المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقا - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقا

‌الفصل الرابع: في المسألة

، وفيه أربعة فروع

[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

7623 -

(خ م س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزالُ المسألة بأحدكم، حتى يلقى الله وليس في وجهه مُزعة لحم» وفي رواية «حتى يأتي يوم القيامة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُزعة) المزعة: قطعة من اللحم يسيرة، كالنِّتفة من الشيء.

(1) رواه البخاري 3 / 268 في الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً، ومسلم رقم (1040) في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، والنسائي 5 / 94 في الزكاة، باب المسألة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/15)(4638) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/88)(5616) قال:حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وعبد بن حميد (828) قال: أخبرنا عبد الرزاق،قال: أخبرنا معمر. والبخاري (2/153) قال:وقال معلى،قال:حدثنا وهيب،عن النعمان بن راشد،ومسلم (3/96) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،قال:حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر. (ح) وحدثني عمرو الناقد، قال:حدثني إسماعيل بن إبراهيم،قال: أخبرنا معمر.

كلاهما - معمر، والنعمان بن راشد - عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري.

2-

وأخرجه البخاري (2/153) قال:حدثنا يحيى بن بكير،ومسلم (3/96) قال:حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. والنسائي (945) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب.

ثلاثتهم - يحيى بن بكير،وعبد الله بن وهب،وشعيب بن الليث - عن الليث بن سعد،عن عبيد الله بن أبي جعفر.

كلاهما - عبد الله بن مسلم،وعبيد الله بن أبي جعفر - عن حمزة بن عبد الله بن عمر،فذكره.

ص: 144

7624 -

(د س ت) سمرة بن جندب رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «المَسَائل كُدوح يَكدَحُ بها لرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء تركه، إلا أن يسأل الرجلُ ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُداً» أخرجه أبو داود والنسائي.

⦗ص: 145⦘

وفي رواية الترمذي «المسألة كَدٌّ يكُدُّ الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سُلْطَاناً، أو في أمر لا بد منه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كدوح) الكدوح: الخموش.

(ذي سلطان) سؤال السلطان: قيل: أراد به أن يطلب حقه من بيت المال.

(كدٌّ) الكد: السعي والتعب في طلب الرزق.

(1) رواه أبو داود رقم (1639) في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، والترمذي رقم (681) في الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي 5 / 100 في الزكاة، باب مسألة الرجل ذا السلطان، وباب مسألة الرجل في أمر لابد له منه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناد صحيح:

1-

أخرجه أحمد (5/10) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن.

2-

وأخرجه أحمد (5/19) . والترمذي (681) قال: حدثنا محمود بن غيلان. والنسائي (5/100) قال: أخبرنا محمود بن غيلان.

كلاهما - أحمد، محمود - قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.

3-

وأخرجه أحمد (5/19) قال حدثنا بن جعفر. وفي (5/22) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (1639) قال حدثنا حفص بن عمرو النمري. والنسائي (5/100) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشر.

أربعتهم - محمد بن جعفر، وعفان، وحفص، وابن بشر - عن شعبة.

ثلاثتهم - شيبان، وسفيان، وشعبة - عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 144

(1) 5 / 94 و 95 في الزكاة، باب المسألة، وفي سنده عبد الله بن خليفة، ويقال: خليفة بن عبد الله البصري، وهو مجهول، كما قال الحافظ في " التقريب ": ما روى عنه إلا بسطام بن مسلم، ووهم من زعم أن شعبة روى عنه. أقول: لكن رواه الطبراني في " الكبير " من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم صاحب المسألة ماله فيها لم يسأل " فالحديث حسن بهذا الشاهد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/65) قال حدثنا روح بن عبادة. والنسائي (5/94) قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي،قال:حدثنا أمية بن خالد قال:حدثنا شعبة.

كلاهما - روح،وشعبة - عن بسطام بن مسلم،عن عبد الله بن خليفة الغبري، فذكره.

* في رواية روح بن عبادة سماه (خليفة بن عبد الله) .

ص: 145

7626 -

(خ) الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يأخذ أحدكُم أحْبُلَهُ، ثم يأتي الجبلَ فيأتي بحُزْمة من حَطَب على ظهره فيبيعها، خيرٌ له من أن يسأل الناس أعْطَوْهُ أم مَنَعوُه» . أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أحبُله) الأحبل: جمع حبل.

(1) 3 / 265 في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، وفي البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/164)(1407) قال:حدثنا حفص بن غياث،وفي (1/176) (1429) قال:حدثنا وكيع،وابن نمير،والبخاري (2/152) قال:حدثنا موسى، قال:حدثنا وهيب. وفي (3/75) قال:حدثنا يحيى بن موسى، قال:حدثنا وكيع، (3/149) قال:حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (1836) قال:حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله الأودي. قالا: حدثنا وكيع.

أربعتهم- حفص، ووكيع، وابن نمير،ووهيب - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 146

7627 -

(خ م ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يَحْتَطِبَ أحدكم حُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه» .

وفي أخرى قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبُلَه، فيحتطبَ على ظهره

» وذكر الحديث.

وفي أخرى قال: «لأن يأُخذَ أحدكم أحبُله، ثم يغدو - أحسبه قال: إلى الجبل - فَيَحْتَطِبَ ويتصدق خَيْر له من أن يسأل الناس» .

وفي أخرى: «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل الناس رجلاً أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليَدَ العُلْيَا خيْرٌ مِنَ اليَد السُّفْلى، وابدأ بمن تَعُول» .

أخرجه البخاري إلا الآخرة، وأخرج مسلم الأولى والآخرة، وأخرج

⦗ص: 147⦘

الموطأ الثانية، وأخرج النسائي الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اليد العليا) : هي يد المعطي، لأنها بالحقيقة تعلو على يد السائل صورة ومعنى.

(1) رواه البخاري 3 / 265 في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، وباب قول الله تعالى:{لا يسألون الناس إلحافاً} ، وفي البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، وفي الشرب، باب بيع الحطب والكلأ، ومسلم رقم (1042) في الزكاة، باب كراهية المسألة للناس، والموطأ 2 / 998 و 999 في الصدقة، باب ما جاء في التعفف في المسألة، والترمذي رقم (680) في الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي 5 / 96 في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (617) . والحميدي (1057) قال: حدثنا سفيان وأحمد (2/243) قال: حدثنا سفيان والبخاري (2/152) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. والنسائي (5/96) قال: أخبرنا علي بن شعيب، قال: أنبأنا معن. قال: أنبأنا مالك.

كلاهما - ومالك، وسفيان بن عيينة - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

وبلفظ: «لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو، أحسبه قال: إلى الجبل فيحتطب، فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس» ..

أخرجه أحمد (2/496) قال: حدثنا ابن نمير والبخاري (2/154) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي.

كلاهما - عبد الله بن نمير، وحفص بن غياث - عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

* صرح الأعمش بالسماع في رواية البخاري.

وبلفظ: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» .

أخرجه أحمد (2/455) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. قال: حدثنا عقيل، والبخاري (3/75و149) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل، ومسلم (3/97) قال: حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث. والنسائي (5/93) قال: أخبرنا أبو داود. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم..قال: حدثنا أبي، عن صالح.

ثلاثتهم - عقيل، وعمرو بن الحارث، وصالح بن كيسان - عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، فذكره.

* الروايات متقاربة المعنى.

ص: 146

7628 -

(د س) ثوبان رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال «مَنْ يَكْفُلُ لي [أن] لا يسأل الناس شيئاً وأتَكَفَّلُ له بالجنّة؟ فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحداً شيئاً» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَضْمَنُ لي واحدة وله الجنة؟ قال: وقال كلمة، أن لا يسأل الناس شيئاً» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (1643) في الزكاة، باب كراهية المسألة، والنسائي 5 / 96 في الزكاة، باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/275) قال:حدثنا أسود بن عامر، قال:حدثنا شريك. وفي (5/276) قال:حدثنا محمد بن جعفر،قال:حدثنا شعبة. وأبو داود (1643) قال:حدثنا عبيد الله بن معاذ،قال:حدثنا أبي،قال:حدثنا شعبة.

كلاهما - شريك، وشعبة - عن عاصم الأحول،عن أبي العالية،فذكره.

1-

أخرجه أحمد (5/277) قال:حدثنا وكيع، وفي (5/281) قال:حدثنا يزيد بن هارون،وأبو النضر، وابن ماجة (1837) قال:حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع،والنسائي (5/96) قال:أخبرنا عمرو بن علي،قال:حدثنا يحيى.

أربعتهم - وكيع، ويزيد بن أبو النضر،يحيى - عن ابن أبي ذئب،عن محمد بن قيس.

2-

وأخرجه أحمد (5/279) قال:حدثنا محمد بن عبيد،قال:حدثنا محمد بن عثمان،وفي (5/281) قال:حدثنا يزيد بن،قال: أخبرنا محمد بن إسحاق.

كلاهما - بن عثمان، وابن إسحاق - عن العباس بن عبد الرحمن بن ميناء.

كلاهما - محمد بن قيس،والعباس - عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، فذكره

ص: 147

7629 -

(م س) معاوية رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُلْحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتخرِجُ له مسألتُه مني شيئاً وأنا له كاره، فيبارَكَ له فيما أعطيُتهُ» أخرجه مسلم والنسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1038) في الزكاة، باب النهي عن المسألة، والنسائي 5 / 97 و 98 في الزكاة، باب الإلحاف في المسألة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (604) وأحمد (4/98) وعبد بن حميد (420) قال: أخبرنا عبد الرزاق،والدارمي (1651) قال:أخبرنا سعيد بن منصور، ومسلم (3/95) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، (ح) وحدثنا ابن أبي عمر المكي. والنسائي (5/97) قال: أخبرنا الحسين بن حريث.

سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وعبد الرزاق،وسعيد،ومحمد بن عبد الله، وابن أبي عمر، والحسين - عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه،عن أخيه همام، فذكره.

ص: 147

7630 -

(ط) عبد الله بن أبي بكر [بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري](1) عن أبيه: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعمل رُجلاً من بني عبد الأشْهَلِ على الصدقةِ، فلما قَدِمَ سأله بعِيراً منها، فَغَضِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احْمَرَّ وَجْهُه، وعُرِفَ الغضب في وجهه - وكان مما يُعْرَفُ [به الغضب في وجهه] : أن تحمرَّ عيناه - ثم قال: ما بالُ رجال يسألني أحدهم ما لا يَصْلحُ لي ولا له، فإن منعته كَرهتُ مَنْعَهُ، وإنْ أعطيتُهُ أعطيتُه مالا يصلح لي ولا له؟ فقال الرجل: يا رسولَ الله، لا أسألك منها شيئاً أبداً» أخرجه الموطأ (2) .

(1) في المطبوع: عبد الله بن أبي بكر الصديق، وهو خطأ.

(2)

2 / 1000 في الصدقة، باب ما يكره من الصدقة، من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن أبيه أبي بكر وهو مرسل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ورواه أحمد بن منصور البلخي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أنس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (1951) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، فذكره.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/551) ورواه أحمد بن منصور البلخى، عن مالك،عن عبد الله، عن أبيه، عن أنس.

ص: 148

7631 -

(خ م ت س) عروة بن الزبير رضي الله عنه أن حكيم بن حزام قال: «سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني - زاد في رواية: ثم سألتُه فأعطاني - ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خَضر حُلْو، فَمَنْ أخذَه بسَخَاوَةِ نفسه بُورِكَ له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يُبَاركْ له فيه، وكان كالذي يأْكلُ ولا يشبَعُ، واليَدُ العُلْيا خير من اليد السفلى، قال حكيم: فقلت: يا رسولَ الله، والذي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أرْزَأُ أحداً بَعدَكَ شيئاً حتى أُفارِقَ الدنيا، فكان أبو بكر يدعو حَكيماً

⦗ص: 149⦘

لِيُعطِيَهُ عطاءه، فيأْبى أن يقبلَ منه شيئاً، ثم إن عمر دعاه ليُعْطِيه عطاءه، فأبى أن يَقْبلَ منه شيئاً، فقال عمر: يا معشر المسلمين إني أعرض على حكيم حقَّهُ الذي له مِنْ هذا الفيء، فيأبَى أن يأخذه، فلم يَرْزَأْ حكيم شيئاً أحداً من الناس بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى تُوفيَ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

وأخرجه النسائي إلى قوله: «حتى أُفارق الدنيا» وفي أخرى إلى قوله: «السفلى» (1) .

وزاد رزين بعد قوله: السفلى «ومَنْ يستَغْنِ يُغْنِهِ الله، وَمْن يستَعفِفْ يُعفُّهُ الله، فاسْتَغْنيت، فْأغناني الله، فما بالمدينة أكثر مِنَّا مالاً (2) » .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خَضِر) الخضر الناعم الطري، والمراد به: أن المال محبوب إلى الناس

⦗ص: 150⦘

(الارزاء) : يقال: ما رزأتُهُ شيئاً، أي: ما أخذت منه شيئاً، ولا أصَبْتُ، وأصله من النقص فإن من أخذ شيئاً: فقد انتقصه شيئاً من ماله.

(1) رواه البخاري 3 / 265 في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، وفي الوصايا، باب تأويل قول الله عز وجل:{من بعد وصية توصون بها أو دين} ، وفي الجهاد، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" هذا المال خضرة حلوة "، ومسلم رقم (1035) في الزكاة، باب أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والترمذي رقم (2465) في صفة القيامة، باب رقم (30) ، والنسائي 5 / 101 في الزكاة، باب مسألة الرجل في أمر لابد منه.

(2)

هذا الزيادة بلفظ " ومن يستغن يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله " رواها مالك والبخاري ومسلم والدارمي، والترمذي وغيرهم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والفقرة الأخيرة، رواها أحمد في " المسند " 3 / 44 بلفظ:" فما زال الله عز وجل يرزقنا حتى ما أعلم في الأنصار أهل بيت أكثر أموالاً منا ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (553) وأحمد (3/434) والبخاري (8/116) قال: حدثنا علي بن عبد الله، ومسلم (3/94) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد، والنسائي (5/60) قال: أخبرنا قتيبة.

ستتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وأبو بكر، وعمرو الناقد، وقتيبة - قالوا: حدثنا سفيان.

2-

وأخرجه الدارمي (1657 و2753) والبخاري (4/6 و113) قال: الدارمي: أخبرنا، وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي.

3-

وأخرجه البخاري (2/152) قال: حدثنا عبدان، والترمذي (2463) قال: حدثنا سويد.

كلاهما - عبدان، وسويد -قالا: أخبرنا عبد الله - بن المبارك - قال: أخبرنا يونس.

4-

وأخرجه النسائي (5/101) قال: أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر، قال: حدثني أبي، عن عمرو بن الحارث.

أربعتهم - سفيان، والأوزاعي، ويونس، وعمرو - عن الزهري، قال: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب، فذكراه.

* وأخرجه النسائي (5/100) قال: أخبرنا عبد الحبار بن العلاء بن سفيان، عن الزهري، قال: أخبرني عروة، فذكره. لم يذكر - سعيد بن المسيب -.

* وأخرجه النسائي (5/101) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا مسكين بن بكير، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. فذكره، ولم يذكره (عروة) .

زاد الأوزاعي عند البخاري، ويونس: قال حكيم: فقلت يارسول الله، والذي بعثك بالحق لاأرزأ أحدا بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله فقال: يامعشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله.

ص: 148

7632 -

(ط)[زيد بن أسلم] عن أبيه رحمه الله قال: قال لي عبد الله بن الأرقم: «ادلُلْني على بعير من المطايا أستَحْمِلُ عليه أميرَ المؤمنين، فقلت: نعم جملٌ من إبل الصدقة، فقال عبد الله بن الأرقم: أتُحِبُّ لو أن رجلاً بادناً في يومٍ حارٍّ غَسلَ لك ما تحت إزارِه ورُفْغَيْهِ، ثم أعطاكه فشربْتَه؟ قال: فَغَضِبْتُ، وقلت: يغفر الله لك، لِمَ تَقُول مثل هذا لي؟ قال: فإنما الصدقة أوساخُ الناس يَغْسِلُونها عنهم» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المطايا) جمع مطية، وهي البعير، لأنه يركب مطَاه، أي ظهره.

(استحمل) استحملتُ فلاناً: إذا طلبتَ منه أن يعطيَكَ ما تركب عليه وتحمل عليه متاعك.

(بادناً) البادن: السمين، بَدَّن الرجل: إذا سمن.

(رفغيه) الرفغ بضم الراء وفتحها: الإبط، وقيل: أصل الفخذ، وقيل: وسخ الظفر، والأرفاغ: المغابن، والمغابن كل موضع يجتمع للإنسان من بدنه وسخ وعرق وهي معاطِف الجلد.

(1) 2 / 1001 في الصدقة، باب ما يكره من الصدقة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (2952) عن زيد بن أسلم،عن أبيه، فذكره.

ص: 150