الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7792 -
(د) أبو هريرة رضي الله عنه «أن امرأة من اليهود أهدَت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم شاة مسمُومَة، قال: فما عَرَض لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم» . أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (4509) في الديات، باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4509) حدثنا داود بن رشيد، ثنا عباد بن العوام، (ح) وثنا هارون بن عبد الله، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، قال هارون: عن أبي هريرة، فذكره.
قال أبو داود: هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: أصله في الصحيحين من حديث أنس. البخاري (2617) ومسلم (7/1514) .
الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن
7793 -
(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «العجماء: عَقْلها جُبَار، والبئر: جُبَار، والمعدِنُ: جُبَار، وفي الرِّكاز الخمس» .
وفي رواية «البئر جُرحُها جُبار، والمعدِن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي.
⦗ص: 265⦘
ولأبي داود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرِّجلُ جُبَار» (1) قال أبو داود: الدابةُ تَضْرِبُ برجلها وهو راكب.
وفي أخرى له أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «النار جُبَار» (2) .
وفي رواية ذكرها رزين: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضى في الدابة تَنْفحُ بِرِجْلِهَا أنه جبار، والبئر جبار» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العجماء جُبار) العجماء: البهيمة، و (الجبار) : الهَدَر، والمعنى: أن من قتلته الدابة، فإنه يذهب دمه هَدَراً، ولهذا في الفقه تفصيل، إذا كانت الدابة مرسلة، أو كان عليها راكب، وغير ذلك من أنواع الهيئات، وكذلك من مات تحت المعدِن، وفي البئر من المستأجرين، وأما (النار جبار) فقال أبو داود: إذا سقطت بنفسها، فإن أوقدها رجل بالقرب مما تفسده متعمداً كان ضامِناً،
⦗ص: 266⦘
وقال الخطابي: لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزاق، وإنما هو " والبئر جبار " حتى وجدته لأبي داود من طريق أخرى، فدل على أن عبد الرزاق لم ينفرد به، ومن قال: إنه تصحيف، احتج في ذلك بأن أهل اليمن يميلون النار، فتنكسر النون وتنقلب الألف في النطق ياء، فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء، ثم نقله الرواة مصحفاً بالباء، فإن كانت الرواية قد صحت من غير تصحيف، فإنه " النار " فيكون معناه: أنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لأرَبٍ له، فتطيِّرها الريح، فتشعلها في بناءٍ أو متاع لغيره من حيث لا يملك ردَّها، فيكون ذلك غير مضمون عليه.
(في الركاز الخمس) الركاز: قيل: هو المعدن، وقيل: هو المال المدفون من أموال الجاهلية، و " الخمس " هو الواجب في الفيء والغنيمة، فيلزم في الركاز مثله.
(الرِجْل جُبار) قال الخطابي: معنى " الرجل جبار ": هو غير محفوظ، وراويه سيء الحفظ، على أن أبا حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنساناً برجلها فهو هَدَر، وبيدها، فهو ضامِنٌ، وسَوَّى الشافعي بين اليد والرِّجل.
(1) إسناد هذه الرواية ضعيف، كما ذكر المؤلف في الغريب.
(2)
رواه البخاري 3 / 289 في الزكاة، باب الركاز في الخمس، وفي الشرب، باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، وفي الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، وباب العجماء جبار، ومسلم رقم (1710) في الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، والموطأ 2 / 868 و 869 في العقول، باب جامع العقل، وأبو داود رقم (4592) و (4593) و (4594) في الديات، باب الدابة تنفح برجلها، وباب العجماء والمعدن والبئر جبار، وباب في النار تعدى، والترمذي رقم (642) في الزكاة، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، وفي الركاز في الخمس، ورقم (1377) في الأحكام، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، والنسائي 5 / 44 - 46 في الزكاة، باب المعدن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/386) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد. وفي (2/406) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد. وفي (2/415) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/454) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة وفي (2/456) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/467) قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا حماد. وفي (2/482) قال: حدثنا وكيع، عن حماد. والبخاري (9/15) قال: حدثنا مسلم. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/128) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. قال: حدثنا الربيع، يعني ابن مسلم. (ح) وحدثنا عبيد الله ابن معاذ. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قالا: حدثنا شعبة. ثلاثتهم - حماد، وشعبة، والربيع بن مسلم - عن محمد بن زياد، فذكره.