الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة
7640 -
(م د س) قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: «تحمَّلت حَمَالة، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقِمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ، فنأمُرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إنَّ المسألةَ لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجلٍ تحمل حمالة، فَحلَّتْ له المسألة حتى يُصيبَها، ثم يُمْسِكُ، ورجُل أصابتهُ جائحة اجتاحت ماله، فحلّتْ له المسألة حتى يُصيب قوَاماً مِنْ عَيْش - أو قال: سِداداً مِنْ عَيْش - ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة، حتى يصيبَ قَوَاماً من عَيْش - أو قال: سِدَاداً من عيش - فما سِوَاُهنَّ من المسألة يا قبيصة سُحْت، يأكلها صاحبها سُحْتاً» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حمالة) الحمالة بفتح الحاء: أن يقع حرب بين فريقين، فيقتل بينهم
⦗ص: 156⦘
قتلى، فيلتزم رجل أن يؤدي ديات القتلى من عنده، طالباً للصلح وإطفاء الفتنة.
(جائحة) الجائحة: الآفة التي تعرض للإنسان فتستأصل ماله، وتدعه محتاجاً إلى الناس.
(قِواماً) القِوام: ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه.
(سداد) السِّداد، بكسر السين: ما يكفي المُعْوِزَ والمقل، يقال: في هذا سداد من عوز.
(فاقة) الفاقة: الفقر.
(الحجا) : العقل.
(السحت) : الحرام، سمي به، لأنه يُسْحِت البركة ويذهبها، أو لأنه يهلك آكله.
(1) رواه مسلم رقم (1044) في الزكاة، باب من تحل له المسألة، وأبو داود رقم (1640) في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5 / 96 و 97 في الزكاة، باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (819) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/477) قال: حدثنا سفيان بن عيينه. وفي (5/60) قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب والدارمي (1685) قال: حدثنا مسدد وأبو نعيم. قالا: حدثنا حماد بن زيد.
ومسلم (3/97) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد.
كلاهما - عن حماد بن زيد وأبو داود (1640) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، والنسائي (5/88 و89) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد. (ح) وأخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن عن أيوب. (ح) وأخبرنا محمد بن النضر بن مساور، قال: حدثنا حماد. وفي (5/96) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى (وهو ابن حمزة)، قال: حدثنا الأوزاعي، وابن خزيمة (2359) قال: حدثنا محمد بن بشار، وحفص بن عمرو الربالي. قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب. (ح) وحدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل (عيني بن إبراهيم) ، عن أيوب. وفي (2360) قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا بشر (يعني ابن بكر) قال: قال الأوزاعي. وفي (2361) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن (يعني ابن زيد) .
أربعتهم -سفيان بن عيينة، أيوب وحماد بن زيد، والأوزاعي - عن أبي بكر هارون بن رباب، عن كنانة ابن نعيم العدوي، فذكره.
7641 -
(د) أنس بن ملك رضي الله عنه أن رُجلاً من الأنصار «أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أمَا في بيتك شيء؟ قال: بَلَى، حِلْس نَلْبَسُ بعضَه، ونَبْسُطُ بعضَهُ، وقَعْب نَشْرَبُ فيه من الماء، قال: ائتني بهما فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: [أنا] آخذها بدرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ يزيد على درهم؟ - مرتين أو ثلاثاً - قال رجل: أنا آخذهما بدرهَمْينِ، فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: اشَترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى
⦗ص: 157⦘
أهلك، واشتر بالآخر قَدُّوماً فائْتِني به، فأتاه به، فشَدَّ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال: اذَهبْ فاحتَطِبْ وَبِعْ، ولا أرَيَنَّكَ خَمْسة عشر يوماً، ففعل، فجاء وقد أصاب عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هذا خْير لك من أن تجيء المسألة نُكْتَة في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصْلُحُ إلا لثلاث: لذي فقر مُدْقِع، أو لذي غُرْم مُفْظِع، أو لذي دم مُوِجع» أخرجه أبو داود.
واختصره [الترمذي]، وقال:«باعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قَدَحاً وِحلْساً، وقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْس والقَدَحَ؟ فقال رجُل: أَخذْتُهما بدِرْهَم؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه» .
وأخرج النسائي منه أخصر من هذا، قال:«باعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قدحاً وحِلْساًَ فيمن يزيد» وحيث أخرجا من الحديث هذا القدر لم نثبِتْ لهما علامة (1) .
⦗ص: 158⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِلسٌ) الحلس: الكساء يكون على ظهر البعير، وسُمِّي به غيره من الأكسية التي تُمتهن وتداس.
(فقْر مدقع) الفقر المدقع هو الذي يُلْصِقُ صاحبه بالدَّقعاء، وهي التراب، وذلك من شدته، وقيل: هو سوء احتمال الفقر.
(غرم مفظع) الغرم إذا ما تكلَّفت به، والمفظع: الشديد الشنيع.
(دم موجع) الدم الموجع: هو أن يتحمل ديَّة، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، وإن لم يؤدِّها قُتل المتحمّل، وهو نسيبه أو حميمه، فيوجعه قتله.
(1) رواه وأبو داود رقم (1641) في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2198) في التجارات، باب بيع المزايدة، ورواه مختصراً الترمذي رقم (1218) في البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، والنسائي 7 / 259 في البيوع، باب البيع فيمن يزيد، وأحمد في " المسند " 3 / 100، وفي سنده أبو بكر الحنفي عبد الله، لا يعرف حاله، وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان، وغير واحد من أهل الحديث، عن الأخضر بن عجلان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (3/100) قال: حدثنا معتمر بن سليمان.
2-
وأخرجه أحمد (3/100و 114) قال: حدثنا يحيى بن سعيد،
3-
وأخرجه أحمد (3/100) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عثمان.
4-
وأخرجه أحمد (3/126) قال: حدثنا عبد الصمد، والترمذي. (1218) قال: حدثنا حميد بن مسعدة.
كلاهما - عبد الصمد، وحميد - عن عبيد الله بن شميط.
5-
وأخرجه أبو داود (1641) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وابن ماجة (2918) قال: حدثنا هشام بن عمار.
كلاهما - ابن مسلمة، وهشام - عن عيسى بن يونس.
6-
وأخرحه النسائي (7/259) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معتمر، وعيسى بن يونس.
خمستهم - معتمر، ويحيى، وعبد الله، وابن شميط، وعيسى - عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، فذكره.
* في رواية ابن شميط عند أحمد (3/126) لم يذكر الأخضر بن عجلان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن لانعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان.
7642 -
(ت) حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول - وهو واقف بعرفة، وأتاه أعرابيٌّ، فأخذ بطرف ردائه، فسأله فيه، فأعطاه إياه، وذهب به، فعند ذلك حُرِّمتِ المسألة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الصدقةَ لا تحلُّ لغني، ولا لذي مِرّة سوي، لا تَحِلُّ إلا لذي فقر مُدْقع، أو غُرم مُفْظع، أو دم موجع، ومن سأل الناس ليُثرِيَ به ماله، كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورَضْفاً يأْكله مِنْ جهنم، فمن شاء فليُقِلّ، ومن شاء فليُكْثِر» .
⦗ص: 159⦘
أخرجه الترمذي (1) .
وفي رواية «أن يكون له شِبَعُ يومِ وليلة» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مِرّة) المِرَّة: الشدة والقوة، والسّوِي: التام الخلق السليم من الآفات.
(لِيُثرِي) الإِثراء: زيادة المال، أثرى ماله: إذا كثر.
(رضفاً) : جمع رَضَفة وهي حجارة مُحْماة.
(1) رقم (653) في الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف ولأوله شاهد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، بلفظ:" لا تحل الصدقة لغني ولذي مرة سوي ". والفقرة الثانية " ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة " يشهد لها الحديث رقم (7612) المتقدم، والحديث رقم (7614) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (653) قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي، وفي (654) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا حدثنا يحيى بن آدم.
كلاهما - علي، ويحيى - عن عبد الرحمن بن سليمان، عن مجالد، عن عامر الشعبي، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قلت: لأن فيه مجالد بن سعيد، وهو إلى الضعف أقرب.