المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

‌صورة اليمين

7690 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجُل حلَّفهُ: «احِلفْ باللهِ الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدَّعي. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3620) في الأقضية، باب كيف اليمين، وإسناده ضعيف لكن يشهد له ما قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/253)(2280) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (1/288)(2613) و (2/70)(5379) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (1/296)(2695) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك. وفي (1/322)(2959) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شريك. وأبو داود (3275) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وفي (3620) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5431) عن هناد، عن أبي الأحوص. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن سمرة، عن وكيع، عن سفيان.

أربعتهم - حماد بن سلمة، وشريك، وأبو الأحوص، وسفيان - عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى. فذكره.

(*) وزاد في رواية شريك:

«فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقه، فأمره أن يعطية حقه، وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله، أو شهادته» .

(*) ورواية أبي الأحوص مختصرة على:

«أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - يعني لرجل حلّفه -: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. يعني للمدَّعِي» .

(*) وفي رواية وكيع: «فقال للمدعي: أقم البينة، فقال: نعم، وقال للآخر: احلف، فحلف» .

(*) وفي رواية شريك: «أبو يحيى الأعرج» . قال ابن حجر: إن شريكا رواه عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج، عن ابن عباس، فالأعرج هو «مصدع» وهو وهم من شريك في قوله «الأعرج» . وإنما هو «عن أبي يحيى» حسب. كذا في رواية حماد بن سلمة عند أحمد أيضا. «النكت الظراف» (5431) .وقال المزي: إنما هو زياد، سماه أحمد بن حنبل، والبخاري، أبو داود وغيرهم. وذكر له البخاري في «التاريخ» (3/378 الترجمة 1271) هذا الحديث. «تحفة الأشراف» (5431) .

وإسناده ضعيف.

ص: 190

الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان

‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

7691 -

(د) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه، عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزُ شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه» .

⦗ص: 191⦘

وفي رواية: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ شهادة الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْر على أخيه، وردَّ شهادةَ القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خائن) أراد بالخيانة: الخيانة في الدِّين والمال والأمانات، فإن من ضَيَّع شيئاً من أوامر الله، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه، فلا يكون عدلاً.

(ذو غِمر) الغِمر - بكسر الغين - الحقد.

(القانع) : السائل المستطعم، وقيل: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم، وذلك مثل الأجير والوكيل، تردُّ شهادتُه للتهمة في جرّ النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم.

(ظنين) الظنين، بالظاء: المتهم.

(1) رقم (3600) و (3601) في الأقضية، باب من ترد شهادته، وإسناده حسن، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2366) في الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، وفي سنده حجاج بن أرطاة، وهو مدلس، ورواه بالعنعنة، ورواه الدارقطني ص / 529، وفي سنده آدم بن فائد وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التلخيص " بعد أن أورد رواية أبي داود: وسنده قوي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/181)(6698) قال: حدثنا يزيد، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي (2/204) (6899) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي (2/208) (6940) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج. (ح) ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة. وفي (2/225) (7102) قال: حدثنا هاشم وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وأبو داود (3600) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدثنا سليمان بن موسى. وفي (3601) قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى. وابن ماجة (2366) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي، قال: حدثنا معمر بن سليمان. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون. قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة.

كلاهما - سليمان بن موسى، وحجاج - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

في سند ابن ماجة حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن.

ص: 190

7692 -

(ت) عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا مجلودٍ حَدّاً ولا ذي غِمر على أخيه، ولا مجرَّب شهادة، ولا القَانِع لأهلِ البيت، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة»

⦗ص: 192⦘

قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2299) في الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. أقول: ويشهد لبعضه الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2298) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، فذكره.

* قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه.

وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف.

ص: 191

7693 -

(ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا تجوزُ شهادةُ خَصم ولا ظَنِين» أخرجه الموطأ (1) .

(1) بلاغاً 2 / 720 في الأقضية، باب ما جاء في الشهادات، وإسناده معضل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ":أخرجه البزار وقاسم بن ثابت وغيرهما من طرق كثيرة من رواة الحجازيين والعراقيين والشاميين والمصريين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/490) بلاغا.

والحديث إسناده معضل،قال الزرقاني في «شرح الموطأ» أخرجه البزار وقاسم بن ثابت، وغيرهما من طرق كثيرة من رواة الحجازيين والعراقيين والشاميين والمصريين.

ص: 192

7694 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوزُ شهادةُ بدويّ على صاحبِ قرية» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شهادة بدوي) إنما كره شهادة البدوي، لما فيه من الجفاء في الدِّين والجهل بأحكام الشريعة، لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، لقلة معرفتهم بشروطها، وإليه ذهب مالك، والناس على خلافه، فيجيزون شهادة البدوي على الحضري، والحضري على البدوي.

(1) رقم (3602) في الأقضية، باب شهادة البدوي على أهل الأمصار، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2367) في الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3602) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يحيى بن أيوب،ونافع بن يزيد. وابن ماجة (2367) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني نافع بن يزيد.

كلاهما - يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد - عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فذكره.

ص: 192

7695 -

(ط) هشام بن عروة رحمه الله قال: «كان عبد الله بن

⦗ص: 193⦘

الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراحِ» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 726 في الأقضية، باب القضاء في شهادة الصبيان، وإسناده صحيح، قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/499) عن هشام بن عروة، فذكره.

قال ابن عبد البر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة.

ص: 192

7696 -

(خ) أنس رضي الله عنه (1) قال: «شهادةُ العبدِ إذا كان عدلاً جائزة» أخرجه البخاري (2) في ترجمة باب بغير إسناد (3) .

(1) في المطبوع: مالك بن أنس، ورمز له بعلامة الموطأ، وهو خطأ.

(2)

في المطبوع: أخرجه الموطأ، وهو خطأ.

(3)

رواه البخاري تعليقاً 5 / 196 في الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن أبي شيبة من رواية المختار بن فلفل قال: سألت أنساً عن شهادة العبيد فقال: جائزة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه البخاري تعليقا (5/196) في الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، قال الحافظ في «الفتح» : وصله ابن أبي شيبة من رواية المختار بن فلفل قال: سألت أنسا عن شهادة العبيد فقال: جائزة.

ص: 193

(1) 2 / 720 في الأقضية، باب ما جاء في الشهادات، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (3/489) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فذكره.

ص: 193

7698 -

(ت د) أيمن بن خريم [الأسدي]رحمه الله: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «قام خطيباً، فقال: أيُّها الناسُ، عَدَلت شهادةُ الزُّورِ إشراكاً بالله، ثم قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوثانِ واجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ} [الحج: 30] » .

⦗ص: 194⦘

أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث [عن سفيان بن زياد] ، ولا نَعْرِفُ لأيمن سَمَاعاً من النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائماً، فقال: عَدَلَتْ شهادةُ الزُّورِ بالإِشراكِ [بالله]- ثلاث مرات - ثم قرأ الآية إلى قوله: {غَيرَ مُشركينَ بِه} » (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (2300) و (2301) في الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور، وأبو داود رقم (3599) في الأقضية، باب في شهادة الزور، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2372) في الأحكام، باب شهادة الزور، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث أنس عند البخاري ومسلم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور، وحديث أبي بكرة أيضاً في " الصحيحين ": ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً) الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/321) . وأبو داود (3599) قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي. وابن ماجة (3272) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (2300) قال: حدثنا عبد بن حميد.

أربعتهم - أحمد، ويحيى، وأبو بكر، وعبد - قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا سفيان العصفري، عن أبيه، عن حبيب، فذكره.

إسناده ضعيف.

ص: 193

(1) 5 / 185 في الشهادات، باب الشهداء العدول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (5/185) حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب بن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الله بن عتبة، قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكره.

ص: 194

7700 -

(م ط د ت) زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسولَ الله

⦗ص: 195⦘

صلى الله عليه وسلم قال: «أَلا أُخبِرُكم بخيْرِ الشُّهداء؟ الذي يأتي بشهادَتِهِ قَبْلَ أنْ يُسأَلها» أخرجه مسلم والموطأ والترمذي وأبو داود.

وزاد أبو داود قال: «أو يخبر بشهادته» قال: أبو داود: شك أحد رواته أيتهما قال، وقال مالك:«هو الذي يُخْبِرُ بالشهادة التي لا يَعْلَمُ بها الذي هي له، فيأتي بها الإمامَ، فَيَقْضي له بها» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1719) في الأقضية، باب بيان خير الشهود، والموطأ 2 / 720 في الأقضية، باب ما جاء في الشهادات، وأبو داود رقم (3596) في الأقضية، باب في الشهادات، والترمذي رقم (2296) في الأحكام، باب ما جاء في الشهداء أيهم خير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في «الموطأ» (448) . وأحمد (4/115) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وفي (5/193) قال: حدثنا أبو نوح قراد. ومسلم (5/132) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (3596) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، وأحمد بن السرح، قالا: أخبرنا ابن وهب. والترمذي (2295) قال: حدثنا الأنصاري - إسحاق بن موسى-، قال: حدثنا معن. وفي (2296) قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3754) عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم.

سبعتهم - إسحاق، وأبو نوح، ويحيى، وابن وهب، ومعن، وعبد الله، وابن القاسم- عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان.

2 -

وأخرجه أحمد (5/193) . وابن ماجة (2364) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي. والترمذي (2297) قال: حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان. أربعتهم - أحمد، وعلي، ومحمد، وبشر - قالوا: حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان، قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت.

كلاهما - عبد الله، وخارجة - عن ابن أبي عمرة الأنصاري، فذكره.

(*) قال الترمذي: اختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم عن أبي عمرة، وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد.

(*) في المطبوع من سنن ابن ماجة: «محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» ، ولم يشر المزي في «تحفة الأشراف» إلى هذا الخلاف، بل أحال رواية ابن ماجة على رواية الترمذي، ونعتقد أن هذا هو الصواب، لأن رواية الترمذي توافق رواية أحمد، ويكون ما وقع في ابن ماجة خطأ.

ص: 194

7701 -

(د س) خزيمة بن ثابت رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَساً من أعرابي، فَاسْتَتْبَعَه إلى منزله ليقضيَه ثمنَ فرسهِ، فأسرعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المشيَ، وأبْطَأ الأعرابيُّ بالفرس، فَطَفِقَ رجال يعترضون الأعرابيَّ، يساوِمُونَهُ بالفَرَسِ، لا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إِن كُنْتَ مُبتَاعاً هذا الفَرَس وإلا بِعتُه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سَمِعَ نِدَاءَ الأعرابيِّ، فقال: أَوَلَيسَ قد ابتعتُهُ منك؟ قال الأعرابي: لا، والله ما بِعْتُكَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: بلى قدِ ابتَعتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ الأَعرابيُّ يقول: هَلُمَّ شهيداً فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على خزيمة، فقال:

⦗ص: 196⦘

بِمَ تَشْهَدُ؟ قال: بِتَصْدِيقكَ يا رسولَ الله، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهادةَ خزيمةَ شهادةَ رَجُلين» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

وزاد رزين، فقال الأعرابيُّ:«أهذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهْلاً أن لا تَعرِف نبيَّكَ، صدق الله {الأَعرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وأَجْدَرُ أَنْ لا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزلَ اللهُ على رسولِهِ} [التوبة: 97] فاعترف الأعرابيُّ بالبيع» .

(1) رواه أبو داود رقم (3607) في الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي 7 / 302 في البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3607) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، فذكره.

وأخرجه النسائي (7/301) أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران، قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا -يحيى وهو ابن حمزة - عن الزبيدي، أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، فذكره.

ص: 195