المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

(1) رواه الموطأ 2 / 915 في اللباس، باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها، وأبو داود رقم (4117) في اللباس، باب في قدر الذيل، والنسائي 8 / 209 في الزينة، باب في ذيول النساء، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (570) عن أبي بكر بن نافع. وأحمد (6/295) قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (6/309) قال: حدثنا يعلى. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. (ح) ويزيد. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. والدارمي (2647) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا محمد، هو ابن إسحاق. وأبو داود (4117) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع. والنسائي (8/209) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، عن سفيان. قال: حدثني أيوب بن موسى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (13/18282) عن عمار بن خالد الواسطي، عن محمد بن يزيد، عن محمد بن إسحاق.

ثلاثتهم - أبو بكر بن نافع، ومحمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى عن نافع، مولى بن عمر، عن صفية بنت أبي عبيد. فذكرته.

وعن سليمان بن يسار.

أخرجه أحمد (6/293) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (6/315) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وأبو داود (4118) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا عيسى. وابن ماجة (3580) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، والنسائي (8/209) ، وفي الكبرى، (الورقة 129ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا المعتمر، وهو ابن سليمان. وفي الكبرى (الورقة 129ب) قال: أخبرني محمد بن آدم المصيصي، عن عبد الرحيم بن سليمان.

خمستهم - ابن نمير، ومحمد بن عبيد، وعيسى، والمعتمر، وعبد الرحيم - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبري (الورقة129ب) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن أم سلمة ذكرت ذيول النساء. مرسل.

* وأخرجه النسائي (8/209) ، وفي الكبرى، الورقة (129ب) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثنا يحيي بن أبي كثير. وفي الكبرى (الورقة 129ب) قال: أخبرني عبد الله بن الهيثم بن عثمان البصري. قال: حدثنا حماد - وهو ابن مسعدة - عن حنظلة، هو ابن أبي سفيان.

كلاهما - يحيى، وحنظلة - عن نافع، عن أم سلمة، نحوه. ليس فيه سليمان بن يسار.

* وأخرجه النسائي في الكبرى، الورقة (129ب) قال:أخبرني محمود بن خالد الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو، عن نافع، عن أم سلمة، نحوه ليس فيه سليمان بن يسار ولا يحيى بن أبي كثير.

* وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (129ب) قال: أخبرني عمرو بن عثمان. قال: حدثنا الوليد، عن حنظلة، هو ابن أبي سفيان. قال: سمعت نافعا يحدث. قال: حدثني بعض نسوتنا، عن أم سلمة، نحوه.

* وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 129ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن - هو ابن غنج - عن نافع، أن أم سلمة ذكرت ذيول النساء، مرسل.

ص: 640

8257 -

(ت) أُم سلمة رضي الله عنها «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شبَرَ لفاطمة شِبراً مِنْ نطاقها» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نطاقها) النِّطاق: شيء تشدُّ به المرأة وسطها، ترفع ثوبها لئلا يمسَّ الأرضَ عند معاناة الأشغال وغيرها.

(1) رقم (1732) في اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/299) والترمذي (1732) قال: حدثنا إسحاق بن منصور.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وإسحاق بن منصور - عن عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أم الحسن، فذكرته.

ص: 640

[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

8258 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلةٍ قد وقعَ هُدْبُها على قَدَميه» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 641⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بشملة - والاحتباء) الشَّملة: من مآزر الأعراب، والاحتباء: هو أن يجمع الإنسان بين ظهره ورجليه بمئزرٍ أو نحوه، ليكون شبيه المستند إلى شي.

(هُدْبُها) هُدْبُ الإزار: طرفه، لا من جهة حاشيته (2) .

(1) رقم (4075) في اللباس، باب في الهدب، ورواه أيضاً ابن حبان رقم (1221)" موارد " في الوصايا، باب فيمن يتصدق عند الموت، وهو حديث حسن.

(2)

في " النهاية " للمصنف: هدب الثوب: طرفه مما يلي طرته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4075) قال: حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس بن عبيد، عن أبي خداش، عن أبي تميمة الهجيمي، عن جابر، يعني ابن سليم.

قلت: وهم المصنف في إسناد الحديث لجابر بن عبد الله وهو جابر بن سليم.

ص: 640

8259 -

(د ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ [اشتمال] الصمّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحد» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4081) في اللباس، باب في لبسة الصماء، والترمذي رقم (2768) في الأدب، باب ما جاء في كراهية وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً، والنسائي 8 / 210 في الزينة، باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/331) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.

وأخرجه أبو داود (4081) والترمذي (2768) والنسائي (8/210) .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 641

8260 -

(خ م س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيءُ» .

وفي رواية قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْستَينِ وعنْ بَيعَتَينِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباء في ثوبٍ واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى.

وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين» وذكر

⦗ص: 642⦘

الحديث بطوله (1) ، وقد تقدَّم ذِكره في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .

(1) رواه البخاري 10 / 235 في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي الصوم، باب صوم يوم الفطر، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، ومسلم رقم (1512) في البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، والنسائي 8 / 210 في الزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء.

(2)

تقدم برقم (343) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/6) قال: حدثنا هاشم. وفي (3/46) قال: حدثنا يونس، وهاشم. والبخاري (1/102) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (8/210) قال: أخبرنا قتيبة.

ثلاثتهم - هاشم، ويونس، وقتيبة- قالوا: حدثنا الليث.

2-

وأخرجه أحمد (3/6 و46) قال: حدثنا حجاج. وفي (3/13) قال: حدثنا روح. والبخاري (7/191) قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد.

ثلاثتهم - حجاج، وروح، ومخلد - عن ابن جريج.

كلاهما - الليث، وابن جريج - قال الليث: حدثني، وقال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

ص: 641

8261 -

(خ م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْستَيْن: اشتمالِ الصَّماءِ، وهو أن يجْعَلَ ثوبَه على عاتِقهِ فيبدو أَحَدُ شِقَّيْه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللِّبْسَةُ الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء» .

وفي رواية: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لِبْستَيْن: أن يحْتبِيَ الرجُل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على مَنْكبيه، وعن بيعتين: اللِّماس، والنِّباذ» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون نحواً منه، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في «كتاب البيع» من حرف الباء (1) .

وللموطأ «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبيَ الرجلُ في ثوب واحد ليس على

⦗ص: 643⦘

فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجلُ في الثوب الواحد على أحد شِقيِّه» (2) .

(1) تقدم برقم (344) .

(2)

رواه البخاري 10 / 235 في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي الصوم، باب صوم يوم النحر، ومسلم رقم (1511) في البيوع، باب الملامسة والمنابذة، والموطأ 2 / 666 في البيوع، باب الملامسة والمنابذة، وأبو داود رقم (4080) في اللباس، باب في لبسة الصماء، والترمذي رقم (1758) في اللباس، باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء، والنسائي 7 / 259 في البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ صفحة (413) عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد. وفي (571) عن أبي الزناد. وأحمد (2/379) قال: حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي. قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وأب الزناد. وفي (2/464) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد. وفي (2/476و480) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي (2/529) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. والبخاري (1/102) قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي (3/92) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد. وفي (7/191) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد. ومسلم (5/2) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. (ح) وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. والترمذي (1310) قال: حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. والنسائي (7/259) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين- قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد.

كلاهما - محمد بن يحيى، وأبو الزناد - عن الأعرج، فذكره.

* رواية مالك في الموطأ صفحة (413) . وأحمد (2/379) ووكيع. والبخاري (3/92) ومسلم والترمذي، والنسائي مختصرة على:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة» .

وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة. قال:«نهي عن بيعتين ولبستين» .

أخرجه أحمد (2/319) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر عن همام فذكره.

ص: 642