الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به
، وفيه عشرة فصول
الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته
7654 -
(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بين النَّاس، فقد ذُبح بغير سِكِّين» .
⦗ص: 166⦘
وفي رواية «مَنْ وُلِّي القضاء» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي «مَنْ وُلِّيَ القضاءَ، أو جُعل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سِكِّين» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذبح بغير سكين) معنى هذا الكلام: التحرز من طلب القضاء والحرص عليه، يقول: من تصدَّى للقضاء، فقد تعرض للذبح، فليحذره، وقوله:«بغير سِكِّين» يحتمل وجهين، أحدهما: أن الذبح إنما يكون في العُرف بالسكين، فعدل به عن العرف إلى غيره، ليعلم أن الذي أراد به: ما يخاف عليه من هلاك دِينه، دون هلاك بدنه، والوجه الثاني: أن الذبح: الوَجْء الذي يقع به إراحةُ الذبيحة وخلاصها من الألم: إنما يكون بالسِّكِّين، وإذا ذبح بغير السكين: كان ذبحه تعذيباً، فضرب به المثل لذلك، ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع، وأشد في التوقي منه.
(1) رواه أبو داود رقم (3571) و (3572) في الأقضية، باب في طلب القضاء، والترمذي رقم (1325) في الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/365) قال: حدثنا الخزاعي. وأبو داود (3572) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا بشر بن عمر، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12995) عن محمد بن عبد الرحيم، عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي.
كلاهما - أبو سلمة الخزاعي، وبشر بن عمر - عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنس، عن المقبري والأعرج، فذكراه.
* وأخرجه أحمد (2/230) قال: حدثنا صفوان بن عيسى. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند وفي (2/365) قال: حدثنا الخزاعي أبو سلمة. قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد بن الأخنسي. وأبو داود (3571) قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا فضيل بن سليمان. قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، ابن ماجة (2308) قال: حدثا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد والترمذي (1325) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، عن عمرو بن أبي عمرو، والنسائي في الكبرى (الورقة 77) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبو يحيى البغدادي. قال: حدثنا معلى بن منصور. قال: حدثنا داود بن خالد (ح) وأخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني. قال: حدثنا أبو على، هو الحنفي، قال: حدثنا بن أبي ذئب. قال: حدثنا عثمان بن محمد الأخنسي. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عثمان بن محمد الأخنسي ليس بذلك القوي، وإنماذكرناه لئلا يخرج عثمان من الوسط، ويجعل ابن أبي ذئب، عن سعيد. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الرحيم. قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، هو المخرمي، عن عثمان بن محمد (قال أبو سلمة: وقد ذكره مرة أو مرتين، عن الأعرج والمقبري) . وفي رواية ابن حيوة، عن النسائي (تحفة الأشراف)(9/12995) عن محمد بن مثنى، عن صفوان بن عيسى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عثمان الأخنسي، قال: والصواب عثمان بن محمد.
أربعتهم - عبد الله بن سعيد، وعثمان بن محمد، وعمرو بن أبي عمرو، وداود بن خالد - عن سعيد المقبري، فذكره.
ليس فيه: عبد الرحمن الأعرج - وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذ الوجه.
7655 -
(د) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة: وَاحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة:
⦗ص: 167⦘
فَرَجُلٌ عرف الحق وقضى به، ورَجُلٌ عرَف الحق فَجَارَ في الحكم، فهو في النار، ورجلٌ قضى لِلَّناس على جَهْل، فهو في النار» أخرجه أبو داود (1) .
وذكر رزين رواية قال: «فأمَّا الذي في الجنة: فهو رجلٌ قضى بكتاب الله وسنة نبيه، لا يألو عن الحقِّ، وأما اللذان في النار: فرُجلٌ قضى بجور، وآخر افترى على القضاء فقضى بغير علم» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا يألو) فلان لا يألو في كذا، أي: لا يقصِّر فيه.
(1) رقم (3573) في الأقضية، باب في القاضي يخطئ، ورواه أيضاً الطبراني وأبو يعلى من حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:
1-
أخرجه أبو داود (3573) قال حدثنا محمد بن حسان السمتي، وابن ماجة (2315) قال: حدثنا إسماعيل بن توبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2009) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن سعيد بن سليمان.
ثلاثتهم - محمد، وإسماعيل، وسعيد - عن خلف بن خليفة، عن أبي هاشم.
2-
وأخرجه الترمذي (2322) قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني الحسن بن بشر، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة.
كلاهما -أبو هاشم، وسعد - عن ابن بريدة، فذكره.
7656 -
(ت) عبد الله بن موهب رحمه الله أن عثمان بن عفان قال لابن عمر: اقْضِ بين الناس، قال: أَوَ تُعَافِيني يا أمير المؤمنين؟ قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوكَ يقضي؟ قال: لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ كان قاضياً فقضى بالعَدْلِ، فَبَالْحَرِيِّ أن ينقلبَ منه كَفَافاً، فما راجَعَهُ بعد ذلك» أخرجه الترمذي (1) .
⦗ص: 168⦘
وفي رواية ذكرها رزين عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ قال لعثمان: «يا أمير المؤمنين، لا أَقْضي بين رَجُلَيْن، قال: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولو أشكل على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل عليه السلام، وإنِّي لا أَجِدُ مَنْ أسأله، وسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عَاذَ بالله، فقد عاذَ بعظيم، وسمعتُه يقول: من عَاذ بالله فأعيذُوه، وإني أعوذ بالله أن تَجْعَلني قَاضِياً، فأعفاه، وقال: لا تُخْبِرْ أحداً» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالحريِّ) فلانٌ حَرِيٌّ أن يكرَم، وبالحرَى أن يُكْرَم، أي: هو أهل لذلك.
(عاذ) به: إذا لجأ إليه، واحتمى بجانبه.
(1) رقم (1322) في الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي من حديث عبد الملك بن أبي جميلة، عن عبد الله بن موهب عن عثمان رضي الله عنه، وعبد الملك بن أبي جميلة، قال الحافظ في " التقريب ": مجهول، وقال في " التهذيب ": قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وقال المنذري في " الترغيب والترهيب " 3 / 132 في كتاب القضاء بعد نقل كلام الترمذي هذا: وهو كما قال، فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه الترمذي (1322) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب، فذكره.
وقال الترمذي: حديث بن عمرو حديث غريب، وليس إسناده. عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا، وهو عبد الملك بن أبي جميلة.
وبنحوه. أخرجه أحمد (1/66)(476) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا ابن سلمة، قال: أنبأنا أبو سنان، عن يزيد بن موهب، فذكره.
7657 -
(د) عبد الرحمن بن بشير الأزرق قال: «دخَلَ رَجُلانِ من أبوابِ كِنْدَة - وأبو مسعود الأنصاري جالس في حَلْقَة - فقالا: ألا رَجُل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحَلْقَة: أنا، فأخذ أبو مسعود كَفَّاً من حصَى فرماه به، ثم قال: مَهْ؟! إنه كان يَكره التَسرُّع إلى الحكم» . أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 169⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ينفذ بيننا) رجل نافذ في أمره، أي: ماضٍ، أمره نافذ: مطاع، وقولهم: أنى يُنفذ ما قال؟ أي بالمخرج منه.
(1) رقم (3577) في الأقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3577) قال: حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق، فذكره.