المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

(1) 7 / 364 و 365 في المغازي، باب غزوة خيبر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (4208) قال: حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي، قال: حدثنا زياد بن الربيع، عن أبي عمران، فذكره.

ص: 634

[النوع] الثاني: في القميص والإزار

8245 -

(د ت) أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: «كان كمُّ قميصِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الرُّسْغِ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1765) في اللباس، باب ما جاء في القمص، وأبو داود رقم (4027) في اللباس، باب ما جاء في القميص، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4027) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. والترمذي (1765) وفي الشمائل (57) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/15765) عن إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما - إسحاق بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد - عن معاذ بن هشام الدستوائي. قال: حدثني أبي، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن شهر بن حوشب، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/15765) عن سليمان بن سلم، عن النضر بن شميل، عن موسى بن ثروان. قال: حدثني بديل العقيلي. قال: كان كُم.. فذكره مرسلا.

* قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 634

8246 -

(ط د) العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه رحمه الله قال: «سألتُ أبا سعيد عن الإزار؟ فقال: على الخبير سقطْتَ، قال

⦗ص: 635⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرَجَ» - أو قال: - «لا جناح - عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفَلَ من ذلك، فهو في النار، ما كان أسفل من ذلك، فهو في النار، ومَنْ جرّ إزاره بَطَراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . أخرجه الموطأ، وأخرجه أبو داود وقال:«ما كان أسفلَ من الكعبين فهو في النار» مرة واحدة، ولم يقل في آخره:«يوم القيامة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إزْرة) الإزرة، بكسر الهمزة: هيئة الائتزار، كالجِلسة: هيئة الجلوس، والقِعدة: هيئة القعود.

(1) رواه مالك في الموطأ 2 / 914 و 915 في اللباس، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه، وأبو داود رقم (4093) في اللباس، باب في قدر موضع الإزار، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3573) في اللباس، باب موضع الإزار أين هو، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (570) والحميدي (737) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/5) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة. وفي (3/6) قال: حدثنا سفيان. وفي (3/30) قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق. وفي (3/44) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/52) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق. وفي (3/97) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (4093) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (3573) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4136) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر. (ح) وعن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان. (ح) وعن عيسى بن حماد، عن ليث، عن يزيد بن أبي حبيب. (ح) وعن محمد بن عثمان هو العقيلي البصري، عن عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر.

سبعتهم - مالك، وسفيان، وشعبة، وابن إسحاق، وإسماعيل، ويزيد، وعبيد الله - عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، قال: سمعت أبي، فذكره.

ص: 634

(1) في نسخ النسائي المطبوعة: إلى أنصاف الساقين والعضلة.

(2)

رواه الترمذي رقم (1784) في اللباس، باب رقم (41) ، والنسائي 8 / 206 و 207 في الزينة، باب موضع الإزار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (445)، وأحمد (5/382) قالا: حدثنا سفيان. وفي (5/396) قال أحمد: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. وفي (5/398) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. وفي (5/400) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (3572) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. (ح) وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

والترمذي (1783) وفي الشمائل (122) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي (8/206) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن قدامة، عن جرير، عن الأعمش. وفي الكبرى تحفة الأشراف (3383) عن قتيبة، عن أبي الأحوص، وعن محمد بن آدم، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن زكريا بن أبي زائدة، وعن أحمد بن سليمان، عن محمد بن عبيد، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، كلاهما عن فطر بن خليفة.

سبعتهم - ابن عيينة، وشعبة، والثوري، وأبو الأحوص، والأعمش، وزكريا، وفطر - عن أبي إسحاق الهمداني، عن مسلم بن نذير، فذكره.

وعن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: «أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي

» .

أخرجه النسائي في الكبرى ورقة (129) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا شعيب - وهو ابن صفوان - عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، فذكره.

ص: 635

8248 -

(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فَهُوَ في القميص» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4095) في اللباس، باب في قدر موضع الإزار، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/110)(5891) قال: حدثنا إبراهيم. وفي (2/137)(6220) قال: حدثنا علي بن إسحاق وعتاب. وأبو داود (4095) قال: حدثنا هناد.

أربعتهم - إبراهيم بن إسحاق، وعلي بن إسحاق، وعتاب بن زياد، وهناد بن السري - عن عبد الله بن المبارك، عن أبي الصباح الأيلي، قال: سمعت يزيد بن أبي سمية، فذكره.

ص: 636

(1) رقم (4096) في اللباس، باب في قدر موضع الإزار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4096) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6215) عن علي بن شعيب، عن أبي ضمرة أنس بن عياض.

كلاهما - يحيى، وأبو ضمرة - عن محمد بن أبي يحيي، قال: حدثني عكرمة. فذكره.

ص: 636

8250 -

(خ س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» أخرجه البخاري والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فهو في النار) قوله: «ما كان أسفل من ذلك فهو في النار» معناه: أنَّ ما دون الكعبين من قَدَم صاحب الإزار المسْبِل في النار، عقوبةً له على فعله، وقيل: معناه: أن صنيعه ذلك وفعلَه الذي فعله في النار، على أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار.

(1) رواه البخاري 10 / 218 في اللباس، باب ما أسفل الكعبين فهو في النار، والنسائي 8 / 207 في الزينة، باب ما تحت الكعبين من الإزار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/410) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/461) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (2/498) قال: حدثنا حجاج. والبخاري (7/183) قال: حدثنا آدم. والنسائي (8/207) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود.

خمستهم - محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي، وحجاج، وآدم، وأبو داود الطيالسي - عن شعبة. قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.

* في رواية عبد الرحمن بن مهدي، وحجاج، قال شعبة: وكان سعيد قد كبر.

ص: 636

8251 -

(م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «مرَرْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إزاري استرخاءُ، فقال: يا عبد الله، ارفع إزاركَ،

⦗ص: 637⦘

فرفعْتُهُ، ثم قال: زِدْ، فزِدْتُ، فما زلت أتحرّاها بعدُ، فقال بعض القوم: إلى أينَ؟ قال: إلى أنصَافِ الساقين» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (2086) في اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (6/148) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، عن عبد الله بن واقد، فذكره.

ص: 636