المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌نوع ثامن 8224 - (د س) جابر بن عتيك رضي الله - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌ ‌نوع ثامن 8224 - (د س) جابر بن عتيك رضي الله

‌نوع ثامن

8224 -

(د س) جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «من الغَيْرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأمَّا التي يحبُّها الله: فالغيرة في الرّيبة، وأما التي يبغضها الله: فالغيْرة في غير ريبة، وإنَّ من الخُيلاءِ ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله: فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله: فاختياله في البغي والفخر» أخرجه أبو داود.

وعند النسائي «فالاختيال في الباطل» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2659) في الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب، والنسائي 5 / 78 في الزكاة، باب الاختيال في الصدقة، وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك الأنصاري، وهو مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (1996) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. قال: حدثنا وكيع، عن شيبان أبي معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سهم، فذكره.

* قال المزي: أبو سهم وهو وهم. والصواب: أبو سلمة. تحفة الأشراف (11/15438) .

وأخرجه أبو داود (2659) في الجهاد. والنسائي (5/78) في الزكاة.

ص: 622

(1) رقم (2002) في البر والصلة، باب ما جاء في الكبر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2001) قال: حدثنا علي بن عيسى البغدادي، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن نافع بن جبير، فذكره.

* في المطبوع من جامع الترمذي تكونون في التيه والصواب ما أثبتناه من تحفة الأشراف حديث (3200) وجامع المسانيد والسنن (الورقة 204) .

ص: 623

(1) رواه البخاري 5 / 193 في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، وفي الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، وفي الاستئذان، باب من اتكأ بين يدي أصحابه، وفي استتابة المرتدين في فاتحته، ومسلم رقم (87) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم (2302) في الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/36 و 38) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والبخاري (3/225 و 8/76 و 9/17) . وفي الأدب المفرد (15) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (8/4) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا خالد الواسطي. وفي (8/76) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (9/17) قال: حدثني قيس بن حفص، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ومسلم (1/64) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. والترمذي (1901 و 2301 و3019) وفي الشمائل (131) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر بن المفضل.

ثلاثتهم - إسماعيل بن إبراهيم، وبشر، وخالد بن عبد الله الواسطي - عن سعيد الجريري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره.

ص: 623

(1) رواه البخاري 5 / 182 في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، وفي الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، وفي الديات، باب قول الله تعالى:{ومن أحياها} ، ومسلم رقم (88) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم (1207) في البيوع، باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه، والنسائي 7 / 88 و 89 في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/131) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/134) قال: حدثنا بهز. والبخاري (3/224) قال: حدثنا عبد الله بن منير، سمع وهب بن جرير، وعبد الملك بن إبراهيم وفي (8/4) قال: حدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (9/4) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا عمرو بن مروزق. ومسلم (1/64) قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. (ح) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والترمذي (1207 و 3018) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد بن الحارث. والنسائي (7/88 و 8/63) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي (7/88 و8/63) قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل.

ثمانيتهم - ابن جعفر، وبهز، ووهب، وعبد الملك، وعبد الصمد، وعمرو، وخالد، والنضر - عن شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، فذكره.

ص: 624

8228 -

(د س) عبيد بن عمير رحمه الله عن أبيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال - وقد سأله رجل عن الكبائر - فقال: «هُنَّ تسع، فذكر الشركَ والسِّحرَ، وقتل النفس، وأكلَ الربا، وأكلَ مال اليتيم، والتوليِّ يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلالَ البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً» .

وفي رواية أبي داود بمثل حديث قبله، وهو حديث أبي هريرة الذي يرد، وقال: وزاد «عقوق الوالدين المسلمَين، واستحلالَ البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً» .

⦗ص: 625⦘

وفي رواية النسائي أن رجلاً قال: «يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هُنَّ سبع، أعظمهن: إشراكٌ بالله، وقتلُ النفس بغير حق، وفرارُ يوم الزحف» (1) والرواية الأولى ذكرها رزين.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الزحف) الفرار من الزحف: هو الفرار من مصافّ الجهاد، ومقاتلة الكفار.

(1) رواه أبو داود رقم (2875) في الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي 7 / 89 في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، ورواه أيضاً ابن أبي حاتم والحاكم مطولاً، وفي سنده عبد الحميد بن سنان لم يوثقه غير ابن حبان. وقال البخاري: في حديثه نظر. أقول: ورواية السبع صحيحة بشواهدها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2875) قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. والنسائي (7/89) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم.

كلاهما - إبراهيم، والعباس - قالا: حدثنا معاذ بن هانئ، قال: حدثنا حرب بن شداد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، فذكره.

* لم يذكر أبو داود متن الحديث، وأحال على حديث قبله. وساقه النسائي مختصرا وفيه قال: هن سبع. وإنما أوردنا لفظه من المعجم الكبير للطبراني (17/101) ، وسنن البيهقي (10/186) .

ص: 624

8229 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبعَ الموبقات، قيل: يا رسولَ الله، وما هُنَّ؟ قال: الشركُ بالله، والسِّحْرُ، وقتْلُ النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكلُ مال اليتيم، و [أكل] الرِّبا، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الموبقات) : جمع موبِقة، وهي الخَصلة المهلكة.

⦗ص: 626⦘

(قذف المحصنات) المحصَنات: جمع محصنة، وهُنَّ العفائف ذوات الأزواج، وقَذْفُهنَّ: رَمْيُهُنَّ بالزنا.

(1) رواه البخاري 5 / 294 في الوصايا، باب قول الله تعالى:{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} ، وفي الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات، وفي المحاربين، باب رمي المحصنات، ومسلم رقم (89) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود رقم (2874) في الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي 6 / 257 في الوصايا، باب اجتناب أكل مال اليتيم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (4/12 و 7/177 و 8/217) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. ومسلم (1/64) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب. وأبو داود (2874) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا ابن وهب. والنسائي (6/257) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا وهب.

كلاهما - عبد العزيز بن عبد الله، وابن وهب - قالا: حدثني سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد المدني، عن أبي الغيث، فذكره.

* رواية البخاري (7/177) مختصرة على: «اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله، والسحر» .

ص: 625

(1) 7 / 88 في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/413) قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا حيوة بن شريح. وفي (5/413) قال: حدثنا زكريا بن عدي. والنسائي (7/88) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وفي الكبرى تحفة الأشراف (3451) عن عمرو بن عثمان.

أربعتهم - حيوة، وزكريا، وإسحاق، وعمرو - عن بقية، قال: حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، قال: حدثنا أبو رهم السمعي، فذكره.

وفي رواية حيوة بن شريح، وزكريا بن عدي، زيادة: ويصوم رمضان.

ص: 626

8231 -

(خ م ت د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك، قلتُ: إنَّ ذلك لعظيم، ثم أيُّ؟ قال: أن تَقْتُلَ وَلدَكَ مخافة أن يَطْعَمَ مَعَك، قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: أن تُزانِي حَلِيلةَ جَارِكَ» .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وزاد الترمذي والنسائي في رواية:«وتلا هذه الآية: {والذين لا يَدْعُون مع اللهِ إلهاً آخرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّم الله إلا بالحقِّ ولا يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أثاماً. يُضاعَفْ له العذابُ يوم القيامة ويَخْلُدْ فيه مُهاناً} [الفرقان: 68 و 69] » (1) .

⦗ص: 627⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نِدّاً) النِّدُّ: المثل.

(حليلةَ جارك) حليلةُ الرجل: زوجته، والرجل حليل امرأته.

(أثاماً) الأثام: الإثم، وقيل: هو العذاب.

(1) رواه البخاري 8 / 124 في تفسير سورة البقرة، باب قول الله تعالى:{فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون} ، وفي تفسير سورة الفرقان، باب قوله تعالى:{والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس} ، وفي الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، وفي المحاربين،

⦗ص: 627⦘

باب إثم الزناة، وفي الديات في فاتحته، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى:{ولا تجعلوا لله أنداداً} ، وباب قول الله تعالى:{يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} ، ومسلم رقم (86) في الإيمان، باب الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده، والترمذي رقم (3181) و (3182) في التفسير، باب ومن سورة الفرقان، والنسائي 7 / 89 و 90 في تحريم الدم، باب ذكر أعظم الذنب، ورواه أيضاً أبو داود رقم (2310) في الطلاق، باب في تعظيم الزنا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وقد تقدم تخريجه

ص: 626

8232 -

(خ ت س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: الكبائرُ: الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالدين، وقتْلُ النفس، واليمينُ الغموسُ» .

وفي رواية: «أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراكُ بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينُ الغموس، قلتُ: وما اليمينُ الغموسُ؟ ، قال: الذي يقْتطِعُ مال امرئ مسلم، - يعني: بيمين هو فيها كاذب» أخرجه الترمذي والبخاري والنسائي (1) .

⦗ص: 628⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الغموس) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة التي تغمس حالفها في الإثم.

(يقتطع) الاقتطاع: الأخذ والانفراد بالشيء.

(1) رواه البخاري 11 / 483 في الأيمان، باب اليمين الغموس، وفي الديات، باب قول الله تعالى:{ومن أحياها} ، وفي استتابة المرتدين في فاتحته، والترمذي رقم (3024) في التفسير، باب ومن سورة النساء، والنسائي 7 / 89 في تحريم الدم، باب الكبائر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (2/201)(6884) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2365) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (8/171) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: حدثنا النضر. وفي (9/4) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والترمذي (3021) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/89 و 8/63) قال: أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، قال: أنبأنا ابن شميل.

كلاهما - محمد بن جعفر، والنضر بن شميل - عن شعبة.

2-

وأخرجه البخاري (9/17) قال: حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا شيبان.

كلاهما - شعبة، وشيبان - عن فراس، عن الشعبي، فذكره.

* رواية شيبان: «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» .

ص: 627

8233 -

(خ م ت د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من الكبائر: شتْمَ الرَّجُل والديه، قال: وهل يشتِم الرجل والديه؟ قال: نعم، يَسُبُّ الرجلُ أبا الرَّجُل وأمه، فيسبُ أباه وأمه» . وفي رواية: «إن من أكبر الكبائر، أن يلعن الرجل والديه»

وذكر الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وأخرج أبو داود الثانية (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 338 في الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، ومسلم رقم (90) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم (1903) في البر، باب ما جاء في عقوق الوالدين، وأبو داود رقم (5141) في الأدب، في بر الوالدين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/164)(6529) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/195)(6840) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج، قالا: حدثنا شعبة. وفي (2/214)(7004) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/216)(7029) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وعبد بن حميد (325) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: أخبرنا شعبة. والبخاري (8/3) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي الأدب المفرد (27) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (1/64 و 65) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن الهاد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر، عن شعبة. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (5141) قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، قال: أخبرنا. (ح) وحدثنا عباد بن موسى، قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد. والترمذي (1902) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن الهاد.

خمستهم - سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة، وإبراهيم بن سعد، ويزيد بن الهاد - عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره.

* في رواية أحمد (6529) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر.

ص: 628

8234 -

(ت) عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال: «ذَكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، فقال: وما حَلَف حالف بالله يمينَ صَبْر فأدخل فيها مثل جَنَاحِ بَعُوضة، إلا جُعِلَتْ نُكتَة في قلبه إلى يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 629⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بعوضة) البعوضة: الصغير من البَقِّ.

(نُكتة) النكتة الأثر في الشيء.

(يمين صَبْر) صبرت الإنسان يميناً: إذا حلّفته بها جهد القسم، وصبرته على اليمين: إذا ألزمته بها وحبسته على الحلف بها.

ترجمة الأبواب التي أولها كاف ولم ترد في حرف الكاف

(الكنى) في كتاب الأسماء من حرف الهمزة. (الكيل) في كتاب البيع من حرف الباء. (الكرم) في كتاب السخاء من حرف السين. (الكهانة) في كتاب السحر من حرف السين. (كتمان السر) في كتاب الصحبة من حرف الصاد. (الكيُّ) في كتاب الطب من حرف الطاء. (الكفن) في كتاب الموت من حرف الميم.

(1) رقم (3023) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/495) قال: حدثنا عبد الله بن يونس. والترمذي (3020) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا يونس بن محمد.

كلاهما - عبد الله، ويونس - قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي، عن أبي أمامة الأنصاري، فذكره.

ص: 628