المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌نوع عاشر 7516 - (م) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌ ‌نوع عاشر 7516 - (م) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه

‌نوع عاشر

7516 -

(م) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَلَّ علينا السيف فليس منَّا» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (99) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (4/46) قال: حدثنا بهز. والدارمي (2523) قال: أخبرنا أبو الوليد. ومسلم (1/69) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، قالا: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام.

ثلاثتهم - بهز، وأبو الوليد، ومصعب - قالوا: حدثنا عكرمة بن عمار.

- وأخرجه أحمد (4/54) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أيوب بن عتبة.

كلاهما - عكرمة، وأيوب - قالا: حدثنا إياس بن سلمة، فذكره.

ص: 56

7517 -

(خ م ت) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من حَمَل علينا السلاح فليس منا» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَنْ حَمَلَ علينا السلاح فليس منا) معناه: حمل السلاح على المسلمين لكونهم مسلمين، فليس بمسلم، وأما إذا لم يحمل لأجل الإسلام، فقد اختلف

⦗ص: 57⦘

في معنى قوله: «فليس منا» فقيل: ليس متخلِّقاً بأخلاقنا وأفعالنا، وقيل: ليس مثلنا.

(1) رواه البخاري 13 / 20 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا "، ومسلم رقم (100) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا "، والترمذي رقم (1459) في الحدود، باب ما جاء فيمن شهر السلاح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (9/62) وفي الأدب المفرد (1281) قال: حدثنا محمد بن العلاء. ومسلم (1/69) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد الأشعري، وأبو كريب. وابن ماجه (2577) قال: حدثنا محمود بن غيلان، وأبو كريب، ويوسف بن موسى، وعبد الله بن برادة. والترمذي (1459) قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب سلم بن جنادة.

ستتهم - محمد بن العلاء أبو كريب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد، ومحمود بن غيلان، ويوسف بن موسى، وأبو السائب - عن أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، فذكره.

ص: 56

7518 -

(خ م ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من حَمَل علينا السلاح فليس منا» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 13 / 20 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا "، وفي الديات، باب قول الله تعالى:{ومن أحياها} ، ومسلم رقم (98) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من حمل علينا السلاح فليس منا "، وهو ليس عند الترمذي، ورواه النسائي 7 / 117 و 118 في تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/3)(4467) قال: حدثنا معتمر. وفي (2/16)(4649) و (2/53)(5149) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/142)(6277) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد. ومسلم (1/69) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير. وابن ماجة (2576) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: حدثنا أبو أسامة. خمستهم - معتمر، ويحيى، وابن نمير، وابن عبيد، وأبو أسامة - عن عبيد الله.

2-

وأخرجه أحمد (2/53)(5149) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (9/62) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (1/69) قال: حدثنا يحيى بن يحيى.

ثلاثتهم - عبد الرحمن، وعبد الله، ويحيى - عن مالك.

3-

وأخرجه أحمد (2/150)(6381) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.

4-

وأخرجه البخاري (9/5) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية.

5-

وأخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، ويونس بن زيد.

سبعتهم - عبيد الله، ومالك، وأيوب، وجويرية، وعبد الله بن عمر العمري، وأسامة، ويونس - عن نافع، فذكره.

ص: 57

7519 -

(م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من حَمل علينا السلاح فليس منا، ومَن غشَّنا فليس منا» . أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (101) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من غشنا فليس منا ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/417) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب. والبخاري في الأدب المفرد (1280) قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا سليمان بن بلال. ومسلم (1/69) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن القاري. (ح) وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان. وقال: حدثنا ابن أبي حازم. وابن ماجة (2575) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.

ثلاثتهم - يعقوب بن عبد الرحمن، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن أبي حازم - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

* رواية سليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي حازم، عند ابن ماجة مختصرة على أوله.

بطرفه الأول:

أخرجه أحمد (2/329) قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (2575) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن.

كلاهما - أبو عاصم النبيل، والمغيرة بن عبد الرحمن - عن ابن عجلان، عن أبيه، فذكره.

ص: 57

7520 -

(س) عبد الله بن الزبير (1) رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن شَهَرَ سَيْفَهُ ثم وَضَعَهُ، فَدمُه هَدْر» .

وفي رواية: «مَنْ رَفَعَ السلاح ثم وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَر» .

وفي رواية موقوفاً عليه. أخرجه النسائي (2) .

⦗ص: 58⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فدمه هدر) ذهب دمه هدراً، وأهدر دمه: إذا لم يطلب بثأره.

(1) في المطبوع: الزبير بن العوام، وهو خطأ.

(2)

7 / 117 في تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، مرفوعاً وموقوفاً، والذي وصله ثقة، وأخرجه أيضاً الطبراني مرفوعاً، والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره. وأخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج.

كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزبير، فذكره موقوفا.

ص: 57