المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

8252 -

(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لَبِسْتُمْ أو توضأتم، فابدؤوا بميامِنكم» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا لَبِسَ قميصاً بدَأَ بميامِنِهِ» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4141) في اللباس، باب في الانتعال، والترمذي رقم (1766) في اللباس، باب ما جاء في القمص، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (402) في الطهارة، باب التيمن في الوضوء، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/354) قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك. وأبو داود (4141) قال: حدثنا النفيلي. وابن ماجة (402) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي. وابن خزيمة (178) قال: حدثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني، قال: حدثني أبي.

أربعتهم - حسن، وأحمد بن عبد الملك، وعبد الله بن محمد أبو جعفر النفيلي، وعمرو بن خالد الحراني عن زهير بن معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

* ليس في حديث ابن ماجة «إذا لبستم» .

* في سنن ابن ماجة عقب حديث رقم (402) قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا يحيى بن صلاح وابن نفيل وغيرهما، قالوا: حدثنا زهير، فذكر نحوه.

ص: 637

[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

قد تقدَّم في «كتاب الكبر» منه أحاديث، ونذكر هاهنا ما لم نذكر هناك.

8253 -

(خ م د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن جرَّ ثَوّبَهُ خيلاءَ، لم ينظرِ الله إِليهِ يوم القيامة، فقالَ أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنَّ إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهدَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّك لستَ ممن يفعله خيلاءَ» .

أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي.

⦗ص: 638⦘

وفي رواية للبخاري: قال شعبة: لقيت محاربَ بن دِثار على فرس وهو يأتي المكان الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث؟ فحدَّثني، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جرَّ ثوبَهُ مِن مَخِيلَة لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قلت لمحارب: أذَكر إزاره؟ قال: ما خصَّ إزاراً ولا غيره.

وفي رواية مسلم: «أن ابن عمر رأى رجلاً يجرُّ إزارَه، فقال: ممن أنت؟ فانتسبَ له، فإذا رجل من بني ليث، فعرَفَه ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأُذَنيَّ هاتين - يقول: مَنْ جرّ إزاره، لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة» .

وفي رواية لأبي داود والنسائي: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ومَنْ جرَّ منها شيئاً خُيلاءَ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (1) .

⦗ص: 639⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خيلاء) الخيلاء، والمَخِيلة: العجب والكبر.

(1) رواه البخاري 10 / 223 في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، وباب قول الله تعالى:{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} ، وباب من جر ثوبه من غير خيلاء، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب " لو كنت متخذاً خليلاً "، وفي الأدب، باب من أثنى على أخيه بما يعلم، ومسلم رقم (2085) في اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وأبو داود رقم (4085) في اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، والنسائي 8 / 206 في الزينة، باب التغليظ في جر الإزار، وباب إسبال الإزار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (649) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/67)(5351) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن مبارك. وفي (2/76) (5352) و (2/136) (6204) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (2/104)(5816) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (2/136)(6203) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أنبأنا إسماعيل، يعني ابن جعفر. والبخاري (5/7) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (7/182) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي (8/22) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (4085) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير. والنسائي (8/208) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل.

خمستهم - سفيان، وعبد الله بن المبارك، ووهيب، وإسماعيل بن جعفر، وزهير - عن موسى بن عقبة.

2-

وأخرجه أحمد (2/60)(5248) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/128)(6123) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم. وفي (2/155)(6442) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. ومسلم (6/147) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان.

خمستهم - وكيع، ومكي، وعبد الله بن الحارث، وعبد الله بن نمير، وإسحاق بن سليمان - عن حنظلة بن أبي سفيان.

كلاهما - موسى، وحنظلة - عن سالم بن عبد الله، فذكره.

* رواية سفيان، عن موسى بن عقبة:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسقط من أحد شقيه. قال: إنك لست منهم» .

* رواية حنظلة بن أبي سفيان مختصرة على «من جر ثوبه من الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» .

ص: 637