المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

7734 -

(ط) عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلغه: «أن حَفْصَةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جارية لها سَحَرَتْهَا، وقد كانت دَبَّرَتْها، فأمَرَتْ بها فَقُتِلَتْ» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دبَّرتها) التدبير: تعليق عتق العبد بموت سيده.

(1) 2 / 871 في العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (4/249) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زارارة، فذكره. وإسناده منقطع.

ص: 216

‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

7735 -

(خ م ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من تَرَدَّى مِنْ جَبَل فقتلَ نفسَه، فهو في نار جهنم يتردَّى فيها، خالداً مُخَلَّداً فيها أبداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّاً فقتلَ نفسَهُ، فَسُمُّهُ في يده

⦗ص: 217⦘

يتحَسَّاه في نار جهنم، خالداً مخلَّداً فيها أبداً، ومَنْ قتل نفسَهُ بحديدَة، فحديدتُه في يده، يتوجَّأُ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مُخَلَّداً فيها أبداً» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

إلا أن النسائي زاد في روايته بعد قوله: بحديدة: «ثم انقطعَ عليَّ شيء» خالد (1)[يقول: كانت حديدته يجأ بها في بطنه] وأخرج أبو داود مثل فصل السُّمِّ.

وهذا لفظه، قال:«مَن حَسا سُمّاً، فسمه في يده يتحسَّاه في نار جهنمَ خالداً مُخَلَّداً فيها أبداً» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تردَّى) التردِّي: الوقوع من الموضع العالي.

(يتوجَّأ) وجأته بالسِّكِّين: إذا ضربته بها، وهو يتوجأ بها، أي: يضرب بها نفسه.

(1) العبارة في الأصول المخطوطة: ثم انقطع على شيء حاد، وفيها تحريف، وخالد، هو خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان، ويقال: ابن الحارث بن سليم بن عبيد بن سفيان الهجيمي أبو عثمان البصري، أحد الرواة.

(2)

رواه البخاري 10 / 261 في الطب، باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث، ومسلم رقم (109) في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والترمذي رقم (2044) و (2045) في الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، والنسائي 4 / 66 و 67 في الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، وأبو داود رقم (3872) في الطب، باب في الأدوية المكروهة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/245) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/478) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/488) قال حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2367) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. والبخاري (7/180) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة ومسلم (1/72) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا عبثر (ح) ويحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد، يعني بن الحاثر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (3872) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3460) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (2043) قال: حدثا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبيدة بن حميد. وفي (2044) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود. عن شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية. والنسائي (4/66) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة.

سبعتهم - أبو معاوية، ووكيع، وشعبة، ويعلى بن عبيد، وجرير، وعبثر بن القاسم، وعبيدة بن حميد - عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح ذكوان، فذكره.

* في رواية عبيدة بن حيمد: «عن أبي هريرة، أراه رفعه» .

* الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 216

7736 -

(خ) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يخنُقُ نفسه: يخنُقُها في النار، والذي يَطْعُنُ نفسهُ يطعُنُها في

⦗ص: 218⦘

النار» أخرجه البخاري (1) .

هذا الحديث أخرجه الحميدي في أفراد البخاري، ويجوز أن يكون من جملة الحديث الذي قبله، ولكنا اتَّبعناه في فعله.

(1) 3 /180 في الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/435) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. والبخاري (2/121) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب.

* رواية شعيب بن أبي حمزة ليس فيها: «والذي يتقحم فيها يتقحم في النار.»

ص: 217

7737 -

(خ م) الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا منه حديثاً، وما نخافُ أن يكونَ جندب كذبَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:«كان برجل جِرَاح فقتل نفسَهُ، فقال الله: بَدَرَني بنفسه، فحرَّمْتُ عليه الجنة» .

وفي أخرى قال: «كانَ فيمن كانَ قبلَكم رجل به جُرح فجزع، فأخذ سِكِّيناً فحزَّ بها يده، فما رَقأَ الدمُ حتى مات، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه

» الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية: «أن رَجُلاً مِمَّن كان قبلكم خرَجَتْ به قَرحة، فلما آذته انتزعَ سَهماً من كِنانَتِهِ، فنكأها، فلم يَرْقأ الدَّمُ حتى مات، قال ربكم: حَرَّمْتُ عليه الجنة، ثم مَدَّ يده إلى المسجد، فقال: إي واللهِ، لقد حدَّثني بها جندب بن عبد الله عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد» (1) .

⦗ص: 219⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كنانته) الكنانة: الجعبة التي يكون فيها النُّشّاب.

(فنكأ) نكأت القرحة: إذا فجرتها ونخستَها.

(فلم يرقأ) رَقأ الدمُ: إذا انقطع.

(1) رواه البخاري 6 / 362 في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم رقم (113) في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/312) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عمران- يعني القطان. والبخاري (4/208) قال: حدثني محمد، قال: حدثني حجاج، قال: حدثنا جرير. ومسلم (1/74) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: -حدثنا الزبيري - وهو محمد بن عبد الله بن الزبير- قال: حدثنا شيبان. وفي (1/75) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي.

ثلاثتهم - عمران القطان، وجرير، وشيبان - عن الحسن، فذكره.

ص: 218

7738 -

(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «شَهِدْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، فقال لرجل ممن يُدْعَى بالإسلام: هذا من أهل النار، فَلَمَّا حَضَرَ القتالُ، قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتالاً شديداً، فأصابتْهُ جراحة، فقيل له: يا رسولَ الله، الذي قلتَ له آنفاً: إنَّهُ من أهل النار، فإنَّه قد قاتل اليوم قِتالاً شديداً، وقد مات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار، فكاد بعضُ المسلمين أن يرتابَ، فبينما هُمْ على ذلك، إذ قيل له: إنه لم يَمُتْ، ولكن به جِراح شدِيدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، فقتل نفسه، فأُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: الله أكبرُ، أَشهد أنِّي عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: إنه لنْ يدخلَ الجنة إلا نَفْسٌ مسلمة، وإن الله لَيُؤيِّدُ هذا الدينَ بالرَّجُلِ الفَاجرِ» .

وفي رواية عن عبيد الله بن كعب قال: «أخبرني من شهد مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم خيْبَرَ

» الحديث أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 125 في الجهاد، باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي المغازي، باب غزوة خيبر، وفي القدر، باب العمل بالخواتيم، ومسلم رقم (111) في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/309) قال: حدثنا عبد الرزاق،قال: حدثنا معمر. (ح) وحدثنا أبو اليمان. قال أخبرنا شعيب. والدارمي (2520) قال: أخبرنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب. والبخاري (4/88 و 5/169) قال: حدثنا أبو اليمان،قال: أخبرنا شعيب. وفي (4/88) قال: حدثني محمود بن غيلان،قال: حدثنا عبد الرزاق،قال: أخبرنا معمر. وفي (8/154) قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا معمر. ومسلم (1/73) قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق،قال: أخبرني معمر. والنسائي في الكبرى (الورقة 119 - أ) قال: أخبرني عمران بن بكار بن راشد. قال: حدثنا أبو اليمان،قال: أخبرنا شعيب.

كلاهما - معمر، وشعيب - عن الزهري،قال: أخبرني سعيد بن المسيب، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى الورقة (119- أ) قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد،قال: أخبرنا أحمد بن شبيب،قال: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب،قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» مختصر.

* رواية شعيب عند الدارمي والنسائي مختصرة على «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» .

ص: 219

7739 -

(خ م) سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «التَقَى هو والمشركونَ، فاقتَتَلوا، فلما مالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عَسْكَرِهِ، ومالَ الآخرونَ إلى عَسكَرِهم، وفي أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَجُل لا يَدَع لهم شاذَّة ولا فاذَّة إلا اتَّبَعَها، يضربُها بسيفه - فقالوا: ما أجْزَأَ مِنَّا اليومَ أحدٌ كما أجزأَ فلان، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمَا إنَّهُ من أهلِ النَّارِ - وفي رواية: قال: أيُّنَا من أهلِ الجنَّةِ، إن كانَ هذا من أهلِ النارِ؟ - فقال رجل مِنَ القوم: أنا صاحِبُهُ أبداً، قال: فخرج معَهُ، كُلَّمَا وَقفَ وقَفَ معه، وإذا أسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قال: فَجُرِحَ الرجل جُرْحاً شديداً، فاستَعجَلَ الموتَ، فوضع سَيفَهُ بالأرضِ، وذُبَابَهُ بين ثَدْيَيْهِ، ثم تحامَلَ على سيفهِ فقتلَ نفسَهُ، فخرج الرجلُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهدُ أنَّك رسولُ الله، قال: وما ذاك؟ قال: الرجلُ الذي ذكرتَ آنفاً أنهُ من أهلِ النارِ، فأعظمَ الناسُ ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجتُ في طلبه، حتى جُرِحَ جُرحاً شديداً، فاستعجل الموتَ، فوضع نَصْلَ سَيفِهِ بالأرض وذُبَابَهُ بين ثَديَيهِ، ثم تحامَلَ عليه فقتلَ نفسَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عملَ أهل الجنَّةِ فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعملُ عملَ أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» .

وفي رواية نحوه بمعناه، وفي آخره: من قوله عليه السلام: «وإنما

⦗ص: 221⦘

الأعمال بالخَواتيم، أو بخَواتيمها» أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شاذة) الشاذَّة: التي انفردت من الجماعة، وكذلك الفاذّة، وأصله في الغنم، ثم نقل إلى كل مَنْ فَارَق جماعة وانفرد عنها.

(ذبابه) ذُبَاب السيف: طرف رأسه.

(تحامل) عليه، أي: اتكأ على السيف، وجعله حاملاً له، وأصله من تكلف الأمر على مشقة.

(أجرى) أجريت في الحرب وغيرها: إذا فعلتَ فعلاً ظهر أثره وقُمتَ فيه مَقَاماً لم يقمه غيرك.

(نصل سيفه) نصل السيف: حديدة، وقد جعله هاهنا طرَفُه الأعلى الذي يدخل في المقبض.

(1) رواه البخاري 11 / 436 في القدر، باب العمل بالخواتيم، وفي الجهاد، باب لا يقول: فلان شهيد، وفي المغازي، باب غزوة خيبر، وفي الرقاق، باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها، ومسلم رقم (112) في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/331) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن عبد الله بن دينار -. وفي (5/335) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف. وعبد بن حميد (457) قال: حدثني خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان بن بلال. وفي (459) قال: حدثني عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والبخاري (4/44 و 5/168) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (5/170) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي حازم. وفي (8/128) قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا أبو غسان. وفي (8/155) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. ومسلم (1/74 و 8/49) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن القاري، حي من العرب.

خمستهم - عبد الرحمن بن عبد الله، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب، وأبو غسان - عن أبي حازم، فذكره.

* زاد أبو غسان في روايته: «وإنما الأعمال بخواتيمها» .

* رواية سليمان بن بلال مختصرة على آخر الحديث.

ص: 220

7740 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطُّفَيل بن عمرو الدَّوسيَّ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا رسولَ الله، هل لَكَ في حِصْن حَصِين ومَنَعَة؟ قال: حِصْن كان لِدَوس في الجاهليةِ، فأبى ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم للذي ذَخَرَ الله للأَنصار، فلما هاجَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلى المدينة، هاجَرَ إليه

⦗ص: 222⦘

الطُّفَيْلُ بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتَوَوُا المدينة، فَمَرضَ فَجَزَع جَزَعاً شديداً، فأخذ مَشَاقِصَ، فقطع بها بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة، ورآه مُغَطِّياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه، فقال: مالي أراك مغطيّاً يديك؟ قال: قيل لي: لن نُصلِحَ مِنْكَ ما أفسدتَ، فَقَصَّهَا الطفيل على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللهمَّ وَلِيَدَيْهِ فاغْفِرْ» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فاجتووا) الاجتواء: أن تستوخم المكان ولا يوافقك.

(مشاقص) جمع مِشْقص، وهو سهم له نصل عريض، وقيل: طويل.

(براجمه) البراجم: العُقَد التي تكون في ظاهر الأصابع، وهي رؤوس السلاميات.

(شَخَبتْ) تشخب: سالت، بالخاء المعجمة.

(1) رقم (116) في الإيمان، باب الدليل على أن من قتل نفسه لا يكفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم في الإيمان (48) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن حجاج الصواف، عن محمد بن مسلم، عن فذكره الأشراف (2/292) .

ص: 221

7741 -

(د) جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «مَرِضَ رجُل، فَصِيحَ عليه، فجاء جاره إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن فُلاناً قد مات، قال: وما يُدْرِيكَ؟ قال: أنا سمعت ذلك، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّه لم

⦗ص: 223⦘

يَمُتْ، فَرَجَعَ، فَصيحَ عليه، فجاء إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد مات، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت، فرجعَ فصيحَ عليه، فقالت امرأته: انْطَلِقْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخْبِرْهُ، فقال الرجل: اللهم العَنْهُ، قال: ثم انطلق الرجل، فرآه قد نَحَرَ نفسه بِمشْقَص، فجاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: رأيتُه ينْحَرُ نفسَه بِمَشَاقِصَ معه، قال: أنت رأيتَه؟ قال: نعم، قال: إِذاً لا أُصلي عليه» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3185) في الجنائز، باب الإمام يصلي على من قتل نفسه، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (5/87) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (5/107) قال: حدثنا حجاج. وعبد الله بن أحمد (5/97) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا إسحاق- يعني ابن منصور السلولي-.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، وحجاج، وإسحاق - عن إسرائيل.

2-

وأخرجه أحمد (5/91) قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وفي (5/92 و94) قال: حدثنا حسن بن موسى. ومسلم (3/66) قال: حدثنا عون بن سلام الكوفي. وأبو داود (3185) قال: حدثنا ابن نفيل. والنسائي (4/66) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا أبو الوليد.

خمستهم - حميد، وحسن، وعون، وابن نفيل، وأبو الوليد - عن زهير أبي خيثمة.

3-

وأخرجه أحمد (5/91 و 94) قال: حدثنا أسود بن عامر. وفي (5/92، 94) قال: حدثنا أبو كامل. وابن ماجة (1526) وعبد الله بن أحمد (5/94) قالا: حدثنا عبد الله بن عامر بن زراراة. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال: حدثني سويد بن سعيد.

أربعتهم - أسود، وأبو كامل، وعبد الله بن عامر، وسويد - قالوا: حدثنا شريك بن عبد الله.

4-

وأخرجه أحمد (5/102 و 107) والترمذي (1068) قال: حدثنا يوسف بن عيسى.

كلاهما - أحمد، ويوسف - قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، وشريك.

ثلاثتهم - إسرائيل، وزهير، وشريك - عن سماك فذكره.

ص: 222