الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النوع] السادس: في أشياء متفرقة
8158 -
(د) رجل من المهاجرين من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «غزَوْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، أسْمَعُه يقول: المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء، والكلاءِ، والنارِ» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3477) في البيوع، باب في منع الماء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم.
8159 -
(د) أسمر بن مضرس [الطائي] قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فقال: مَنْ سَبَقَ إلى ماء لم يَسبِقهُ إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يتعادَوْنَ يتخاطُّون» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3071) في الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:أخرجه أبو داود (3071) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، قال: حدثتني أم جنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة، فذكرته.
الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم
، وفيه نوعان
[النوع الأول] منهيات مشتركة
8160 -
(خ م ط د ت س) أبو مسعود رضي الله عنه قال:
⦗ص: 585⦘
«نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَانِ الكاهِن» أخرجه الجماعة.
وقال مالك: يعني بمهر البغيِّ: ما تُعطى المرأةُ على الزنا، وحُلْوَان الكاهن: رِشوته، وما يعطى على أن يَتَكَهَّنَ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البَغِيُّ) : الزانية، ومهرها: أجرها.
(حُلوان الكاهن) الكاهن معروف، وحُلوانه: ما يعطى من الهدية والأجر إذا سئل عن شيء ليخبرهم به مما يجهلونه.
(1) رواه البخاري 4 / 353 في البيوع، باب ثمن الكلب، وفي الإجارة، باب كسب البغي والإماء، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وفي الطب، باب الكهانة، ومسلم رقم (1567) في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، والموطأ 2 / 656 في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، وأبو داود رقم (3481) في البيوع، باب في أثمان الكلب، والترمذي رقم (1276) في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب، والنسائي 7 / 309 في البيوع، باب بيع الكلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (407) والحميدي (450) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/118) قال: حدثنا هشام بن القاسم، قال: حدثنا اليث، يعني ابن سعد. وفي (4/119) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أويس. وفي (4/120) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (2571) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. والبخاري (3/110) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/122) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي (7/79) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (7/176) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عيينة. ومسلم (5/35) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (3428 و 3481) قال: حدثنا قتيبة، عن سفيان. وابن ماجة (2159) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1133 و 1276 و 2071) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (1276) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد، قالوا: حدثنا ابن عيينة. والنسائي (7/189 و309) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.
خمستهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والليث، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله، ومعمر - عن الزهري، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فذكره.