المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

، وفيه ستة أنواع

[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

8137 -

(ت س د) عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أطيبَ ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبكم» . أخرجه الترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود: عن عمارة بن عمير، عن عمته أنها سألت عائشة، قالت:«في حجْري يتيم - تعني ابنَها - أفآكلُ من ماله؟ فقالت عائشة: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ من أطيب ما أكل الرجلُ من كسبه، وولدُه من كسبه» .

وفي رواية: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ولدُ الرجل من كسبه، مِنْ أطيَب كسبه، فكلوا من أموالهم» وأخرج النسائي هذه الرواية أيضاً (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3528) في البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، والترمذي رقم (1358) في الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، والنسائي 7 / 241 في البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2137) في التجارات، باب الحث على المكاسب، ورقم (2290) في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (246) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، وأحمد (6/31) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثنا سفيان، عن منصور. وفي (6/31 و 193) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. قال: حدثني منصور. وفي (6/41 و 201) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش. وفي (6/127) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. وفي (6/220) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن الأعمش. والدارمي (2540) قال: أخبرنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان، عن منصور. وأبو داود (3528) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. والنسائي (7/240) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور. وفي (7/241) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا الأعمش. وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/17992) عن أحمد بن حفص بن عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد، عن الأعمش.

كلاهما - الأعمش، ومنصور - عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته، فذكرته.

* وأخرجه أحمد (6/162) قال: حدثنا يحيى بن زكريا. وفي (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (2290) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن أبي زائدة. والترمذي (1358) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.

كلاهما - يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وشعبة - عن سليمان الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عمته، فذكرته. ليس فيه إبراهيم.

* وأخرجه أحمد (6/126) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (6/202) قال: حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر. وأبو داود (3529) قال: حدثنا عبيد الله بن عمرة بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة. قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

كلاهما - محمد بن جعفر، ويحيى - عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، فذكرته.

* الروايات متقاربة المعني.

وبلفظ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه.» .

أخرجه أحمد (6/42) قال: حدثنا أبو معاوية ويعلى. وفي (6/220) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك. وابن ماجة (2137) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،وعلي بن محمد،وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب. قالوا: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (7/241) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى. قال: أنبأنا الفضل بن موسى. (ح) وأخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري. قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد.

خمستهم - أبو معاوية، ويعلى بن عبيد، وشريك، والفضل بن موسى، وعمر بن سعيد - عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته، عن عائشة.

ص: 570

(1) رقم (1686) في الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، وإسناده لا بأس به.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه عبد بن حميد (147) قال: حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (1686) قال: حدثنا محمد بن سوار المصري.

كلاهما - أبو نعيم، ومحمد بن سوار - قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، فذكره.

* قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني: يرويه يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، واختلف عنه.

فرواه الثوري، عن يونس بن عبيد، عن زياد، عن سعد.

وأرسله هشيم، عن يونس، عن زياد، «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعدا على الصدقة..» الحديث.

ويقال: إن سعدا هذا رجل من الأنصار، وليس بسعد بن أبي وقاص، وهو أصح إن شاء الله تعالى: العلل الورقة (1/170) .

وهذا الحديث أورده المزي في تحفة الأشراف رقم (3853) في مسند سعد بن أبي وقاص، رضي الله تعالى عنه، وعقب عليه صاحب النكت الظراف فقال: قال ابن المديني في العلل: سعد هذا ليس هو ابن أبي وقاص، والحديث مرسل. هكذا حكى عبد الحق في الأحكام. ثم قال صاحب النكت: لكن أورده البزار في مسند سعد بن أبي وقاص، فأخرجه من طريق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، ورجح ذلك أبو الحسن بن القطان.

ص: 571

8139 -

(خ م د س) عائشة رضي الله عنهما قالت: قالت هندُ [بنتُ عتبةَ] لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعْطِيني ما يكفيني وَوَلدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذِي ما يكفيك بالمعروفِ» .

وفي رواية: «إنَّ أبا سفيان رجل مَسِيك، هلْ عليَّ حرجٌ أن أُطعِمَ من الذي له عِيالَنا؟ قال: لا [إلا] بالمعروف» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .

⦗ص: 572⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَسيك) أي: بخيل يُمْسِك ما في يده، وبكسر الميم وتشديد السين: المبالغ في البخل.

(1) رواه البخاري 4 / 338 في البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، وفي المظالم، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وفي النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، وباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، وباب {وعلى الوارث مثل ذلك} ، وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحكام، باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، وباب القضاء على الغائب، ومسلم رقم (1714) في الأقضية، باب قضية هند، وأبو داود رقم (3532) في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي 8 / 246 باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (242) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/39) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/50) قال: حدثنا يحيى ووكيع. وفي (6/206) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (2264) قال: أخبرنا جعفر بن عون. والبخاري (3/103) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (7/85) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى. وفي (7/86) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (9/89) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (5/129) قال: حدثني علي بن حجر السعدي. قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب.

كلاهما - عن عبد الله بن نمير ووكيع. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد. (ح) وحدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا ابن أبي فديك. قال: أخبرنا الضحاك، يعني ابن عثمان. وأبو داود (3532) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (2293) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير. قالوا حدثنا وكيع. والنسائي (8/246) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا وكيع. وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/17228) عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية. وفي (12/17314) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن يحيى بن سعيد.

جميعهم - سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وجعفر بن عون، وسفيان الثوري، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن نمير، وعبد العزيز بن محمد، والضحاك بن عثمان، وزهير بن محمد، وأبو معاوية- عن هشام بن عروة.

2-

وأخرجه أحمد (6/225) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والبخاري (3/172 و 9/82) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (7/84) قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وفي (8/163) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن يونس. ومسلم (5/130) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق.

قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا ابن أخي الزهري. وأبو داود (3533) قال: حدثنا خشيش بن أصرم. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والنسائي في الكبرى. تحفة الأشراف (12/16633) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر.

أربعتهم - معمر، وشعيب، ويونس، وابن أخي الزهري - عن الزهري.

كلاهما - هشام بن عروة، والزهري - عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 571

8140 -

(ط) القاسم بن محمد رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: «إن لي يتيماً، وله إبل، أفأشرب من لَبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنتَ تبْغِي ضالَّة إبله، وتهنَأُ جرْبَاها، وتليطُ حوضها، وتسْقِيها يوم وردها، فاشرب غير مُضِرٍّ بنَسْل، ولا ناهِك في الحلْب» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تبغي ضالَّتها) الضَّالَّة: الشيء الضائع، وابتغاؤها: طلبها ونشدانها.

(تهنأ جرباها) الجرباء: التي بها جرب، وهنؤها: مداواتها بدواء الجرب، وهو القطران وما يضاف إليه.

(تليط حوضها) لاط الحوضَ يليطه ويلوطه لَيْطاً ولوطاً: إذا لطخه بالطين ليصلحه.

(ناهك في الحلب) النَّاهِك: المستقصي المبالغ فيه، حتى لا يبقى من اللبن شيئاً.

(1) 2 / 934 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (1804) عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول، فذكره.

ص: 572