الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: في آداب القاضي
7667 -
(د ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «بَعَثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلتُ: يا رسولَ الله، تُرْسِلُني وأنا حَدَثُ السّن، ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: إِن الله سَيَهْدِي قلبكَ، ويُثَبِّتُ لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تَسْمَعَ من الآخر، كما سمعتَ من الأول، فإنه أحْرَى أن يتبَّينَ لك القضاءُ، قال: فما زِلْتُ قاضياً، أو ما شككتُ في قضاء بعدُ» أخرجه أبو داود.
وأخرجه الترمذي، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تقاضى إِليك رجلان، فلا تَقْضِ للأَول
…
» وذكر الحديث (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3582) في الأقضية، باب كيف القضاء، والترمذي رقم (1331) في الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (1/90)(690)(و1/143)(1210) و1/150) (1284) قال: حدثنا حسين بن علي،عن زائدة. وفي (1/96) (745) قال:حدثنا وكيع عن شريك. وفي (1/111)(882) قال:حدثنا أسود بن عامر،قال:حدثنا شريك. وأبو داود (3582) قال:حدثنا عمرو بن عون،قال: أخبرنا شريك، والترمذي (1331) قال:حدثنا هناد،قال:حدثنا حسين الجعفي،عن زائدة. وعبد الله بن أحمد (/149) (1279) قال:حدثني محرز بن عون بن أبي عون،قال:حدثنا شريك، وفي (1280) قال:حدثني أبو الربيع الزهراني،وحدثنا علي بن حكيم الأودي. وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني. وحدثنا زكريا بن يحيى بن زحمويه. وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، وحدثنا داود بن عمرو الضبي. قالوا:حدثنا شريك وفي (2181 و1282) قال:حدثنا محمد بن سليمان بن لوين، قال:حدثنا محمد بن جابر. (ح) قال لوين: وحدثنا شريك،وفي (1/150) (1284) قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا حسين بن علي،عن زائدة.
ثلاثتهم - زائدة، وشريك، ومحمد بن جابر - عن سماك، عن حنش، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
7668 -
(د) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن الخصمين يقعدان بين يَدَي الحكَم» .
⦗ص: 175⦘
أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3588) في الأقضية، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/4) قال: حدثنا خلف بن الوليد، وأبو داود (3588) قال: حدثنا أحمد بن يحيى منيع.
كلاهما - خلف، وابن منيع - عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا مصعب بن ثابت، فذكره.
قلت: فيه مصعب بن ثابت، ضعيف الحديث، وقال: عنه الحافظ في التهذيب (10/159) قال الذهبي تفرد عنه ابن المبارك وهو الأول ارسل عن جده.
7669 -
(خ م د ت س) أبو بكرة رضي الله عنه قال ابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتَبَ أبي، وكتبتُ له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسِجِسْتان «أن لا تَحْكُمَ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» .
وفي رواية: «لا يَقْضِيَنَّ حكم بين اثنين وهو غضبان» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود: أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكَم بين اثنين وهو غضبان» .
وفي أخرى للنسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتبَ إليَّ أبو بكرة يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَقْضِيَنَّ في قضاء بقضاءَين ولا يَقْضِيَنَّ أحد بين خصمين وهو غضبان» (1) .
(1) رواه البخاري 13 / 120 و 121 في الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، ومسلم رقم (1717) في الأقضية، باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، والترمذي رقم (1334) في الأحكام، باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، وأبو داود رقم (3589) في الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان، والنسائي 8 / 237 و 238 في القضاة، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (792) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (5/36) قال: حدثنا وكيع. قال:حدثنا سفيان (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان. وفي (5/37) قال:حدثنا هشيم. وفي (5/38) قال:حدثنا سفيان. وفي (5/46) قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي. وفي (5/52) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. والبخاري (9/82) قال:حدثنا آدم،قال:حدثنا شعبة. ومسلم (5/132) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،قال:حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى،قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ،قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،قال:حدثنا وكيع عن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن المثنى،قال:حدثنا محمد بن جعفر،عن شعبة (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ،قال:حدثنا أبي، عن شعبة (ح) وحدثنا أبو كريب، قال:حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. و، أبو داود (3589) قال: حدثنا أحمد بن كثير،قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (2316) قال:حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد،وأحمد بن ثابت الجحدري،قالوا:حدثنا سفيان بن عيينه، والترمذي (1334) قال:حدثنا قتيبة،قال:حدثنا أبو عوانة والنسائي (8/237) قال: أخبرنا قتيبة،قال: حدثنا أبو عوانة. وفي الكبرى (الورقة- 78 أ) قال: أخبرنا علي بن حجر،قال: أخبرنا هشيم. ثمانيتهم - سفيان بن عيينة،وسفيان الثوري، وهشيم،وعبد الرحمن المحاربي، وشعبة،وأبو عوانة وحماد بن سلمة، وزائدة - عن عبد الملك بن عمير.
2-
وأخرجه النسائي (8/247) قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر،قال:حدثنا مبشر بن عبد الله، قال:حدثنا سفيان بن حسين، عن جعفر بن إياس.
كلاهما - عبد الملك، وجعفر بن إياس - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكره.
* في رواية جعفر بن إياس زاد في أوله.: «لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين
…
»
7670 -
(د) عوف بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 176⦘
(1) رقم (3627) في الأقضية، باب الرجل يحلف على حقه، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/24) قال: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس. وأبو داود (3627) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي. والنسائي في عمل اليوم واليلة (626) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.
خمستهم- حيوة، وإبراهيم، وعبد الوهاب، وموسى، وعمرو - عن بقية بن الوليد، وعن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن سيف، فذكره.
* قال أبو عبد الرحمن النسائي: سيف لا أعرفه.
7671 -
(خ) أبو جمرة رحمه الله قال: «كنت أُتَرْجِمُ بين ابن عباس والناس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
(1) رواه البخاري تعليقاً 12 / 162 في الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد وقد وصله البخاري في " صحيحه " 1 / 166 في العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس وهو عند مسلم موصولاً أيضاً رقم (17) في الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى الخ
…
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (ح)(7195) معلقا وقال الحافظ في «الفتح» (13/199) هذا طرف من حديث أخرجه المؤلف في العلم من رواية شعبة،عن أبي جمرة
7672 -
(خ) عمر وعلي رضي الله عنهما قالا: «يقضي القاضي والحاكم في المسجد، فإذا أتى على حَدٍّ أُقِيم خارج المسجد» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بمعناه (1) .
(1) ذكره البخاري تعليقاً 13 / 138 في الأحكام، باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، قال الحافظ في " الفتح ": أما أثر عمر، فوصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فقال: أخرجاه من المسجد ثم أخذاه، وسنده على شرط الشيخين، وأما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل أن رجلاً جاء إلى عمر فساره، فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد، وفي سنده من فيه مقال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الأحكام - باب من حكم من المسجد وقال الحافظ في «الفتح» (13/167) أما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب، وسنده على شرط الشيخين وأما أثر علي: فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل،وفي سنده من فيه مقال.