الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: فيما يبيح القتل
7729 -
(خ م د ت س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ، المفارقُ للجمَاعَةِ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.
وفي رواية للبخاري «النفسُ بالنفسِ، والثَّيِّبُ الزاني، والمفارِقُ (1) من الدين التارِكُ للجماعةِ» (2) .
(1) قال الحافظ في " الفتح ": كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وللباقين: والمارق من الدين.
(2)
رواه البخاري 12 / 176 في الديات، باب قول الله تعالى:{النفس بالنفس والعين بالعين} ، ومسلم رقم (1676) في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داود رقم (4352) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والترمذي رقم (1402) في الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنسائي 7 / 90 و 91 في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، وفي القسامة، باب القود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (119) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (1/382)(3621)(1/428)(4065) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/444)(4245) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/465)(4429) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2303 و2451) قال: حدثنا يعلى. والبخاري (9/6) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي. ومسلم (5/106) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري. (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان. وأبو داود (4352) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو معاوية. وابن ماجه (2534) قال: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (1402) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (7/90) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان الثوري. وفي (8/13) قال: أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة.
عشرتهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، ووكيع، وشعبة، ويعلى بن عبيد، وحفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، وسفيان الثوري، وشيبان - عن الأعمش، قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث، عن مسروق، فذكره.
* في رواية سفيان الثوري، وشيبان، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
7730 -
(د س) عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
⦗ص: 214⦘
وللنسائي من رواية عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: «يا عَمْرُو أمَا عَلِمْتَ أنه لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم إلا بثلاثة: نفس بنفس، أو رجل زَنَى بعدما أحَصَنَ، أَو كَفَرَ بعد إسلامِهِ» (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (4353) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي 7 / 91 في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4353) قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي. والنسائي (7/101) قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عامر العقدي. وفي (8/23) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي.
ثلاثتهم - محمد بن سنان، وأبو عامر العقدي، وحفص بن عبد الله - عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، فذكره.
7731 -
(ت د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن عثمان بن عَفّان أشرف يوم الدار، فقال:«أنشُدكم بالله، أَتعْلَمُونَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زِناً بعد إِحصان، أو كُفر بعد إسلام، أو قتلِ نَفْس بغيرِ حقّ، فيقتل به؟ فواللهِ ما زَنَيْتُ في جاهلية ولا إِسلام، ولا ارتَددْتُ منذ بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلتُ النَّفسَ التي حرَّمَ الله، فَبمَ تقتلونني؟» أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «كُنَّا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مَدخَلاً نسمع كلامَ مَنْ
⦗ص: 215⦘
بالبَلاطِ، فدخل عثمان يوماً، ثم خرج فقال: اللهم إنَّهم ليتواعَدُوني بالقتل، قلنا: يَكْفِيكَهُمُ الله، قال: ولِمَ يقتلونني؟ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:
…
» وذكر الحديث بنحوه.
وله في أخرى: قال عثمان: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزنيَ بعدما أحصن، أو يَقتُلَ إنساناً فَيُقتل، أو يكفر بعد إسلامهِ فيقتَل» (1) .
(1) رواه الترمذي رقم (2159) في الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنسائي 7 / 92 في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، ورواه أيضاً أبو داود رقم (4502) في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/61)(437) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وعفان. وفي (1/65) (468) قال: حدثنا عفان. وفي (1/70)(509) قال: حدثنا سليمان بن حرب. والدارمي (2302) قال: أخبرنا أبو النعمان. وأبو داود (4502) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وابن ماجة (2533) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والترمذي (2158) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. وعبد الله بن أحمد (1/62)(438) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري.
خمستهم - سليمان، وعفان، وأبو النعمان، وأحمد بن عبدة، وعبيد الله - قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، فذكره.
* وأخرجه النسائي (7/91) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: كنا مع عثمان، فذكرا معناه.
* قال الترمذي: هذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه.
7732 -
(س) مخارق بن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: الرَّجُلُ يأتيني فيأخذُ مالي؟ قال: ذكِّرْهُ بالله، قال: فإن لم يَذَّكَّرْ، قال: فاستَعِنْ عليه مَنْ حَولَكَ مِن المسلمينَ، قال: فإن لم يكن حَوْلي أحد من المسلمين؟ قال: فاستَعِنْ عليه بالسُّلطانِ، قال: فإن نأى السلطانُ عني؟ قال: قاتِلْ دونَ مَالِكَ، حتى تكون من شُهداء الآخِرَةِ، أو تَمْنَعَ مالَكَ» . أخرجه النسائي (1) .
(1) 7 / 113 في تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/294) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. وفي (5/294) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن قرم. والنسائي (7/113) قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي الأحوص. (ح) وأخبرني علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثنا أبو الأحوص.
ثلاثتهم - زهير، وسليمان بن قرم، وأبو الأحوص - عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق، فذكره.
* في رواية علي بن محمد. قال خلف بن تميم: وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث.
7733 -
(ت) جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله
⦗ص: 216⦘
صلى الله عليه وسلم قال: «حَدُّ الساحر ضَربة بالسيف» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1460) في الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، ويروى عن الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملاً دون الكفر، فلم نر عليه قتلاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1460) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. والصحيح عن جندب موقوف.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر، فلم نر عليه قتلا.