المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

7531 -

(خ م د س) الأحنف بن قيس رحمه الله قال: «خرجت أنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بَكرة، فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصرَ ابن عَمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أحنف ارِجعْ، فإنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توَّجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قال: فقلت: - أو قيل: - يا رسول الله، هذا القاتل فما بالُ المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه» .

وفي رواية مختصراً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» .

وفي أخرى «إذا المسلمان حَمَلَ أحدهما على أخيه السلاحَ، فهما على جُرف جهنم، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه دخلاها جميعاً» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي المسنَدَ من الأولى. وأخرجه النسائي أيضاً الرواية الآخرة.

⦗ص: 66⦘

وله في أخرى نحوها، وقال:«فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(على جرف) جُرف الوادي: الموضع الذي يجرفه السيلُ، أي يهدمه ويخربه فلا يكون له ثبات.

(1) رواه البخاري 1 / 81 في الإيمان، باب {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} ، وفي الديات، باب قول الله تعالى:{ومن أحياها} ، وفي الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ومسلم رقم (2888) في الفتن، باب إذا توجه المسلمان بسيفيهما، وأبو داود رقم (4268) في الفتن، باب النهي عن القتال في الفتنة، والنسائي 7 / 125 في تحريم الدم، باب تحريم القتل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/43 و 51) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا المعلى بن زياد، ويونس، وأيوب، وهشام والبخاري (1/14 و 9/5) قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، ويونس. ومسلم (8/169و 170) قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، ويونس. (ح) وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد. (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا عبد الرزاق - (من كتابه)، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. وأبو داود (4268) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، ويونس. وفي (4269) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. والنسائي (7/125) قال: أخبرنا أحمد بن فضالة، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب. (ح) أخبرنا أحمد بن عبدة، عن حماد، عن أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد.

أربعتهم - المعلى، ويونس، وأيوب، وهشام - عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، فذكره.

* وأخرجه أحمد (5/46) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة. وفي (5/51) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا المبارك. والنسائي (7/125) قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي، قال: حدثنا خلف، عن زائدة، عن هشام. (ح) أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، قال: حدثني قتادة.

ثلاثتهم - قتادة، والمبارك، وهشام - عن الحسن، عن أبي بكرة، فذكره ليس فيه «الأحنف بن قيس» .

* وأخرجه البخاري (9/64) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. (ح) وحدثنا سليمان.

كلاهما - عبد الله، وسليمان بن حرب- قالا: حدثنا حماد، عن رجل لم يسمه، عن الحسن، قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة. فذكره.

قال: حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب، ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة.

وبرواية: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا» .

وفي رواية أبي داود: «إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح، فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خرا جميعا فيها» .

أخرجه أحمد (5/41) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (8/170) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. وابن ماجة (3965) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/124) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود.

كلاهما - محمد بن جعفر غندر، وأبو داود - عن شعبة، عن منصور، عن ربعي بن خراش، فذكره.

* وأخرجه النسائي (7/124) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن أبي بكرة. قال:«إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح، أحدهما على الآخر، فهما على جرف جهنم» . «موقوف» .

وبلفظ: «إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار» .

أخرجه أحمد (5/48) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد أبو عثمان الشحام في مربعة الأحنف. قال: حدثنا مسلم بن أبي بكرة، فذكره.

ص: 65

7532 -

(س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه، فهما في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: أراد قتل صاحبه» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 7 /124 و 125 في تحريم الدم، باب تحريم القتل، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/401) قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس. وفي (4/403) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، عن قتادة. وفي (4/410) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان. وفي (4/418) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة. وعبد بن حميد (543) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سليمان التيمي. وابن ماجة (3964) قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. والنسائي (7/124) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد، عن سليمان التيمي. (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: أنبأنا سعيد، عن قتادة. وفي (7/125) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية- عن يونس.

ثلاثتهم - يونس بن عبيد، وقتادة، وسليمان التيمي - عن الحسن، فذكره.

قلت: الراجح عدم سماع الحسن من أبي موسى الأشعري، فعلى ذلك فهو مرسل.

ص: 66

7533 -

(خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُشِيرُ أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان يَنزع في يده، فيقع في حُفرة من النار» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكةَ تَلَعنُهُ» زاد في رواية لم يرفعها: «وإن كان أخاهُ لأبيهِ

⦗ص: 67⦘

وأمِّه» وأخرج الترمذي الرواية الثانية (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ينزع) النزع: الفساد، فنهي عن الإشارة بالحديدة إلى أخيه، خوفاً من أن يتفق من الشيطان فساد في ذلك، فيصيبه بما يؤذيه، فيأثم بتلك الإشارة التي آلت إلى الأذى.

(1) رواه البخاري 13 / 20 و 21 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من حمل علينا السلاح فليس منا "، ومسلم رقم (2617) في البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، والترمذي رقم (2163) في الفتن، باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه في السلاح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/317) والبخاري (9/62) قال: حدثنا محمد. ومسلم (8/34) قال: حدثنا محمد بن رافع.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومحمد - غير منسوب - ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام، فذكره.

والرواية الثانية: أخرجها أحمد (2/256 و505) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن عون ومسلم (8/33) قال: حدثني عمرو الناقد، وابن أبي عمر. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب. وفي (8/34) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون. والترمذي (2162) قال: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي. قال: حدثنا محبوب بن الحسن. قال: حدثنا خالد الحذاء والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/14436) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب. وفي (10/14472) عن شعيب بن يوسف، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون. (ح) وعن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، وهشام بن حسان.

أربعتهم - ابن عون، وأيوب، وخالد الحذاء، وهشام بن حسان - عن محمد بن سيرين، فذكره.

* أخرجه الترمذي (2162) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/14416) عن قتيبة، ويحيى بن حبيب بن عربي.

كلاهما عن حماد بن زيد، عن أيوب ويونس.

وفي (10/14472) عن أحمد بن عبدة، عن سليم بن أخضر، عن ابن عون.

ثلاثتهم - أيوب، ويونس، وابن عون - عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، فذكر نحوه «موقوفا» .

* قال أحمد بن حنبل عقب روايته لهذا الحديث (2/256) : لم يرفعه ابن أبي عدي.

ص: 66

7534 -

(س) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قِتالُ المسلم كُفْر، وسِبابُهُ فِسْق» أخرجه النسائي (1) .

(1) 7 / 121 في تحريم الدم، باب قتال المسلم، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/178)(1537) قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن زكريا والبخاري في الأدب المفرد (429) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن زكريا. وابن ماجة (3941) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن شريك. والنسائي في الكبرى. تحفة الأشراف (3923) عن ابن منصور، عن أبي همام الدلال، عن إسرائيل.

ثلاثتهم - زكريا، وشريك، وإسرائيل - عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، فذكره.

* رواية البخاري مختصرة على «سباب المسلم فسوق» .

ص: 67

7535 -

(خ م ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سِبابُ المسلم فُسُوق، وقِتاله كُفْر» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .

⦗ص: 68⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سباب المسلم فُسوق، وقتاله كفر) قيل: هذا محمول على من سَبَّ مسلماً أو قاتله من غير تأويل، وقيل: إنما قال ذلك على جهة التغليظ، لا أن قتاله كفر يُخرج عن الملة.

(1) رواه البخاري 13 / 22 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "، وفي الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وفي الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم رقم (64) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "، والترمذي رقم (2636) في الإيمان، باب ما جاء في أن سباب المؤمن فسوق، والنسائي 7 / 122 في تحريم الدم، باب قتال المسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (104) قال: حدثنا الفضيل بن عياض. والبخاري (8/18) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (1/58) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة. والنسائي (7/122) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى تحفة الأشراف (9299) عن محمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة.

ثلاثتهم - الفضيل، وشعبة، وسفيان - عن منصور.

2-

وأخرجه أحمد (1/385)(3647) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (1/433) (4126) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والبخاري (1/19) قال: حدثنا محمد بن عرعرة، قال: حدثنا شعبة. وفي الأدب المفرد (431) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (1/57) قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان، وعون بن سلام، قالا: حدثنا محمد بن طلحة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (1983)(2635) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (7/122) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى تحفة الأشراف (9243) عن عمرو بن علي، عن ابن أبي عدي، عن شعبة.

ثلاثتهم - شعبة، وسفيان، ومحمد بن طلحة - عن زبيد بن الحارث.

3-

وأخرجه أحمد (1/411)(3903)(1/454)(4345) قال: حدثنا عفان. والنسائي (7/122) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود.

كلاهما - عفان، وأبو داود- قالا: حدثنا شعبة، قال: زبيد، ومنصور، وسليمان أخبروني.

4-

وأخرجه أحمد (1/439)(4178) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، وزبيد.

5-

وأخرجه البخاري (9/63) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثني أبي. ومسلم (1/58) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (69) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وفي (3939) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس.

ثلاثتهم - حفص بن غياث، وشعبة، وعيسى بن يونس - عن الأعمش.

ثلاثتهم - منصور، وزبيد، وسليمان الأعمش - عن شقيق أبي وائل، فذكره.

* أخرجه النسائي (7/122) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن منصور. (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء، عن أبي معاوية، عن الأعمش.

كلاهما - منصور، والأعمش - عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» . «موقوف» .

* قال زبيد: قلت لأبي وائل مرتين: أأنت سمعته من عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

وبلفظ: «قتال المسلم آخاه كفر، وسبابه فسوق» .

أخرجه أحمد (1/417)(3957) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (1/460)(4394) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان. والترمذي (2634) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي. والنسائي (7/122) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي.

أربعتهم - أبو عوانة، وشيبان، وعبد الحكيم، وجرير بن حازم - عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله، فذكره.

وبلفظ: «سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه» .

أخرجه أحمد (1/446)(4262) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثك علي بن عاصم، قال: حدثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، فذكره.

* أخرجه النسائي (7/121، 122) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق. (ح) وأخبرنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن أبي إسحاق. (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزعراء.

كلاهما - أبو إسحاق، وأبو الزعراء - عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال:«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر «موقوف» .

* قال شعبة -في رواية يحيى بن حكيم - فقال له- يعني لأبي إسحاق أبان -: يا أبا إسحاق، أما سمعته إلا من أبي الأحوص؟ فقال: بل سمعته من الأسود وهبيرة.

ص: 67

(1) 13 / 39 و 40 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" الفتنة من قبل المشرق "، وفي تفسير سورة البقرة، باب قوله تعالى:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله} ، وفي تفسير سورة الأنفال، باب قوله:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/70)(5381) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. وفي (2/94)(5690) قال: حدثنا هشام بن سعيد، قال: حدثنا خالد يعني الطحان. والبخاري (6/79) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي (9/68) قال: حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (7059) عن عمرو بن علي، عن ابن مهدي، عن خالد. (ح) وعن عبدة بن عبد الله، عن سويد بن عمرو الكلبي، عن زهير.

كلاهما - زهير، وخالد الطحان - عن بيان، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 68

7537 -

(خ ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 69⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا ترجعوا بعدي كُفَّاراً) قال الخطابي: له تأويلان، أحدهما: أنه أراد بالكفر: المتكفِّرين في السلاح، أي: المستترين فيه، وأصل الكفر: الستر وقيل: معناه: لا ترجعوا بعدي فرقاً مختلفة يقتل بعضكم بعضاً، فتشبهون الكفار، يريد أن الكفار يقتل بعضهم بعضاً لعداوتهم، بخلاف المسلمين، فإنهم مأمورون بحقن دمائهم، وأن لا يقتل بعضهم بعضاً، وقيل: هم أهل الرِّدَّة الذين قتلوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه.

(1) هذا الحديث سقط من المطبوع، وقد رواه الترمذي رقم (2194) في الفتن، باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، وقد رواه البخاري أيضاً 13 / 25 في الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/230)(2036) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (2/215) وفي خلق أفعال العباد (39 و50) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثني يحيى بن سعيد. وفي (9/63) قال: حدثنا أحمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن الفضيل. والترمذي (2193) قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

ثلاثتهم - ابن نمير، ويحيى، ومحمد بن فضيل - عن فضيل بن غزوان، عن عكرمة، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 68

7538 -

(خ م د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترِجعوا بعدي كُفَّاراً يضربُ بعضُكم رِقابَ بعض» أخرجه أبو داود والنسائي.

وزاد النسائي في رواية أخرى: «ولا يُؤخَذُ الرَّجلُ بجنايَةِ أبيهِ ولا جِنايَةِ أخيهِ» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4686) في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والنسائي 7 / 136 في تحريم الدم، باب تحريم القتل، ورواه البخاري 13 / 22 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "، ومسلم رقم (66) في الإيمان، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه النسائي (7/126) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا شريك. وفي (7/127) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش.

كلاهما - شريك، وأبو بكر - عن الأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن مسروق، فذكره. وفي رواية أبي بكر بن عياش: عن عبد الله. ولم ينسبه.

* قال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل.

* أخرجه النسائي (7/127) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (7/127) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا يعلى.

كلاهما - أبو معاوية ويعلى - عن الأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن مسروق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا.

ص: 69

7539 -

(س) عبد الله بن مسعود (1) رضي الله عنهما أن رسول الله

⦗ص: 70⦘

صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترِجعوا بعدي كُفَّاراً يضربُ بعضكُم رِقابَ بعض، ولا يؤخذُ الرجلُ بجريرَةِ أبيه، لا جرَيرةِ أخيه» في أخرى: «لا تَرِجعوا بعدي ضُلَاّلاً، يَضْرِبُ بعضكم رقابَ بعض» أخرجه النسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بجريرة) الجريرة: الجناية والذنب الذي يفعله الإنسان فيطالب به.

(1) في المطبوع: عبد الله بن عباس، وهو خطأ.

(2)

7 / 127 في تحريم الدم، باب تحريم القتل، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (7/127) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، فذكره.

وقال أيضا في (7/127) : أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، فذكره مرسلا وقال: هذا الصواب. وقال أيضا: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، فذكره مرسلا.

ص: 69

7540 -

(خ م س) جرير [بن عبد الله البجلي]رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «استَنْصِتْ لِيَ الناسَ، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كُفَّاراً، يضربُ بعضكم رِقابَ بعض» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(استنصتُّ القوم) : إذا قلت لهم: أنصتوا، أي: اسكتوا لتستمعوا.

(1) رواه البخاري 13 / 25 في الفتن، باب " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "، وفي العلم، باب الإنصات للعلماء، وفي المغازي، باب حجة الوداع، وفي الديات، باب قول الله تعالى:{ومن أحياها} ، ومسلم رقم (65) في الإيمان، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "، والنسائي 7 / 127 و 128 في تحريم الدم، باب تحريم القتل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/358) قال: حدثنا حجاج. وفي (4/363) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/366) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (1927) قال: أخبرنا أبو الوليد، وحجاج. والبخاري (1/41) قال: حدثنا حجاج. وفي (5/224) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفي (9/3) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. وفي (9/63) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم (1/58) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن محمد بن جعفر (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وابن ماجة (3942) والنسائي (7/127) قال ابن ماجة: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3236) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان، عن عبد الرحمن بن مهدي.

سبعتهم - حجاج، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن، وأبو الوليد، وحفص، وسليمان، ومعاذ - قالوا: حدثنا شعبة، قال: أخبرني علي بن مدرك، قال: سمعت أبا زرعة، فذكره.

ص: 70

7541 -

(ط) زيد بن أسلم رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: «اللهمَّ لا تجعل قَتْلي بيد رجل صلّى لك سَجْدَة واحِدَة، يُحاجُّني بها عِندكَ يومَ القِيامَةِ» أخرجه الموطأ (1) .

⦗ص: 71⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يحاجُّني) المحاجَّة: المخاصمة والمجادلة وإظهار الحجة.

(1) 2 / 461 في الجهاد، باب الشهداء في سبيل الله، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1017) عن زيد بن أسلم، فذكره.

ص: 70

(1) ويقال له: ابن سميرة، ويقال: ابن أبي سميرة، ويقال: ابن سمرة، ويقال: ابن سبرة، ويقال: ابن سمية.

(2)

رقم (4260) في الفتن، باب في النهي عن السعي في الفتنة، وعبد الرحمن بن سمير لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الدارقطني: تفرد به أبو عوانة عن رقبة بن مصقلة، عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سمير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/96)(5708) قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن رقبة. وفي (2/100) (5754) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (4260) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن رقبة بن مصقلة. (ح) قال أبو داود: قال لي الحسن بن علي. حدثنا أبو الوليد - يعني بهذا الحديث- عن أبي عوانة، عن رقبة بن مصقلة.

كلاهما - رقبة بن مصقلة، وسفيان - عن عون بن أبي جحيفة، عن عبد الرحمن بن سميرة، فذكره.

* في رواية الحسن بن علي. قال أبو الوليد: هو في كتابي «ابن سبرة» وقالوا: ابن سمرة، وقالوا: سميرة.

قلت: فيه عبد الرحمن بن سميرة، لم يوثقه غير ابن حبان.

ص: 71

7543 -

() سالم -[مولى عبد الله بن عمر]رحمه الله أن رَجُلاً من أهل العراق سأل ابن عمر عن قتل مُحْرِم بَعوضاً؟ فقال: «يا أهل العراق ما أسأَلَكُم عن الصغيرةِ، وأجْرأَكم على الكبيرةِ! يَقْتُلُ أحدُكم من الناس ما لو كان لي عَدَدُهم سُبُحات لرأيت أنه إسراف، وإنَّا كنَّا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلنا منزِلاً، فنامَ رجل من القوم، فَفَزَّعَهُ رجل، فَسَمِعَ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يحلُّ لمسلم تَفزِيعُ مِسْلم» . أخرجه

(1) .

⦗ص: 72⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البعوض) : صغار البق.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه مسلم بمعناه مختصراً وقد تقدم برقم (7529) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع أخرجه رزين، وقد تقدم بمعناه برقم (7529) .

ص: 71