المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌القضاء بالشاهد واليمين

‌القضاء بالشاهد واليمين

7681 -

(م د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى بيمين وشاهِد» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1712) في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، وأبو داود رقم (3607) في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح.

1 -

أخرجه أحمد (1/248)(2224) و (1/315)(2888) و (1/)(2969) قال: حدثنا زيد بن الحباب. وفي (1/323)(2970) قال: حدثني عبد الله بن الحارث. ومسلم (5/128) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا زيد - وهو ابن حباب -. وأبو داود (3608) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، أن زيد بن الحباب حدثهم. وابن ماجة (2370) قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6299) عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث، كلاهما - زيد بن حباب، وعبد الله بن الحارث - عن سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد.

2 -

وأخرجه أبو داود (3609) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم.

كلاهما - قيس بن سعد، ومحمد بن مسلم - عن عمرو بن دينار، فذكره.

ص: 184

7682 -

(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى باليمينِ مع الشَّاهدِ الواحدِ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3610) و (3611) في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، والترمذي رقم (1343) في الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرَّق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3610) قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري. قال: حدثنا الدراوردي. وفي (3611) قال: حدثنا محمد بن داود الإسكندراني. قال: حدثنا زياد - يعني ابن يونس. قال: حدثني سليمان بن بلال. وابن ماجة (2368) قال: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. والترمذي (1343) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد.

كلاهما - عبد العزيز الدراوردي، وسليمان بن بلال - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

(*) قال سليمان بن بلال: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث. فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني.

(*) وقال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث. قال: أخبرني الشافعي، عن عبد العزيز. قال: فذكرت ذلك لسهيل. فقال: أخبرني ربيعة، وهو عندي ثقة، أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه، عن أبيه.

ص: 185

7683 -

(ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «قضى باليمينِ مع الشاهدِ الواحدِ» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1344) في الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/305) . وابن ماجة (2369) قال: حدثنا محمد بن بشار. والترمذي (1344) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن أبان.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وابن بشار، وابن أبان - قالوا: حدثنا عبد الوهاب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

ص: 185

7684 -

(ط ت) محمد بن علي [الباقر] : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى باليمينِ مع الشَّاهدِ» أخرجه الموطأ والترمذي.

وزاد الترمذي: قال: «وقَضى بِها عَليّ فيكم» (1) .

(1) رواه الموطأ 2 / 711 في الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد، والترمذي رقم (1345) في الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، وإسناده منقطع، لكن يشهد له ما قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/491) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

وأخرجه الترمذي (1345) حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.

قال أبو عيسى: وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

ص: 185

7685 -

(د) الزبيب العنبري رضي الله عنه قال: «بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جَيْشاً إلى بني العَنْبَر، فَأَخَذُوهُمْ برُكْبَةَ من ناحية الطائف فاسْتَاقُوهُمْ إِلى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، قال: فَرَكِبْتُ فَرَسِي، فَسَبَقْتُهُمْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: السلامُ عليكَ يا رسولَ الله ورحمةُ الله وبركاتُه، أتَانَا جُنْدُك فأخذونا، وقد كُنَّا أسلَمْنا وخضْرَمْنَا آذان النَّعَمِ، فلما قَدِمَ بَلْعَنْبَر، قال لي نَبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: هل لكم بَيِّنَة على أنكم أسْلَمْتُمْ قَبلَ أن تُؤخَذُوا في

⦗ص: 186⦘

هذه الأيام؟ قلتُ: نعمْ، قال: مَنْ بَيِّنَتُكَ؟ قلت: سَمُرةُ، رجل من بني العنبر، ورجل آخر سَمَّاه له، فشهد الرجل، وأبَى سمرةُ أن يشهدَ، قال: فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى سمرةُ أن يشهدَ، أفتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلتُ: نعم، فاستحلفني فحلفتُ بالله: لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخَضْرَمْنا آذان النَّعَم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اذهَبُوا فقاسِمُوهم أنْصَافَ الأمْوالِ، ولا تَمَسُّوا ذَرَارِيهِمْ، ولولا أنَّ الله لا يحب ضلالةَ العَمَلِ ما رَزَأْنَاكمْ عِقالاً، فقال الزُّبَيب: فَدَعَتني أُمِّي، فقالت: هذا الرجل أخذ زِرْبيَّتي، فانصرفْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي: احْبِسهُ، فأخذتُ بتَلْبيبه، وقمت معه مكاننا، ثم نظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلينا قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلتُه من يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: رُدَّ عليه زربيَّة أمِّه التي أخذت منها، فقال: يا رسول الله، إنَّها خَرَجَتْ من يَدِي، قال: فاخْتَلَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سيفَ الرجل فأَعطانِيه، وقال للرجل: اذهَبْ فَزِدْه آصُعاً من طعام، فأعطاني (1) آصعاً من شعير» أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خَضْرَمْنَا) خضرمتُ أذن البعير: إذا قطعتَ طرفها، وكان هذا

⦗ص: 187⦘

في الجاهلية، فلما جاء الله بالإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضرموا من غير الموضع الذي كان يخضرم فيه أهل الجاهلية علامة بين المسلم وغير المسلم، وهو الذي أراد هؤلاء القوم، يعنون أنهم خضرَمُوا خضرَمة الإسلام.

(ما رزأْناكم) يقول: ما رزأته شيئاً: ما أصبت منه شيئاً، ولا نقصته وهذه في اللغة الفصحى، فأما «رزيناكم» فإنما يكون على ترك الهمز وقلبه ياء، وليس بفصيح، وقد قالوا: في قرأت: قريت، شاذاً.

(فأخذت بتلبيبه) : جمعت عليه ثوبه وقبضته من مقدَّمه، تجرُّه به.

(زربيَّة) الزربيَّة: القطيفة، وجمعها زرابي.

(آصعا) الآصع جمع صاع، وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثاً، أو ثمانية أرطال، على اختلاف المذهبين في المد.

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: فزادني.

(2)

رقم (3612) في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3612) حدثنا أحمد بن عبدة، ثنا عمار بن شعيب بن عبد الله بن الزبيب العنبري، حدثني أبي، قال: سمعت جدي الزبيب يقول.. فذكره.

ص: 185