المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

، وفيه عشرة فصول

‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

7654 -

(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بين النَّاس، فقد ذُبح بغير سِكِّين» .

⦗ص: 166⦘

وفي رواية «مَنْ وُلِّي القضاء» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي «مَنْ وُلِّيَ القضاءَ، أو جُعل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سِكِّين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذبح بغير سكين) معنى هذا الكلام: التحرز من طلب القضاء والحرص عليه، يقول: من تصدَّى للقضاء، فقد تعرض للذبح، فليحذره، وقوله:«بغير سِكِّين» يحتمل وجهين، أحدهما: أن الذبح إنما يكون في العُرف بالسكين، فعدل به عن العرف إلى غيره، ليعلم أن الذي أراد به: ما يخاف عليه من هلاك دِينه، دون هلاك بدنه، والوجه الثاني: أن الذبح: الوَجْء الذي يقع به إراحةُ الذبيحة وخلاصها من الألم: إنما يكون بالسِّكِّين، وإذا ذبح بغير السكين: كان ذبحه تعذيباً، فضرب به المثل لذلك، ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع، وأشد في التوقي منه.

(1) رواه أبو داود رقم (3571) و (3572) في الأقضية، باب في طلب القضاء، والترمذي رقم (1325) في الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/365) قال: حدثنا الخزاعي. وأبو داود (3572) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا بشر بن عمر، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(9/12995) عن محمد بن عبد الرحيم، عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي.

كلاهما - أبو سلمة الخزاعي، وبشر بن عمر - عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنس، عن المقبري والأعرج، فذكراه.

* وأخرجه أحمد (2/230) قال: حدثنا صفوان بن عيسى. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند وفي (2/365) قال: حدثنا الخزاعي أبو سلمة. قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد بن الأخنسي. وأبو داود (3571) قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا فضيل بن سليمان. قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو، ابن ماجة (2308) قال: حدثا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد والترمذي (1325) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، عن عمرو بن أبي عمرو، والنسائي في الكبرى (الورقة 77) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبو يحيى البغدادي. قال: حدثنا معلى بن منصور. قال: حدثنا داود بن خالد (ح) وأخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني. قال: حدثنا أبو على، هو الحنفي، قال: حدثنا بن أبي ذئب. قال: حدثنا عثمان بن محمد الأخنسي. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عثمان بن محمد الأخنسي ليس بذلك القوي، وإنماذكرناه لئلا يخرج عثمان من الوسط، ويجعل ابن أبي ذئب، عن سعيد. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الرحيم. قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، هو المخرمي، عن عثمان بن محمد (قال أبو سلمة: وقد ذكره مرة أو مرتين، عن الأعرج والمقبري) . وفي رواية ابن حيوة، عن النسائي (تحفة الأشراف)(9/12995) عن محمد بن مثنى، عن صفوان بن عيسى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عثمان الأخنسي، قال: والصواب عثمان بن محمد.

أربعتهم - عبد الله بن سعيد، وعثمان بن محمد، وعمرو بن أبي عمرو، وداود بن خالد - عن سعيد المقبري، فذكره.

ليس فيه: عبد الرحمن الأعرج - وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذ الوجه.

ص: 165

7655 -

(د) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة: وَاحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة:

⦗ص: 167⦘

فَرَجُلٌ عرف الحق وقضى به، ورَجُلٌ عرَف الحق فَجَارَ في الحكم، فهو في النار، ورجلٌ قضى لِلَّناس على جَهْل، فهو في النار» أخرجه أبو داود (1) .

وذكر رزين رواية قال: «فأمَّا الذي في الجنة: فهو رجلٌ قضى بكتاب الله وسنة نبيه، لا يألو عن الحقِّ، وأما اللذان في النار: فرُجلٌ قضى بجور، وآخر افترى على القضاء فقضى بغير علم» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا يألو) فلان لا يألو في كذا، أي: لا يقصِّر فيه.

(1) رقم (3573) في الأقضية، باب في القاضي يخطئ، ورواه أيضاً الطبراني وأبو يعلى من حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:

1-

أخرجه أبو داود (3573) قال حدثنا محمد بن حسان السمتي، وابن ماجة (2315) قال: حدثنا إسماعيل بن توبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2009) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن سعيد بن سليمان.

ثلاثتهم - محمد، وإسماعيل، وسعيد - عن خلف بن خليفة، عن أبي هاشم.

2-

وأخرجه الترمذي (2322) قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني الحسن بن بشر، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة.

كلاهما -أبو هاشم، وسعد - عن ابن بريدة، فذكره.

ص: 166

7656 -

(ت) عبد الله بن موهب رحمه الله أن عثمان بن عفان قال لابن عمر: اقْضِ بين الناس، قال: أَوَ تُعَافِيني يا أمير المؤمنين؟ قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوكَ يقضي؟ قال: لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ كان قاضياً فقضى بالعَدْلِ، فَبَالْحَرِيِّ أن ينقلبَ منه كَفَافاً، فما راجَعَهُ بعد ذلك» أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 168⦘

وفي رواية ذكرها رزين عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ قال لعثمان: «يا أمير المؤمنين، لا أَقْضي بين رَجُلَيْن، قال: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولو أشكل على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل عليه السلام، وإنِّي لا أَجِدُ مَنْ أسأله، وسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عَاذَ بالله، فقد عاذَ بعظيم، وسمعتُه يقول: من عَاذ بالله فأعيذُوه، وإني أعوذ بالله أن تَجْعَلني قَاضِياً، فأعفاه، وقال: لا تُخْبِرْ أحداً» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالحريِّ) فلانٌ حَرِيٌّ أن يكرَم، وبالحرَى أن يُكْرَم، أي: هو أهل لذلك.

(عاذ) به: إذا لجأ إليه، واحتمى بجانبه.

(1) رقم (1322) في الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي من حديث عبد الملك بن أبي جميلة، عن عبد الله بن موهب عن عثمان رضي الله عنه، وعبد الملك بن أبي جميلة، قال الحافظ في " التقريب ": مجهول، وقال في " التهذيب ": قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وقال المنذري في " الترغيب والترهيب " 3 / 132 في كتاب القضاء بعد نقل كلام الترمذي هذا: وهو كما قال، فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه الترمذي (1322) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب، فذكره.

وقال الترمذي: حديث بن عمرو حديث غريب، وليس إسناده. عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا، وهو عبد الملك بن أبي جميلة.

وبنحوه. أخرجه أحمد (1/66)(476) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا ابن سلمة، قال: أنبأنا أبو سنان، عن يزيد بن موهب، فذكره.

ص: 167

7657 -

(د) عبد الرحمن بن بشير الأزرق قال: «دخَلَ رَجُلانِ من أبوابِ كِنْدَة - وأبو مسعود الأنصاري جالس في حَلْقَة - فقالا: ألا رَجُل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحَلْقَة: أنا، فأخذ أبو مسعود كَفَّاً من حصَى فرماه به، ثم قال: مَهْ؟! إنه كان يَكره التَسرُّع إلى الحكم» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 169⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ينفذ بيننا) رجل نافذ في أمره، أي: ماضٍ، أمره نافذ: مطاع، وقولهم: أنى يُنفذ ما قال؟ أي بالمخرج منه.

(1) رقم (3577) في الأقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3577) قال: حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق، فذكره.

ص: 168