الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7709 -
(د) هرماس بن حبيب [التميمي العنبري]رحمه الله رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده، أنه قال:«أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي: الزَمه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأَسيرك؟» أخرجه أبو داود (1) .
وزاد رزين: «فأَطلقته» .
(1) رقم (3629) في الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، وفي سنده مجاهيل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3629) قال: حدثنا معاذ بن أسد. وابن ماجة (2428) قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب.
كلاهما - معاذ، وهدية - قالا: حدثنا النضر بن شميل. قال: أخبرنا هرماس بن حبيب -رجل من أهل البادية - عن أبيه، عن جده، فذكره.
وفي إسناده مجاهيل.
الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم
-
7710 -
(خ م د ت س) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن أبيه: «أن رَجُلاً من الأنصار خاصَمَ الزبير عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شِراج الحَرَّة التي يَسْقُون فيها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأَبى عليه، فاختصما عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقِ يا زبيرُ، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاريُّ، ثم قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ كان ابنَ عمَّتِك؟ فتلوَّنَ وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبِس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير: والله إنِّي لأحْسِبُ هذه
⦗ص: 201⦘
الآية نزلت في ذلك {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حتى يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بَينَهُمْ
…
} الآية [النساء: 65] » أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري عن عروة - ولم يذكر عبد الله بن الزبير - قال: «خاصم الزبير رجلاً»
…
وذكر نحوه، وزاد: «فاستوعَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حَقَّه، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي، أراد فيه سَعة له وللأَنصاري، فلما أَحْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، استوعى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقَّه في صريحِ الحكم، قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسِبُ هذه الآية نزلت إلا في ذلك {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنون
…
} الآية» وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي: الرواية الأولى (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شراج الحَرة) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود، و (الشِراج) : جمع شَرجة وهي مسيل الماء من الحَزن إلى السهل.
⦗ص: 202⦘
(الجَدْر) والجدار: الحائط، وقيل: الجَدر، أصل الجدار، قال الخطابي: هكذا الرواية: الجَدْر، قال: والمتقنون من أهل الرواية يقولون: حتى يبلغ الجذر - يعني بالذال المعجمة - وهو مبلغ تمام الشرب، ومنه: جَذر الحساب.
(الاشتجار) : الاختلاف، وشجر الأمر بين القوم، أي: خاضوا فيه واختصموا.
(فاستوعى) الأمر: إذا استوفاه واستكمله.
(1) رواه البخاري 5 / 26 - 29 في الشرب، باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم المبين، وفي تفسير سورة النساء، باب {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} ، ومسلم رقم (2357) في الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (3637) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، والترمذي رقم (1363) في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، والنسائي 8 / 245 في القضاة، باب إشارة الحاكم بالرفق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/4) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وعبد بن حميد (519) قال: حدثني أبو الوليد. والبخاري (3/145) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف.
ومسلم (7/90) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وأبوداود (3637) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. وابن ماجة (15 و2480) قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري. والترمذي (1363 و 3027) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (8/245) قال: أخبرنا قتيبة.
خمستهم - أبو الوليد، وهاشم، وعبد الله بن يوسف، وقتيبة، ومحمد بن رمح - عن الليث، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.
7711 -
(ط د) ثعلبة بن أَبي مالك رحمه الله سَمِع كبراءهم يذكرون «أن رَجُلاً من قريش كان له سَهْم في بني قُريظة، فخاصم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَيْلِ مَهْزور ومُذَيْنب الذي يقتسمون ماءه، فقضى [بينهم] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» .
أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم يذكر أبو داود «ومُذَينب» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مهزور) بتقديم الزاي على الراء: وادي بني قريظة بالحجاز، وبتقديم
⦗ص: 203⦘
الراء على الزاي: موضع سوق المدينة.
و (مذينب) : اسم موضع بالمدينة.
(1) رواه الموطأ 2 / 744 في الأقضية، باب القضاء في المياه، بلاغاً، وقد وصله أبو داود رقم (3638) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2481) في الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3638) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد، يعني ابن كثيرا عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك، فذكره.
وهو عن مالك (الموطأ)(1497) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فذكره بلاعا وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/37) قال ابن عبد البر: لاأعلمه يتصل به وجه من الوجوه مع أنه حديث مدني مشهور عند أهل المدينة مستعمل فيه بهذا اللفظ عن النبي يثبت ا. هـ وهو تقصير شريد من مثلها فله إسناد موصول عن عائشة عند الدارقطني في الغرائب والحاكم وصححاه. وأخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن، وأخرج ابن ماجة نحوه من حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي، وقال البيهقي. إنه مرسل ثعلبة من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة. ا. هـ.
قلت: ثعلبة بن أبي مالك مختلف في صحبته، وقال العجلي: تابعي ثقة.
7712 -
(د) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «قضى في سَيْل المهزورِ: أن يُمسَكَ حتى يبلغَ الكعبين، ثم يُرسلَ الأعلى على الأسفل» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3639) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2482) في الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3639) . وابن ماجة (2482) قالا: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي: عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
7713 -
(د ط) حرام بن سعد بن محيصة رحمه الله «أنَّ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ على أهلِ الأموال حفظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظَها بالليل» وفي رواية: عن حرام بن مُحَيِّصَة عن البراء قال: «كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً، فأَفْسَدَتْ فيه، فَكُلِّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم[فيها] ، فقضى: أن حفظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظَ الماشيةِ بالليل على أهلها، وأنَّ على أهل الماشيةِ ما أصابت ماشِيَتُهُمْ بالليل» أخرجه أبو داود، قال: حرام بن محيصة، ولم يذكر «ابن سعد» ، وقال في الرواية الأولى «عن أبيه» .
وأخرجه الموطأ عن حرام بن سعد بن محيصة «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطَ رجل فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ على أهل
⦗ص: 204⦘
الحوائط حفظَها بالنهار، وأن ما أفْسَدَتِ المواشي بالليل ضامن (1) على أهلها» هكذا رواه يحيى بن يحيى عن مالك، قالوا: والصواب «حرام بن سعد» لا ابن سعيد (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحوائط) جمع حائط، وهو البستان من النخيل وغيره.
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال الباجي: أي مضمون.
(2)
رواه الموطأ 2 / 747 و 748 في الأقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة مرسلاً، وقد وصله أبو داود رقم (3569) و (3570) في الأقضية، باب المواشي تفسد زرع قوم، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (4/47) عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، فذكره.
وأخرجه أبو داود (3569) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، فذكره.
7714 -
(ت) رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1366) في الأحكام، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ورواه أيضاً أبو داود رقم (3403) في البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق، يخطئ كثيراً، تغير حفظه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (3/465) قال: حدثنا وكيع، وأبو كامل. وفي (4/141) قال: حدثنا أسود بن عامر، والخزاعي. وأبو داود (3403) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (2466) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة. والترمذي (1366) قال: حدثنا قتيبة. ستتهم - وكيع، وأبو كامل، وأسود، والخزاعي، وقتيبة، وعبد الله بن عامر - قالوا: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق.
2-
وأخرجه الترمذي (1366) قال: قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري، قال: حدثنا عقبة بن الأصم.
كلاهما - أبو إسحاق، وعقبة بن الأصم - عن عطاء، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه. وقال: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك.
7715 -
(د) أبو سعيد [الخدري]رضي الله عنه قال: «اختصَم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلان في حريم نخلة، فأمر بها فَذُرِعت، فَوجِدت سبع أذرع - وفي أخرى: خمس أذرع، فقضى بذلك» وفي رواية: «فأمر بجريدة من جريدها فَذُرِعتْ» أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 205⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حريم النخلة) : الأرض التي حولها قريباً منها.
(1) رقم (3640) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3640) قال: حدثنا محمود بن خالد، أن محمد بن عثمان، حدثهم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي طوالة، وعمرو بن يحيى، عن أبيه، فذكره.