الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في المسألة
، وفيه أربعة فروع
[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً
7623 -
(خ م س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزالُ المسألة بأحدكم، حتى يلقى الله وليس في وجهه مُزعة لحم» وفي رواية «حتى يأتي يوم القيامة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُزعة) المزعة: قطعة من اللحم يسيرة، كالنِّتفة من الشيء.
(1) رواه البخاري 3 / 268 في الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً، ومسلم رقم (1040) في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، والنسائي 5 / 94 في الزكاة، باب المسألة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (2/15)(4638) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/88)(5616) قال:حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وعبد بن حميد (828) قال: أخبرنا عبد الرزاق،قال: أخبرنا معمر. والبخاري (2/153) قال:وقال معلى،قال:حدثنا وهيب،عن النعمان بن راشد،ومسلم (3/96) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،قال:حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر. (ح) وحدثني عمرو الناقد، قال:حدثني إسماعيل بن إبراهيم،قال: أخبرنا معمر.
كلاهما - معمر، والنعمان بن راشد - عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري.
2-
وأخرجه البخاري (2/153) قال:حدثنا يحيى بن بكير،ومسلم (3/96) قال:حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. والنسائي (945) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب.
ثلاثتهم - يحيى بن بكير،وعبد الله بن وهب،وشعيب بن الليث - عن الليث بن سعد،عن عبيد الله بن أبي جعفر.
كلاهما - عبد الله بن مسلم،وعبيد الله بن أبي جعفر - عن حمزة بن عبد الله بن عمر،فذكره.
7624 -
(د س ت) سمرة بن جندب رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «المَسَائل كُدوح يَكدَحُ بها لرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء تركه، إلا أن يسأل الرجلُ ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُداً» أخرجه أبو داود والنسائي.
⦗ص: 145⦘
وفي رواية الترمذي «المسألة كَدٌّ يكُدُّ الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سُلْطَاناً، أو في أمر لا بد منه» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كدوح) الكدوح: الخموش.
(ذي سلطان) سؤال السلطان: قيل: أراد به أن يطلب حقه من بيت المال.
(كدٌّ) الكد: السعي والتعب في طلب الرزق.
(1) رواه أبو داود رقم (1639) في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، والترمذي رقم (681) في الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي 5 / 100 في الزكاة، باب مسألة الرجل ذا السلطان، وباب مسألة الرجل في أمر لابد له منه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناد صحيح:
1-
أخرجه أحمد (5/10) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن.
2-
وأخرجه أحمد (5/19) . والترمذي (681) قال: حدثنا محمود بن غيلان. والنسائي (5/100) قال: أخبرنا محمود بن غيلان.
كلاهما - أحمد، محمود - قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.
3-
وأخرجه أحمد (5/19) قال حدثنا بن جعفر. وفي (5/22) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (1639) قال حدثنا حفص بن عمرو النمري. والنسائي (5/100) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشر.
أربعتهم - محمد بن جعفر، وعفان، وحفص، وابن بشر - عن شعبة.
ثلاثتهم - شيبان، وسفيان، وشعبة - عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.