المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

7729 -

(خ م د ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ، المفارقُ للجمَاعَةِ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.

وللنسائي قال: «والله الذي لا إله غيره، لا يَحلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثةُ نَفَر: التاركُ للإسلام المفارقُ للجماعة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنفسِ» .

وفي رواية للبخاري «النفسُ بالنفسِ، والثَّيِّبُ الزاني، والمفارِقُ (1) من الدين التارِكُ للجماعةِ» (2) .

(1) قال الحافظ في " الفتح ": كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وللباقين: والمارق من الدين.

(2)

رواه البخاري 12 / 176 في الديات، باب قول الله تعالى:{النفس بالنفس والعين بالعين} ، ومسلم رقم (1676) في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داود رقم (4352) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والترمذي رقم (1402) في الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنسائي 7 / 90 و 91 في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، وفي القسامة، باب القود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (119) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (1/382)(3621)(1/428)(4065) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/444)(4245) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/465)(4429) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2303 و2451) قال: حدثنا يعلى. والبخاري (9/6) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي. ومسلم (5/106) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري. (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان. وأبو داود (4352) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو معاوية. وابن ماجه (2534) قال: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (1402) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (7/90) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان الثوري. وفي (8/13) قال: أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة.

عشرتهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، ووكيع، وشعبة، ويعلى بن عبيد، وحفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، وسفيان الثوري، وشيبان - عن الأعمش، قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث، عن مسروق، فذكره.

* في رواية سفيان الثوري، وشيبان، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.

ص: 213

7730 -

(د س) عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

⦗ص: 214⦘

«لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، إلا في إحدى ثلاث: زِناً بعد إِحْصَان، فإنَّه يُرجَمُ، ورجل خَرَجَ محارباً لله ورسوله، فإنَّهُ يقتَلُ أو يصلَبُ، أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفساً، فيقتَلُ بها» أخرجه أبو داود والنسائي.

وللنسائي من رواية عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: «يا عَمْرُو أمَا عَلِمْتَ أنه لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم إلا بثلاثة: نفس بنفس، أو رجل زَنَى بعدما أحَصَنَ، أَو كَفَرَ بعد إسلامِهِ» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4353) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي 7 / 91 في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4353) قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي. والنسائي (7/101) قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عامر العقدي. وفي (8/23) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي.

ثلاثتهم - محمد بن سنان، وأبو عامر العقدي، وحفص بن عبد الله - عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، فذكره.

ص: 213

7731 -

(ت د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن عثمان بن عَفّان أشرف يوم الدار، فقال:«أنشُدكم بالله، أَتعْلَمُونَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زِناً بعد إِحصان، أو كُفر بعد إسلام، أو قتلِ نَفْس بغيرِ حقّ، فيقتل به؟ فواللهِ ما زَنَيْتُ في جاهلية ولا إِسلام، ولا ارتَددْتُ منذ بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلتُ النَّفسَ التي حرَّمَ الله، فَبمَ تقتلونني؟» أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «كُنَّا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مَدخَلاً نسمع كلامَ مَنْ

⦗ص: 215⦘

بالبَلاطِ، فدخل عثمان يوماً، ثم خرج فقال: اللهم إنَّهم ليتواعَدُوني بالقتل، قلنا: يَكْفِيكَهُمُ الله، قال: ولِمَ يقتلونني؟ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:

» وذكر الحديث بنحوه.

وله في أخرى: قال عثمان: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزنيَ بعدما أحصن، أو يَقتُلَ إنساناً فَيُقتل، أو يكفر بعد إسلامهِ فيقتَل» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (2159) في الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنسائي 7 / 92 في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، ورواه أيضاً أبو داود رقم (4502) في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/61)(437) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وعفان. وفي (1/65) (468) قال: حدثنا عفان. وفي (1/70)(509) قال: حدثنا سليمان بن حرب. والدارمي (2302) قال: أخبرنا أبو النعمان. وأبو داود (4502) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وابن ماجة (2533) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والترمذي (2158) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. وعبد الله بن أحمد (1/62)(438) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري.

خمستهم - سليمان، وعفان، وأبو النعمان، وأحمد بن عبدة، وعبيد الله - قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، فذكره.

* وأخرجه النسائي (7/91) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: كنا مع عثمان، فذكرا معناه.

* قال الترمذي: هذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه.

ص: 214

(1) 7 / 113 في تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/294) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. وفي (5/294) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن قرم. والنسائي (7/113) قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي الأحوص. (ح) وأخبرني علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثنا أبو الأحوص.

ثلاثتهم - زهير، وسليمان بن قرم، وأبو الأحوص - عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق، فذكره.

* في رواية علي بن محمد. قال خلف بن تميم: وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث.

ص: 215

7733 -

(ت) جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله

⦗ص: 216⦘

صلى الله عليه وسلم قال: «حَدُّ الساحر ضَربة بالسيف» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1460) في الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، ويروى عن الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملاً دون الكفر، فلم نر عليه قتلاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1460) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. والصحيح عن جندب موقوف.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر، فلم نر عليه قتلا.

ص: 215