المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: فيمن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه ممن لم يرد في باب مفرد - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الثالث: فيمن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه ممن لم يرد في باب مفرد

‌الديك

8453 -

(د) زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَسْبُّوا الدّيكَ، فإنه يُوقِظ للصلاة» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (5101) في الأدب، باب ما جاء في الديك والبهائم، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن:

1-

أخرجه الحميدي (814) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/115) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (5/192) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. (ح) وحدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. (ح) وحدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. وعبد بن حميد (278) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الماجشون. وأبو داود (5101) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد والنسائي في عمل اليوم والليلة (945) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة.

أربعتهم - سفيان، ومعمر، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعبد العزيز بن محمد - عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.

* قال سفيان في روايته: لا أدري زيد بن خالد أم لا.

* أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (946) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي عامر، قال: حدثنا زهير، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، أن الديك، صوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره مرسلا،ليس فيه ذكر زيد بن خالد.

ص: 767

‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

8454 -

(م س) أبو الطفيل رضي الله عنه قال: «كنت عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل، فقال: ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسِرّ إليك؟ فغضِبَ، وقال: ما كان يُسِرُّ إليَّ شيئاً يكتمه الناسَ، غير أنه حدَّثني بأربع كلمات، قلت: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لَعَنَ اللهُ من ذبح لغير الله،

⦗ص: 768⦘

لَعن الله من لعن والديه، لَعَنَ الله من آوى محدِثاً، لَعَنَ الله من غيّر منار الأرض» .

أخرجه مسلم، وفي رواية النسائي مثله، وقال في الرابعة «مَن أحدثَ حَدَثاً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آوى محدِثاً) المحدِث: الذي قد أذنب ذنباً وفَعَلَ أمراً منكراً، المعنى: من نَصَرَهُ ومنع منه، وضمَّه إليه ليحميه.

(منار الأرض) المنار: العَلامَةُ التي تكون على الطرق، والحدُّ بين الأراضي.

(1) رواه مسلم رقم (1978) في الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، والنسائي 7 / 232 في الضحايا، باب من ذبح لغير الله عز وجل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/118)(954) و (1/152)(1306) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري في الأدب المفرد (17) قال: حدثنا عمرو بن مرزوق. ومسلم (6/85) قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

كلاهما - ابن جعفر، وعمرو - عن شعبة، قال: سمعت القاسم بن أبي بزة.

2-

وأخرجه مسلم (6/84) قال: حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس.

كلاهما - عن مروان بن معاوية الفزاري. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان. وعبد الله بن أحمد (1/108)(855) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. وفي (1/108)(858) قال: حدثني أبو الشعثاء علي بن الحسن بن سليمان، قال: حدثنا سليمان بن حيان. والنسائي (7/232) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا يحيى وهو ابن زكريا بن أبي زائدة.

ثلاثتهم - مروان، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، ويحيى بن زكريا - عن منصور بن حيان.

كملاهما - القاسم، ومنصور - عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، فذكره.

ص: 767

8455 -

() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ملعونٌ من سبَّ أباه، ملعون من سبَّ أُمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غيَّر تُخُومَ الأرض، ملعون من صَدَّ أَعمَى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط» أخرجه

(1)

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تُخوم الأرض) بضم التاء وفتحها - وهي حدودها - واحدها: تَخْم،

⦗ص: 769⦘

قال أبو عبيدة: هي المعالم، والمعنى في ذلك يقع في موضعين.

أحدهما: أن يكون ذلك في تعيين حدود الحرم التي حدَّها إبراهيم عليه السلام، والآخر: أن يَدْخُلَ الرجل في ملك غيره من الأرض فيأخذه ظلماً.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أحمد في " المسند " رقم (1875) ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه، أقول: ولأكثره شواهد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/217)(1875) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق. وفي (1/309) (2817) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زهير. وفي (1/317) (2915) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. وفي (1/317)(2916) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (1/317) (2917) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وعبد بن حميد (589) قال: حدثني خالد بن مخلد البجلي، قال: حدثني سليمان بن بلال. والبخاري في الأدب المفرد (892) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6181) عن قتيبة، عن الدرارودي.

خمستهم - محمد بن إسحاق، وزهير، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز الدراوردي - عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، فذكره.

* وفي رواية ابن إسحاق: «ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله

» الحديث.

* الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 768

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الترمذي رقم (2155) في القدر، باب رقم (17) ، والحاكم 1 / 36 وصححه ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: وقد روي عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهذا أصح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2154) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمرة، فذكرته.

ص: 769

(1) رقم (358) في الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون، وفي سنده محمد بن القاسم كذبوه، وقال الترمذي: حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة، أقول: وللفقرة الأولى والثانية شواهد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (358) قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل، قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، فذكره.

ص: 769

8458 -

(س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «آكِلُ

⦗ص: 770⦘

الربا وموكلُه وكاتبُه، إذا علموا ذلك، والواشِمَةُ والمستوشمةُ والموشومةُ لِلْحُسنِ، ومانع الصدقة (1) ، والمرتدُّ أعرابياً بعد الهجرة، ملعونون (2) على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» أخرجه النسائي (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الواشمة والمستوشمة والموشومة) الوَشْم: يكون في اللِّثَةِ (4) والشَّفَة، بأن يغيِّر لونَها بِزُرقة أو خُضْرة أو سواد، والواشمة: هي التي تفعل ذلك بالنساء، والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك، والموشومة: المفعول بها أيضاً ذلك.

(1) في نسخ النسائي المطبوعة: ولاوي الصدقة.

(2)

في الأصل: ملعون، والتصحيح من نسخ النسائي المطبوعة.

(3)

8 / 147 في الزينة، باب الموتشمات، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، لكن تابعه مسروق عند ابن خزيمة، فالإسناد صحيح.

(4)

قال في " لسان العرب ": قال نافع: الوشم في اللثة، واللثة: بالكسر والتخفيف: عمور الأسنان، وهو مغارزها، والمعروف الآن في الوشم أنه على الجلد والشفاه، والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/409)(3881) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي (1/430)(4090) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ووكيع. وفي (1/464) (4428) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والنسائي (8/147) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة. وفي الكبرى تحفة الأشراف (9195) عن بشر بن خالد العسكري، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

أربعتهم - سفيان، ويحيى، ووكيع، وشعبة - عن الأعمش، قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث، عن الحارث الأعور، فذكره.

* في رواية سفيان، قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم، فقال: حدثني علقمة، قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله سواء.

ص: 769

8459 -

(س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ آكِلَ الربا، ومُوكلَه، وكاتبَه، ومانَع الصدقة، وكان ينهى عن النَّوْحِ» .

وفي رواية قال: «لعن آكلَ الربا، ومُوكِلَه، وشاهدَه، وكاتبَه، والواشِمَةَ والمستوشمةَ (1) إلا من داء، والمحلِّلَ والمحلَّلَ له، ومانعَ الصدقة، وكان ينهى عن النوح» ولم يقل: «لعن» أخرجه النسائي (2) .

⦗ص: 771⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المحلِّل) : هو الذي يتزوجُ المرأة المطلَّقةَ ثلاثاً لتحلَّ لزوجها الأول بوطئه، والمحلَّل له: هو المطلِّق أولاً.

(1) في نسخ النسائي المطبوعة: والموتشمة.

(2)

8 / 147 في الزينة، باب الموتشمات، وإسناده ضعيف، لكن له شواهد، منها الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/83)(635) قال: حدثنا يحيى، عن مجالد. وفي (1/87) (660) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا أبو جعفر، يعني الرازي، عن حصين بن عبد الرحمن. وفي (1/107) (844) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان، عن جابر. وفي (1/121) (980) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل. وفي (1/150) (1288) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن جابر. وفي (1/158) (1364) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن. وأبو داود (2076)

ص: 770

8460 -

(ط) محمد بن عبد الرحمن رحمه الله أنه سمع أُمَّه عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمن تقول: «لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المختفيَ والمختفيَةَ» يعني نبَّاشَ القبور. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 238 في الجنائز، باب ما جاء في الاختفاء، وإسناده منقطع، قال ابن عبد البر: وأسنده يحيى بن صالح وعبد الله بن عبد الوهاب كلاهما عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (563) مع شرح السزرقاني

ص: 771

8461 -

(خ م) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قنَتَ شهراً يَلْعَنُ رِعْلاً وذَكوانَ وعُصَيَّةَ، عَصَوُا الله ورسولَه» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

وقد تقدم في «باب القنوت» في «كتاب الصلاة» من حرف الصاد أحاديث في لعن هذه القبائل.

(1) رواه البخاري 2/ 408 في الوتر، باب القنوت قبل الركوع بعده، ومسلم رقم (677) في المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح.

أخرجه أحمد (3/259)، ومسلم (2/137) قال: حدثنا عمرو الناقد، كلاهما (ابن حنبل والناقد) قالا: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن موسى بن أنس، فذكره.

ص: 771