المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الخامس: في كسب الحجام - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجام

[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

8156 -

(خ م د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجمَ، وأَعطى الحجَّام أجْرَهُ، واستَعَطَ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «حجَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عبدٌ لبني بياضَةَ، فأعطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أجرَهُ، وكلَّم سيِّدَهُ، فخفّفَ عنه من ضريبتَه، ولو كان سُحْتاً لم يُعْطِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم» وفي رواية أبي داود: «ولو عَلِمَهُ خبيثاً لم يُعْطِهِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سُحْتاً) السُّحْتُ: الحرام.

(الضريبة) : الخراج الذي يقرَّر على إنسان يؤدِّيه في كل يوم أو شهر أو سنة.

(1) البخاري 4 / 377 في الإجارة، باب خراج الحجام، وفي البيوع، باب ذكر الحجام، وفي الطب، السعوط، ومسلم رقم (1202) في المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، وأبو داود رقم (3423) في البيوع، باب في كسب الحجام، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه، وانظر " الفتح " 4 / 377.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/250)(2249) و (1/327)(3020) قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زمعة.

2-

وأخرجه أحمد (1/258)(2337) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. وفي (1/292)(2659) قال: حدثنا عفان. وفي (1/293)(2670) قال: حدثنا أبو سعيد. والبخاري (3/122) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (7/161) قال: حدثنا معلى بن أسد. ومسلم (5/39) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان بن مسلم. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي. وفي (7/22) قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، قال: حدثنا حبان بن هلال. وأبو داود (3867) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (5709) عن محمد بن معمر، عن حبان.

ثمانيتهم - يحيى بن إسحاق، وعفان، وأبو سعيد، وموسى بن إسماعيل، ومعلى، والمخزومي، وحبان وأحمد بن إسحاق - عن وهيب بن خالد.

3-

وأخرجه ابن ماجة (2162) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

ثلاثتهم - زمعة، ووهيب، وابن عيينة - عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره.

رواية زمعة، وموسى بن إسماعيل، وابن عيينة، ليس فيها «واستعط» .

ورواية أحمد بن إسحاق مختصرة على: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط» .

وبلفظ: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا، لم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

أخرجه أحمد (1/333)(3085) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا هشام، عن محمد بن سيرين، فذكره.

وبلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره» .

أخرجه أحمد (1/351)(3286) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، فذكره.

وبلفظ «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخدعين، وبين الكتفين، حجمه عبد لبني بياضة، وكان أجره مدا ونصفا، فكلم أهله، حتى وضعوا عنه نصف مد» .

قال ابن عباس: وأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه.

أخرجه أحمد (1/333)(3078) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.

عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

وبلفظ: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية، لم يعطه.» .

أخرجه أحمد (1/351)(3284) قال: حدثنا عبد الأعلى. والبخاري (3/82) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله. وفي (3/122) وأبو داود (3423) قالا البخاري، وأبو داود:حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع.

ثلاثتهم - عبد الأعلى، وخالد بن عبد الله، ويزيد- عن خالد الحذاء، عن عكرمة، فذكره.

وبلفظ: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، وكان يحتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وكان يحجمه عبد لبني بياضة، وكان يؤخذ منه كل يوم مد ونصف،فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فجعل مدا» .

1-

أخرجه أحمد (1/234)(2091) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (1/241)(2155) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/316)(2906) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك. وفي (1/324)(2981) قال: حدثني هاشم، قال: حدثنا إسرائيل. والترمذي في الشمائل (362) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة، عن سفيان الثوري.

أربعتهم - سفيان الثوري، وشعبة، وشريك، وإسرائيل - عن جابر الجعفي.

2-

وأخرجه أحمد (1/365)(3457) ومسلم (5/39) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد.

ثلاثتهم - أحمد، وإسحاق، وعبد بن حميد - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عاصم الأحول.

كلاهما - جابر الجعفي، وعاصم الأحول - عن عامر الشعبي، فذكره.

زاد عاصم «.. وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته..»

في رواية شعبة: «وأعطى الحجام أجره مدا ونصفا، قال: وكلم مواليه، فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه مدان.» .

ص: 582

8157 -

(خ م ط د ت) حميد الطويل قال: سمعتُ أنساً رضي

⦗ص: 583⦘

الله عنه يقول: «دَعَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غلاماً لنَا حجَّاماً فحَجَمَهُ، فأمرَ له بِصاع أو صاعين، أو بمد أو مدَّين، وكلّم فيه فخفَّف من ضريبَتِهِ» .

وفي رواية قال: «سُئِلَ أنس عن أجر الحجَّام؟ فقال: احتجمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حجَمَهُ أبو طيْبَةَ، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه فخفَّفوا عنه، وقال: إن أمْثلَ ما تدَاويتُم به الحجَامَةُ والقُسْطُ البحريُ، ولا تُعْذِّبوا صِبْيانكم بالغَمْزِ من العُذَرَةِ، عليكم بالقُسْطِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الترمذي إلى قوله: «ما تَدَاويتم به الحجامة» .

وفي رواية الموطأ وأبي داود قال: «حجَمَ أبو طيبَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرَ له بِصاع من تمر، وأمرَ أهله أن يُخفِّفُوا مِن خرَاجِهِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أمثل) أي: أشرف وأجود.

⦗ص: 584⦘

(العُذْرة) : وجع الحلق من الدم، وذلك الموضع أيضاً يسمى: عُذرة، وهو قريب من اللَّهاة.

(1) البخاري 4 / 272 في البيوع، باب ذكر الحجام، وباب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، وفي الإجارة، باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء، وباب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه، وفي الطب، باب الحجامة من الداء، ومسلم رقم (1577) في المساقاة، باب حل أجرة الحجام، والموطأ 2 / 974 في الاستئذان، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، وأبو داود رقم (3224) في البيوع، باب في كسب الحجام، والترمذي رقم (1278) في البيوع، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك. الموطأ (603) والبخاري (3/82 و 103) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وأبو داود (3424) قال: حدثنا القعنبي.

كلاهما - ابن يوسف، والقعنبي - عن مالك.

2-

وأخرجه الحميدي (1217) قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

3-

وأخرجه أحمد (3/100) والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (779) عن إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما - أحمد، وإسحاق - عن معتمر بن سليمان.

4-

وأخرجه أحمد (3/107) قال: حدثنا ابن أبي عدي.

5-

وأخرجه أحمد (3/182) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

6-

وأخرجه أحمد (3/282) قال: حدثنا محمد بن جعفر.

والبخاري (3/122) قال: حدثنا آدم ومسلم (5/39) قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال: حدثنا شبابة.

ثلاثتهم - ابن جعفر، وآدم، وشبابة - قالوا: حدثنا شعبة.

7-

وأخرجه عبد بن حميد (1403) والدارمي (2625) قالا: أخبرنا يزيد بن هارون.

8-

وأخرجه البخاري (3/122) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان الثوري.

9-

وأخرجه البخاري (7/161) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا ابن المبارك.

10-

وأخرجه مسلم (5/39) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر. والترمذي (1278) وفي الشمائل (360) قال: حدثنا علي بن حجر. ثلاثتهم قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر.

11-

وأخرجه مسلم (5/39) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا مروان بن معاوية.

جميعهم - مالك، وابن عيينة، ومعتمر، وابن أبي عدي، ويحيى بن سعيد، وشعبة، ويزيد، والثوري، وابن المبارك، وإسماعيل بن جعفر، ومروان - عن حميد، فذكره.

عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنسا يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره.» .

1-

أخرجه أحمد (3/120) قال: حدثنا وكيع، وفي (3/215) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (3/261) والبخاري (3/122) قالا: حدثنا أبو نعيم ومسلم (7/22) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب.

كلاهما عن وكيع.

ثلاثتهم - وكيع، ومحمد بن عبيد، وأبو نعيم - عن مسعر.

2-

وأخرجه أحمد (3/177) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان الثوري.

كلاهما - مسعر، والثوري- عن عمرو بن عامر، فذكره.

وبلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره» .

أخرجه ابن ماجة (2164) قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن يونس، عن ابن سيرين، فذكره.

وبلفظ: «أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه.» .

أخرجه أحمد (3/174) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت، فذكره.

ص: 582