المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌لعب الحبشة 8426 - (خ م س) أبو هريرة رضي الله - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌ ‌لعب الحبشة 8426 - (خ م س) أبو هريرة رضي الله

‌لعب الحبشة

8426 -

(خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «بينما الحبشة يلعبون عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بحِرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب، فأهوى

⦗ص: 755⦘

إلى الحَصْباءِ فحصَبَهم بها، فقال [له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم] : دعَهُم يا عمر» . أخرجه البخاري ومسلم، وزاد النسائي:«فإنما هم بنو (1) أرفِدَةَ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فحصَبَهم) أي: رماهم بالحصباء، وهي الحصى.

(1) في الأصل والمطبوع: فإنما هو بني، وما أثبتناه من نسخ النسائي المطبوعة، وهو أصوب.

(2)

رواه البخاري 6 / 68 في الجهاد، باب اللهو بالحراب ونحوها، ومسلم رقم (893) في العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، والنسائي 3 / 196 في العيدين، باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/308) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (2/540) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (4/46) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام، عن معمر ومسلم (3/23) قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي (3/196) قال: أخبرنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي.

كلاهما - معمر، والأوزاعي - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

* قال البخاري عقب روايته: وزاد علي: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر: في المسجد. يعني أنهم كانوا يلعبون في المسجد.

ص: 754

8427 -

(خ م) عائشة رضي الله عنها نحوه، ولم تذكر فيه «الحصباء» بل قالت:«فزجَرَهم عمر» أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 402 في الأنبياء، باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرفدة، ومسلم رقم (892) في العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: انظر تخريج الحديث القادم.

ص: 755

8428 -

(خ م س) عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يسْتُرني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسْأمُه، فاقدرُوا قدرَ الجارية الحديثة السنِّ، الحريصةِ على اللهو» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي أخرى للنسائي قالت: «جاءت السودان يلعبون بين يدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فدعاني، فكنت أطَّلِع إليهم من فوق عاتقه حتى كنتُ أنا التي انصرفت» .

⦗ص: 756⦘

وفي رواية لمسلم «أنها قالت للعَّابين: ودِدْت أني أراهم، قالت: فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقمتُ على الباب أنظر بين أُذُنيه وعاتقه، وهم يلعبون في المسجد» قال عطاء: «فُرْس أو حَبَش» وقال غيره: «حَبَش» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أسأمه) سَئِمْتُ الشيءَ أسأَمُه: إذا مَلَلَتَهُ.

(فاقدروا قدر الجارية) أي: قِيسُوا قياس أمرها، وأنَّها مع حَدَاثَتها وشهوتها النظر وحرصها عليه، كيف مَسَّها التَّعَبُ والإعياءُ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم لم يمسّه شيء من ذلك حفظاً لقلبها.

(1) رواه البخاري 1 / 457 في المساجد، باب أصحاب الحراب في المسجد، وفي العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، وباب سنة العيد لأهل الإسلام، وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وفي الجهاد، باب الدرق، وفي الأنبياء، باب قصة الحبش، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، وفي النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، وباب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، ومسلم رقم (892) في العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، والنسائي 3 / 195 و 196 في العيدين، باب اللعب بين يدي الإمام يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (254) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/56) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (6/116) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الزناد. وفي (6/186) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/233) قال: حدثنا محمد بن بشر. ومسلم (3/22) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير. وفي (3/23) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. (ح) وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر. والنسائي (3/195) قال: أخبرنا محمد بن آدم، عن عبدة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16938) عن محمد بن منصور، عن سفيان.

ثمانيتهم - سفيان بن عيينة، وعبد الله بن نمير، وابن أبي الزناد، ووكيع، ومحمد بن بشر، ويحيى بن زكريا، وجرير بن عبد الحميد، وعبدة بن سليمان - عن هشام بن عروة.

2-

وأخرجه أحمد (6/84) قال: حدثنا أبو المغرية. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (6/85) قال: حدثنا محمد بن مصعب. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (6/166) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/247) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا يونس. وفي (6/270) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن صالح. والبخاري (1/123) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان. وفي (2/29) (4/225) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (7/36) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا هشام. قال: أخبرنا معمر. وفي (7/48) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن عيسى، عن الأوزاعي. ومسلم (3/21) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب. قال أخبرني عمرو. وفي (3/22) قال: حدثني أبو الطاهر. قال أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. والنسائي (3/195) قال أخبرنا علي بن خشرم. قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/16485) عن عمرو بن منصور، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، وفي (12/16574) عن الربيع بن سليمان بن داود، عن إسحاق بن بكر بن مضر، عن أبيه، عن عمرو ابن الحارث.

سبعتهم - الأوزاعي، ومعمر، ويونس، وصالح بن كيسان، وعقيل، وعمرو بن الحارث، وشعيب بن أبي حمزة - عن ابن شهاب الزهري.

كلاهما - هشام، والزهري - عن عروة بن الزبير. فذكره.

* في رواية وكيع، عن هشام:«كانت الحبشة يلعبون في يوم عيد.. الحديث. وفيه: «فجاء أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا» .

أخرجه النسائي الكبرى (الورقة 121-أ) قال: أخبرنا يونس بن عبد، الأعلى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، عن ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو.

كلاهما - محمد إبراهيم، ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

* رواية محمد بن عمرو مختصرة على: «لعبت الحبشة فجئت من ورائه صلى الله عليه وسلم، فجعل يطاطي ظهره حتى أنظر» .

أخرجه الترمذي (3691) قال: حدثنا الحسن بن صابح البزار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17355) عن عبد الله بن محمد الضعيف.

كلاهما - الحسن بن صابح، وعبد الله بن محمد - عن زيد بن حباب، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت. قال: أخبرنا يزيد بن رومان، عن عروة، فذكره.

أخرجه النسائي الكبرى (الورقة121-أ) قال: أخبرنا محمد بن خلف العسقلاني. قال: حدثنا آدم، وهو ابن أبي -إياس-. قال: حدثنا إسرائيل، عن قرظة، عن عكرمة، فذكره.

ص: 755

(1) رقم (4923) في الأدب، باب النهي عن الغناء، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/161)، وعيد بن حميد (1239) وأبو داود (4923) قال: حدثنا الحسن بن علي.

ثلاثتهم - أحمد، وعبد، والحسن، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت. فذكره.

ص: 756