الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الخامس: في القصاص
، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في النفس
، وفيه اثنا عشر فرعاً
الفرع الأول: في العمد
7765 -
(د ت) أبو شريح [الخزاعي]رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أُصِيبَ بِقَتْل أو خَبْل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقْتَص، وإما أن يَعْفُوَ، وإما أن يأخذَ الدِّيةَ، فإِن أراد الرابعة، فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» .
وفي رواية قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إنَّكم - مَعْشَرَ خُزاعةَ - قتلتم هذا القتيلَ من هُذيل، وإِني عاقله، فمن قُتِلَ له بعدَ مقالتي هذه قَتيل،
⦗ص: 243⦘
فأهْلُهُ بين خِيرتين، بين أن يأخذوا العَقْلَ، وبين أن يقتلوا» أخرج الثانية أبو داود، والأولى ذكرها رزين (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خبل) الخَبْل - بسكون الباء - الفساد في الأصل، والمراد به في الحديث: قطع الأعضاء، كاليد والرجل ونحو ذلك، يقال: لنا في بني فلان دماء وخبول: يريد بالخبول: قطع الأيدي والأرجل ونحو ذلك.
(عاقلة) العقل: الدية، والعاقلة: الجماعة من أولياء القاتل الذين يتحملون عنه الدية، وأصل العقل: أن أولياء القاتل يعقلون الإبل في فناء أولياء المقتول ليسلموها إليهم، ثم نقل فَسُمِّي به الدية، سواء كانت إبلاً أو ذهباً، أو غير ذلك.
(1) بل قد روى أبو داود كلا الروايتين، الأولى رواها رقم (4496) في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو، والثانية رقم (4504) في الديات، باب ولي العهد يرضى بالدية، وروى الرواية الثانية أيضاً الترمذي رقم (1406) في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل والقصاص والعفو، وروى الأولى الدارمي 2 / 188 في الديات، باب الدية في قتل العمد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/31) قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني. (ح) ويزيد بن هارون. والدارمي (2356) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وأبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وابن ماجه (2623) قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر. (ح) وحدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة. قالا: حدثنا جرير، وعبد الرحيم بن سليمان.
ستتهم - محمد بن سلمة، ويزيد، وحماد بن سلمة، وأبو خالد الأحمر، وجرير، وعبد الرحيم بن سليمان - عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، فذكره.
في رواية ابن ماجة: عن الحارث بن فضيل، أظنه عن ابن أبي العوجاء، واسمه سفيان.
7766 -
(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما فُتِحَتْ مكة - قام فقال: «مَنْ قُتِل له قتيل، فهو بخَيْرِ النَّظَرَيْن: إما أن يُودَى، وإِما أن يُقادَ، فقام رَجُلٌ من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسولَ الله، اكتُبْ لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه» أخرجه أبو داود.
⦗ص: 244⦘
وفي رواية الترمذي «لما فتح الله على رسوله مكة، قام في الناس، فحمِد الله، وأثنى عليه، ثم قال: مَنْ قُتِلَ له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يعفوَ، وإما أن يقتُلَ» .
وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قُتِلَ له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يقادَ، وإما أن يُفْدَى» (1) .
وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بأطول من هذا، وقد ذُكر في «غَزوة الفتح» من «كتاب الغزوات» في حرف الغين (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُودَى) وَدَيْتُ القتيل: إذا أعطيتَ ديته.
(يقاد) القود: قتل القاتل، أقدت فلاناً من فلان: مكَّنته من قتله.
(يُفدَى) أراد بالفدية هاهنا: الدية.
(1) رواه أبو داود رقم (4505) في الديات، باب ولي العهد يرضى بالدية، والترمذي رقم (1405) في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل والقصاص والعفو، والنسائي 8 / 38 في القسامة، باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود، وهو حديث صحيح.
(2)
تقدم في كتاب الغزوات ج 8 حديث رقم (6153) فليراجع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/238) قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وأبو داود. قال: حدثنا حرب. والدارمي (2603) قال: أخبرنا معاذ بن هانئ من أهل البصرة. قال: حدثنا حرب ابن شداد. والبخاري (1/38 و9/6) قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. قال: حدثنا شيبان. وفي (3/164) قال: حدثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. ومسلم (4/110و 111) قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. جميعا عن الوليد. قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان. وأبو داود (2017) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وقال أبو داود: وزاد فيه ابن المصفى، عن الوليد، عن الأوزاعي. وفي (3649) قال: حدثنا مؤمل. قال: حدثنا الوليد. (ح) وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال: أخبرني أبي، عن الأوزاعي. وفي (4505) قال: حدثنا عباس بن الوليد قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي. (ح) وحدثنا أحمد بن إبراهيم. قال: حدثني أبو داود. قال: حدثنا حرب بن شداد. وابن ماجة (2624) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. والترمذي (1405 و 2667) قال: حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. والنسائي (8/38) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث. قال: حدثنا أبو مسهر. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة. قال: أنبأنا الأوزاعي. (ح) وأخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي.
ثلاثتهم - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وحرب بن شداد، وشيبان بن عبد الرحمن - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره.
* أخرجه النسائي (8/38) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد. قال أنبأنا ابن عائذ. قال: حدثنا يحيى، هو ابن حمزة. قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير. قال: حدثني أبو سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل
…
مرسل.
7767 -
(خ س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان في بني إسرائيل قِصاص، ولم يكن فيهم دِية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كُتِبَ عليكم القِصاص في القتلَى الْحُرّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأُنثى بالأُنثى
⦗ص: 245⦘
فمن عُفي لَه من أخيه شيء فاتِّباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإِحسان} [البقرة: 178] فالعفو: أن يقبل الدية في العمد «واتِّباع بالمعروف» ، قال: يتَّبع هذا بالمعروف، «وأداءٌ إليه بإحسان» يؤدِّي هذا بإحسان {ذَلِكَ تَخفيف مِن ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم، إِنما هو القِصاص وليس الدية» أخرجه البخاري والنسائي (1) .
(1) رواه البخاري 8 / 133 في تفسير سورة البقرة، باب قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} ، وفي الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، والنسائي 8 / 37 في القسامة، باب تأويل قوله عز وجل:{فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (4498) حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمر، وقال: سمعت مجاهدا، قال: سمعت ابن عباس، فذكره.
وأخرجه النسائي (8/36) قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.
7768 -
() عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قَتَلَ رجلاً مؤمناً عمداً، فهو قَوَد به، ومن حال دونه، فعليه لعنةُ الله وغضبُه، ولا يقبل الله منه صَرفاً، ولا عَدْلاً» أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود رقم (4539) و (4540) و (4591) في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم، والنسائي 8 / 40 في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، وإسناده حسن، وسيأتي رقم (7170) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه رزين، وهو بمعنى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود رقم (4539 و4540 و4591) في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم. والنسائي (8/40) في القسامة، باب قيمن قتل بحجر أو سوط.
7769 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أُعفي من قتلَ بعد أخذ الدية» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا أُعفي من قتل بعد أخذ الدية) هذا دعاء عليه، أي: لا كثر ماله ولا استغنى.
(1) رقم (4507) في الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (4507) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن، فذكره.
قلت: مطر الوراق، ضعيف قال عبد الله: سألت أبي عن مطر الوراق فقال: كان يحيى بن سعيد يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ وابن أبي ليلى مضطرب الحديث، وقال النسائي: مطر ليس بالقوي، وذكر الحديث ابن عدي في الكامل (3/396) : قال: كتب إلى محمد بن الحسن، ثنا عمرو بن علي قال: سألت يحيى عن حديث مطر، عن الحسن أن رسول الله قال:«لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية» ، فقال: حدثنا موسى بن سيار قال: ثنا الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أعافي أحدا قتل بعد عفوه وأخذ الدية» .
فقلت: أريد حديث مطر فحدثني به بعد شدة.