المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

(1) رواه أبو داود رقم (4590) في الديات، باب في جناية العبد يكون للفقراء، والنسائي 8 / 26 في القسامة، باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/438) والدارمي (2373) قال: أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي. وأبو داود (4590) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي (8/25) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، والرفاعي، وإسحاق الحنظلي - عن معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، فذكره.

قلت: صححه الألباني انظر أبا داود (3837) والنسائي (4751) .

ص: 272

‌اللطمة

7798 -

(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن رجلاً وقع في أبٍ كان له في الجاهلية، فلطمه العباسُ، فجاء قومُه، فقالوا: لَنَلْطمنَّه، كما لطمه، فَلَبِسُوا السلاح، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَصَعِدَ المنبر، فقال: أيُّها الناس، أيّ أهل الأرض تعلمون أكرمَ على الله عز وجل؟ قالوا: أنت، قال: فإن العباسَ مني وأنا منه، لا تَسُبُّوا مَوتَانا فتُؤذوا أحياءنا، فجاء القوم فقالوا: يا رسولَ الله، نعوذ بالله من غضبك، فَاسْتَغْفِرْ لنا» أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 33 في القسامة، باب القود من اللطمة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (1/300)(2734) قال: حدثني حجين بن المثنى والترمذي (3759) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا عبيد الله. والنسائي (8/33)، وفي فضائل الصحابة (70) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: أنبأنا عبيد الله.

كلاهما - حجين بن المثنى، وعبيد الله - عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، فذكره.

رواية الترمذي، والنسائي في فضائل الصحابة، مختصرة على:«إن العباس مني، وأنا منه» .

قلت: انظر الضعيفة (2315) وهو أيضا في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم (259) .

ص: 272

‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

7799 -

(م ت) شداد بن أوس رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله

⦗ص: 273⦘

صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قَتَلتم، فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبَحْتم فأحسنوا الذَّبحَ (1) ، وليُحِدَّ أحدُكم شَفرته، وليُرِحْ ذبيحتَهُ» . أخرجه مسلم والترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القِتلة) بكسر القاف: هيئة القتل، وبفتحها: المرة الواحدة من القتل.

(1) كذا في أكثر نسخ مسلم، وفي الترمذي وبعض نسخ مسلم: الذبحة، بكسر الذال، وبالهاء آخره.

(2)

رواه مسلم رقم (1955) في الصيد، باب الأمر بالإحسان بالذبح والقتل، والترمذي رقم (1409) في الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (4/123) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (4/124) قال: حدثنا هشيم. وفي (4/125) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1976) قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. ومسلم (6/72) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن منصور. وأبو داود (2815) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (3170) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. والترمذي (1409) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (7/227) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (7/229) قال: أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار، قال: أنبأنا جرير، عن منصور. وفي (7/230) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع. (ح) وأنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي الكبرى تحفة الأشراف (4817) عن أحمد بن سليمان، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن منصور.

سبعتهم - إسماعيل بن علية، وهشيم، وشعبة، وسفيان، وعبد الوهاب الثقفي، ومنصور، ويزيد بن زريع - عن خالد الحذاء.

2-

وأخرجه أحمد (4/123)، والنسائي (7/229) قال: أخبرنا محمد بن رافع.

كلاهما - أحمد، ومحمد بن رافع - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.

كلاهما - خالد الحذاء، وأيوب - عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، فذكره.

* وأخرجه النسائي (7/229) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن منصور، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث، فذكره. زاد فيه:«عن أبي أسماء الرحبي» .

ص: 272

7800 -

(د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أعفُّ الناس قِتْلَة: أهلُ الإيمان» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2666) في الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 1 / 393، وابن ماجة رقم (2681) و (2682) في الديات، باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (2666) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وزياد بن أيوب، قالا: حدثنا هشيم. وابن ماجة (2682) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة.

كلاهما - هشيم، وشعبة - عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، عن هني بن نويرة، عن علقمة، فذكره.

* وأخرجه ابن ماجة (2681) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، عن علقمة، فذكره. ليس فيه هني بن نويرة.

* وأخرجه أحمد (1/393)(3728) قال: حدثنا محمد، عن شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن هني بن نويرة، عن علقمة، فذكره. ليس فيه شباك.

* وأخرجه أحمد (1/393)(3729) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، فذكره. ليس فيه شباك، ولا هني بن نويرة.

قلت: انظر ضعيف الجامع الصغير (963) ، ضعيف سنن ابن ماجة (584/2682) .

ص: 273

7801 -

(خ) عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المُثلة، والنُّهبى» أخرجه البخاري (1) .

وقد رواه ابن جبير عن ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المثلة) : تشويه خلقة القتيل، كجدع أطرافه، وجَبِّ مذاكيره، ونحو ذلك.

(1) 5 / 86 في المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، وفي الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/307) قال: حدثنا وكيع، وابن جعفر. وفي (4/307) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والبخاري (3/177) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. وفي (7/122) قال: حدثنا حجاج بن منهال.

خمستهم - وكيع، وابن جعفر، وإسماعيل، وآدم، وحجاج - عن شعبة، قال: حدثنا عدي بن ثابت، فذكره.

ص: 273