الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوع ثامن
8224 -
(د س) جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «من الغَيْرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأمَّا التي يحبُّها الله: فالغيرة في الرّيبة، وأما التي يبغضها الله: فالغيْرة في غير ريبة، وإنَّ من الخُيلاءِ ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله: فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله: فاختياله في البغي والفخر» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي «فالاختيال في الباطل» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2659) في الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب، والنسائي 5 / 78 في الزكاة، باب الاختيال في الصدقة، وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك الأنصاري، وهو مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (1996) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. قال: حدثنا وكيع، عن شيبان أبي معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سهم، فذكره.
* قال المزي: أبو سهم وهو وهم. والصواب: أبو سلمة. تحفة الأشراف (11/15438) .
وأخرجه أبو داود (2659) في الجهاد. والنسائي (5/78) في الزكاة.
8225 -
(ت) جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «تقولون: فيَّ التِّيهُ، وقد ركبتُ الحمارَ، ولبستُ الشمّلة، وقد حَلَبْتُ الشاة، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ فَعَلَ هذا، فليس فيه من الكِبر شيء» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (2002) في البر والصلة، باب ما جاء في الكبر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2001) قال: حدثنا علي بن عيسى البغدادي، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن نافع بن جبير، فذكره.
* في المطبوع من جامع الترمذي تكونون في التيه والصواب ما أثبتناه من تحفة الأشراف حديث (3200) وجامع المسانيد والسنن (الورقة 204) .
الكتاب الرابع: في الكبائر
8226 -
(خ م ت) أبو بكرة رضي الله عنه قال: «كُنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أُنبِّئكم بأكبر الكبائر - ثلاثاً - قلنا: بلى يا رسولَ الله، قال: الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين، ألا وشهادةُ الزور، وقولُ الزور - وكان متَّكئاً فجلس - فما زال يكرّرُها حتى قلنا: ليته سكتَ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكبائر) جمع كبيرة: وهي الذُّنوب العظام.
(1) رواه البخاري 5 / 193 في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، وفي الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، وفي الاستئذان، باب من اتكأ بين يدي أصحابه، وفي استتابة المرتدين في فاتحته، ومسلم رقم (87) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم (2302) في الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/36 و 38) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والبخاري (3/225 و 8/76 و 9/17) . وفي الأدب المفرد (15) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (8/4) قال: حدثني إسحاق، قال: حدثنا خالد الواسطي. وفي (8/76) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (9/17) قال: حدثني قيس بن حفص، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ومسلم (1/64) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. والترمذي (1901 و 2301 و3019) وفي الشمائل (131) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر بن المفضل.
ثلاثتهم - إسماعيل بن إبراهيم، وبشر، وخالد بن عبد الله الواسطي - عن سعيد الجريري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره.
8227 -
(خ م ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ذكر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، فقال: الشركُ بالله، وعقوقُ الوالدين، وقتلُ النفس، وقال: ألا أنبِّئكُم بأكبر الكبائر؟ قولُ الزور - أو قال: شهادةُ الزور» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في الكبائر: «الشِّركُ بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادةُ الزور» (1) .
(1) رواه البخاري 5 / 182 في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، وفي الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، وفي الديات، باب قول الله تعالى:{ومن أحياها} ، ومسلم رقم (88) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم (1207) في البيوع، باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه، والنسائي 7 / 88 و 89 في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/131) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/134) قال: حدثنا بهز. والبخاري (3/224) قال: حدثنا عبد الله بن منير، سمع وهب بن جرير، وعبد الملك بن إبراهيم وفي (8/4) قال: حدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (9/4) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا عمرو بن مروزق. ومسلم (1/64) قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. (ح) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والترمذي (1207 و 3018) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد بن الحارث. والنسائي (7/88 و 8/63) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي (7/88 و8/63) قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل.
ثمانيتهم - ابن جعفر، وبهز، ووهب، وعبد الملك، وعبد الصمد، وعمرو، وخالد، والنضر - عن شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، فذكره.
8228 -
(د س) عبيد بن عمير رحمه الله عن أبيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال - وقد سأله رجل عن الكبائر - فقال: «هُنَّ تسع، فذكر الشركَ والسِّحرَ، وقتل النفس، وأكلَ الربا، وأكلَ مال اليتيم، والتوليِّ يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلالَ البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً» .
وفي رواية أبي داود بمثل حديث قبله، وهو حديث أبي هريرة الذي يرد، وقال: وزاد «عقوق الوالدين المسلمَين، واستحلالَ البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً» .
⦗ص: 625⦘
وفي رواية النسائي أن رجلاً قال: «يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هُنَّ سبع، أعظمهن: إشراكٌ بالله، وقتلُ النفس بغير حق، وفرارُ يوم الزحف» (1) والرواية الأولى ذكرها رزين.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الزحف) الفرار من الزحف: هو الفرار من مصافّ الجهاد، ومقاتلة الكفار.
(1) رواه أبو داود رقم (2875) في الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي 7 / 89 في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، ورواه أيضاً ابن أبي حاتم والحاكم مطولاً، وفي سنده عبد الحميد بن سنان لم يوثقه غير ابن حبان. وقال البخاري: في حديثه نظر. أقول: ورواية السبع صحيحة بشواهدها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2875) قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. والنسائي (7/89) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم.
كلاهما - إبراهيم، والعباس - قالا: حدثنا معاذ بن هانئ، قال: حدثنا حرب بن شداد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، فذكره.
* لم يذكر أبو داود متن الحديث، وأحال على حديث قبله. وساقه النسائي مختصرا وفيه قال: هن سبع. وإنما أوردنا لفظه من المعجم الكبير للطبراني (17/101) ، وسنن البيهقي (10/186) .
8229 -
(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبعَ الموبقات، قيل: يا رسولَ الله، وما هُنَّ؟ قال: الشركُ بالله، والسِّحْرُ، وقتْلُ النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكلُ مال اليتيم، و [أكل] الرِّبا، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الموبقات) : جمع موبِقة، وهي الخَصلة المهلكة.
⦗ص: 626⦘
(قذف المحصنات) المحصَنات: جمع محصنة، وهُنَّ العفائف ذوات الأزواج، وقَذْفُهنَّ: رَمْيُهُنَّ بالزنا.
(1) رواه البخاري 5 / 294 في الوصايا، باب قول الله تعالى:{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} ، وفي الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات، وفي المحاربين، باب رمي المحصنات، ومسلم رقم (89) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود رقم (2874) في الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي 6 / 257 في الوصايا، باب اجتناب أكل مال اليتيم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (4/12 و 7/177 و 8/217) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. ومسلم (1/64) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب. وأبو داود (2874) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا ابن وهب. والنسائي (6/257) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا وهب.
كلاهما - عبد العزيز بن عبد الله، وابن وهب - قالا: حدثني سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد المدني، عن أبي الغيث، فذكره.
* رواية البخاري (7/177) مختصرة على: «اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله، والسحر» .
8230 -
(س) أبو أيوب الأنصاري أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جاءَ يعبد الله ولا يُشْرِكُ به شيئاً، ويقيمُ الصلاةَ، ويُؤتي الزكاةَ، ويجتنبُ الكبائر: كان له الجنةُ، فسألوه عن الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، وقتلُ النفس المسلمة، والفرارُ يوم الزحف» أخرجه النسائي (1) .
(1) 7 / 88 في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/413) قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا حيوة بن شريح. وفي (5/413) قال: حدثنا زكريا بن عدي. والنسائي (7/88) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وفي الكبرى تحفة الأشراف (3451) عن عمرو بن عثمان.
أربعتهم - حيوة، وزكريا، وإسحاق، وعمرو - عن بقية، قال: حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، قال: حدثنا أبو رهم السمعي، فذكره.
وفي رواية حيوة بن شريح، وزكريا بن عدي، زيادة: ويصوم رمضان.
8231 -
(خ م ت د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدّاً وهو خلقك، قلتُ: إنَّ ذلك لعظيم، ثم أيُّ؟ قال: أن تَقْتُلَ وَلدَكَ مخافة أن يَطْعَمَ مَعَك، قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: أن تُزانِي حَلِيلةَ جَارِكَ» .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وزاد الترمذي والنسائي في رواية:«وتلا هذه الآية: {والذين لا يَدْعُون مع اللهِ إلهاً آخرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّم الله إلا بالحقِّ ولا يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أثاماً. يُضاعَفْ له العذابُ يوم القيامة ويَخْلُدْ فيه مُهاناً} [الفرقان: 68 و 69] » (1) .
⦗ص: 627⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نِدّاً) النِّدُّ: المثل.
(حليلةَ جارك) حليلةُ الرجل: زوجته، والرجل حليل امرأته.
(أثاماً) الأثام: الإثم، وقيل: هو العذاب.
(1) رواه البخاري 8 / 124 في تفسير سورة البقرة، باب قول الله تعالى:{فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون} ، وفي تفسير سورة الفرقان، باب قوله تعالى:{والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس} ، وفي الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، وفي المحاربين،
⦗ص: 627⦘
باب إثم الزناة، وفي الديات في فاتحته، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى:{ولا تجعلوا لله أنداداً} ، وباب قول الله تعالى:{يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} ، ومسلم رقم (86) في الإيمان، باب الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده، والترمذي رقم (3181) و (3182) في التفسير، باب ومن سورة الفرقان، والنسائي 7 / 89 و 90 في تحريم الدم، باب ذكر أعظم الذنب، ورواه أيضاً أبو داود رقم (2310) في الطلاق، باب في تعظيم الزنا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وقد تقدم تخريجه
8232 -
(خ ت س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: الكبائرُ: الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالدين، وقتْلُ النفس، واليمينُ الغموسُ» .
وفي رواية: «أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراكُ بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينُ الغموس، قلتُ: وما اليمينُ الغموسُ؟ ، قال: الذي يقْتطِعُ مال امرئ مسلم، - يعني: بيمين هو فيها كاذب» أخرجه الترمذي والبخاري والنسائي (1) .
⦗ص: 628⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الغموس) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة التي تغمس حالفها في الإثم.
(يقتطع) الاقتطاع: الأخذ والانفراد بالشيء.
(1) رواه البخاري 11 / 483 في الأيمان، باب اليمين الغموس، وفي الديات، باب قول الله تعالى:{ومن أحياها} ، وفي استتابة المرتدين في فاتحته، والترمذي رقم (3024) في التفسير، باب ومن سورة النساء، والنسائي 7 / 89 في تحريم الدم، باب الكبائر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (2/201)(6884) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2365) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (8/171) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: حدثنا النضر. وفي (9/4) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والترمذي (3021) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/89 و 8/63) قال: أخبرني عبدة بن عبد الرحيم، قال: أنبأنا ابن شميل.
كلاهما - محمد بن جعفر، والنضر بن شميل - عن شعبة.
2-
وأخرجه البخاري (9/17) قال: حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا شيبان.
كلاهما - شعبة، وشيبان - عن فراس، عن الشعبي، فذكره.
8233 -
(خ م ت د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من الكبائر: شتْمَ الرَّجُل والديه، قال: وهل يشتِم الرجل والديه؟ قال: نعم، يَسُبُّ الرجلُ أبا الرَّجُل وأمه، فيسبُ أباه وأمه» . وفي رواية: «إن من أكبر الكبائر، أن يلعن الرجل والديه»
…
وذكر الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وأخرج أبو داود الثانية (1) .
(1) رواه البخاري 10 / 338 في الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، ومسلم رقم (90) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم (1903) في البر، باب ما جاء في عقوق الوالدين، وأبو داود رقم (5141) في الأدب، في بر الوالدين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/164)(6529) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/195)(6840) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج، قالا: حدثنا شعبة. وفي (2/214)(7004) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/216)(7029) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وعبد بن حميد (325) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: أخبرنا شعبة. والبخاري (8/3) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي الأدب المفرد (27) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (1/64 و 65) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن الهاد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر، عن شعبة. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (5141) قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، قال: أخبرنا. (ح) وحدثنا عباد بن موسى، قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد. والترمذي (1902) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن الهاد.
خمستهم - سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة، وإبراهيم بن سعد، ويزيد بن الهاد - عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فذكره.
* في رواية أحمد (6529) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر.
8234 -
(ت) عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال: «ذَكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، فقال: وما حَلَف حالف بالله يمينَ صَبْر فأدخل فيها مثل جَنَاحِ بَعُوضة، إلا جُعِلَتْ نُكتَة في قلبه إلى يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
⦗ص: 629⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بعوضة) البعوضة: الصغير من البَقِّ.
(نُكتة) النكتة الأثر في الشيء.
(يمين صَبْر) صبرت الإنسان يميناً: إذا حلّفته بها جهد القسم، وصبرته على اليمين: إذا ألزمته بها وحبسته على الحلف بها.
ترجمة الأبواب التي أولها كاف ولم ترد في حرف الكاف
(الكنى) في كتاب الأسماء من حرف الهمزة. (الكيل) في كتاب البيع من حرف الباء. (الكرم) في كتاب السخاء من حرف السين. (الكهانة) في كتاب السحر من حرف السين. (كتمان السر) في كتاب الصحبة من حرف الصاد. (الكيُّ) في كتاب الطب من حرف الطاء. (الكفن) في كتاب الموت من حرف الميم.
(1) رقم (3023) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/495) قال: حدثنا عبد الله بن يونس. والترمذي (3020) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا يونس بن محمد.
كلاهما - عبد الله، ويونس - قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي، عن أبي أمامة الأنصاري، فذكره.