الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8271 -
(ط) مالك بن أنس بلغه «أن أمَة كانت لعبد الله بن عمر رضي الله عنه رآها عمر وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة، فقال: ألم أُرَ جاريةَ أخيكِ تحُوسُ الناس، وقد تهيأتْ بهيئةِ الحرائر؟ فأنكر ذلك عمر» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَحُوس) فلانة تحوس الرجال- بالحاء المهملة - أي: تخالطهم، وهو بالجيم نحوه بمعناه.
(1) 2 / 981 بلاغاً في الاستئذان، باب ما جاء في المملوك وهبته، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ (1906) مع شرح الزرقاني، بلاغا، فذكره.
[النوع] الثامن: في النعال والانتعال
8272 -
(خ م ط د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلَعَ فليبدأْ بالشِّمال، وقال: لا يَمشِ أحدُكم في نَعل واحدة، ليُحْفِهما جميعاً، أو لِينْعِلْهُما جميعاً» (1) .
وفي رواية أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال - وذكره إلى قوله - «بالشِّمال» وزاد «ولتكنِ اليَمِينُ أوَّلَهُما تُنْعَلُ، وآخرَهما تُنْزَعُ» .
⦗ص: 649⦘
أخرج الأولى مسلم، والثانية الموطأ والترمذي وأبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لِيُحفِهِما جميعاً، أو ليُنعلهما جميعاً) قوله: ليحفهما جميعاً، أو لينعلهما جميعاً، يجمع أموراً، منها: أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال، لأن وضع إحدى القدمين منه على الحفاء، إنما يكون مع التوَقّي والتهيُّب لأذىً يُصِيبه، أو حجَر يصدمه، ويكون وضعه القدم الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقيَّة، فتختلف من أجل ذلك مشيته، ويحتاج إلى أن ينتقل عن سجيَّة مشيهِ وعادتهِ، فلا يأمن عند ذلك العَثَار، وقد يتصور فاعله عند الناس لِصورة مَنْ إحدى رجليه أقصر من الأخرى، ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل واستبشاعه عند الناظرين، ويدخل في هذا كُلُّ لباس مزدوج، كالخفين، وإدخال اليد في الكُمّين، والتردِّي بالرِّدَاءِ على المنكبين.
(1) في نسخ مسلم المطبوعة: لينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً، وهي عند البخاري 10 / 263 باللفظ الذي ساقه المصنف.
(2)
رواه ومسلم رقم (2097) في اللباس، باب استحباب لبس النعل اليمنى أولاً، والموطأ 2 / 916 في اللباس، باب ما جاء في الانتقال، وأبو داود رقم (4139) في اللباس، باب في الانتعال، والترمذي رقم (1780) في اللباس، باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل، ورواه أيضاً البخاري 10 / 263 في اللباس، باب ينزع نعله اليسرى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (571) . والحميدي (1135) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/465) قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا مالك. والبخاري (7/199) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وأبو داود (4139) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. والترمذي (1779) وفي الشمائل (84) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، عن مالك.
كلاهما - مالك، وسفيان بن عيينة - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/245) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فذكره موقوفا.
أخرجه أحمد (2/233) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر. وفي (2/283) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/409 و 430) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/430) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. وفي (2/477) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/497) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/153) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. قال: حدثنا الربيع بن مسلم. وابن ماجة (3616) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا وكيع، عن شعبة.
ثلاثتهم - معمر، وشعبة، والربيع بن مسلم - عن محمد بن زياد، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.
8273 -
(خ م د ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وتَرجُّلِهِ وطُهوره، وفي شأنه كلِّه» . وفي رواية
⦗ص: 650⦘
«يحب التَّيَمُّنَ ما استطاع» ، وفي رواية:«كان يحب التَّيَمُّنَ ما استطاع في شأنه كلِّه في طُهوره وترجُّله ونعله» .
قال بعض الرواة: «وسِواكهِ» ولم يذكر «شأنه كله» .
وفي رواية: «كان يحبُّ التَّيَمُّنَ في طُهوره إذا تطهَّر، وفي ترَجُلِّهِ إذا ترَجَّلَ، وفي انتعاله إذا انتعَلَ» .
أخرجه الجماعة إلا الموطأ، ورواياتهم متقاربة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وترجُّله) الترجُّل: تسريح الشعر وغسله.
(1) رواه البخاري 1 / 437 في المساجد، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وفي الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، وفي الأطعمة، باب التيمن في الأكل وغيره، وفي اللباس، باب يبدأ بالنعل اليمنى، وباب الترجيل، ومسلم رقم (268) في الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود رقم (4140) في اللباس، باب في الانتعال، والترمذي رقم (608) في الصلاة، باب ما يستحب من التيمن في الطهور، والنسائي 1 / 78 في الطهارة، باب بأي الرجلين يبدأ الغسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/94) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/130) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/147) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/187) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/202) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (6/210) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا أبي. والبخاري (1/53) قال: حدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا شعبة. وفي (1/116) قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا شعبة. وفي (7/89) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا شعبة. وفي (7/198) قال: حدثنا حجاج بن منهال. قال: حدثنا شعبة. وفي (7/211) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة ومسلم (1/155و156) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا أبو الأحوص. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (4140) قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم. قالا: حدثنا شعبة. وابن ماجة (401) قال: حدثنا هناد بن السري. قال: حدثنا أبو الأحوص (ح) وحدثنا سفيان بن وكيع. قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي. والترمذي (608) وفي الشمائل (34) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي الشمائل (85) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال: أخبرنا محمد بن جعفر. قال: أخبرنا شعبة. والنسائي (1/78و 8/185) وفي الكبرى (115) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا شعبة. وفي (1/205) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة. وابن خزيمة (179) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - قال: حدثنا شعبة. وفي (244) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة.
أربعتهم - شعبة، والجراح والد وكيع، وأبو الأحوص، وعمر بن عبيد - عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، فذكره.
* في رواية مسلم بن إبراهيم، عند أبي داود. قال مسلم: وسواكه. ولم يذكر: في شأنه كله.
وعن الأسود بن يزيد، عن عائشة. قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن: يأخذ بيمينه، ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أموره» .
أخرجه النسائي (8/133) قال: أخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا أبو عاصم، عن محمد بن بشر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، فذكره.
8274 -
(ت) أبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قالا: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ينتَعِلَ الرجلُ قائماً» أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ينتعل قائماً) إنما نهى عن لبس النعل قائماً، لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سبباً لانقلابه إذا لبسه قائماً.
(1) رقم (1776) و (1777) في اللباس، باب رقم (35) ، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1775) قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري. قال: حدثنا الحارث بن نبهان، عن معمر، عن عمار، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر، عن قتادة، عن أنس، وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ، ولا نعرف لحديث قتادة، عن أنس أصلا.
قال محمد بن إسماعيل البخاري: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن ماجة (3618) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
8275 -
(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قائماً» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (4135) في اللباس، باب في الانتعال، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1435) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى، قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، فذكره.
8276 -
(م ط د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «إذا انقطع شِسْعُ أحدكم، أو انقطع شِسْع نعله، فلا يمشِ في نعلٍ واحدة، حتى يُصلح شِسْعَهُ، ولا يمشِ في خُفٍّ واحد، ولا يأكل بِشماله، ولا يحْتَبِي (1) بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصَمَّاءَ» .
أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الأولى إلى قوله:«بشماله» .
وله في أخرى قال: «إذا انقطع شِسْعُ أحدكم، فلا يمشِ في نَعْلٍ واحدة حتى يُصْلِحَها (2) » وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وأسقط من أوله ذِكْر الأكل والشرب والانتعال (3) .
⦗ص: 652⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشِّسع) : من سيور النعل، وهو الذي يُدْخَل بين الأصبعين في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزِّمام: السَّيْر الذي يعقد فيه الشِّسع.
(1) هو نفي بمعنى النهي.
(2)
في نسخ مسلم المطبوعة: فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها.
(3)
رواه مسلم رقم (2099) في اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأبو داود رقم (4137) في اللباس، باب في الانتعال، والترمذي رقم (2768) في الأدب، باب رقم (20) ، ورواه أيضاً الموطأ 2 / 922 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الأكل بالشمال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه مالك في الموطأ (574) وأحمد (3/325) قال: حدثنا أبو نوح قراد. وفي (3/344) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. ومسلم (6/154) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والترمذي في الشمائل (83) قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن.
أربعتهم - قراد، وإسحاق، وقتيبة، ومعن - عن مالك بن أنس.
2-
وأخرجه أحمد (3/293) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وحسن بن موسى. وفي (3/327) قال: حدثنا هاشم. ومسلم (6/154) قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (4137) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. والنسائي في الكبرى «تحفة المزي» (2717) عن محمد بن معدان، عن الحسن بن محمد بن أعين.
سبعتهم - يحيى بن آدم، وحسن بن موسى، وهاشم، وابن يونس، ويحيى بن يحيى، والطيالسي، وابن أعين - عن زهير أبي خيثمة.
3-
وأخرجه أحمد (3/293) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان.
4-
وأخرجه أحمد (3/297) قال: حدثنا حجاج، وروح وفي (3/222) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (6/154) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر.
ثلاثتهم - حجاج، وروح، وابن بكر - عن ابن جريج.
5-
وأخرجه أحمد (3/299) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (6/154) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة.
كلاهما - يحيى، وروح - عن عبيد الله بن الأخنس.
6-
وأخرجه أحمد (3/349) قال: حدثنا حجين، ويونس. ومسلم (6/154) قال: حدثنا قتيبة. (ح) وحدثنا ابن رمح. وأبو داود (4865) . والترمذي (2767) والنسائي (8/210) .
ثلاثتهم قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد.
أربعتهم - حجين، ويونس، وقتيبة، وابن رمح - عن الليث.
7-
وأخرجه أحمد (3/357) قال: حدثنا عبد الوهاب، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2988) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق.
كلاهما - عبد الوهاب، والأزرق - عن هشام بن أبي عبد الله.
8-
وأخرجه أحمد (3/362) قال: حدثننا عفان. وأبو داود (4081 و 4865) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد بن سلمة.
9-
وأخرجه أحمد (3/367) قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان.
10-
وأخرجه الترمذي (2766) قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن خداش.
عشرتهم - مالك، وزهير، وسفيان، وابن جريج، وابن الأخنس، والليث، وهشام، وحماد، وابن طهمان، وخداش - عن أبي الزبير، فذكره.
8277 -
(خ م ط د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشِ أحدكم في نعلٍ واحدة، ليُنْعِلْهُما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً» وفي رواية: «لِيُحْفِهِما جميعاً، أو ليُنْعِلهِما جميعاً» .
أخرجه الجماعة إلا النسائي.
وفي رواية لمسلم، وأخرجها النسائي: قال أبو رزين العقيلي: خرج إلينا أبو هريرة يوماً وهو يقول - وضرب على جبهته بيده - إنكم لَتُحدّثونَ أني أكذِبُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لِتهْتدوا وأضِلَّ، ألا [وإني] أشهدُ لَسمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«إذا انقطع شِسْعُ نَعلِ أحدكم فلا يمشِ في الأخرى حتى يُصلِحها» (1) .
(1) رواه البخاري 10 / 261 في اللباس، باب لا يمش في نعل واحدة، ومسلم رقم (2097) في اللباس، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً، والموطأ 2 / 916 في اللباس، باب ما جاء في الانتعال، وأبو داود رقم (4136) في اللباس، باب في الانتعال، والترمذي رقم (1775) في اللباس، باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة، والنسائي 8 / 218 في الزينة، باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ صفحة (571) . والحميدي (1135) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (7/199) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (6/153) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. وأبو داود (4136) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. والترمذي (1774) وفي الشمائل (81و82) قال: حدثنا قتيبة عن مالك (ح) وحدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك.
كلاهما - مالك وسفيان - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/245) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد، فذكره. موقوفا.
وعن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة يرفعه. قال:«إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في النعل والواحدة» .
أخرجه أحمد (2/253) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/443 و477) قال: حدثنا وكيع. ومسلم (6/154) قال: حدثنيه علي بن حجر السعدي. قال: أخبرنا علي بن مسهر. وابن خزيمة (98) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل. قال: حدثنا علي.
ثلاثتهم - أبو معاوية، ووكيع، وعلي بن مسهر - عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، فذكراه.
* أخرجه أحمد (2/084) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/528) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي (8/217) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن عبيد.
كلاهما - شعبة، ومحمد بن عبيد - عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، فذكره. ليس فيه أبو رزين.
* وأخرجه أحمد (2/424) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/480) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والبخاري في الأدب المفرد (956) قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: أخبرنا أبو معاوية. ومسلم (6/153) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن إدريس. والنسائي (8/218) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية.
ثلاثتهم - أبو معاوية، وشعبة، وعبد الله بن إدريس - عن سليمان الأعمش، عن أبي رزين، فذكره. ليس فيه أبو صالح.
* أشار المزي في تحفة الأشراف (10/14608) أن ابن ماجة رواه في كتاب الطهارة ضمن حديث عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين. ولم نجده في المطبوع من سنن ابن ماجة.
وعن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخرجه ابن ماجة (3617) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، فذكره.
8278 -
(ت) عائشة رضي الله عنها قالت: «ربما مشى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة» .
وفي رواية عن القاسم بن محمد عن عائشة «أنها مَشَتْ في نعلٍ واحدة» . أخرجه الترمذي، وقال: وهذا أصح (1) .
وذكر رزين عنها قالت: «قد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينْتَعِلُ قائماً، ويمشي في نعلٍ واحدة، غير مَا مَرَّة» (2) .
وقال القاسم بن محمد: «رأيتُ عائشةَ تمشي بنعلٍ واحدة، أو قال: في خُفٍّ واحد وهي تُصلِح الآخَر» .
(1) رقم (1778) و (1779) في اللباس، باب رقم (36) ، وإسناده ضعيف، وحديث القاسم بن محمد موقوفاً أصح كما قال الترمذي.
(2)
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتعال قائماً، وعن المشي في نعل واحدة، وذلك مما يدل على ضعف رواية رزين هذه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1777) قال: حدثنا القاسم بن دينار. قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي كوفي. قال: حدثنا هريم بن سفيان البجلي الكوفي، عن ليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1778) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها مشت بنعل واحدة.
* قال الترمذي: وهذا أصح.
* وقال أيضا: هكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا. وهذا أصح.
8279 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «مِنَ السُّنَّةِ إذا جَلَسَ الرجلُ: أن يخْلَعَ نعْلَيهِ فلْيَضَعْهُما بجَنْبهِ» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (4138) في اللباس، باب في الانتقال، وفي سنده عبد الله بن هارون، وهو مجهول وباقي رجاله ثقات، وفي الباب عن عبد الله بن السائب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره، أخرجه أبو داود (648) في الصلاة، باب الصلاة في النعل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1190) . وأبو داود (4138) كلاهما (البخاري، وأبوداود) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال:حدثنا صفوان بن عيسى،قال:حدثنا عبد الله بن هارون، عن زياد بن سعد، عن أبي نهيك، فذكره.
في تحفة الأشراف (6571)«فيضعهما خلفه» .
8280 -
(م د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا
⦗ص: 654⦘
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزوناها: «استكثروا من النِّعال، فإنَّ الرجل لا يزال راكباً ما انتعل» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فقال
…
» وذكر الحديث (1) .
(1) رواه مسلم رقم (2096) في اللباس، باب استحباب لبس النعال وما في معناها، وأبو داود رقم (4133) في اللباس، باب في الانتعال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/337) قال: حدثنا حسن. وفي (3/360) قال: حدثنا قتيبة. وعبد بن حميد (1056) قال: حدثنا الحسن بن موسى. كلاهما (حسن، وقتيبة) قالا: حدثنا ابن لهيعة.
2-
وأخرجه مسلم (6/153) قال: حدثنا سلمة بن شبيب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2948) عن محمد بن معدان بن عيسى الحراني.
كلاهما - ابن شبيب، وابن معدان - عن الحسن بن أعين، عن معقل.
3-
وأخرجه أبو داود (4133) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة.
ثلاثتهم - ابن لهيعة، ومعقل، وموسى بن عقبة - عن أبي الزبير، فذكره.
8281 -
(س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبِسُ النِّعال السِّبْتِيَّةَ - وهي التي ليس عليها شَعْر - ويتوضأ وأنا أُحِبُّ أن أَلْبَسَهُما» .
وفي رواية: قال عُبيد بن جريج: قلت لابن عمر: «رأيتُكَ تَلْبَسُ هذه النعال السِّبتيَّةَ وتتوضأ فيها؟ قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها» وفي أخرى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السِّبتية، ويصفِّر لحيته بالوَرْس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك» أخرج النسائي الثانية والثالثة (1) ، والأولى ذكرها رزين (2) .
⦗ص: 655⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السِّبتيَّة) : جلود البقر مدبوغة بالقَرَظ، سميت سِبتيَّة، لأن شعرها قد سُبِتَ عنها، أي: حُلِقَ، وقيل: لأنها انسبَتَت بالدباغ، أي: لانَتْ.
(1) رواه النسائي 1 / 80 في الطهارة، باب الوضوء في النعل، و 8 / 186 في الزينة، باب تصفير اللحية بالورس والزعفران، وإسناده صحيح.
(2)
رواه البخاري بأطول من هذا وفيه ذكر الحج 10 / 260 في اللباس، باب النعال السبتية، ومسلم رقم (1187) في الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، والموطأ 1 / 333 في الحج، باب العمل في الإهلال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (220) والحميدي (651) قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن عجلان. وأحمد (2/17)(4672) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/66) (5338) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك. وفي (2/110)(5894) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. والبخاري (1/53) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (7/198) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، ومسلم (4/9) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وأبو داود (1772) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (3626) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي في الشمائل (78) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: أنبانا معن، قال: أنبأنا مالك. والنسائي (1/80، 5/232) وفي الكبرى (117) قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله ومالك وابن جريج. وفي (5/163) قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: أنبأنا ابن إدريس، عن عبيد الله، وابن جريج، وابن إسحاق، ومالك بن أنس. وابن خزيمة (199) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عجلان.
خمستهم - مالك، ومحمد بن عجلان، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج، وابن إسحاق - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
2-
وأخرجه مسلم (4/9) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. وابن خزيمة (2696) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.
كلاهما - هارون بن سعيد، وأحمد بن عبد الرحمن - عن ابن وهب، قال: حدثني أبو صخر، عن ابن قسيط.
3-
وأخرجه النسائي (8/186) قال: أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم.
ثلاثتهم - سعيد بن أبي سعيد المقبري، ويزيد بن قسيط، وزيد بن أسلم - عن عبيد بن جريج، فذكره.
* في رواية يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن جريج، أو ابن جريج، ولم ينسبه.
* في رواية يزيد بن قسيط: عن عبيد بن جريج، قال:«حججت مع» .
أخرجه أحمد (2/114)(5950) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله. وأبو داود (4210) قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان، قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي روّاد. والنسائي (8/186) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، قال: أنبأنا عمرو بن محمد، قال: أنبأنا ابن أبي رواد.
كلاهما - عبد الله بن عمر العمري، وعبد العزيز بن أبي رواد - عن نافع فذكره.
* أخرجه أحمد (2/60)(5251) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري، عن سعيد المقبري ونافع، أن ابن عمر كان يلبس السبتية، ويتوضأ فيها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
8282 -
(خ ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إنَّ نَعْلَيْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كان لهما قِبَالانِ» .
وفي رواية: قال عيسى بن طهمان: «أخرجَ لنا أنس نَعْلَينِ جردَاويْنِ لهما قِبالانِ، فحدَّثني ثابت البُنَانيُّ بعْدُ عن أنس أنهما نعلا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه البخاري وأبو داود، وأخرج الترمذي والنسائي الأولى (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قِبالان) قِبال النعل: زِمامها، وهو السير الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها. (جرداوان) نعلان جرداوان: لا شعر عليهما.
(1) رواه البخاري 10 / 263 في اللباس، باب قبالان في نعل ومن رأى قبالاً واحداً واسعاً، وأبو داود رقم (4134) في اللباس، باب الانتعال، والترمذي رقم (1773) و (1774) في اللباس، باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 8 / 217 في الزينة، باب صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه البخاري (4/101) قال: حدثني عبد الله بن محمد. والترمذي في الشمائل (77) قال: حدثنا أحمد بن منيع، ويعقوب بن إبراهيم.
ثلاثتهم - عبد الله، وابن منيع، ويعقوب - عن محمد بن عبد الله الأسدي، أبي أحمد الزبيري.
2-
وأخرجه البخاري (7/199) قال: حدثني محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك.
كلاهما - الزبيري، وابن المبارك - عن عيسى بن طهمان، فذكره.
وعن قتادة، قال: حدثنا أنس. «أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبلان» .
1-
أخرجه أحمد (3/122 و 203) وعبد بن حميد (1177)، وابن ماجة (3615) قال: حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - أحمد، وعبد، وأبو بكر - عن يزيد بن هارون.
2-
وأخرجه أحمد (3/245) قال: حدثنا عفان.
3-
وأخرجه أحمد (3/269) قال: حدثنا عفان، وبهز.
4-
وأخرجه البخاري (7/199) قال: حدثنا حجاج بن منهال.
5-
وأخرجه أبو داود (4134) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم.
6-
وأخرجه الترمذي (1772) وفي الشمائل (75) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود.
7-
وأخرجه الترمذي (1773) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. والنسائي (8/217) قال: أخبرنا محمد بن معمر.
كلاهما - إسحاق، وابن معمر - عن حبان بن هلال.
سبعتهم - يزيد، وعفان، وبهز، وحجاج، ومسلم، وأبو داود،وحبان - عن همام بن يحيى، عن قتادة، فذكره.
8283 -
(د)[عبد الله بن عبيد الله] بن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: «هل تلبس المرأة النعل؟ فقالت: قد لَعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 656⦘
الرَّجُلَةَ مِنَ النساء» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرَّجُلة) الرَّجُلة من النساء: التي تتشبَّه بالرجال في هيئاتهم وأخلاقهم وأفعالهم وأقوالهم.
(1) رقم (4099) في اللباس، باب لباس النساء، ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن جريج، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده، فهو به حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (272) وأبو داود (4099) قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين، وبعضه قراءة عليه.
كلاهما - الحميدي، ومحمد بن سليمان لوين - عن سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، فذكره.