المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في قبول العطاء - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين.

ص: 161

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين

ص: 161

‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

7648 -

(خ م س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعطني العَطَاءَ، فأقول: أعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَر إليه مِني قال: فقال: خذه، وإذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مُشْرِف ولا سائل، فَخُذه فَتَمَوَّله، فإن شئتَ كُلْه، وإن شئتَ تصَدَّقْ به، وما لا، فلا تُتْبِعه نَفْسَك، قال سالم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسألُ أحداً شيئاً، ولا يرُد شيئاً أعْطِيَهُ» .

⦗ص: 162⦘

وفي رواية «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وتصدق به» وفي أخرى «أو تصدق به» ومن الرواة من قال فيه عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعْطي عُمَرَ العطاءَ» فجعلهُ من مُسْنَدِ ابن عمر. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُشرف) الإشرافُ على الشيء: الاطِّلاع عليه، والتعرُّض له، والمراد: وأنت غير طامع فيه، ولا طالب له.

(ومالا) قوله: ومالا، أي: ما لا يكون على هذه الصفة، بل تكون نفسك تؤثره وتميل إليه، فلا تتبعه نفسك، واتركه، فحذف هذه الجملة لدلالة الحال عليها.

(1) رواه البخاري 13 / 134 و 135 في الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، وفي الزكاة، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف، ومسلم رقم (1045) في الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف، والنسائي 5 / 105 في الزكاة، باب من آتاه الله مالاً من غير مسألة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (21) قال: حدثنا سفيان، عن معمر، وغيره وأحمد (1/17) (100) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (2/99)(5749) قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، والدارمي (1655) قال: أخبرنا الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (9/84) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب ومسلم (3/98) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا بن وهب، قال: قال عمرو بن الحارث، والنسائي (5/103) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، قال: حدثنا سفيان، وفي (5/104) قال: أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي. (ح) وأخبرنا عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور عن الحكم بن نافع، قال: أنبأنا شعيب، وابن خزيمة (2365) قال: محمد بن عزيز الأيلى أخبرنا، أن سلامة ابن روح حدثهم، عن عقيل. وفي (2366) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث.

ستتهم - معمر وشعيب، وعمرو، وسفيان بن عيينة، والزبيدي، وعقيل - عن الزهري، قال: أخبرنا السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزي.

2-

وأخرجه أحمد (1/52)(371) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، والدارمي (1656) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا الليث، ومسلم (3/98و99) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وأبو داود (1647و 2944) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا الليث، والنسائي (5/102) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، وابن خزيمة (2364) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنا الليث.

كلاهما - الليث، وعمرو بن الحارث - عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد.

كلاهما - حويطب، وبسر - عن عبد الله بن السعدي، فذكره.

وقال الليث في روايته: (ابن الساعدي) .

* أخرجه أحمد (1/40)(279) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن السعدي، فذكره. ليس فيه (حويطب بن عبد العزى) .

* وأخرجه أحمد أيضا (1/40)(280) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: لقي عمر عبد الله بن السعدي، فذكره معناه.

* جاءت رواية عمرو بن الحارث في صحيح مسلم عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد بن عبد الله بن السعدي. ليس فيه حويطب. وأشار المزي في «تحفة الأشراف» (8/10487) إلى وجود حويطب وتعقبه ابن حجر. والصواب أن فيه (حويطبا) كما جاء في رواية ابن خزيمة (2366) . وانظر «علل الدارقطني» السؤال (197) . و «تهذيب الكمال» (7/465) .

ومن رواية ابن عمر: أخرجه أحمد (2/99) و (5748) قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين، ومسلم (3/98) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب وابن خزيمة (2366) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب.

كلاهما- رشدين، وابن وهب - عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

ص: 161

7649 -

(خ م د س) عبد الله بن السعدي المالكي قال: «استَعملني عُمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغتُ منها وأدَّيتُها أمَرَ لي بعمامة، فقلت: إنما عَمِلْتُ لله، وأجْري على الله، فقال: خُذْ ما أُعْطِيتَ، فإني عَمِلْتُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا أُعطِيتَ شيئاً من غير أن تسأل، فَكُل وتَصَدَّق» .

⦗ص: 163⦘

وفي رواية: أن عمر قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعطِيني العطاء، فأقول: أعطِهِ مَنْ هوَ أُفْقَرُ إليه مني حتى أعطاني مرة مالاً، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذْهُ، وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرُ مُشْرف ولا سائل، فَخُذْهُ، وما لا، فلا تُتْبِعْهُ نَفْسَك» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود والنسائي الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فعمَّلني) : عمَّلت العامل: إذا أعطيتَه عمالتَه وهي أجرتُه.

(1) رواه البخاري 13 / 134 و 135 في الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، وفي الزكاة، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف، ومسلم رقم (1045) في الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف، وأبو داود رقم (1647) في الزكاة، باب في الاستعفاف، والنسائي 5 / 103 و 104 في الزكاة، باب من آتاه الله مالاً من غير مسألة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم.

ص: 162

7650 -

(ط) عطاء بن يسار رحمه الله «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أرسَلَ إلى عمر بن الخطاب بِعَطاء، فردَّه عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليْسَ أخْبَرْتَنَا أنَّ خَيْراً لأحدِنا أنْ لا يأخذ من أحدٍ شيئاً؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة، فإنما هو رِزْقْ يرزُقُكَهُ الله، فقال عُمَرُ: أمَا والذي نفسي بيده لا أسأَل أحداً شيئاً، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذْتُهُ» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 998 في الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة مرسلاً، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": يتصل من وجوه، أقول: منها الحديثان اللذان قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (1947) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (4/45) مرسلا،قال:أبو عمر باتفاق الرواة يتصل من وجوه عن عمر.

ص: 163

7651 -

(م) معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال عبد الله بن عامر اليَحْصُبيُّ: سمعتُهُ يقول: إيَّاكم والأحاديث، إلا حديثاً كان في عهد عمر، فإن عمر كان يُخيفُ الناسَ في الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول:«مَنْ يُرِد الله به خيراً يُفَقِّهْهُ في الدين، وسمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازِن، فَمنْ أعْطيتُهُ عنِ طِيب نفْس فمُبارَك له فيه، ومن أعطيتُهُ عن مسألة وَشَرَهٍ كان كالذي يأكلُ ولا يشبَعُ» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1037) في الزكاة، باب النهي عن المسألة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/97و 100) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال:حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة. وفي (4/99) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،عن معاوية بن صالح. ومسلم (3/94) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني معاوية بن صالح.

كلاهما - جعفر،ومعاوية - عن ربيعة،عن يزيد الدمشقي، عن عبد الله بن عامر،فذكره.

ص: 164

(1) في المطبوع: محمد بن عمرو القرظي، وهو خطأ.

(2)

2 / 900 و 901 في القدر، باب ما جاء في أهل القدر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1732) عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب الأقرظي،فذكره.

ص: 164

7653 -

(خ) عمرو بن تغلب رضي الله عنه «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِي بمال - أو سَبيْ - فقسمه، فأعطى رِجالاً، وترك رِجالاً، فَبَلَغَهُ أن الذي ترك عَتَبُوا، فحمِدَ الله، ثم أثنى عليه، ثم قال: أما بعدُ، فوالله إني لأعطي [الرَّجل] ، وأدَعُ الرجل، والذي أدَعُ أحبُّ إليَّ مِنَ الذي أُعطي،

⦗ص: 165⦘

ولكنِّي أُعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزَعِ والهَلَع، وأَكِلُ أقواماً إلى ما جعل الله في قُلُوبِهمْ من الغِنَى والخير، منهم: عمرو بن تغلب، فوالله ما أُحِب أن لي بكلمةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّعَم» أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الهلَع) : أشد الجزع الخوف.

(1) 2 / 334 في الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، وفي الجهاد، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى:{إن الإنسان خلق هلوعا} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/69) قال حدثنا عفان. (ح) وحدثنا وهب بن جرير والبخاري (2/23) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم. وفي (4/114) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (9/191) قال: حدثنا أبو النعمان.

أربعتهم - عفان، ووهب، وأبو عاصم، وأبو النعمان - عن جرير بن حازم، عن الحسن، فذكره.

ص: 164