الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نوع عاشر
7516 -
(م) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَلَّ علينا السيف فليس منَّا» أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (99) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (4/46) قال: حدثنا بهز. والدارمي (2523) قال: أخبرنا أبو الوليد. ومسلم (1/69) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، قالا: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام.
ثلاثتهم - بهز، وأبو الوليد، ومصعب - قالوا: حدثنا عكرمة بن عمار.
- وأخرجه أحمد (4/54) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أيوب بن عتبة.
كلاهما - عكرمة، وأيوب - قالا: حدثنا إياس بن سلمة، فذكره.
7517 -
(خ م ت) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من حَمَل علينا السلاح فليس منا» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَنْ حَمَلَ علينا السلاح فليس منا) معناه: حمل السلاح على المسلمين لكونهم مسلمين، فليس بمسلم، وأما إذا لم يحمل لأجل الإسلام، فقد اختلف
⦗ص: 57⦘
في معنى قوله: «فليس منا» فقيل: ليس متخلِّقاً بأخلاقنا وأفعالنا، وقيل: ليس مثلنا.
(1) رواه البخاري 13 / 20 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا "، ومسلم رقم (100) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا "، والترمذي رقم (1459) في الحدود، باب ما جاء فيمن شهر السلاح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (9/62) وفي الأدب المفرد (1281) قال: حدثنا محمد بن العلاء. ومسلم (1/69) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد الأشعري، وأبو كريب. وابن ماجه (2577) قال: حدثنا محمود بن غيلان، وأبو كريب، ويوسف بن موسى، وعبد الله بن برادة. والترمذي (1459) قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب سلم بن جنادة.
ستتهم - محمد بن العلاء أبو كريب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد، ومحمود بن غيلان، ويوسف بن موسى، وأبو السائب - عن أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، فذكره.
7518 -
(خ م ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من حَمَل علينا السلاح فليس منا» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .
(1) رواه البخاري 13 / 20 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا "، وفي الديات، باب قول الله تعالى:{ومن أحياها} ، ومسلم رقم (98) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من حمل علينا السلاح فليس منا "، وهو ليس عند الترمذي، ورواه النسائي 7 / 117 و 118 في تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (2/3)(4467) قال: حدثنا معتمر. وفي (2/16)(4649) و (2/53)(5149) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/142)(6277) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد. ومسلم (1/69) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير. وابن ماجة (2576) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: حدثنا أبو أسامة. خمستهم - معتمر، ويحيى، وابن نمير، وابن عبيد، وأبو أسامة - عن عبيد الله.
2-
وأخرجه أحمد (2/53)(5149) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (9/62) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (1/69) قال: حدثنا يحيى بن يحيى.
ثلاثتهم - عبد الرحمن، وعبد الله، ويحيى - عن مالك.
3-
وأخرجه أحمد (2/150)(6381) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.
4-
وأخرجه البخاري (9/5) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية.
5-
وأخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، ويونس بن زيد.
سبعتهم - عبيد الله، ومالك، وأيوب، وجويرية، وعبد الله بن عمر العمري، وأسامة، ويونس - عن نافع، فذكره.
7519 -
(م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من حَمل علينا السلاح فليس منا، ومَن غشَّنا فليس منا» . أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (101) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من غشنا فليس منا ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/417) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب. والبخاري في الأدب المفرد (1280) قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا سليمان بن بلال. ومسلم (1/69) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن القاري. (ح) وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان. وقال: حدثنا ابن أبي حازم. وابن ماجة (2575) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.
ثلاثتهم - يعقوب بن عبد الرحمن، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن أبي حازم - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
* رواية سليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي حازم، عند ابن ماجة مختصرة على أوله.
بطرفه الأول:
أخرجه أحمد (2/329) قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (2575) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن.
كلاهما - أبو عاصم النبيل، والمغيرة بن عبد الرحمن - عن ابن عجلان، عن أبيه، فذكره.
7520 -
(س) عبد الله بن الزبير (1) رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن شَهَرَ سَيْفَهُ ثم وَضَعَهُ، فَدمُه هَدْر» .
وفي رواية: «مَنْ رَفَعَ السلاح ثم وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَر» .
وفي رواية موقوفاً عليه. أخرجه النسائي (2) .
⦗ص: 58⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فدمه هدر) ذهب دمه هدراً، وأهدر دمه: إذا لم يطلب بثأره.
(1) في المطبوع: الزبير بن العوام، وهو خطأ.
(2)
7 / 117 في تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، مرفوعاً وموقوفاً، والذي وصله ثقة، وأخرجه أيضاً الطبراني مرفوعاً، والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره. وأخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج.
كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزبير، فذكره موقوفا.