المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

7640 -

(م د س) قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: «تحمَّلت حَمَالة، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقِمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ، فنأمُرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إنَّ المسألةَ لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجلٍ تحمل حمالة، فَحلَّتْ له المسألة حتى يُصيبَها، ثم يُمْسِكُ، ورجُل أصابتهُ جائحة اجتاحت ماله، فحلّتْ له المسألة حتى يُصيب قوَاماً مِنْ عَيْش - أو قال: سِداداً مِنْ عَيْش - ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة، حتى يصيبَ قَوَاماً من عَيْش - أو قال: سِدَاداً من عيش - فما سِوَاُهنَّ من المسألة يا قبيصة سُحْت، يأكلها صاحبها سُحْتاً» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حمالة) الحمالة بفتح الحاء: أن يقع حرب بين فريقين، فيقتل بينهم

⦗ص: 156⦘

قتلى، فيلتزم رجل أن يؤدي ديات القتلى من عنده، طالباً للصلح وإطفاء الفتنة.

(جائحة) الجائحة: الآفة التي تعرض للإنسان فتستأصل ماله، وتدعه محتاجاً إلى الناس.

(قِواماً) القِوام: ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه.

(سداد) السِّداد، بكسر السين: ما يكفي المُعْوِزَ والمقل، يقال: في هذا سداد من عوز.

(فاقة) الفاقة: الفقر.

(الحجا) : العقل.

(السحت) : الحرام، سمي به، لأنه يُسْحِت البركة ويذهبها، أو لأنه يهلك آكله.

(1) رواه مسلم رقم (1044) في الزكاة، باب من تحل له المسألة، وأبو داود رقم (1640) في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5 / 96 و 97 في الزكاة، باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (819) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/477) قال: حدثنا سفيان بن عيينه. وفي (5/60) قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب والدارمي (1685) قال: حدثنا مسدد وأبو نعيم. قالا: حدثنا حماد بن زيد.

ومسلم (3/97) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد.

كلاهما - عن حماد بن زيد وأبو داود (1640) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، والنسائي (5/88 و89) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد. (ح) وأخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن عن أيوب. (ح) وأخبرنا محمد بن النضر بن مساور، قال: حدثنا حماد. وفي (5/96) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى (وهو ابن حمزة)، قال: حدثنا الأوزاعي، وابن خزيمة (2359) قال: حدثنا محمد بن بشار، وحفص بن عمرو الربالي. قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب. (ح) وحدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل (عيني بن إبراهيم) ، عن أيوب. وفي (2360) قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا بشر (يعني ابن بكر) قال: قال الأوزاعي. وفي (2361) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن (يعني ابن زيد) .

أربعتهم -سفيان بن عيينة، أيوب وحماد بن زيد، والأوزاعي - عن أبي بكر هارون بن رباب، عن كنانة ابن نعيم العدوي، فذكره.

ص: 155

7641 -

(د) أنس بن ملك رضي الله عنه أن رُجلاً من الأنصار «أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أمَا في بيتك شيء؟ قال: بَلَى، حِلْس نَلْبَسُ بعضَه، ونَبْسُطُ بعضَهُ، وقَعْب نَشْرَبُ فيه من الماء، قال: ائتني بهما فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: [أنا] آخذها بدرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ يزيد على درهم؟ - مرتين أو ثلاثاً - قال رجل: أنا آخذهما بدرهَمْينِ، فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: اشَترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى

⦗ص: 157⦘

أهلك، واشتر بالآخر قَدُّوماً فائْتِني به، فأتاه به، فشَدَّ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال: اذَهبْ فاحتَطِبْ وَبِعْ، ولا أرَيَنَّكَ خَمْسة عشر يوماً، ففعل، فجاء وقد أصاب عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هذا خْير لك من أن تجيء المسألة نُكْتَة في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصْلُحُ إلا لثلاث: لذي فقر مُدْقِع، أو لذي غُرْم مُفْظِع، أو لذي دم مُوِجع» أخرجه أبو داود.

واختصره [الترمذي]، وقال:«باعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قَدَحاً وِحلْساً، وقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْس والقَدَحَ؟ فقال رجُل: أَخذْتُهما بدِرْهَم؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه» .

وأخرج النسائي منه أخصر من هذا، قال:«باعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قدحاً وحِلْساًَ فيمن يزيد» وحيث أخرجا من الحديث هذا القدر لم نثبِتْ لهما علامة (1) .

⦗ص: 158⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حِلسٌ) الحلس: الكساء يكون على ظهر البعير، وسُمِّي به غيره من الأكسية التي تُمتهن وتداس.

(فقْر مدقع) الفقر المدقع هو الذي يُلْصِقُ صاحبه بالدَّقعاء، وهي التراب، وذلك من شدته، وقيل: هو سوء احتمال الفقر.

(غرم مفظع) الغرم إذا ما تكلَّفت به، والمفظع: الشديد الشنيع.

(دم موجع) الدم الموجع: هو أن يتحمل ديَّة، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، وإن لم يؤدِّها قُتل المتحمّل، وهو نسيبه أو حميمه، فيوجعه قتله.

(1) رواه وأبو داود رقم (1641) في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2198) في التجارات، باب بيع المزايدة، ورواه مختصراً الترمذي رقم (1218) في البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، والنسائي 7 / 259 في البيوع، باب البيع فيمن يزيد، وأحمد في " المسند " 3 / 100، وفي سنده أبو بكر الحنفي عبد الله، لا يعرف حاله، وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث، عن الأخضر بن عجلان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/100) قال: حدثنا معتمر بن سليمان.

2-

وأخرجه أحمد (3/100و 114) قال: حدثنا يحيى بن سعيد،

3-

وأخرجه أحمد (3/100) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عثمان.

4-

وأخرجه أحمد (3/126) قال: حدثنا عبد الصمد، والترمذي. (1218) قال: حدثنا حميد بن مسعدة.

كلاهما - عبد الصمد، وحميد - عن عبيد الله بن شميط.

5-

وأخرجه أبو داود (1641) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وابن ماجة (2918) قال: حدثنا هشام بن عمار.

كلاهما - ابن مسلمة، وهشام - عن عيسى بن يونس.

6-

وأخرحه النسائي (7/259) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معتمر، وعيسى بن يونس.

خمستهم - معتمر، ويحيى، وعبد الله، وابن شميط، وعيسى - عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، فذكره.

* في رواية ابن شميط عند أحمد (3/126) لم يذكر الأخضر بن عجلان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن لانعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان.

ص: 156

7642 -

(ت) حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول - وهو واقف بعرفة، وأتاه أعرابيٌّ، فأخذ بطرف ردائه، فسأله فيه، فأعطاه إياه، وذهب به، فعند ذلك حُرِّمتِ المسألة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الصدقةَ لا تحلُّ لغني، ولا لذي مِرّة سوي، لا تَحِلُّ إلا لذي فقر مُدْقع، أو غُرم مُفْظع، أو دم موجع، ومن سأل الناس ليُثرِيَ به ماله، كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورَضْفاً يأْكله مِنْ جهنم، فمن شاء فليُقِلّ، ومن شاء فليُكْثِر» .

⦗ص: 159⦘

أخرجه الترمذي (1) .

وزاد رزين «وإني لأُعْطِي الرجلَ العطيةَ فَيَنْطلِقُ بها تحت إبطه، وما هي إلا نار- أو قال: ينطلق بها جاعلها في بطنه، وما هي إلا نار - فقال له عمر: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: أبى الله لي البخلَ، وأبوا إلا مسألتي، قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قَدْرُ ما يُغَدِّيه أو يعشِّيه» .

وفي رواية «أن يكون له شِبَعُ يومِ وليلة» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِرّة) المِرَّة: الشدة والقوة، والسّوِي: التام الخلق السليم من الآفات.

(لِيُثرِي) الإِثراء: زيادة المال، أثرى ماله: إذا كثر.

(رضفاً) : جمع رَضَفة وهي حجارة مُحْماة.

(1) رقم (653) في الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف ولأوله شاهد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، بلفظ:" لا تحل الصدقة لغني ولذي مرة سوي ". والفقرة الثانية " ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة " يشهد لها الحديث رقم (7612) المتقدم، والحديث رقم (7614) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (653) قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي، وفي (654) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا حدثنا يحيى بن آدم.

كلاهما - علي، ويحيى - عن عبد الرحمن بن سليمان، عن مجالد، عن عامر الشعبي، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قلت: لأن فيه مجالد بن سعيد، وهو إلى الضعف أقرب.

ص: 158