الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8256 -
(ط د س) أم سلمة رضي الله عنها «قالت - حين ذُكر الإزار-: فالمرأةُ يا رسولَ الله؟ قال: تُرخيه شبْراً، قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها، قال: فذراعاً، لا تزيد عليه» . أخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي (1) .
(1) رواه الموطأ 2 / 915 في اللباس، باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها، وأبو داود رقم (4117) في اللباس، باب في قدر الذيل، والنسائي 8 / 209 في الزينة، باب في ذيول النساء، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (570) عن أبي بكر بن نافع. وأحمد (6/295) قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (6/309) قال: حدثنا يعلى. قال: حدثنا محمد بن إسحاق. (ح) ويزيد. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. والدارمي (2647) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا محمد، هو ابن إسحاق. وأبو داود (4117) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع. والنسائي (8/209) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، عن سفيان. قال: حدثني أيوب بن موسى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (13/18282) عن عمار بن خالد الواسطي، عن محمد بن يزيد، عن محمد بن إسحاق.
ثلاثتهم - أبو بكر بن نافع، ومحمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى عن نافع، مولى بن عمر، عن صفية بنت أبي عبيد. فذكرته.
وعن سليمان بن يسار.
أخرجه أحمد (6/293) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (6/315) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وأبو داود (4118) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا عيسى. وابن ماجة (3580) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، والنسائي (8/209) ، وفي الكبرى، (الورقة 129ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا المعتمر، وهو ابن سليمان. وفي الكبرى (الورقة 129ب) قال: أخبرني محمد بن آدم المصيصي، عن عبد الرحيم بن سليمان.
خمستهم - ابن نمير، ومحمد بن عبيد، وعيسى، والمعتمر، وعبد الرحيم - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبري (الورقة129ب) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن أم سلمة ذكرت ذيول النساء. مرسل.
* وأخرجه النسائي (8/209) ، وفي الكبرى، الورقة (129ب) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثنا يحيي بن أبي كثير. وفي الكبرى (الورقة 129ب) قال: أخبرني عبد الله بن الهيثم بن عثمان البصري. قال: حدثنا حماد - وهو ابن مسعدة - عن حنظلة، هو ابن أبي سفيان.
كلاهما - يحيى، وحنظلة - عن نافع، عن أم سلمة، نحوه. ليس فيه سليمان بن يسار.
* وأخرجه النسائي في الكبرى، الورقة (129ب) قال:أخبرني محمود بن خالد الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو، عن نافع، عن أم سلمة، نحوه ليس فيه سليمان بن يسار ولا يحيى بن أبي كثير.
* وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (129ب) قال: أخبرني عمرو بن عثمان. قال: حدثنا الوليد، عن حنظلة، هو ابن أبي سفيان. قال: سمعت نافعا يحدث. قال: حدثني بعض نسوتنا، عن أم سلمة، نحوه.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 129ب) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن - هو ابن غنج - عن نافع، أن أم سلمة ذكرت ذيول النساء، مرسل.
8257 -
(ت) أُم سلمة رضي الله عنها «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شبَرَ لفاطمة شِبراً مِنْ نطاقها» أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نطاقها) النِّطاق: شيء تشدُّ به المرأة وسطها، ترفع ثوبها لئلا يمسَّ الأرضَ عند معاناة الأشغال وغيرها.
(1) رقم (1732) في اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/299) والترمذي (1732) قال: حدثنا إسحاق بن منصور.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وإسحاق بن منصور - عن عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أم الحسن، فذكرته.
[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال
8258 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلةٍ قد وقعَ هُدْبُها على قَدَميه» . أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 641⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بشملة - والاحتباء) الشَّملة: من مآزر الأعراب، والاحتباء: هو أن يجمع الإنسان بين ظهره ورجليه بمئزرٍ أو نحوه، ليكون شبيه المستند إلى شي.
(هُدْبُها) هُدْبُ الإزار: طرفه، لا من جهة حاشيته (2) .
(1) رقم (4075) في اللباس، باب في الهدب، ورواه أيضاً ابن حبان رقم (1221)" موارد " في الوصايا، باب فيمن يتصدق عند الموت، وهو حديث حسن.
(2)
في " النهاية " للمصنف: هدب الثوب: طرفه مما يلي طرته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4075) قال: حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس بن عبيد، عن أبي خداش، عن أبي تميمة الهجيمي، عن جابر، يعني ابن سليم.
قلت: وهم المصنف في إسناد الحديث لجابر بن عبد الله وهو جابر بن سليم.
8259 -
(د ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ [اشتمال] الصمّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحد» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (4081) في اللباس، باب في لبسة الصماء، والترمذي رقم (2768) في الأدب، باب ما جاء في كراهية وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً، والنسائي 8 / 210 في الزينة، باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/331) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.
وأخرجه أبو داود (4081) والترمذي (2768) والنسائي (8/210) .
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
8260 -
(خ م س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيءُ» .
وفي رواية قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْستَينِ وعنْ بَيعَتَينِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباء في ثوبٍ واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى.
وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين» وذكر
⦗ص: 642⦘
الحديث بطوله (1) ، وقد تقدَّم ذِكره في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .
(1) رواه البخاري 10 / 235 في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي الصوم، باب صوم يوم الفطر، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، ومسلم رقم (1512) في البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، والنسائي 8 / 210 في الزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء.
(2)
تقدم برقم (343) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/6) قال: حدثنا هاشم. وفي (3/46) قال: حدثنا يونس، وهاشم. والبخاري (1/102) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (8/210) قال: أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم - هاشم، ويونس، وقتيبة- قالوا: حدثنا الليث.
2-
وأخرجه أحمد (3/6 و46) قال: حدثنا حجاج. وفي (3/13) قال: حدثنا روح. والبخاري (7/191) قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد.
ثلاثتهم - حجاج، وروح، ومخلد - عن ابن جريج.
كلاهما - الليث، وابن جريج - قال الليث: حدثني، وقال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.
8261 -
(خ م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْستَيْن: اشتمالِ الصَّماءِ، وهو أن يجْعَلَ ثوبَه على عاتِقهِ فيبدو أَحَدُ شِقَّيْه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللِّبْسَةُ الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون نحواً منه، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في «كتاب البيع» من حرف الباء (1) .
وللموطأ «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبيَ الرجلُ في ثوب واحد ليس على
⦗ص: 643⦘
فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجلُ في الثوب الواحد على أحد شِقيِّه» (2) .
(1) تقدم برقم (344) .
(2)
رواه البخاري 10 / 235 في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي الصوم، باب صوم يوم النحر، ومسلم رقم (1511) في البيوع، باب الملامسة والمنابذة، والموطأ 2 / 666 في البيوع، باب الملامسة والمنابذة، وأبو داود رقم (4080) في اللباس، باب في لبسة الصماء، والترمذي رقم (1758) في اللباس، باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء، والنسائي 7 / 259 في البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ صفحة (413) عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد. وفي (571) عن أبي الزناد. وأحمد (2/379) قال: حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي. قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وأب الزناد. وفي (2/464) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد. وفي (2/476و480) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي (2/529) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. والبخاري (1/102) قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي (3/92) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد. وفي (7/191) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد. ومسلم (5/2) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. (ح) وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. والترمذي (1310) قال: حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. والنسائي (7/259) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين- قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم. قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد.
كلاهما - محمد بن يحيى، وأبو الزناد - عن الأعرج، فذكره.
* رواية مالك في الموطأ صفحة (413) . وأحمد (2/379) ووكيع. والبخاري (3/92) ومسلم والترمذي، والنسائي مختصرة على:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة» .
وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة. قال:«نهي عن بيعتين ولبستين» .
أخرجه أحمد (2/319) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر عن همام فذكره.