المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

7633 -

(د س) ابن الفراسي رحمه الله أن أباه قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ قال: «لا، وإن كنتَ [سائلاً] ولا بد، فاسأل الصالحين» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1646) في الزكاة، باب في الاستعفاف، والنسائي 5 / 95 في الزكاة، باب سؤال الصالحين، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/2234) وقال أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد: وكتب به إلى قتيبة بن سعيد بن كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي ونقشه: الله ولي سعيد رحمه الله وهو خاتم أبي وأبو داود (1646) .والنسائي (5/95) .

أربعتهم - أحمد بن حنبل، وأبو داود،وعبد الله أحمد، والنسائي - عن قتيبة بن سعيد،قال:حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة،عن مسلم بن مخشي،فذكره.

ص: 151

[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

7634 -

(د ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من سَألَ الناس، وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألتُه في وجهه خُموش- أو خدوش، أو كُدوح - قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون دِرْهماً، أو قيمتها من الذهب» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه وأبو داود رقم (1626) في الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى، والترمذي رقم (650) في الزكاة، باب ما جاء من تحل له الزكاة، والنسائي 5 / 97 في الزكاة، باب حد الغنى، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1840) في الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى، والدارمي 1 / 386 في الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/388)(3675)(1/441)(4207) قال:حدثنا وكيع،والدارمي (1648) قال: أخبرنا أبو عاصم،ومحمد بن يوسف،وأبو داود (1626) قال: حدثنا الحسن بن علي،قال: حدثنا يحيى بن آدم. وابن ماجة (1840) قال:حدثنا الحسين بن علي الخلال. قال:حدثنا يحيى بن آدم. والترمذي (651) قال:حدثنا محمود بن غيلان،قال:حدثنا يحيى بن آدم والنسائي (5/97) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان،قال:حدثنا يحيى بن آدم.

أربعتهم - وكيع وأبو عاصم،محمد بن يوسف، ويحيى بن ادم - عن سفيان الثوري.

2-

وأخرجه الدارمي (1647) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، والترمذي (650) قال:حدثنا قتيبة وعلي بن حجر.

ثلاثتهم - يزيد، وقتيبة، وعلي عن شريك - كلاهما - سفيان،وشريك - عن حكيم بن جبير،عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد،عن أبيه، فذكره.

* في رواية يحيى بن آدم قال:فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظى أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد،عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

* قال الترمذي: حديث حسن. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث.

* وقال النسائي: لا نعلم أحدا قال هذا الحديث:- عن زبيد - غير يحيى بن آدم،ولانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير وحكيم ضعيف، وسئل شعبة عن حكيم بن جبير. فقال: أخاف النار. وقد كان روى عنه قديما. «تحفة الأشراف» (7/9387) .

ص: 151

7635 -

(د) سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: «قدِمَ عُيينة بن حِصْن، والأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألاه، [فأمر لهما بما

⦗ص: 152⦘

سأَلاه] ، فأمر معاويةَ، فكتب لهما ما سألا، فأما الأقرع، فأخذ كتابه فَلفَّه في عمامته وانطلق، وأما عيينة: فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، فقال: يا محمد، أتُراني حامِلاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه، كصحيفة المُتَلِّمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وِعنْدَه ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار، قال النُّفَيْليّ - هو أحد رواته - في موضع آخر -[من جَمْرِ جهنم]، فقالوا: يا رسول الله: وما يُغْنِيهِ؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ - قال: قدرُ ما يُغَدِّيه ويُعَشِّيه» وفي موضع آخر «أن يكون له شِبَعُ يوم وليلة، أو ليلة ويوم» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كصحيفة المتلمس) : الصحيفة: الكتاب، والمتلمس: عبد المسيح بن جرير الشاعر، كان قدم هو وطرَفة بن العبد الشاعر، على الملك عمرو بن المنذر، فأقاما عنده، فنقم عليهما أمراً، فكتب لهما كتابين إلى عامله بهَجَر، أو بعمان، أو بالبحرين، يأمره بقتلهما، وقال لهما: إني قد كتبت لكما بصِلَة، فاجتازوا بالحِيرة، فأعطى المتلمس صحيفته صَبيّاً فقرأها فإذا فيها يأمر عامله بقتله، فألقاها في الماء، وذهب وقال لطرفة: افعل مثل

⦗ص: 153⦘

فعلي، فإن صحيفتك مثل صحيفتي، فأبى عليه، ومضى بها إلى عامل الملك فأمضى فيه حكمه وقتله.

(1) رقم (1629) في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (4/180) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثني الوليد بن مسلم، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو داود (1629و2548) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا مسكين (يعني بن بكير) قال: حدثنا محمد بن مهاجر، وابن خزيمة (2391 و2545) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا مسكين الحذاء، قال: حدثنا محمد بن المهاجر.

كلاهما - عبد الرحمن بن يزيد، ومحمد بن الهاجر - عن ربعية بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 151

7636 -

(م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سأل الناس تكُّثراً، فإنما يسأل جَمْراً، فليستقِل أو ليستكثر» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1041) في الزكاة، باب كراهية المسألة للناس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/231) .ومسلم (3/96) قال:حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلي،وابن ماجة (1838) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

أربعتهم - أحمد بن حنبل، وأبو كريب، وواصل بن عبد الأعلى، وأبو بكر بن أبي شيبة - عن محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، فذكره.

ص: 153

7637 -

(د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سأل وله قيمة أوقية فقد ألحفَ، قال قلت: ناقتي الياقوَتةُ هي خيرٌ من أوقية، قال هشام: خيرٌ من أربعينَ دِرهماً فرجَعْتُ ولم أسأله» .

قال أبو داود: زاد هشام في حديثه «وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهماً» هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي قال: «سَرَّحَتْنِي أُمِّي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتَيتُ وقَعدْتُ فاستقبلني، وقال: مَنْ استغنى أغناهُ الله، ومَن استعفَّ أعفَّه الله، ومن استكفَى كفاهُ الله، ومن يسأل وله قيمةُ أوقية، فقد ألحْفَ، فقلت: ناقتي الياقوَتَةُ هي خير من أوقية، فرَجعتُ ولم أسأله» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1628) في الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى، والنسائي 5 / 98 في الزكاة، باب من الملحف، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (3/7) قال:حدثنا أبو سعيد،وفي (3/9) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد، وفي (3/9) قال:حدثنا الحكم بن موسى،وأبو داود (1628) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد، وهشام بن عمار،والنسائي (5/98) قال أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (2447) قال:حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، قال:حدثنا عبد الله بن يوسف.

خمستهم - أبو سعيد، وقتيبة،والحكم،وهشام، وابن يوسف - قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، وعن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكره.

ص: 153

7638 -

(ط د س) عطاء بن يسار رضي الله عنه «أن رجُلاً من بني أسد قال له: نزلتُ أنا وأهْلي ببقيع الغَرْقَدِ، فقال لي أهلي: لو أتيْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسألته لنا شيئاً؟ وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ عِنده رجُلاً يَسألُهُ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجِدُ ما أعْطِيكَ، فولّى الرجل وهو مُغْضَب يقول: لَعَمْري، إنك لَتُعْطِي مَنْ شئتَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنه لَيَغْضبُ عَلَيَّ أن لا أجِدَ ما أُعطِيهِ، مَنْ سَألَ منكم وله أوقية أو عَدْلُها، فقد سأل إلحْافاً، قال الأَسدي، فقلت: لَلَقْحَتُناَ خير مِنْ أوقية، وكانت الأوقيةُ أربعين دِرْهَماً فَرَجَعْتُ ولم أسأله شيئاً، فَقُدِمَ بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعير وزبيب، فَقَسمَ لنا منه، حتى أغنانا» أخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لَقْحة) اللقحة: الناقة ذات اللبن.

(1) رواه الموطأ 2 / 999 في الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة، وأبو داود رقم (1627) في الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى، والنسائي 5 / 98 و 99 في الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وهو حديث صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وإبهام الصحابي لا يضر، لعدالة جميعهم، فالحديث صحيح، وقد نص على ذلك أحمد وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1949) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،عن رجل من بني أسد،فذكره.

وأخرجه أحمد (4/36) قال:حدثنا وكيع. قال:حدثنا سفيان. وفي (5/430) قال:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،وعن سفيان. وأبو داود (1627) قال:حدثنا عبد الله بن مسلمة،عن مالك والنسائي (5/98) قال: قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع،عن ابن القاسم،قال:أنبأنا مالك.

كلاهما -سفيان، ومالك - عن زيد بن أسلم، وعن عطاء بن يسار، فذكره.

*رواية سفيان مختصرة على: «من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا» .

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/547) .وإبهام الصحابي لا يضر لعدالة جميعهم فالحديث صحيح وقد نص على ذلك أحمد وغيره.

ص: 154

7639 -

(س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سأل وله أربعون دِرْهَماً فهُوَ مُلْحِف» .

⦗ص: 155⦘

أخرجه النسائي (1) .

(1) 5 / 98 في الزكاة، باب من الملحف، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه النسائي (5/98) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: أنبأنا يحيى بن آدم. وابن خزيمة (2448) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

كلاهما - يحيى بن آدم، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينه، عن داود بن شابور، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 154