الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النوع] السادس: في أشياء متفرقة
8158 -
(د) رجل من المهاجرين من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «غزَوْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، أسْمَعُه يقول: المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء، والكلاءِ، والنارِ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3477) في البيوع، باب في منع الماء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم.
8159 -
(د) أسمر بن مضرس [الطائي] قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فقال: مَنْ سَبَقَ إلى ماء لم يَسبِقهُ إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعادَوْنَ يتخاطُّون» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3071) في الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:أخرجه أبو داود (3071) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، قال: حدثتني أم جنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة، فذكرته.
الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
، وفيه نوعان
[النوع الأول] منهيات مشتركة
8160 -
(خ م ط د ت س) أبو مسعود رضي الله عنه قال:
⦗ص: 585⦘
«نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَانِ الكاهِن» أخرجه الجماعة.
وقال مالك: يعني بمهر البغيِّ: ما تُعطى المرأةُ على الزنا، وحُلْوَان الكاهن: رِشوته، وما يعطى على أن يَتَكَهَّنَ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البَغِيُّ) : الزانية، ومهرها: أجرها.
(حُلوان الكاهن) الكاهن معروف، وحُلوانه: ما يعطى من الهدية والأجر إذا سئل عن شيء ليخبرهم به مما يجهلونه.
(1) رواه البخاري 4 / 353 في البيوع، باب ثمن الكلب، وفي الإجارة، باب كسب البغي والإماء، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وفي الطب، باب الكهانة، ومسلم رقم (1567) في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، والموطأ 2 / 656 في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، وأبو داود رقم (3481) في البيوع، باب في أثمان الكلب، والترمذي رقم (1276) في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، والنسائي 7 / 309 في البيوع، باب بيع الكلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (407) والحميدي (450) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/118) قال: حدثنا هشام بن القاسم، قال: حدثنا اليث، يعني ابن سعد. وفي (4/119) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أويس. وفي (4/120) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (2571) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. والبخاري (3/110) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/122) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي (7/79) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (7/176) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عيينة. ومسلم (5/35) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (3428 و 3481) قال: حدثنا قتيبة، عن سفيان. وابن ماجة (2159) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1133 و 1276 و 2071) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (1276) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد، قالوا: حدثنا ابن عيينة. والنسائي (7/189 و309) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.
خمستهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والليث، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله، ومعمر - عن الزهري، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فذكره.
8161 -
(م د ت س) رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مهْرُ البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وكسب الحجام خبيث» .
وفي أخرى: «شرّ الكسب: مهر البَغيِّ، وثمَنُ الكلبِ، وكَسبُ الحجَّامِ» أخرجه الترمذي وأبو داود، وأخرج النسائي الثانية (1) .
⦗ص: 586⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خبيث) الخبيث: الحرام، وهو يطلق على المكروه، وهو الذي عنى به في كسب الحجام، وأما قوله:«في ثمن الكلب ومهر البغي» فيريد به الحرام، قال الخطابي: وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ، ويفرق بينهما في المعنى، ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد.
(1) رواه أبو داود رقم (3421) في البيوع، باب في كسب الحجام، والترمذي رقم (1275) في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، والنسائي 7 / 190 في الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب، وقد أبعد المصنف النجعة، فالحديث عند مسلم رقم (1568) في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/464) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان. وفي (3/465 و4/141) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (2624) قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام. ومسلم (5/35) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي. وفي (5/35) أيضا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا هشام. وأبو داود (3421) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا أبان. والترمذي (1275) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3555) عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي. (ح) وعن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، عن محمد بن المبارك، عن معاوية بن سلام. (ح) وعن إسحاق بن منصور، عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه.
خمستهم - أبان، ومعمر، وهشام، والأوزاعي، ومعاوية - عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.
2-
وأخرجه أحمد (4/140) ومسلم (5/35) قال: حدثني محمد بن حاتم. والنسائي (7/190) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف. وفي الكبرى تحفة الأشراف (3555) عن محمد بن المثنى.
أربعتهم - أحمد، وابن حاتم، وشعيب، وابن المثنى - عن يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا محمد بن يوسف.
3-
وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3555) عن الحسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن الجعيد بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خصيفة.
ثلاثتهم - إبراهيم، ومحمد، ويزيد - عن السائب بن يزيد، فذكره.
لفظ رواية محمد بن يوسف: «شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام» .
في رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير، قال: عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ.
8162 -
(خ د) أبو جحيفة رضي الله عنه قال: «نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثمَنِ الكلبِ، وكسب البغيِّ، ولَعَنَ الواشمَةَ والمستوشمة، وآكلَ الربا ومُوكِلهِ، والمصوِّرين» أخرجه البخاري.
وفي رواية: «نهى عنْ ثَمنِ الكلب، والدمِ، والوَشْم» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الواشمة) : التي تَعمَلُ الوَشْمَ في وجوه النساء، وهو تغريز الجلد بالإبرة، وحَشْوُ النيل في أماكن الغرز، والمستوشمة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك.
(1) رواه البخاري 4 / 353 في البيوع، باب ثمن الكلب، وباب موكل الربا، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وفي اللباس، باب الواشمة، وباب من لعن المصور، ورواه أيضاً أبو داود رقم (3483) في البيوع، باب في أثمان الكلاب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/308) قال: حدثنا عفان. وفي (4/309) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (3/78) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (3/110) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفي (7/79) قال: حدثنا آدم. وفي (7/214) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (7/217) قال:حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثني غندر. وأبو داود (3483) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
سستتهم - عفان، ومحمد بن جعفر غندر، وأبو الوليد، وحجاج، وآدم، وسليمان بن حرب - قالوا: حدثنا شعبة. قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، فذكره.
* رواية أبي داود مختصرة على: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.» .
8163 -
(د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مَهر البَغيِّ» . أخرجه أبو داود والنسائي.
⦗ص: 587⦘
وفي أخرى للنسائي: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الحجَّام، وعن ثَمَن الكلب، وعَسْبِ الفحلِ» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3484) في البيوع، باب في أثمان الكلاب، والنسائي 7 / 190 في الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (3484) قال: حدثنا أحمد بن صالح. والنسائي (7/189) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.
كلاهما - أحمد، ويونس - قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي حدثه، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/299) والنسائي (7/310) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وابن بشار - عن محمد بن جعفر غندر. قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة. قال: سمعت ابن أبي نعم، فذكره.
وبلفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل» .
أخرجه الدارمي (2626) قال: أخبرنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا ابن فضيل. وابن ماجة (2160) قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف. قالا: حدثنا محمد بن فضيل. والنسائي (7/311) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن فضيل. وفي الكبرى تحفة الأشراف (10/13407) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عبيدة. (ح) وعن علي بن ميمون، عن ابن فضيل.
كلاهما - ابن فضيل، ومحمد بن أبي عبيدة - عن الأعمش، عن أبي حازم، فذكره.