلاف العظيم، والتناقض الزائد في الآراء المختلفة الأهواء، نعوذ بالله من ذلك، وانظر كيف هدى الله أهل الحق والعدل إلى أقوم طريق، فأثبتوا للعاصي جزاءاً، ونفَوا الخلود في النار عليها الذي هو جزاء الكافرين، ويعضد ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «خير الأمور أوسطها» .

(1) رقم (2150) في القدر، باب ما جاء في القدرية، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه عبد بن حميد (579) قال: أخبرنا محمد بن بشر العبدي، عن علي بن نزار، وابن ماجة (62) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا علي بن نزار. والترمذي (2149) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن القاسم بن حبيب، وعلي بن نزار.

كلاهما - علي بن نزار، والقاسم بن حبيب - عن نزار..

2-

وأخرجه الترمذي (2149) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سلام بن أبي عمرة. كلاهما - نزار، وسلام بن أبي عمرة - عن عكرمة، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح.

قلت: ضعفه الشيخ الألباني.

ص: 130

7605 -

(ت د) نافع - مولى ابن عمر «أن رجلاً جاء ابنَ عمَرَ فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام، فقال ابن عمر: إنه بلغني أنه قد أحدَثَ التكذيبَ بالقدرِ، فإن كان قد أحدثَ فلا تُقْرِئْهُ مني السلام، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمَّة، أو في أُمَّتي - الشك منه - خَسْفٌ ومَسْخ، وذلك في المكذِّبين بالقَدَر» .

وفي رواية أبي داود: قال: «كان لابن عمر صديقٌ من أهل الشام يُكاتِبُهُ، فكتب إليه عبدُ الله بنُ عمر: إنه بلغني أنَّك تكَلَّمْتَ في شيء من القدر، فإياك أن تكْتُبَ إليَّ، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقْوَامٌ يُكَذِّبون بالقدر» .

وفي رواية الترمذي نحو الأولى، وفيها قال: «بلغني أنه قد أحدث فإن

⦗ص: 132⦘

كان قد أحدث....» وذكر الحديث، وقال في آخره:«خَسْفٌ ومَسْخ، أو قَذف في أهل القدر» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (2153) و (2154) في القدر، باب رقم (16) ، وأبو داود رقم (4613) في السنة، باب لزوم السنة، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (5639) ، والحاكم 1 / 84 وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/90)(5639) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا يزيد، قال: سعيد يعني (ابن أبي أيوب) . وفي (2/108)(5867) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا رشدين. وفي (2/136)(2608) قال حدثنا هارون بن معروف، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، أبو داود (4613) قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي أيوب. وابن ماجة (4061) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم، حدثنا حيوه بن شريح، والترمذي (2152) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا حيوة بن شريح. وفي (2153) قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا رشدين بن سعد.

أربعتهم - سعيد بن أبي أيوب، ورشدين، وعبد الله بن وهب، وحيوة - عن أبي صخر حميد بن زياد، عن نافع، فذكره.

ورواية أبي داود الثانية:

أخرجها أحمد (2/90)(5639) . وأبو داود (4613) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الله بن زيد وأبو عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد، يعني بن أبي أيوب، قال: أخبرني أبو صخر، عن نافع فذكره.

ص: 131