المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في آداب القاضي - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

7667 -

(د ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «بَعَثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلتُ: يا رسولَ الله، تُرْسِلُني وأنا حَدَثُ السّن، ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: إِن الله سَيَهْدِي قلبكَ، ويُثَبِّتُ لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تَسْمَعَ من الآخر، كما سمعتَ من الأول، فإنه أحْرَى أن يتبَّينَ لك القضاءُ، قال: فما زِلْتُ قاضياً، أو ما شككتُ في قضاء بعدُ» أخرجه أبو داود.

وأخرجه الترمذي، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تقاضى إِليك رجلان، فلا تَقْضِ للأَول

» وذكر الحديث (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (3582) في الأقضية، باب كيف القضاء، والترمذي رقم (1331) في الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (1/90)(690)(و1/143)(1210) و1/150) (1284) قال: حدثنا حسين بن علي،عن زائدة. وفي (1/96) (745) قال:حدثنا وكيع عن شريك. وفي (1/111)(882) قال:حدثنا أسود بن عامر،قال:حدثنا شريك. وأبو داود (3582) قال:حدثنا عمرو بن عون،قال: أخبرنا شريك، والترمذي (1331) قال:حدثنا هناد،قال:حدثنا حسين الجعفي،عن زائدة. وعبد الله بن أحمد (/149) (1279) قال:حدثني محرز بن عون بن أبي عون،قال:حدثنا شريك، وفي (1280) قال:حدثني أبو الربيع الزهراني،وحدثنا علي بن حكيم الأودي. وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني. وحدثنا زكريا بن يحيى بن زحمويه. وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، وحدثنا داود بن عمرو الضبي. قالوا:حدثنا شريك وفي (2181 و1282) قال:حدثنا محمد بن سليمان بن لوين، قال:حدثنا محمد بن جابر. (ح) قال لوين: وحدثنا شريك،وفي (1/150) (1284) قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا حسين بن علي،عن زائدة.

ثلاثتهم - زائدة، وشريك، ومحمد بن جابر - عن سماك، عن حنش، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ص: 174

7668 -

(د) عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن الخصمين يقعدان بين يَدَي الحكَم» .

⦗ص: 175⦘

أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3588) في الأقضية، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/4) قال: حدثنا خلف بن الوليد، وأبو داود (3588) قال: حدثنا أحمد بن يحيى منيع.

كلاهما - خلف، وابن منيع - عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا مصعب بن ثابت، فذكره.

قلت: فيه مصعب بن ثابت، ضعيف الحديث، وقال: عنه الحافظ في التهذيب (10/159) قال الذهبي تفرد عنه ابن المبارك وهو الأول ارسل عن جده.

ص: 174

7669 -

(خ م د ت س) أبو بكرة رضي الله عنه قال ابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتَبَ أبي، وكتبتُ له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسِجِسْتان «أن لا تَحْكُمَ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» .

وفي رواية: «لا يَقْضِيَنَّ حكم بين اثنين وهو غضبان» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود: أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكَم بين اثنين وهو غضبان» .

وفي أخرى للنسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتبَ إليَّ أبو بكرة يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَقْضِيَنَّ في قضاء بقضاءَين ولا يَقْضِيَنَّ أحد بين خصمين وهو غضبان» (1) .

(1) رواه البخاري 13 / 120 و 121 في الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، ومسلم رقم (1717) في الأقضية، باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، والترمذي رقم (1334) في الأحكام، باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، وأبو داود رقم (3589) في الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان، والنسائي 8 / 237 و 238 في القضاة، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (792) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (5/36) قال: حدثنا وكيع. قال:حدثنا سفيان (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان. وفي (5/37) قال:حدثنا هشيم. وفي (5/38) قال:حدثنا سفيان. وفي (5/46) قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي. وفي (5/52) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. والبخاري (9/82) قال:حدثنا آدم،قال:حدثنا شعبة. ومسلم (5/132) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،قال:حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى،قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ،قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،قال:حدثنا وكيع عن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن المثنى،قال:حدثنا محمد بن جعفر،عن شعبة (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ،قال:حدثنا أبي، عن شعبة (ح) وحدثنا أبو كريب، قال:حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. و، أبو داود (3589) قال: حدثنا أحمد بن كثير،قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (2316) قال:حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد،وأحمد بن ثابت الجحدري،قالوا:حدثنا سفيان بن عيينه، والترمذي (1334) قال:حدثنا قتيبة،قال:حدثنا أبو عوانة والنسائي (8/237) قال: أخبرنا قتيبة،قال: حدثنا أبو عوانة. وفي الكبرى (الورقة- 78 أ) قال: أخبرنا علي بن حجر،قال: أخبرنا هشيم. ثمانيتهم - سفيان بن عيينة،وسفيان الثوري، وهشيم،وعبد الرحمن المحاربي، وشعبة،وأبو عوانة وحماد بن سلمة، وزائدة - عن عبد الملك بن عمير.

2-

وأخرجه النسائي (8/247) قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر،قال:حدثنا مبشر بن عبد الله، قال:حدثنا سفيان بن حسين، عن جعفر بن إياس.

كلاهما - عبد الملك، وجعفر بن إياس - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكره.

* في رواية جعفر بن إياس زاد في أوله.: «لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين

»

ص: 175

(1) رقم (3627) في الأقضية، باب الرجل يحلف على حقه، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/24) قال: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس. وأبو داود (3627) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي. والنسائي في عمل اليوم واليلة (626) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.

خمستهم- حيوة، وإبراهيم، وعبد الوهاب، وموسى، وعمرو - عن بقية بن الوليد، وعن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن سيف، فذكره.

* قال أبو عبد الرحمن النسائي: سيف لا أعرفه.

ص: 175

7671 -

(خ) أبو جمرة رحمه الله قال: «كنت أُتَرْجِمُ بين ابن عباس والناس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

(1) رواه البخاري تعليقاً 12 / 162 في الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد وقد وصله البخاري في " صحيحه " 1 / 166 في العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس وهو عند مسلم موصولاً أيضاً رقم (17) في الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى الخ

.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (ح)(7195) معلقا وقال الحافظ في «الفتح» (13/199) هذا طرف من حديث أخرجه المؤلف في العلم من رواية شعبة،عن أبي جمرة

ص: 176

7672 -

(خ) عمر وعلي رضي الله عنهما قالا: «يقضي القاضي والحاكم في المسجد، فإذا أتى على حَدٍّ أُقِيم خارج المسجد» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بمعناه (1) .

(1) ذكره البخاري تعليقاً 13 / 138 في الأحكام، باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، قال الحافظ في " الفتح ": أما أثر عمر، فوصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فقال: أخرجاه من المسجد ثم أخذاه، وسنده على شرط الشيخين، وأما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل أن رجلاً جاء إلى عمر فساره، فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد، وفي سنده من فيه مقال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا في الأحكام - باب من حكم من المسجد وقال الحافظ في «الفتح» (13/167) أما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب، وسنده على شرط الشيخين وأما أثر علي: فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل،وفي سنده من فيه مقال.

ص: 176