المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

‌حرف الكاف

ويشتمل على أربعة كتب

كتاب الكسب، كتاب الكذب، كتاب الكِبر والعجب، كتاب الكبائر

‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

، وفيه ثلاثة فصول

‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

8131 -

(م ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّها الناس، إن الله طيِّب، لا يقبلُ إلا طيباً، وإنَّ الله أمرَ المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:{يا أيُّها الرُّسُلُ كُلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم} [المؤمنون: 51] وقال: {يا أيُّها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172] ثم ذكرَ الرجلَ يُطيل السَّفر، أشعثَ أغْبَرَ، يمدّ يديه إلى السماء: يا ربِّ يا رب ومطْعمه حرام، ومشْرَبُه حرام،

⦗ص: 566⦘

وملبَسَهُ حرام، وغُذِيّ بالحرام، فأنَّى يُستجَاب لذلك؟» .

أخرجه الترمذي، وأخرجه مسلم ولم يذكر:«الملبس» (1) .

وزاد رزين بعد قوله: « {ما رزقناكم} » ، وقال:{أَنْفِقُوا من طيبات ما كسبتم ومما أخْرَجنا لكم من الأرض ولا تيمَّمُوا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] .

(1) رواه مسلم رقم (1015) في الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، والترمذي رقم (2992) في التفسير، باب ومن سورة البقرة. أقول: والملبس مذكور عند مسلم والترمذي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/328) قال: حدثنا أبو النضر. والدارمي (2720) قال: أخبرنا أبو نعيم. والبخاري (في رفع اليدين (91) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (3/85) قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو أسامة، والترمذي (2989) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: حدثنا أبو نعيم.

ثلاثتهم - أبو النضر، وأبو نعيم، وأبو أسامة - قالوا: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عبد بن ثابت، عن أبي حازم، فذكره.

ص: 565

8132 -

(خ ت) خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ رجالاً يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة» أخرجه البخاري.

وفي رواية الترمذي: «إن هذا المال خَضِر حُلْو، منْ أصابه بحقِّه بُورِك له فيه، ورُبّ متخوِّض فيما شاءت نفسُهُ من مال الله ورسولُه ليس له يوم القيامة إلا النار» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أشعث) الأشعث: البعيد العهد بالدهن والغسل والنظافة، وكذلك الأغبر.

(يتخوَّضون في مال الله بغير حق) أي: يأخذونها ويتملَّكونها، كما يخوض الإنسان الماء يميناً وشمالاً.

(1) رواه البخاري 6 / 153 في الجهاد، باب قول الله تعالى:{فأن لله خمسه} ، والترمذي رقم (2375) في الزهد، باب ما جاء في أخذ المال بحقه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/410) وعبد بن حميد (1587) والبخاري (4/103) .

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، وعبد بن حميد، والبخاري - قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. قال: حدثني أبو الأسود، عن النعمان بن أبي عياش الزرقي فذكره.

ورواية الترمذي:

أخرجها الحميدي (353) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: أخبرني عمر بن كثير ابن أفلح. وأحمد (6/364 و 410) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أخبره. وفي (6/364) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح. وفي (6/378) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا ليث. قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد. وعبد بن حميد (1588) قال: حدثنا محمد بن الفضل. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح. والترمذي (2374) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري.

كلاهما - عمر بن كثير بن أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاري، وسعيد بن أبي سعيد المقبري - عن عبيد سنوطى أبي الوليد، فذكره.

ص: 566

8133 -

(خ م د ت س) النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:

⦗ص: 567⦘

سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيهِ - «إنّ الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعِرْضهِ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يَوشك أن يرتَعَ فيه، ألا ولكِّل ملك حمى، إلا وإنَّ حمى الله محارمُه، ألا وإنَّ في الجسد مضغة، إذا صلَحتْ صلَحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسدَ الجسدُ كلُّه، ألا وَهِي القلبُ» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الترمذي إلى قوله:«محارمه» وأخرجه أبو داود إلى قوله: «وقع في الحرام» .

ولأبي داود: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الحلالَ بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، وسأضرِبُ لكم في ذلك مثلاً: إن الله حَمَى حِمى، وإن حِمَى الله ما حرَّم، وإنه مَن يرْتَعْ حول الحِمَى، يُوشِك أن يخالطه، وإنَّه مَن يُخالط الرِّيبة يُوشكُ أن يَجسُرَ (1) » وأخرج النسائي رواية أبي داود.

وفي رواية (2)«الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شُبّه عليه من الإثم، كان لما استبان عليه أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشكَ أن يُواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، ومن يرتَع حولَ الحِمى يُوشِكُ (3) أن يُخالِطَهُ» (4) .

⦗ص: 568⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(استبرأ لدينه) أي: طلب التبرِّي من التهمة والخلاص منها.

(مضغة) المضغة: القطعة من اللحم بقدر اللقمة.

(الرِّيبة) : التهمة ومظانُّ الشُّبَه.

(يرتع) رتع حول الحمى: إذا طاف به ودار حوله.

(الاجتراء) : الإقدام على الشيء، وقِلَّة المبالاة به.

(1) وفي بعض النسخ: يخسر.

(2)

وهي للبخاري.

(3)

في نسخ البخاري المطبوعة: أن يواقعه.

(4)

رواه البخاري 1 / 117 في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، وفي البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ومسلم رقم (1599) في المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات

⦗ص: 568⦘

وأبو داود رقم (3329) و (3330) في البيوع، باب في اجتناب الشبهات، والترمذي رقم (1205) في البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات، والنسائي 7 / 241 في البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (918) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة الهمداني. وفي (919/2 و 4) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مجالد. وأحمد (4/269) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد. وفي (4/270) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا. وفي (4/270) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (4/271) قال: حدثنا سفيان، قال: حفظته من أبي فروة أولا، ثم عن مجالد. وفي (4/274) قال: حدثنا سفيان، عن مجالد. وفي (4/275) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي فروة. والدارمي (2534) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. والبخاري (1/20) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (3/69) قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون. (ح) وحدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة. وحدثنا عبد الله بن قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة (ح) وحدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي فروة. ومسلم (5/50 و 51) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زكريا. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا زكريا. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن مطرف، وأبي فروة الهمداني. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن بن سعيد. (ح) وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني خالد بن يزيد، قال: حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله. وأبو داود (3329) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، قال: حدثنا ابن عون. وفي (3330) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى، قال: حدثنا زكريا. وابن ماجة (3984) قال: حدثنا عمرو بن رافع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن زكريا بن أبي زائدة، والترمذي (1205) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: أنبأنا حماد بن زيد، عن مجالد. (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة. والنسائي (7/241) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث، قال: حدثنا ابن عون. وفي (8/327) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن يزيد، وهو ابن زريع، عن ابن عون.

سبعتهم - أبو فروة، ومجالد، وزكريا، وابن عون، ومطرف، وعبد الرحمن بن سعيد، وعون بن عبد الله - عن عامر الشعبي، فذكره.

* وأخرجه أحمد (4/267) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شيبان، عن عاصم، عن خيثمة والشعبي، عن النعمان بن بشير، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 566

8134 -

() سلمان وابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، فلا تتكلّفوه» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الترمذي رقم (1726) في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، وابن ماجة رقم (3367) في الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن، وأوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء

وذكره من حديث سلمان، وفي سنده سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قوله. وكأن الحديث الموقوف أصح، وذكر الترمذي في " العلل " عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع: ما أراه محفوظاً، وقال أحمد: هو منكر، وأنكره ابن معين أيضاً، وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

⦗ص: 569⦘

أقول: وقد روي عن سلمان من قوله من وجوه أخر، ورواه البزار وابن أبي حاتم والحاكم عن أبي الدرداء مرفوعاً بمعناه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البزار: إسناده صالح، وبنحوه رواه أيضاً ابن مردويه والحاكم عن ابن عباس يرفعه، ورواه أبو داود موقوفاً على ابن عباس، وله شاهد بالمعنى، رواه الدارقطني وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني، فالحديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين، وتقدم بنحوه.

ص: 568

8135 -

(خ) المقدام [بن معد يكرب]رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكلَ من عمل يده، وإن نبي الله داود: كان يأكل من عمل يده» أخرجه البخاري (1) .

(1) 4 / 259 في البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/131) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا بقية. قال: حدثنا بحير بن سعد. وفي (4/132) قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد. والبخاري (3/74) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن ثور وفي، الأدب المفرد (82) قال: حدثنا حيوة بن شريح. قال: حدثنا بقية، عن بحير بن سعد. وفي (195) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا بقية، عن بحير بن سعد. وابن ماجه (2138) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد. والنسائي في الكبرى الورقة (124) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان. قال: حدثنا بقية، عن بحير. وفيه أيضا قال: أخبرني عيسى بن أحمد العسقلاني بلخ. قال: حدثنا بقية. قال: حدثني بحير بن سعد.

كلاهما - بحير، وثور بن يزيد - عن خالد بن معدان، فذكره.

ص: 569

8136 -

(خ س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي على الناس زمان لا يُبالي المرءُ ما أخذَ منه: أمِنَ الحلال، أم من الحرام؟» أخرجه البخاري والنسائي (1) .

وزاد رزين: «فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة» .

(1) رواه البخاري 4 / 253 في البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، وباب قول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة} ، والنسائي 7 / 243 في البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/435) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/452) قال: حدثنا حجاج.

(ح) وحدثنا يزيد. وفي (2/505) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (2539) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. والبخاري (3/71 و 77) قال: حدثنا آدم. والنسائي (7/243) قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار. قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان.

ستتهم - يحيى، وحجاج، ويزيد، وأحمد بن عبد الله، وآدم، وسفيان الثوري - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، فذكره.

وبلفظ: «يأتي على الناس زمان، لا يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حل أو حرام» .

أخرجه النسائي في الكبرى الورقة (79) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا. قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الشعبي. فذكره.

ص: 569