الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام
8156 -
(خ م د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجمَ، وأَعطى الحجَّام أجْرَهُ، واستَعَطَ» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: «حجَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عبدٌ لبني بياضَةَ، فأعطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أجرَهُ، وكلَّم سيِّدَهُ، فخفّفَ عنه من ضريبتَه، ولو كان سُحْتاً لم يُعْطِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم» وفي رواية أبي داود: «ولو عَلِمَهُ خبيثاً لم يُعْطِهِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سُحْتاً) السُّحْتُ: الحرام.
(الضريبة) : الخراج الذي يقرَّر على إنسان يؤدِّيه في كل يوم أو شهر أو سنة.
(1) البخاري 4 / 377 في الإجارة، باب خراج الحجام، وفي البيوع، باب ذكر الحجام، وفي الطب، السعوط، ومسلم رقم (1202) في المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، وأبو داود رقم (3423) في البيوع، باب في كسب الحجام، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه، وانظر " الفتح " 4 / 377.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/250)(2249) و (1/327)(3020) قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زمعة.
2-
وأخرجه أحمد (1/258)(2337) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. وفي (1/292)(2659) قال: حدثنا عفان. وفي (1/293)(2670) قال: حدثنا أبو سعيد. والبخاري (3/122) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (7/161) قال: حدثنا معلى بن أسد. ومسلم (5/39) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان بن مسلم. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي. وفي (7/22) قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، قال: حدثنا حبان بن هلال. وأبو داود (3867) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (5709) عن محمد بن معمر، عن حبان.
ثمانيتهم - يحيى بن إسحاق، وعفان، وأبو سعيد، وموسى بن إسماعيل، ومعلى، والمخزومي، وحبان وأحمد بن إسحاق - عن وهيب بن خالد.
3-
وأخرجه ابن ماجة (2162) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
ثلاثتهم - زمعة، ووهيب، وابن عيينة - عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره.
رواية زمعة، وموسى بن إسماعيل، وابن عيينة، ليس فيها «واستعط» .
ورواية أحمد بن إسحاق مختصرة على: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط» .
أخرجه أحمد (1/333)(3085) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا هشام، عن محمد بن سيرين، فذكره.
وبلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره» .
أخرجه أحمد (1/351)(3286) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، فذكره.
قال ابن عباس: وأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه.
أخرجه أحمد (1/333)(3078) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.
عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
وبلفظ: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية، لم يعطه.» .
أخرجه أحمد (1/351)(3284) قال: حدثنا عبد الأعلى. والبخاري (3/82) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله. وفي (3/122) وأبو داود (3423) قالا البخاري، وأبو داود:حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع.
ثلاثتهم - عبد الأعلى، وخالد بن عبد الله، ويزيد- عن خالد الحذاء، عن عكرمة، فذكره.
1-
أخرجه أحمد (1/234)(2091) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/241)(2155) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/316)(2906) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك. وفي (1/324)(2981) قال: حدثني هاشم، قال: حدثنا إسرائيل. والترمذي في الشمائل (362) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة، عن سفيان الثوري.
أربعتهم - سفيان الثوري، وشعبة، وشريك، وإسرائيل - عن جابر الجعفي.
2-
وأخرجه أحمد (1/365)(3457) ومسلم (5/39) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد.
ثلاثتهم - أحمد، وإسحاق، وعبد بن حميد - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عاصم الأحول.
كلاهما - جابر الجعفي، وعاصم الأحول - عن عامر الشعبي، فذكره.
زاد عاصم «.. وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته..»
في رواية شعبة: «وأعطى الحجام أجره مدا ونصفا، قال: وكلم مواليه، فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه مدان.» .
8157 -
(خ م ط د ت) حميد الطويل قال: سمعتُ أنساً رضي
⦗ص: 583⦘
الله عنه يقول: «دَعَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غلاماً لنَا حجَّاماً فحَجَمَهُ، فأمرَ له بِصاع أو صاعين، أو بمد أو مدَّين، وكلّم فيه فخفَّف من ضريبَتِهِ» .
وفي رواية قال: «سُئِلَ أنس عن أجر الحجَّام؟ فقال: احتجمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حجَمَهُ أبو طيْبَةَ، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخفَّفوا عنه، وقال: إن أمْثلَ ما تدَاويتُم به الحجَامَةُ والقُسْطُ البحريُ، ولا تُعْذِّبوا صِبْيانكم بالغَمْزِ من العُذَرَةِ، عليكم بالقُسْطِ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي إلى قوله: «ما تَدَاويتم به الحجامة» .
وفي رواية الموطأ وأبي داود قال: «حجَمَ أبو طيبَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرَ له بِصاع من تمر، وأمرَ أهله أن يُخفِّفُوا مِن خرَاجِهِ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أمثل) أي: أشرف وأجود.
⦗ص: 584⦘
(العُذْرة) : وجع الحلق من الدم، وذلك الموضع أيضاً يسمى: عُذرة، وهو قريب من اللَّهاة.
(1) البخاري 4 / 272 في البيوع، باب ذكر الحجام، وباب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، وفي الإجارة، باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء، وباب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه، وفي الطب، باب الحجامة من الداء، ومسلم رقم (1577) في المساقاة، باب حل أجرة الحجام، والموطأ 2 / 974 في الاستئذان، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، وأبو داود رقم (3224) في البيوع، باب في كسب الحجام، والترمذي رقم (1278) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه مالك. الموطأ (603) والبخاري (3/82 و 103) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وأبو داود (3424) قال: حدثنا القعنبي.
كلاهما - ابن يوسف، والقعنبي - عن مالك.
2-
وأخرجه الحميدي (1217) قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
3-
وأخرجه أحمد (3/100) والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (779) عن إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما - أحمد، وإسحاق - عن معتمر بن سليمان.
4-
وأخرجه أحمد (3/107) قال: حدثنا ابن أبي عدي.
5-
وأخرجه أحمد (3/182) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
6-
وأخرجه أحمد (3/282) قال: حدثنا محمد بن جعفر.
والبخاري (3/122) قال: حدثنا آدم ومسلم (5/39) قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال: حدثنا شبابة.
ثلاثتهم - ابن جعفر، وآدم، وشبابة - قالوا: حدثنا شعبة.
7-
وأخرجه عبد بن حميد (1403) والدارمي (2625) قالا: أخبرنا يزيد بن هارون.
8-
وأخرجه البخاري (3/122) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان الثوري.
9-
وأخرجه البخاري (7/161) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا ابن المبارك.
10-
وأخرجه مسلم (5/39) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر. والترمذي (1278) وفي الشمائل (360) قال: حدثنا علي بن حجر. ثلاثتهم قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
11-
وأخرجه مسلم (5/39) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا مروان بن معاوية.
جميعهم - مالك، وابن عيينة، ومعتمر، وابن أبي عدي، ويحيى بن سعيد، وشعبة، ويزيد، والثوري، وابن المبارك، وإسماعيل بن جعفر، ومروان - عن حميد، فذكره.
عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره.» .
1-
أخرجه أحمد (3/120) قال: حدثنا وكيع، وفي (3/215) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (3/261) والبخاري (3/122) قالا: حدثنا أبو نعيم ومسلم (7/22) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب.
كلاهما عن وكيع.
ثلاثتهم - وكيع، ومحمد بن عبيد، وأبو نعيم - عن مسعر.
2-
وأخرجه أحمد (3/177) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان الثوري.
كلاهما - مسعر، والثوري- عن عمرو بن عامر، فذكره.
وبلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره» .
أخرجه ابن ماجة (2164) قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن يونس، عن ابن سيرين، فذكره.
وبلفظ: «أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه.» .
أخرجه أحمد (3/174) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت، فذكره.