المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

، وفيه خمسة فصول

‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

7612 -

(ت) عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أصبَحَ منكم آمِناً في سِرْبه، مُعافى في جَسَدِهِ، عندهُ قوتُ يومِه، فكأنَّما حِيزَتْ له الدنيا بحذافيرها» أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 136⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آمناً في سربه) أي: في نفسه، يقال: فلان واسع السرب، أي: رَخِيُّ البال وروِي بفتح السين، وهو المسلَك والمذهب.

(الحذافير) عالي الشيء ونواحيه، يقال: أعطاه الدنيا بحذافيرها، أي: بأسرها، الواحد حِذْفارٌ.

(1) رقم (2347) في الزهد، باب رقم (34) ، ورواه أيضاً البخاري في " الأدب المفرد " رقم (300) باب من أصبح آمناً في سربه، وابن ماجة رقم (4141) في الزهد، باب القناعة، كلهم من حديث

⦗ص: 136⦘

مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ورواه أيضاً ابن حبان في " صحيحه " رقم (2503) في الزهد، باب فيمن أصبح آمناً معافى، من حديث عبد الله بن هانئ بن أبي عبلة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 2 / 194: عبد الله بن هانئ ابن أخي إبراهيم بن أبي عبلة، روى عن أبيه عن ضمرة، روى عنه محمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد الهروي عن أبيه عن إبراهيم بن أبي عبلة أحاديث بواطيل، ثم قال: نا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: قدمت الرملة، فذكر لي أن في بعض القرى هذا الشيخ، وسألت عنه فقيل: هو شيخ يكذب فلم أخرج إليه، ولم أسمع منه. وقد ذكر الحديث الحافظ الذهبي في " الميزان " في ترجمة سلمة بن عبد الله بن محصن عن أبيه من رجال الترمذي، وضعف سند الترمذي ثم قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي الدرداء بإسناد لين يشبه هذا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (439) . والبخاري في الأدب المفرد (300) قال: حدثنا بشر بن مرحوم. وابن ماجة (4141) قال حدثنا سويد بن سعيد، ومجاهد بن موسى، والترمذي (2346) قال: حدثنا عمرو بن مالك، ومحمود بن خداش البغدادي (ح) وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي.

ستتهم - الحميدي، وبشر بن مرحوم، وسويد بن سعيد، ومجاهد بن موسى، وعمرو بن مالك، ومحمد خداش - قالوا: حدثنا مراون بن معاوية، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية، وحيزت جمعت.

ص: 135

7613 -

(ت) عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لابنِ آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكُنه، وَثَوْب يُوارِي عورتَه، وجِلْفُ الخبزِ والماء» أخرجه الترمذي.

وقال النضر بن شمَيل: «جِلْفُ الخبز» يعني ليس معه إدام (1) .

⦗ص: 137⦘

وفي رواية رزين «وجلف خُبز يَرُدُّ بها جَوْعتَهُ، والماء القَراح» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جلف الخبز) الجلف: الخبز وحده لا أدم معه، وقيل: هو الخبز الغليظ اليابس.

(القَراح) : الذي لا يشوبه شيء ولا يخالطه، مما يُجعل فيه كالعسل والتمر والزبيب وغير ذلك مما يُتخذ شراباً.

(1) رواه الترمذي رقم (2342) في الزهد، باب رقم (30) ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 1 / 62، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وقال المناوي في " فيض القدير ": وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/62)(440) . وعبد بن حميد (46) والترمذي (2341) قال: حدثنا عبد بن حميد.

كلاهما - أحمد، وعبد - عن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا حريث بن السائب، قال سمعت الحسن يقول: حدثني حمران بن أبان فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح الحريث بن السائب، وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي، يقول: قال النضر بن شميل: جلف الخبز يعني ليس معه إدام.

ص: 136

7614 -

(ت) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله: إنَّ أغْبَطَ أوليائي عندي: مؤمِن خفيفُ الحاذِ، ذو حظٍّ من الصلاة، أحْسَنَ عبادَة ربِّه، وأطاعه في السِّرِّ، وكان غامِضاً في الناس، لا يُشار إليه بالأصابع، وكان رِزْقُه كَفافاً فصبر على ذلك، ثم نَقَرَ بيده، فقال: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، قَلَّ تُرَاثُهُ، قَلَّتْ بواكيه» .

وبهذا الإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عَرَض عليَّ رِّبي لِيَجْعَلَ لي بطحاءَ مكة ذَهباً، فقلت: لا يا ربِّ، ولكن أشبَعُ يوماً، وأجوعُ يوماً، فإذا جُعتُ تضَرَّعتُ إليكَ وذكَرْتُكَ، وإذا شبِعْتُ حَمِدْتُكَ وشكَرْتُك» .

أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 138⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أغبط) غبَطْتُ الرجل: إذا تمنَّيتَ أن يكون كل مثل الذي له من غير أن يزول عنه ماله.

(خفيف الحاذ) الحاذ في الأصل: بطن الفخذ، وقيل: هو الظهر، والموضع الذي يقع عليه اللبد من ظهر الفرس، يقال له: حاذ، والمراد في الحديث: الخفيف الظهر من العيال، القليل المال، القليل الحظِّ من الدنيا.

(غامِضاً) الغامض: الخفي، أراد أن يكون الإنسان منقطعاً عن الناس لا يخالطهم، وذلك دأب الزاهدين في الدنيا، الراغبين فيما عند الله تعالى.

(الكفاف) : الذي لا يفضل عن الحاجة ولا ينقص.

(المنية) : الموت.

(تراث) الرجل: ما يخلفه بعد موته من متاع الدنيا.

(1) رقم (2348) في الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال: وفي الباب عن فضالة بن عبيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/252) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب، وفي (5/255) قال حدثنا أسود، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي المهلب. والترمذي (2347) قال أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن أيوب.

كلاهما - أبو المهلب، ويحيى - عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، فذكره.

* أخرحه الحميدي (909) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مطرح أبو المهلب، وأحمد (5/255) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ليث بن أبي سليم.

كلاهما - أبو المهلب، وليث - عن عبيد الله بن زحر، عن القاسم، فذكره ليس فيه - علي بن يزيد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وعلي بن يزيد ضعيف الحديث ويكني أبا عبد الملك.

ص: 137

7615 -

(م ت) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما – قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قد أفْلَحَ مَنْ أسلم، ورُزِقَ كفافاً، وقَنَّعه الله بما آتاه» أخرجه مسلم والترمذي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1054) في الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، والترمذي رقم (2349) في الزهد، باب ما جاء في الكفاف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/168)(6572) قال:حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ من كتابه، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال:حدثني شرحبيل بن شريك. وفي (2/172)(6609) قال:حدثنا يحيى بن إسحاق،قال أخبرنا ابن لهيعة، عن شرحبيل بن شريك، وعبد بن حميد (341) قال:حدثنا عبد الله بن يزيد قال:حدثا سعيد بن أبي أيوب. قال:حدثنا شرحبيل بن شريك ومسلم (3/102) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:حدثنا أبو عبيدة أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني شرحبيل،وهو بن شريك،وابن ماجة (4138) قال:حدثنا بن رمح. قال:حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر،وحميد بن هانئ الخولاني،والترمذي (2348) قال: حدثنا العباس الدوري،قال:حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال:حدثنا سعد بن أيوب، عن شرحبيل بن شريك.

ثلاثتهم - شرحبيل،وعبيد الله بن أبي جعفر،وحميد بن هانئ - عن أبي، عبد الرحمن الحبلي، فذكره..

ص: 138

7616 -

(ت) فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله

⦗ص: 139⦘

صلى الله عليه وسلم يقول: «طُوبى لِمنْ هدِيَ للإسلام، وكان عَيْشُه كَفَافاً وَقنِعَ» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (2350) في الزهد، باب ما جاء في الكفاف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/19) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن. والترمذي (2349) قال: حدثنا العباس الدوردي، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(8/11033) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك.

كلاهما - أبو عبد الرحمن المقري، عبد الله بن يزيد، وابن المبارك - عن حيوة بن شريح، قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني، أن أبا على عمرو بن مالك الجنبي أخبره، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 138

7617 -

(خ م ط د ت س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «إنَّ ناساً من الأنصار سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نَفِذَ ما عِنْدَهُ، قال: ما يكون عنْدي من خير فلَنْ أدَّخِرَهُ عنكم، ومَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفُّه الله ومَن يستَغْنِ يُغْنهِ الله، ومن يتصبَّر يُصَبِّره الله، وما أُعْطِي أحدٌ عطاءً هو خَيرٌ وأوسَع من الصبر» أخرجه الجماعة (1) .

وزاد رزين «وقد أفلح من أسلم ورُزِقَ كَفافاً فقنَّعه الله بما آتاه» .

(1) رواه البخاري 3 / 265 في الزكاة، باب الاستعفاف في المسألة، وفي الرقاق، باب الصبر عن محارم الله، ومسلم رقم (1053) في الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، والموطأ 2 / 997 في الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة، وأبو داود رقم (1644) في الزكاة، باب في الاستعفاف، والترمذي رقم (2025) في البر والصلة، باب ما جاء في الصبر، والنسائي 5 / 95 في الزكاة، باب في الاستعفاف عن المسألة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في الموطأ (616) .وأحمد (3/93) قال:حدثنا إسحاق بن سليمان. والدارمي (1653) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك. والبخاري (2/151) قال:حدثنا عبد الله بن يوسف،ومسلم (3/102) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد. وأبو داود (1644) قال:حدثنا عبد الله مسلمة. والترمذي (2024) قال: حدثنا الأنصاري،قال: حدثنا معن. والنسائي (5/95) قال: أخبرنا قتيبة. وفي الكبرى (تحفة الأشراف)(4152) عن الحارث بن مسكين،عن بن القاسم.

سبعتهم - إسحاق، والحكم،وعبد الله بن يوسف،وقتيبة،وعبد الله بن مسلمة، ومعن وابن القاسم - عن مالك بن أنس.

2-

وأخرجه أحمد (3/93) .ومسلم (3/102) قال: حدثنا عبد بن حميد.

كلاهما - أحمد،وعبد - عن عبد الرزاق،قال: أخبرني معمر.

3-

وأخرجه البخاري (8/123) قال:حدثنا أبو اليمان،قال: أخبرنا شعيب.

ثلاثتهم - مالك،ومعمر، وشعيب - عن الزهري،عن عطاء بن يزيد، فذكره.

ص: 139

7618 -

(م ت) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا ابن آدم، إنكَ أن تَبْذُلَ الفَضَل خير لك، وأن تُمسكَه شَرُّ لك، ولا تُلامُ على كفَاف، وابدأْ بمَنْ تعُول، واليد العليا خير من اليد السفْلَى» أخرجه مسلم والترمذي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1036) في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والترمذي رقم (2344) في الزهد، باب رقم (32) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وقد تقدم.

ص: 139